مساعدة في التعليق على قرار قضائي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات > السنة الثالثة (ل. م. د LMD)

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة في التعليق على قرار قضائي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-04-21, 19:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
youcefa85
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي مساعدة في التعليق على قرار قضائي

ملف رقم 414667 ، قرار بتاريخ 06/02/2008 صادر عن المحكمة العليا ، قضية الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية ضد مؤسسة أشغال البناء ,
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي :
بناءا على المواد 231 ، 233 ، 239 ، 244 ، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 15/11/2005 و على مذكرة الردالتي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الإستماع إلى السيد ميمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة (ص،م) المحامية في تقديم طلباتها المكتوبة ، وعليه فإن المحكمة العليا ، وحيث بعريضة مودعة بامن ضبط المحكمة العليا في 15/11/2005 طعن الصندوق الوطني للتأمينات بطريق النقض بواسطة وكيله (ج،ر) المحامي ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 27/04/2005 القاضي بالمصادقة على الحكم الصادر عن محكمة الطارف بتاريخ 22/12/2004 و لاالقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإختصاص النوعي وفقا لنص المادة 02 من قانون الصفقات العمومية و المادة 07 من قانون إ م إ ، حيث اثار وكيله وجهين ، حيث أجاب وكيل المطعون ضدها معتبرا الوجهين غير مؤسسين وملتمسا رفض الطعن ، حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه و أشكاله القانونية فهو مقبول
الوجه الأول : الخطا في تطبيق القانون ، حيث ينعيىى الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إعتبره هيأة إذارية ( الصندوق ) تحكمها قواعد القانون الإداري و تخضع في منازعاتها للقضاء افداري فيؤول الإختصاص للغرفة الإدارية وفقا للمادة 02 من قانون الصفقات العمومية و المادو 07 من قانون إ م إ ، و بالرجوع إلى إلى أحكام المادة 49 من القانون 88/01 المؤرخ في 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية ، فإن الطاعن غير ما أثاره المجلس في قراره النعقدو أنه وفقا لأحكام المادة 02 الفقرة 02 من المرسوم 92/07 المؤرخ في 04/01/1992 فإن علاقات الصندوق الوطني للتامينات الإجتماعية مع الأخرين تخضع للقانون التجاري و بذلك يؤول بث الدعاوى للقضاء العادي ، كما أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية قد صادقت على الصفقة بقرار 30/09/2003 تحت رقم 14-03 ، لذلك يعرض القرار المطعون للنقض ، حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه إعتبر الطاعن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري كلفت بإنجاز إستثمارات عمومية تتمثل في بناء مزكز و سكنين بموجب صفقة عمومية ، و طبقا للمادة 02 من قانون الصفقات العمومية فإن النزاع من إختصاص القضاء الإداري ، حيث و من المقرر قانونا و عملا بأحكام المادة من المرسوم 02/250 المؤرخ في 24/06/2002 أن النزاع يكون البت فيه من إختصاص القضاء الإداري متى كلفت مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري بموجب صفقة عمومية لإنجاز مشروع إستثماري بمساهمة نهائية من الدولة و تدعى في صلب النص المصلحة النتعاقدة ، حيث كان على القضاة أن يتأكدوا من المساهمة النهائية من ميزانية الدولة ليأخذوا بالعنصر الموضوعي و ليس العضوي ، حيث و ما لم يكن الأمر كذلك فيبقى الطاعن محقا بدفعه الخاص بالمادة 02 فقرة 02 من المرسوم 92/07 الذي يعتبر المؤسسة عمومية ذات تسيير خاص و منازعاتها من إختصاص القضاء العادي ، حيث من المقرر لذات المادة أن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية يخضع في علاقاته مع الأخرين للقانون التجاري ، و عليه كما فعلوا لم يلتزم القضاة صحيح القانون و عرضوا قرارهم بذلك للنقض و الإبطال ، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا ، ومن الناحية الموضوعية بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة ، و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه من جديد ةفقا للقانون ,
حللل و ناقش ؟









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, التعليق, قرار, قضائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc