رفض الرد على الاسنفسار - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الإبتدائي > قسم الأرشيف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رفض الرد على الاسنفسار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-02-04, 21:29   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
djosmail
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي المدير الخصم لامفر منه خاصة إن تمادى زميلنا الأستاذ أما عن عدم الرد على الاستفسار فاتبعه بتذكير فإن لم يرد أيضا فما عليك إلا أن تلتمس له عقوبة لعدم احترام السلطة السلمية ولكن قبل هذا كله من باب الدفع بالتي هي أحسن استدعه مع عضوين من الفريق التربوي وخيره بين حل المشكلة العالقة أخويا أو إداريا فإن اختار الأولى فلمه شفويا إن كانت الأولى ودون ذلك في محضر جلسة إن كانت الثانية وإذا كان اختياره الثاني فعليك بالحل الأول وعلى نفسها جنت براقش









 


قديم 2015-02-13, 10:42   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
علي م
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

العـــطــــل و الغيابات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963 القانون 63-278 المؤرخ في 26/07/1963 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966 الأمر 66-153 المؤرخ في 13/06/1966 المتضمن إتمام قائمة الأعياد الرسمية
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990 قانون العمل
أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة :
مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة :
لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة :
للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد :
تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة :
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ الغيابات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج :
لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية :
لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة :
كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن :
يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي :
يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان :
لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى :
يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة :
المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة :
يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات :
للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين (02)كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع










قديم 2015-02-14, 20:54   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أبو جماد
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أبو جماد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إحوتي أقول للأستاذ و للمدير لا تنسيا .... إذا لم تستح فافعل ما شئت ... و بالتالي الكل واعي بما يجب عليه و ما له من حقوق فلماذا هذا التعنت ؟ ولماذا هذا الصراع الدائم بين الستاذ و المدير ؟؟؟؟ بمأننا نعلم أنه بين الرئيس و المرؤوس وثيقة واضحة فلماذا نوصل أنفسنا إلى متاهات لا يحمد عقباها ... فمن المفروض إذا رأى هذا المدير ( مدير فعلي )أن هناك أستاذا من هذا النوع فليتكلم معه مباشرة و إذا لم يستطع اقناعه فليطبق عليه القانون لا زيادة و لا نقصان - بشرط يكون مقتنع بأن هذا الأستاذ فعلا أخلّ بالقانون - و السلام على النبي ... اتعرفون لماذا تطور غيرنا وما جعلهم يصلون إلى القمر وربما يأتي يوم يهجروا الأرض و يتركوها لنا وحدنا ؟؟ أتعلموا لماذا ؟؟ لأنهم يحترمون بعضهم البعض والكل يقوم بعمله كما يجب دون انتظار مراقبة مسؤوله ...باختصا لأن ضمائرهم حيّة ............سلام










قديم 2015-03-29, 22:40   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أبو الحارث السلفي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا : المعلم مطالب بتقديم تبرير الغياب للإدارة في حدود 48 ساعة كما تنص عليه المادة 90 من القرارا 778 المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية
ثانيا : في حالة عدم تقديم تبرير الغياب فإن اليوم يخصم من المرتب الشهري كما تنص عايه المادة 102 من قانون 06/03 النتعلق بقانون الوظيفة العمومية
ثالثا : إذا قدم المعلم تبرير الغياب بعد المدة القانونية المنصوص عليها قانونيا فإن التبرير لا يقبل حتى و لو كان غيابا مرخصا له فيه كإجتماع نقابي أو .......إلخ
رابعا : وضع تبرير الغياب لينظم العمل بين الإدارة و المعلم و لكي يفرق أيضا بين الغيابات المرخص لها و الغيابات المدفوهة الأجر و الغير مدفوعة الأجر
خامسا : في حالة عدم تقديم تبرير الغياب فإن الموظف لا يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 06/03 و لا يسأل بتقديم إستفسار بل يطبق القانون كما جاء دون تحريف أو إجتهاد
سادسا : عدم تقديم تبرير الغياب لا يعد معارضة للإدارة و لكن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون 06/03
سابعا : لا بد للموظف أن يتقبل الخصم بفرح و سرور و بقلب منشرح لأنه لم يعمل فكيف يأخذ أجر بدون عمل

و سلام على من إتبع الهدى










قديم 2015-08-28, 16:03   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
oum abderrahmene
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية oum abderrahmene
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحارث السلفي مشاهدة المشاركة
أولا : المعلم مطالب بتقديم تبرير الغياب للإدارة في حدود 48 ساعة كما تنص عليه المادة 90 من القرارا 778 المؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية
ثانيا : في حالة عدم تقديم تبرير الغياب فإن اليوم يخصم من المرتب الشهري كما تنص عايه المادة 102 من قانون 06/03 النتعلق بقانون الوظيفة العمومية
ثالثا : إذا قدم المعلم تبرير الغياب بعد المدة القانونية المنصوص عليها قانونيا فإن
رابعا : وضع تبرير الغياب لينظم العمل بين الإدارة و المعلم و لكي يفرق أيضا بين الغيابات المرخص لها و الغيابات المدفوهة الأجر و الغير مدفوعة الأجر
خامسا : في حالة عدم تقديم تبرير الغياب فإن الموظف لا يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون 06/03 و لا يسأل بتقديم إستفسار بل يطبق القانون كما جاء دون تحريف أو إجتهاد
سادسا : عدم تقديم تبرير الغياب لا يعد معارضة للإدارة و لكن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في القانون 06/03
سابعا : لا بد للموظف أن يتقبل الخصم بفرح و سرور و بقلب منشرح لأنه لم يعمل فكيف يأخذ أجر بدون عمل

و سلام على من إتبع الهدى
بارك الله فيك على الرد القيم









قديم 2015-08-28, 16:16   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
عبد الماجد حماد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الماجد حماد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حاول أن تعرف ظروفه أولا .
وهل هذا اﻷستاذ متعود على هذا الفعل أم لا .
إذا كان متعود فارفع به تقريرا إلى مفتش المادة
وإذا بالغ فمردوديته بيدك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسنفسار, الرد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc