|
منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-04-02, 21:51 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
سؤال
السلام عليكم
|
||||
2018-04-03, 12:49 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص،فقد بينت هذه المادة تعريف العقار وهو على نوعين،العقار بطبيعته وعقار بالتخصيص وما يخرج عنها فهي منقولات وسنتطرق إلى دراستها فيما يلي : 2-تعريف المنقول: طبقا لنص المادة السابقة عرف المنقول على أنه كل ما ليس عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص فهو منقول وقد يكون إما بطبيعته وأما بحسب المال أو يكون معنويا. باختصار شديد |
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc