المظاهرات رؤية شرعية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المظاهرات رؤية شرعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-19, 15:39   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
kamel76
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
<b>
  1. حمل كتاب (المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية) / الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس
    المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية



    https://www.mahaja.com/library/downloads/books/379

</b>
في الحقيقة أنا ألم أقرأ الكتاب وبغض النظر عن رأي أهل العلم وكلامهم على رأسنا وعينينا لكن أريد أن أطرح طرحا أعتبره إشكالية فيما يخص المظاهرات وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي والموقف.
لنبدأ بالفتوى التي توجب علينا طاعة ولي أمرنا ,طيب على الراس والعين كما يقولون .لكن في المقابل إن المظاهرات والإضرابات والإعتصامات هي من قبيل طاعة ولي الأمر حسبما أعتقد لماذا ؟
إن الدستور والقانون الجزائري كغيرها من الدول الأخرى ,نص على أن المظاهرات والإعتصامات والإضرابات هي حق مكفول للمواطن والمادة 41من الدستور الجزائري تنص :"حريات التعبير وانشاء الجمعيات والإجتماع مضمونة للمواطن "المادة 56 "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين"كما تنص المادة 24 من قانون العمل الذي صادق عليه ولي الأمر على أن الإضراب حق للعمال.....
وغير ذلك من النصوص الكثيرة والمتنوعة التي تؤكد حق المواطن في ممارسة الأعمال التي ذكرناها .فالسؤال الذي يطرح نفسه ,هل إذا مارسنا هذه الأعمال فإننا نكون قد خرجنا عن واجب الطاعة ؟ أنا لا أعتقد ذلك بل أعتبره من قبيل طاعة ولي الأمر . إذن أنا لا أعلم إن تطرق الأساتذة والعلماء الكرام إلى هذه النقطة أم لا فأنا لم أقرأ الكثير في هذا الجانب .
لنفرض أن العلماء حرموا المظاهرات والإعتصامات والإضرابات بدعوى أنها تثير الفتن والبلبلة والفوضى .لنأخذ مثال مصر والمظاهرات الضخمة التي خرجت فيها تطلب اسقاط المجرم ونظامه والحمد لله حققت أول المكاسب والبقية ستأتي إن شاء الله .في مصر حدثت فوضى وقتل ونهب نعم لا أحد ينكر لكن السؤال من قتل الشعب المصري من دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة من قام بمحاولة سرقة متحف مصر من أضرم النار في أحد مراكز جهاز أمن الدولة وقبل الثورة المباركة أم لم تكن هناك فوضى من قام بتفجيرات "دهب "بشرم الشيخ من قام بتفجيرات الكنيسة من قتل الفلسطينيين أليس كل هذه الجرائم والفوضى قام بها ولي الأمر وبمعرفته وبأوامر منه .كل التحقيقات الآن بعد القبض على العصابة التي كانت تحكم مصر توصلت إلى أن حسني الهالك وأولاده وعصابته بزعامة حبيب العادلي وجهاز المخابرات هم أصحاب التخطيطات للفوضى والفتن و هم المنفذون .وهنا نستنتج أن المظاهرات إن كانت في محلها ولن تكون في محلها إلا إذا قام بها الشعب فأنها مفيدة وذات نجاعة للقضاء على الفوضى ورؤوس الفتن وبناء مجتمع قوي متماسك ينبذ التفرقة والفتن.
هذا على سبيل المثال لا الحصر و نفس الحكايه مع الدول العربية الأخرى "تونس و سوريا واليمن وليبيا "
قد تتسائل أخي الكريم إن كان ما يجنيه الحاكم من تشريعه للمظاهرات سوى الوبال عليه وعلى عصابته ,لماذا أصلا نص عيها وشرعها في قوانينه ؟ أجيبك أن ولي الأمر هذا وهنا أفتح قوس لأقول ( أانا لا أعتبر هذا الحاكم ولي أمر لأنه لا أحد من الرعية بايعه أو ولاه علينا لقد اغتصب السلطة بالقوة وفرض نفسه علينا والشعب كله يمقته و خروج الشعوب العربية في ثورات تطلب رحيله خير دلبل على ذلك ) إن تبني الحاكم العربي لهذه القوانين التي تقرر ما يسمى حقوق الإنسان والحريات وغيرها هي بسبب ضغط وإملاء من أسياده في الغرب في أمريكا وفرنسا وغيرها فهم الذين أتوا به إذن يملون عليه ما يشرع وما لا يشرع فهؤلاء الغربيين يدعون أنهم يحترمون حقوق الإنسان وحرية التعبير وأنهم لا يكونون صداقات إلا مع بلدان تتبنى نفس الرأي والإتجاه .وبعد كل هذا أصبح ولي الأمر هذا "وهو في الحقيقة لا يملك من الأمر شيء إلا بأوامر من أسياده" أصبح بين المطرقة والسندان .والحل هو ألا نقبل بحاكم لا يحكم حتى في نفسه.أو أين يقضي عطلته إن كانت لديه عطلة.








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-06-27, 11:15   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
دزايري عاصمي و حر
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله الناس لا تسمع لهذه الفتاوى و لا تلقي له بالا و الا لكانت الكارثة










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-27, 11:22   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
nnihal
عضو متألق
 
الصورة الرمزية nnihal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 21:29   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجب طيب أربكان مشاهدة المشاركة
كلام الوادعي ينقصه الأدب و في الحقيقة قد عهدنا عليه مثل هذه الكلمات
حمار
كلب
بعرة
فويسق
ممسوخ
ترب الله وجهه
زائغ إمام ضلالة ا
لخبيث ممسوخ عميل لأمريكا ظهر نفاقه
طاغوت صوفي عميل لأمريكا كل بلاء فيه
من أذناب الفلاسفة الضائعين المائعين
سفيه من السفهاء

الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ليس بمعصوم من الخطأ والزلل فالعبرة بالحجة والدليل وليس بقول أحد لأننا سلفيون ولسنا مقبليون ولا وادعيون فلنأخذ علمه وحجته ونعتذر عن فحشه وقسوته

يقول الحافظ بن رجب
"وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما، ولا نقصا... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة
)) الفرق بين النصيحة والتعيير.
هذا و للشيخ مقبل الوادعي سلف في ذلك
فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخوارج
"كلاب النار"! (أحمد 4/382 وابن أبي عاصم 905)
وسمى ا
لقدرية مجوسا! رواه أبوداود وغيره وحسن إسناده محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله في ((شرح الطحاوية)) 284و809 و((الروض)) 197 و((المشكاة)) 107و((السنة)) 328، 329 وهو في ((صحيح الجامع)) برقم 4442 .
صحيح مسلم
فهذه ألفاظ قاسية ولكنها لا تصل إلى حد الفحش وايضا كلمة كلب لا تصل إلى حد الفحش لأنها موجودة في القرآن (مثله كمثل الكلب) وموجودة في السنة كما بينت
والسلف لم يشنعوا على من امتازت ردوده بالقسوة والشدة لأنهم يعلمون بأن الحامل على هذا هو الغيرة والذب عن دين الله وإليك أخي القارئ بعض ماجاء عنهم:

روى الإمام مسلم بإسناده إلى سالم بن عبداللَّهِ بن عُمر أَنَّ أبا هُعبد الله بن عمر رضي الله عنهماقال: سمِعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يقول: (
(لا تمنعوا نِساءكُم المَساجِدَ إذَا اسْتأْذَنّكم إلَيهَا)) . فقال بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:واَللّه لَنَمْنَعُهُنَّ, فأقبل عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْن عُمرفَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا, مَا سَمِعْته سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ قال: أُخبِرك، عَن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَتقولُ: وَاَللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ !!

وقال الحاكم –رحمه الله-:"وسمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول:
سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبدالله فقال له أحمد بن الحسن:
يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء .
فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال:
زنديق! زنديق! زنديق!ودخل البيت
))
والقاضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي....
قال عنه الحافظ ابن حجر:"وكان عادلاً فاضلاً شديداً على أهل البدع"
ومن أقواله:"
لئن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي من أن يكون فيها رجل من أصحاب أبي فلان رجل كانمبتدعاً".))
وقال الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السِّلَفي السَّلَفي في شعر له وهو يصف بعض المبتدعة بالحمير والكلاب

وجعدٍ ثم جهـمٍ وابـن حـربٍ(حميـر) يستحقـون المـخـال
(وثور كاسمه أو شئت فاقلـب)وحفص الفرد (
قرد) ذي افتعال
وبشـر لا رأى بُشـرى فمنـهتولّـد كـل شـر واختـلال
وأتباع ابن كُـلاَّب (كِـلاب)على التحقيق هم مـن شـر آل
و مع هذا قد ينكر بعض أهل العلم هذه الأوصاف لكن دون أن ينكروا الرد المدعم بالدلائل والبراهين كما سبق بينانه من كلام ابن رجب الحنبلي.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 21:34   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجب طيب أربكان مشاهدة المشاركة

سؤالي للأخ جمال:

هل الخروج في المظاهرات

شرك

أو

بدعة

أو

معصية


؟؟؟
الجواب:
بدعة بإعتبارها لا أصل لها في الدين .
ومعصية باعتبارها مخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الحاكم المسلم مالم يأمر بمعصية وعدم جواز الخروج عليه مالم يكفر.
ومخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه بالكفار وخصائصهم .









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 21:56   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamel76 مشاهدة المشاركة
في الحقيقة أنا ألم أقرأ الكتاب وبغض النظر عن رأي أهل العلم وكلامهم على رأسنا وعينينا لكن أريد أن أطرح طرحا أعتبره إشكالية فيما يخص المظاهرات وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي والموقف.
لنبدأ بالفتوى التي توجب علينا طاعة ولي أمرنا ,طيب على الراس والعين كما يقولون .لكن في المقابل إن المظاهرات والإضرابات والإعتصامات هي من قبيل طاعة ولي الأمر حسبما أعتقد لماذا ؟
إن الدستور والقانون الجزائري كغيرها من الدول الأخرى ,نص على أن المظاهرات والإعتصامات والإضرابات هي حق مكفول للمواطن والمادة 41من الدستور الجزائري تنص :"حريات التعبير وانشاء الجمعيات والإجتماع مضمونة للمواطن "المادة 56 "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين"كما تنص المادة 24 من قانون العمل الذي صادق عليه ولي الأمر على أن الإضراب حق للعمال.....
وغير ذلك من النصوص الكثيرة والمتنوعة التي تؤكد حق المواطن في ممارسة الأعمال التي ذكرناها .فالسؤال الذي يطرح نفسه ,هل إذا مارسنا هذه الأعمال فإننا نكون قد خرجنا عن واجب الطاعة ؟ أنا لا أعتقد ذلك بل أعتبره من قبيل طاعة ولي الأمر . إذن أنا لا أعلم إن تطرق الأساتذة والعلماء الكرام إلى هذه النقطة أم لا فأنا لم أقرأ الكثير في هذا الجانب .
لنفرض أن العلماء حرموا المظاهرات والإعتصامات والإضرابات بدعوى أنها تثير الفتن والبلبلة والفوضى .لنأخذ مثال مصر والمظاهرات الضخمة التي خرجت فيها تطلب اسقاط المجرم ونظامه والحمد لله حققت أول المكاسب والبقية ستأتي إن شاء الله .في مصر حدثت فوضى وقتل ونهب نعم لا أحد ينكر لكن السؤال من قتل الشعب المصري من دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة من قام بمحاولة سرقة متحف مصر من أضرم النار في أحد مراكز جهاز أمن الدولة وقبل الثورة المباركة أم لم تكن هناك فوضى من قام بتفجيرات "دهب "بشرم الشيخ من قام بتفجيرات الكنيسة من قتل الفلسطينيين أليس كل هذه الجرائم والفوضى قام بها ولي الأمر وبمعرفته وبأوامر منه .كل التحقيقات الآن بعد القبض على العصابة التي كانت تحكم مصر توصلت إلى أن حسني الهالك وأولاده وعصابته بزعامة حبيب العادلي وجهاز المخابرات هم أصحاب التخطيطات للفوضى والفتن و هم المنفذون .وهنا نستنتج أن المظاهرات إن كانت في محلها ولن تكون في محلها إلا إذا قام بها الشعب فأنها مفيدة وذات نجاعة للقضاء على الفوضى ورؤوس الفتن وبناء مجتمع قوي متماسك ينبذ التفرقة والفتن.
هذا على سبيل المثال لا الحصر و نفس الحكايه مع الدول العربية الأخرى "تونس و سوريا واليمن وليبيا "
قد تتسائل أخي الكريم إن كان ما يجنيه الحاكم من تشريعه للمظاهرات سوى الوبال عليه وعلى عصابته ,لماذا أصلا نص عيها وشرعها في قوانينه ؟ أجيبك أن ولي الأمر هذا وهنا أفتح قوس لأقول ( أانا لا أعتبر هذا الحاكم ولي أمر لأنه لا أحد من الرعية بايعه أو ولاه علينا لقد اغتصب السلطة بالقوة وفرض نفسه علينا والشعب كله يمقته و خروج الشعوب العربية في ثورات تطلب رحيله خير دلبل على ذلك ) إن تبني الحاكم العربي لهذه القوانين التي تقرر ما يسمى حقوق الإنسان والحريات وغيرها هي بسبب ضغط وإملاء من أسياده في الغرب في أمريكا وفرنسا وغيرها فهم الذين أتوا به إذن يملون عليه ما يشرع وما لا يشرع فهؤلاء الغربيين يدعون أنهم يحترمون حقوق الإنسان وحرية التعبير وأنهم لا يكونون صداقات إلا مع بلدان تتبنى نفس الرأي والإتجاه .وبعد كل هذا أصبح ولي الأمر هذا "وهو في الحقيقة لا يملك من الأمر شيء إلا بأوامر من أسياده" أصبح بين المطرقة والسندان .والحل هو ألا نقبل بحاكم لا يحكم حتى في نفسه.أو أين يقضي عطلته إن كانت لديه عطلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كل الإشكالات التي طرحتها قد أجاب عليها صاحب الكتاب وأجاد فيها

وهذا الكتاب منسقا وبرابط مباشر:
https://www.archive.org/download/Mudhahrat/Mudhahrat.pdf

ولن أنقل ردود صاحب الكتاب لأن الكتاب pdf والنقل يستغرق وقتا لكنني أنقل لك بعض ردودي عن كتابي الإلكتروني((( قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات))
لكن قبلها لي تعقيب على قولك:
اقتباس:

أقرأ الكتاب وبغض النظر عن رأي أهل العلم وكلامهم على رأسنا وعينينا
العبرة ليست برأي فلان أو علان لأن الدين يؤخذ بدليل لا بالرأي فالعلماء ليسوا بمعصومين فعلى الإنسان أن يتحرى الحق في حياته كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا فلا إله إلا الله ولا متبوع إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.والأدلة في هذا أكثر من أن تحصى وتحصر .


أما عن إشكالاتك التي طرحتها فأسرد عليها بإختصار لضيق الوقت:
1-قولك:
اقتباس:
كن في المقابل إن المظاهرات والإضرابات والإعتصامات هي من قبيل طاعة ولي الأمر حسبما أعتقد لماذا ؟
إن الدستور والقانون الجزائري كغيرها من الدول الأخرى ,نص على أن المظاهرات والإعتصامات والإضرابات هي حق مكفول للمواطن والمادة 41من الدستور الجزائري تنص :"حريات التعبير وانشاء الجمعيات والإجتماع مضمونة للمواطن "المادة 56 "الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين"كما تنص المادة 24 من قانون العمل الذي صادق عليه ولي الأمر على أن الإضراب حق للعمال...
..

أقول:
وإن يكن ذلك! فهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سئل العلامة العثيمين عن حكم المظاهرات إذا أذن بها الحاكم فأجاب((
عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجود عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجود فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي
إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين،وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل.فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف.
(عن شريط / لقاء الباب المفتوح ( الجلسة

2-قولك:
اقتباس:
لنفرض أن العلماء حرموا المظاهرات والإعتصامات والإضرابات بدعوى أنها تثير الفتن والبلبلة والفوضى.
أقول: لا لم يحرموها من أجل ذلك من أجل أدلة ونصوص شرعية واضحة وضوح الشمس وقد ذكرها صاحب الكتاب فارجع إليه.

3-قولك:
اقتباس:
نأخذ مثال مصر والمظاهرات الضخمة التي خرجت فيها تطلب اسقاط المجرم ونظامه والحمد لله حققت أول المكاسب والبقية ستأتي إن شاء الله .في مصر حدثت فوضى وقتل ونهب نعم لا أحد ينكر لكن السؤال من قتل الشعب المصري من دهس المتظاهرين بسيارات الشرطة من قام بمحاولة سرقة متحف مصر من أضرم النار في أحد مراكز جهاز أمن الدولة وقبل الثورة المباركة أم لم تكن هناك فوضى من قام بتفجيرات "دهب "بشرم الشيخ من قام بتفجيرات الكنيسة من قتل الفلسطينيين أليس كل هذه الجرائم والفوضى قام بها ولي الأمر وبمعرفته وبأوامر منه .كل التحقيقات الآن بعد القبض على العصابة التي كانت تحكم مصر توصلت إلى أن حسني الهالك وأولاده وعصابته بزعامة حبيب العادلي وجهاز المخابرات هم أصحاب التخطيطات للفوضى والفتن و هم المنفذون .وهنا نستنتج أن المظاهرات إن كانت في محلها ولن تكون في محلها إلا إذا قام بها الشعب فأنها مفيدة وذات نجاعة للقضاء على الفوضى ورؤوس الفتن وبناء مجتمع قوي متماسك ينبذ التفرقة والفتن.
هذا على سبيل المثال لا الحصر و نفس الحكايه مع الدول العربية الأخرى "تونس و سوريا واليمن وليبيا "
1-العبرة ليست فيمن هو المفسد من المصلح بل في الفساد المنهي عنه شرعا فالله تعالى نهانا عن سب آلهة الكفار حتى لا يسبوا هم الله تعالى فكذلك المظاهرات لا نقوم بها حتى لا يفسد الحكام ومن شايعهم من المجرمين البلاد والعباد.
2-
حصول النتيجة ليس دالا على شرعية الطريقة

مثال ذلك:تغيير الحكم عن طريق المظاهرات,و الإعتصامات,والمسيرات.
فإذا ما نجح قوم في إزالة حاكم ظالم جائر,بأسلوب المظاهرات والمسيرات,فهل يدل ذلك على أن هذه المظاهرات شرعية؟كلا والله,فقد أفتى فيها علماؤنا الفحول,من أمثال العلامة الجهبذ عبد العزيز بن باز,والعلامة الصالح والمفضال الناجح:محمد بن عثيمين,وسماحة المفتي:عبد العزيز آل الشيخ و العلامة الفوزان,وغيرهم حيث اتفقت كلمتهم على ذم المظاهرات والإعتصامات.واعتبارها وسيلة فتنة وشر.

هذا إذا جاز لنا أن نسمي ما حصل نتيجة وهدفا,وإلا فقل لي بربك:

1-هل حكم في تونس ومصر بالإسلام بعد الإطاحة بالرئيس؟
2-هل توقفت الدماء عن السيلان؟
3-هل كانت هذه الثورة نابعة من إرادة إقامة شرع الله,بما فيه من تطبيق للحدود؟
4-الفرح الذي كان مقرونا بالمعازف والمزامير والغناء والتبرج والإختلاط يدل على أن الأمر لم يكن مرادا لتقرير ما ذكرناه من البنود الثلاثة السابقة .


الخلاصة:


- حصول الشفاء ليس دالا على شرعية الطريقة.
- حصول النتيجة ليس دالا على شرعية الطريقة.


4-قولك:
اقتباس:
( أانا لا أعتبر هذا الحاكم ولي أمر لأنه لا أحد من الرعية بايعه أو ولاه علينا لقد اغتصب السلطة بالقوة وفرض نفسه علينا والشعب كله يمقته و خروج الشعوب العربية في ثورات تطلب رحيله خير دلبل على ذلك )
يقال لك:
أنَّ الشرعَ قد اعتبَرَ وِلَايةَ الْمُتَغَلِّبِ (وِلَايةً صحيحةً) -شأنُه في ذلك شأنُ الإمامِ المُبايَع بلا فرق!-؛ وذلك درءً لفتنةِ إراقةِ الدماءِ، وصَوْنًا للأعراضِ والأموالِ، وجمعًا لوحدة المسلمين، وحفظًا لأمنِ البلادِ مِن أعدائِهم. وقد دَلَّ على ذلك النصُّ والإجماعُ:

1- فأما النص:
فعن حُذيفةَ بنِ اليمانِ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ .. ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبوَّةِ ... ثُمَّ تَكُونُ (مُلْكًا جَبْرِيَّةً)».
قلت: وفي قولِه صلى الله عليه وسلم «مُلْكًا جَبْرِيَّةً» إشارةٌ إلى اعتبارِ وِلايةِ المتغلب؛ حيث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو كائن ولم يبين بطلانها؛ مما يدل على اعتبارها.

2- وأما الإجماع:
فقد جرى على ذلك الصحابةُ والتابعونَ وسائرُ الأئمةِ؛ إذ أقروا بصحةِ الولاياتِ الجبريةِ على مَرِّ العُصورِ السابقةِ -مِن لَدُنْ ولاية اليزيد بن معاوية مرورًا بسائر خُلَفاءِ بَنِي أُمَيَّةَ وخُلَفاءِ بَنِي العَبَّاسِ وجميع مَنْ جاء بَعدهُم مِن الحكَّامِ- إلى زماننا هذا.

قال ابن بطال رحمه الله: «(أجمع الفقهاء) على وجوبِ طاعةِ السلطانِ المتغلب، والجهادِ معه، وأن طاعتَه خيرٌ مِنَ الخروجِ عليه؛ لِما في ذلك مِن حَقْنِ الدماءِ، وتسكين الدَّهْمَاءِ!»اهـ.

وقال الشوكاني رحمه الله: «ومذهبُ (أهلِ السُّنةِ والجماعةِ)، أنَّ الإمامةَ يَصِحُّ أنْ تَنْعقِدَ لِمنْ غَلَبَ الناسَ، وقَعَدَ بالقوةِ في مَوْضِعِ الْحُكْمِ»اهـ.









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 22:12   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
( أهلُ الثورة )
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ( أهلُ الثورة )
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نظرات شرعية .. في وسائل التعبير العصرية

الحمد لله رب العالمين القائل :" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" النحل :116

وصلى الله على نبينا محمد القائل :" بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع" ورضي الله عن صحابته الأطهار الميامين الذين بلغوا دين الله - بكل وسيلة سنحت لهم- بلغوها للخاص والعام، وللحاكم والمحكوم، فرادى وجماعات- وبعد:

فمن المعلوم في الشرع أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم – واجبة على كل مسلم مكلف- كل بحسبه- رجلا كان أو إمراءة فيجب على العالم وطالب العلم ما لا يجب على العامي، و من لا يعلم.

ويجب على الحاكم والمسؤول في دائرته ما لا يجب على غيره. ومن المتقرر عند أهل العلم والرأي أن وسائل التعبير اجتهادية غير توقيفيه.

وقد جد في عصرنا اليوم وسائل للتعبير لم تكن معروفة من قبل كـ( الرسم والتمثيل والتصوير الكاركترية أو بالصوت و بالصورة (يوتيوب) أو بأحدهما. أو القيام بالمظاهرات السلمية وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخطابية في الميادين العامة أو عن طريق الهواتف الثابتة و النقالة ،والقنوات الفضائية والانترنت، والفيس بوك ، والتوتير. وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة..الخ)

هذه الوسائل تضاف إلى ما كان معلوما شائعا في العصور الماضية وكتأليف الكتب ،ورواية الحِكَم والأمثال، والقصائد الشعرية .ونحو ذلك. كل هذه الوسائل القديمة والحديثة يمكن أن تستخدم لنشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة. ويمكن أن تستخدم بعكس ذلك كترسيخ الظلم والاستبداد، وإيقاع الغش، والتحريش بين الراعي والرعية.

فإذا كانت الغاية شريفة والمقصد حسنا أصبحت الوسيلة واجبة أو مندوبة فحكم الوسيلة حكم غايتها.

وإذا كانت الغاية سيئة محرمة أو مكروهة، فوسيلتها مثلها . ولذلك تقرر عند العلماء قاعدة( الوسيلة لها حكم الغاية) لا كما يقرر في القوانين المدنية الوضعية أن (الغاية تبرر الوسيلة) وفرق بين الوسيلة في القاعدتين فالوسيلة في الأولى شرعية قرآنية أما في الثانية وضعية كفرية.

ولا يمكن في هذه العجالة الحديث بالتفصيل عن كل الوسائل السابقة ولكن سأقتصر على وسيلة واحدة منها وهي ( المظاهرات السلمية) نظرا لكثرة الحديث عنها في هذه الأيام ، بين محلل ومحرم. دون مناقشته لموارد الأدلة فيها وقد كثر الخوض في حكمها بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس.. ومصر.. وليبيا.. وغيرها.
وكل هذه الثورات لم يسفك المظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات وسأقف عندها وقفات:

الوقفة الأولى:

المظاهرة السلمية : جمعها مظاهرات وفي (لسان العرب): مشتقة من ظهر الشيئ إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعندت واستنصرت به. والظهير: المعاون. والمظاهرة لا تكون عادة إلا من اثنين فأكثر. وفي الحديث :"إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد" وفي ( المعجم الوسيط): (المظاهرة إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية) ومعنى كون المظاهرة سلمية يعني أنها لا ترفع سلاحا ولا تسعي لتخريب وليست خروجا على الوالي الشرعي. وجاء لفظ المظاهرة في القرآن الكريم في أكثر من موضع:

1-المظاهرة بين آحاد المشركين ضد المؤمنين كقوله تعالى :" إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتـقين" التوبة:4.

2-المظاهرة بين يهود بني قريظة والمشركين يوم الأحزاب قال تعالى:" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا" الأحزاب:26.

3-المظاهرة بين المؤمنين أنفسهم وكما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه (عائشة وحفصة رضي الله عنهما)في قصة تحريم العسل على نفسه:" وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم: 4.

الوقفة الثانية:
حرية التعبير: إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقا بحق الحياة. وعليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات.

إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه: بتقليد الغير ووجوب التبعية له. إن الإنسان كما ولد حرا يجب أن يعيش حرا، إلا من عبودية الله وحده . حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار!!؟).

إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون" آل عمران: 104. وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى :"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الروم :41.

والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها، كالمطالبة بمعالجة البطالة، وتأمين المقاعد الدراسية للطلاب في الجامعات، وتأمين السكن والعيش الهنيء للمواطنين، وتأمين سرير لكل مريض في المستشفى. فلحرية التعبير دور كبير في محاربة الفساد المالي والإداري في جميع أجهزة الدولة ومنع الموظفين كبارا وصغارا من الرشاوى وتبذير أموال الأمة واستغلال النفوذ لكشفهم وإحالة المنتهك لهذه الحقوق إلى القضاء. وما هذا إلا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب الحال والزمان.

الوقفة الثالثة:
طاعة الحاكم المسلم:

طاعة ولي الأمر العادل:

-جاء في صحيح مسلم :"من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:" إن من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط".

-وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وإن لا تنازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان".

-وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة".

إن طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة أما إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:" يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم قي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" النساء:59

ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله.

كما يلحظ أيضا في قوله "فإن تنازعتم في شيء" أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله ورسوله..." أي إلى كتاب الله وسنة نبيه على القول بتفسير ( أولي الأمر) في الآية بأنهم الأمراء) دون العلماء: ( فيجوز لعامة الناس منازعة الأمراء في بعض الأمور وليس لهم منازعة العلماء المجتهدين فالناس لا ينازعونهم في أحكامهم) بل يرجعون إليهم :" فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون")تـفسير الأولوسي 5/66 .

وأكثر ما يقع الخلاف بين الحاكم وشعبه في سن قوانين قد يراها هو من المباح والمصالح المرسلة وهي في نظر العلماء ليست كذلك. وكلمة(شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي إن تنازعتم في أي شيء قليلا كان أو كثيرا من أمور الدين أو الدنيا فردوه إلى الله ورسوله..

وقال الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث:" إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) ا.هـ.

الوقفة الرابعة:
الأحكام التكليفية: الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن خمسة في المشهور عند علماء الأصول الواجب- المندوب- الحرام- المكروه- المباح) ووجه ذلك أن التكليف من الشارع هو:أمر أو نهي، أو مخير بين الفعل والترك. والأمر الجازم أو غير جازم فإن كان جازما فهو الواجب أو غير جازم فهو المندوب. والنهي أن كان جازما فهو الحرام، أو غير جازم فهو المكروه. فهذه أربعة أحكام من حيث الثواب والعقاب وإن خير الشارع بين فعل شيء أو تركه فهو المباح لم يترتب عليه مدح ولا ذم. وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث بـ( ما سكت عنه الشارع) كما في الحديث ابن عباس عند أبي داوود "...فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل الحلال وحرم الحرام فما أحل الله على لسان رسوله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو" فالمباح من حيث هو غير مطلوب الفعل أو الترك بخصوصه.

الوقفة الخامسة:
هل يجوز لولي الأمر تقييد المباح أو منعه؟

إذا أصدر ولي الأمر تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو يقيده بزمن كان يُـلزم الرعية بأكل أنواع من اللحوم دون بعض أو يأمر بأكل السمك دون الدجاج، أو البقر دون الغنم. أو السفر بالطائرة دون القطار. أو ركوب الدراجة دون السيارة. أو يلزمهم بلباس معين كالشماغ والعقال. أو يمنعهم من الحديث في أمور السياسة والتجمعات و المظاهرات السلمية فيما لا ضرر فيه. إذا قامت لطلب حق أو رفع ظلم. و كل هذه الأمور مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب.

واختلف العلماء في طاعة ولي الأمر في - تقييد المباح أو منعه- في مثل هذه المسائل على قولين:

الأول: لا تجوز طاعة ولي الأمر في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن لأن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء بسواء). (تفسير الألوسي 5/66).

بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق..."الأعراف:32 وقوله: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.." يوسف :40 وقوله:" قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون"يونس:59 .

الثاني: وقال آخرون (يجوز للحاكم الشرعي منع الناس من فعل المباح أو تقييده ويجب عليهم قبوله) (تحفة الأحوذي شرح الترمذي 4/314) لأن فعل الحاكم داخل في لفظ (المعروف) الذي شرعت طاعته فيه كما في الحديث:" إنما الطاعة في المعروف" والمعروف : وهو ما أمر الشرع بفعله أو تركه أو أذن به. ولا يكون هذا إلا بدليل.

واستدل هؤلاء أيضا: بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

1-لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات منعهم من ذلك وقال: ولله لأفرقن بينهم( قمنة حقرة) أي ذليلين حقيرين.

2-وفي عام الرمادة أوقف حد السرقة.

والقول الأول يظهر لي أنه أرجح من الثاني لوضوحه وكثرة أدلته وظهورها.

أما القول الثاني فهو مبني على أن (المباح) ليس من الأفعال التكليفية وإنما هو مورد التكليف للأحكام الأربعة (الواجب والمندوب والحرام والمكروه) وهذا التقسيم خلاف المشهور عند الأصوليين. ثم إذا كان (المباح) هو : الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإنه لا معصية في مخالفة ما أمر به (الحاكم العادل) لو قام بتقييد المباح أو منعه فرجع الاعتبار إلى القول الأول لحديث: "وما سكت عنه فهو عفو" والعفو هو المباح ولا معنى للعفو إلا رفع الإثم والمؤاخذة فيه .

قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه) ا.هـ فالمباح على قوله هذا ليس من أحكام التكليف.

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين ) مجموع الفتاوى 7/344 .

فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك.

والجواب عن الحادثتين اللتين استدلوا بهما من فعل عمر:

الأولى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمنع منعا عاما أو يحرم نكاح الكتابيات- وحاشاه عن ذلك. بدليل أنه لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. ولكن أكره أن يقال نكح أحد صحابة رسول الله يهودية أو نصرانية. فهو في تعليله للمنع خاص بالصحابة فقط لما لهم من الفضل والمنزلة في صدور من يجيء بعدهم.

وأما الثانية: وهي : عدم إقامته حد السرقة -عام الرمادة- فليس منعا أو توقيفا لحد السرقة وإنما لعدم توفر شروط القطع تلك السنة نظراً للمجاعة والجدب الذي نزل بالأمة فلم يُـقم حد القطع لوجود الشبهة إبقاء للنفس حيث كانت معرضة للموت بسبب الجوع.

الوقفة السادسة:

أدلة المظاهرات السلمية:
1-الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحته. ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة.

2-جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية كقوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.... "آل عمران :110

وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "

ويجوز الاحتجاج على المنكر بسائر الجوارح ويقاس على اليد واللسان- كل وسيلة مناسبة كما قرره السلف والخلف في مصنفاتهم.

كما قرر العلماء إذا حضر جماعة مكانا أو حفلا فيه منكر ولم يستطيعوا أن يغيروه فيجب عليهم أن يخرجوا و يفارقوا المكان. وهذا هو عين الاحتجاج على المنكر وأهله .

3-حديث أبي هريرة عند أبي داوود والبخاري في (الأدب المفرد 1/216) قال:" قال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني فقال له أصبر - ثلاثا- فكرر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم أخزه، فأتاه جاره فقال له: ارجع إلى منزلك فو الله لا أوذيك".

4-ومنها الحديث الصحيح عند أصحاب السنن أبو داوود (2/245) وابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في( صحيحه 9/499) وعبد الرزاق في (مصنفه 9/442) عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر(اجترأ) النساء على أزواجهن فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم"ا.هـ .

فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى في ليلة واحدة يشتكين ضرر أزواجهن أليست هذه هي مظاهرة سلمية؟! فما الفرق بين هذا لو خرج اليوم أو غدا مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر أمام وزارة الداخلية، أوزارة العدل، أو المحكمة الشرعية، أو دار الإفتاء، يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن أولئك الذين يمنعونهن من الزواج أو خرجن يطالبن بإطلاق أولادهن أو أزواجهن الذين طال سجنهم مع انتهاء مدة الإحكام الصادرة بحقهم أو لم يحاكموا أصلا !! وإذا جاز هذا للنساء كما جرى في عهد النبوة فما الذي يمنعه في حق الرجال قولوا الحق يا رعاكم الله!!؟.

5-قال محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره قلت فإن لم يقبل؟ قال: تجمّع عليه الجيران وتهوّل عليه لعل الناس يجتمعون ويشهرون به) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال صـ117)

الخلاصة: وملخص القول في طاعة ولي الأمر إذا أمر أو نهى عن شيء مباح إن كان الأمر والنهي متوجها على فرد بذاته كأن يمنعه من السفر أو أن يتزوج من خارج البلاد ونحو ذلك. فهذا جائز وعليه السمع والطاعة لولي الأمر . أما إذا أصدر الحاكم تنظيما أو تعميما أو قانونا يمنع فيه عامة الشعب من شيء هو مباح بأصل الشرع فإن هذا تقييد لحرية التعبير.

والمظاهرة السلمية يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية:

1-أن تكون المطالب مشروعة وعادلة فإن تضمنت مفسدة أو حراما فلا تجوز.
2-ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره .
3-ألا يصحب المظاهرة ترك واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين الرجال والنساء.
4-ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات.

فالمظاهرات السلمية التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما ولا تتعدى على الأنفس والممتلكات المعصومة- جائزة شرعا. والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد


أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

اقتباس:
. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
المرتبه العلميه : أستاذ
تاريخ الميلاد: 1361هـ.
مكان الميلاد: الزلفي.
كلية التخرج: كلية الشريعة بالرياض.
جامعة التخرج: جامعة الإمام محمد بن سعودالإسلامية.
التخصص العام: الشريعة.
التخصص الدقيق: التفسير وعلوم القرآن.
المشاركات والخبرات العلمية:
(1) مدرس في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض لمدة ثلاث سنوات.
(2) ضابط توعية إسلامية في الشؤون الدينية بوزارة الدفاع والطيران لمدة خمس سنوات.
(3) عمل مستشاراً تعليمياً في جامعة الإمام لمدة سنتين.
(4) عمل خبير بحوث علمية في جامعة الإمام لمدة ثلاث سنوات.
(5) عمل عميداً لكلية الشريعة بالرياض لمدة ثمان سنوات، وقبلها وكيلاً للكلية لمدة ثلاث سنوات.
(6) عمل مستشاراً للرئاسة العامة لتعليم البنات لمدة أربع سنوات.
(7) يعمل أستاذاً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتفسير وعلوم القرآن حتى بلغت سن التقاعد
(8) شارك في عدد من اللجان الفنية والمؤتمرات العلمية داخل المملكة وخارجها.
(9) شارك في وضع المناهج العلمية لعدد من المعاهد والكليات المدنية والعسكرية.
(10) الإشراف والمناقشة لبعض رسائل الدكتوراه والماجستير.
(11) فحص وتقويم عدد من البحوث العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس داخل المملكة وخارجها.
(12) إقامة بعض الدروس والمحاضرات في عدد من المراكز والمساجد في بعض دول أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا.
(13) عمل رئيساً لهيئة الرقابة الشرعية في شركة التكافل العربية الماليزية (شركة تأمين إسلامي) منذ ثلاث سنوات.
(14) عمل أستاذاً غير متفرغ للعلوم الشرعية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الجمهورية اليمنية.

النتاج العلمي:
(1) غزوة الأحزاب في ضوء القرآن – عرض وتحليل (رسالة ماجستير).
(2) اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره (رسالة دكتوراه).
(3) البرهان في بيان القرآن لابن قدامة الحنبلي (تحقيق).
(4) الفتح القدسي في فضل آية الكرسي للبقاعي الشافعي (تحقيق).
(5) البديع في رسم مصاحف عثمان لأبي عبد الله الجهني الأندلسي (تحقيق).
(6) فتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد.
(7) مرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير.
(8) حديث اختلاف أمتي رحمة –رواية ودراية.
(9) توثيق بانت سعاد في المتن والإسناد.
(10) الأربعون البلدانية في الأحاديث النجدية.
(11) آثار الحنابلة في علوم القرآن المطبوع والمخطوط والمفقود.
(12) الجواب المفيد في الفرق بين التغني والتجويد للشيخ عبد الرحمن الدوسري (تحقيق).
(13) مصرف (وفي سبيل الله) في الزكاة بين الخصوص والعموم.
(14) التأمين الطبي في المنظور الإسلامي.
(15) حكم الإيجار المنتهي بالتمليك.
(16) تحفة الأنام في وقف حمزة وهشام لأبي المواهب الحنبلي (تحقيق).
(17) دروس وتوجيهات في الدعوة والدعاة.
(18) تفسير الإمام الذهبي (جمع وترتيب).
(19) مختصر تفسير ابن كثير على هامش المصحف.
(20) موارد ابن كثير في تفسيره.
(21) التفسير في عهد النبوة.
(22) حكم الشفاعة في الحدود.
موقع الشيخ :
https://www.islamtoday.net/finesan/index.htm









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 22:21   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

(المظاهرات والاعتصامات والإضرابات رؤية شرعية) : الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس


إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
محتويات الكتاب
:

المقدمة:
المبحث الأول:تعريف المظاهرات والإعتصامات والإضرابات.
المبحث الثاني:حول نشأة أسلوب المظاهرات كوسبة لتغيير المنكر في بلاد المسلمين.
المبحث الثالث:صلة المظاهرات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المبحث الرابع:في حجج من قال بالمظاهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث الخامس:حجج المانعين للماظهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث السادس:مفاسد المظاهرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع
المبحث السابع:مناقشة أدلة القائلين بالمظاهرات كوسيلة لتغيير المنكر
المبحث الثامن:ذكر القول الراجح في مسألة المظاهرات
المبحث التاسع:المظاهرات ليست وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله
الخاتمة:في بيان خلاصة البحث وقد أوردت(الكلام لصاحب الكتاب) في نهاية الكتاب بعد الخاتمة مجموعة من فتاوى علماء الأمة المعتبرين ,مع أنني ذكرت أجزاء منها متفرقة في ثنايا الكتاب,ولكن رأيت تتميما للفائدة جمعها متوالية بتمامها في آخر الكتاب,حتى يتسنى لمن أراد الرجوع إليها مباشرة دون واسطة إذ أنها تتعلق بمسألة بمسائل النوازل التي تمس الحاجة إلى العلم بها.

التحميل المباشر للكتاب:
https://www.archive.org/download/Mudhahrat/Mudhahrat.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 22:43   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مُحبّ ابن باديس مشاهدة المشاركة
نظرات شرعية .. في وسائل التعبير العصرية

الحمد لله رب العالمين القائل :" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" النحل :116

وصلى الله على نبينا محمد القائل :" بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع" ورضي الله عن صحابته الأطهار الميامين الذين بلغوا دين الله - بكل وسيلة سنحت لهم- بلغوها للخاص والعام، وللحاكم والمحكوم، فرادى وجماعات- وبعد:

فمن المعلوم في الشرع أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم – واجبة على كل مسلم مكلف- كل بحسبه- رجلا كان أو إمراءة فيجب على العالم وطالب العلم ما لا يجب على العامي، و من لا يعلم.

ويجب على الحاكم والمسؤول في دائرته ما لا يجب على غيره. ومن المتقرر عند أهل العلم والرأي أن وسائل التعبير اجتهادية غير توقيفيه.

وقد جد في عصرنا اليوم وسائل للتعبير لم تكن معروفة من قبل كـ( الرسم والتمثيل والتصوير الكاركترية أو بالصوت و بالصورة (يوتيوب) أو بأحدهما. أو القيام بالمظاهرات السلمية وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخطابية في الميادين العامة أو عن طريق الهواتف الثابتة و النقالة ،والقنوات الفضائية والانترنت، والفيس بوك ، والتوتير. وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة..الخ)

هذه الوسائل تضاف إلى ما كان معلوما شائعا في العصور الماضية وكتأليف الكتب ،ورواية الحِكَم والأمثال، والقصائد الشعرية .ونحو ذلك. كل هذه الوسائل القديمة والحديثة يمكن أن تستخدم لنشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة. ويمكن أن تستخدم بعكس ذلك كترسيخ الظلم والاستبداد، وإيقاع الغش، والتحريش بين الراعي والرعية.

فإذا كانت الغاية شريفة والمقصد حسنا أصبحت الوسيلة واجبة أو مندوبة فحكم الوسيلة حكم غايتها.

وإذا كانت الغاية سيئة محرمة أو مكروهة، فوسيلتها مثلها . ولذلك تقرر عند العلماء قاعدة( الوسيلة لها حكم الغاية) لا كما يقرر في القوانين المدنية الوضعية أن (الغاية تبرر الوسيلة) وفرق بين الوسيلة في القاعدتين فالوسيلة في الأولى شرعية قرآنية أما في الثانية وضعية كفرية.

ولا يمكن في هذه العجالة الحديث بالتفصيل عن كل الوسائل السابقة ولكن سأقتصر على وسيلة واحدة منها وهي ( المظاهرات السلمية) نظرا لكثرة الحديث عنها في هذه الأيام ، بين محلل ومحرم. دون مناقشته لموارد الأدلة فيها وقد كثر الخوض في حكمها بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس.. ومصر.. وليبيا.. وغيرها.
وكل هذه الثورات لم يسفك المظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات وسأقف عندها وقفات:

الوقفة الأولى:

المظاهرة السلمية : جمعها مظاهرات وفي (لسان العرب): مشتقة من ظهر الشيئ إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعندت واستنصرت به. والظهير: المعاون. والمظاهرة لا تكون عادة إلا من اثنين فأكثر. وفي الحديث :"إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد" وفي ( المعجم الوسيط): (المظاهرة إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية) ومعنى كون المظاهرة سلمية يعني أنها لا ترفع سلاحا ولا تسعي لتخريب وليست خروجا على الوالي الشرعي. وجاء لفظ المظاهرة في القرآن الكريم في أكثر من موضع:

1-المظاهرة بين آحاد المشركين ضد المؤمنين كقوله تعالى :" إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتـقين" التوبة:4.

2-المظاهرة بين يهود بني قريظة والمشركين يوم الأحزاب قال تعالى:" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا" الأحزاب:26.

3-المظاهرة بين المؤمنين أنفسهم وكما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه (عائشة وحفصة رضي الله عنهما)في قصة تحريم العسل على نفسه:" وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم: 4.

الوقفة الثانية:
حرية التعبير: إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقا بحق الحياة. وعليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات.

إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه: بتقليد الغير ووجوب التبعية له. إن الإنسان كما ولد حرا يجب أن يعيش حرا، إلا من عبودية الله وحده . حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار!!؟).

إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون" آل عمران: 104. وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى :"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الروم :41.

والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها، كالمطالبة بمعالجة البطالة، وتأمين المقاعد الدراسية للطلاب في الجامعات، وتأمين السكن والعيش الهنيء للمواطنين، وتأمين سرير لكل مريض في المستشفى. فلحرية التعبير دور كبير في محاربة الفساد المالي والإداري في جميع أجهزة الدولة ومنع الموظفين كبارا وصغارا من الرشاوى وتبذير أموال الأمة واستغلال النفوذ لكشفهم وإحالة المنتهك لهذه الحقوق إلى القضاء. وما هذا إلا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب الحال والزمان.

الوقفة الثالثة:
طاعة الحاكم المسلم:

طاعة ولي الأمر العادل:

-جاء في صحيح مسلم :"من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:" إن من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط".

-وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وإن لا تنازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان".

-وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة".

إن طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة أما إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:" يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم قي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" النساء:59

ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله.

كما يلحظ أيضا في قوله "فإن تنازعتم في شيء" أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله ورسوله..." أي إلى كتاب الله وسنة نبيه على القول بتفسير ( أولي الأمر) في الآية بأنهم الأمراء) دون العلماء: ( فيجوز لعامة الناس منازعة الأمراء في بعض الأمور وليس لهم منازعة العلماء المجتهدين فالناس لا ينازعونهم في أحكامهم) بل يرجعون إليهم :" فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون")تـفسير الأولوسي 5/66 .

وأكثر ما يقع الخلاف بين الحاكم وشعبه في سن قوانين قد يراها هو من المباح والمصالح المرسلة وهي في نظر العلماء ليست كذلك. وكلمة(شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي إن تنازعتم في أي شيء قليلا كان أو كثيرا من أمور الدين أو الدنيا فردوه إلى الله ورسوله..

وقال الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث:" إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) ا.هـ.

الوقفة الرابعة:
الأحكام التكليفية: الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن خمسة في المشهور عند علماء الأصول الواجب- المندوب- الحرام- المكروه- المباح) ووجه ذلك أن التكليف من الشارع هو:أمر أو نهي، أو مخير بين الفعل والترك. والأمر الجازم أو غير جازم فإن كان جازما فهو الواجب أو غير جازم فهو المندوب. والنهي أن كان جازما فهو الحرام، أو غير جازم فهو المكروه. فهذه أربعة أحكام من حيث الثواب والعقاب وإن خير الشارع بين فعل شيء أو تركه فهو المباح لم يترتب عليه مدح ولا ذم. وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث بـ( ما سكت عنه الشارع) كما في الحديث ابن عباس عند أبي داوود "...فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل الحلال وحرم الحرام فما أحل الله على لسان رسوله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو" فالمباح من حيث هو غير مطلوب الفعل أو الترك بخصوصه.

الوقفة الخامسة:
هل يجوز لولي الأمر تقييد المباح أو منعه؟

إذا أصدر ولي الأمر تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو يقيده بزمن كان يُـلزم الرعية بأكل أنواع من اللحوم دون بعض أو يأمر بأكل السمك دون الدجاج، أو البقر دون الغنم. أو السفر بالطائرة دون القطار. أو ركوب الدراجة دون السيارة. أو يلزمهم بلباس معين كالشماغ والعقال. أو يمنعهم من الحديث في أمور السياسة والتجمعات و المظاهرات السلمية فيما لا ضرر فيه. إذا قامت لطلب حق أو رفع ظلم. و كل هذه الأمور مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب.

واختلف العلماء في طاعة ولي الأمر في - تقييد المباح أو منعه- في مثل هذه المسائل على قولين:

الأول: لا تجوز طاعة ولي الأمر في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن لأن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء بسواء). (تفسير الألوسي 5/66).

بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق..."الأعراف:32 وقوله: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.." يوسف :40 وقوله:" قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون"يونس:59 .

الثاني: وقال آخرون (يجوز للحاكم الشرعي منع الناس من فعل المباح أو تقييده ويجب عليهم قبوله) (تحفة الأحوذي شرح الترمذي 4/314) لأن فعل الحاكم داخل في لفظ (المعروف) الذي شرعت طاعته فيه كما في الحديث:" إنما الطاعة في المعروف" والمعروف : وهو ما أمر الشرع بفعله أو تركه أو أذن به. ولا يكون هذا إلا بدليل.

واستدل هؤلاء أيضا: بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

1-لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات منعهم من ذلك وقال: ولله لأفرقن بينهم( قمنة حقرة) أي ذليلين حقيرين.

2-وفي عام الرمادة أوقف حد السرقة.

والقول الأول يظهر لي أنه أرجح من الثاني لوضوحه وكثرة أدلته وظهورها.

أما القول الثاني فهو مبني على أن (المباح) ليس من الأفعال التكليفية وإنما هو مورد التكليف للأحكام الأربعة (الواجب والمندوب والحرام والمكروه) وهذا التقسيم خلاف المشهور عند الأصوليين. ثم إذا كان (المباح) هو : الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإنه لا معصية في مخالفة ما أمر به (الحاكم العادل) لو قام بتقييد المباح أو منعه فرجع الاعتبار إلى القول الأول لحديث: "وما سكت عنه فهو عفو" والعفو هو المباح ولا معنى للعفو إلا رفع الإثم والمؤاخذة فيه .

قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه) ا.هـ فالمباح على قوله هذا ليس من أحكام التكليف.

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين ) مجموع الفتاوى 7/344 .

فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك.

والجواب عن الحادثتين اللتين استدلوا بهما من فعل عمر:

الأولى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمنع منعا عاما أو يحرم نكاح الكتابيات- وحاشاه عن ذلك. بدليل أنه لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. ولكن أكره أن يقال نكح أحد صحابة رسول الله يهودية أو نصرانية. فهو في تعليله للمنع خاص بالصحابة فقط لما لهم من الفضل والمنزلة في صدور من يجيء بعدهم.

وأما الثانية: وهي : عدم إقامته حد السرقة -عام الرمادة- فليس منعا أو توقيفا لحد السرقة وإنما لعدم توفر شروط القطع تلك السنة نظراً للمجاعة والجدب الذي نزل بالأمة فلم يُـقم حد القطع لوجود الشبهة إبقاء للنفس حيث كانت معرضة للموت بسبب الجوع.

الوقفة السادسة:

أدلة المظاهرات السلمية:
1-الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحته. ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة.

2-جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية كقوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.... "آل عمران :110

وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "

ويجوز الاحتجاج على المنكر بسائر الجوارح ويقاس على اليد واللسان- كل وسيلة مناسبة كما قرره السلف والخلف في مصنفاتهم.

كما قرر العلماء إذا حضر جماعة مكانا أو حفلا فيه منكر ولم يستطيعوا أن يغيروه فيجب عليهم أن يخرجوا و يفارقوا المكان. وهذا هو عين الاحتجاج على المنكر وأهله .

3-حديث أبي هريرة عند أبي داوود والبخاري في (الأدب المفرد 1/216) قال:" قال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني فقال له أصبر - ثلاثا- فكرر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم أخزه، فأتاه جاره فقال له: ارجع إلى منزلك فو الله لا أوذيك".

4-ومنها الحديث الصحيح عند أصحاب السنن أبو داوود (2/245) وابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في( صحيحه 9/499) وعبد الرزاق في (مصنفه 9/442) عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر(اجترأ) النساء على أزواجهن فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم"ا.هـ .

فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى في ليلة واحدة يشتكين ضرر أزواجهن أليست هذه هي مظاهرة سلمية؟! فما الفرق بين هذا لو خرج اليوم أو غدا مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر أمام وزارة الداخلية، أوزارة العدل، أو المحكمة الشرعية، أو دار الإفتاء، يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن أولئك الذين يمنعونهن من الزواج أو خرجن يطالبن بإطلاق أولادهن أو أزواجهن الذين طال سجنهم مع انتهاء مدة الإحكام الصادرة بحقهم أو لم يحاكموا أصلا !! وإذا جاز هذا للنساء كما جرى في عهد النبوة فما الذي يمنعه في حق الرجال قولوا الحق يا رعاكم الله!!؟.

5-قال محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره قلت فإن لم يقبل؟ قال: تجمّع عليه الجيران وتهوّل عليه لعل الناس يجتمعون ويشهرون به) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال صـ117)

الخلاصة: وملخص القول في طاعة ولي الأمر إذا أمر أو نهى عن شيء مباح إن كان الأمر والنهي متوجها على فرد بذاته كأن يمنعه من السفر أو أن يتزوج من خارج البلاد ونحو ذلك. فهذا جائز وعليه السمع والطاعة لولي الأمر . أما إذا أصدر الحاكم تنظيما أو تعميما أو قانونا يمنع فيه عامة الشعب من شيء هو مباح بأصل الشرع فإن هذا تقييد لحرية التعبير.

والمظاهرة السلمية يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية:

1-أن تكون المطالب مشروعة وعادلة فإن تضمنت مفسدة أو حراما فلا تجوز.
2-ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره .
3-ألا يصحب المظاهرة ترك واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين الرجال والنساء.
4-ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات.

فالمظاهرات السلمية التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما ولا تتعدى على الأنفس والممتلكات المعصومة- جائزة شرعا. والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد


أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان


لقد رد على هذا المقال الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر في رسالة بعنوان:
((تنبيهات على مقالٍ حول إباحة المظاهرات السلمية))

لتحميل المقال بصيغة doc اضغط هنا
ولتحميل المقال بصيغة pdf اضغط هنا



...

...

...













رد مع اقتباس
قديم 2011-06-28, 22:57   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ورد عليه كذلك العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في كتاب له بعنوان:

حكم المظاهرات في الإسلام حوار مع الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان

والكتاب نشر على النت عبر حلقات:

1-حكم المظاهرات في الإسلام (حوار مع الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان)- الحلقة الأولى:
https://africabride.fi5.us/play-1133.html


2-حكم المظاهرات في الإسلام (حوار مع الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان ) الحلقة الثانية
https://africabride.fi5.us/play.php?catsmktba=1166









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 09:34   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
محــ الأمين ــــــــمد43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية محــ الأمين ــــــــمد43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااا لكم جميعاااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 14:38   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
العز بن عبد السلام
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة


الجواب:
بدعة بإعتبارها لا أصل لها في الدين .
ومعصية باعتبارها مخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الحاكم المسلم مالم يأمر بمعصية وعدم جواز الخروج عليه مالم يكفر.
ومخالفة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه بالكفار وخصائصهم .
اذا قلتم بدعة أقول لكم المظاهرات ليست دينا بل وسيلة كمكبر الصوت الذي يستعمله الخطيب
فلها حكم المقصد
اذا قلتم معصية فما النص الذي خالفه المكلف
إن قلتم ولي الأمر
قلت: إن ولي الأمر شرعها في دستور الدولة
إن قلتم تشبه بالكفار
قلت : هل تلبس معطفا في الشتاء بلا شك نعم
اذا أنت متشبه بالكفار و تتشبه بهم في دخول المنتديات
النتيجة المظاهرات جائزة









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 14:45   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
العز بن عبد السلام
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة

الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ليس بمعصوم من الخطأ والزلل فالعبرة بالحجة والدليل وليس بقول أحد لأننا سلفيون ولسنا مقبليون ولا وادعيون فلنأخذ علمه وحجته ونعتذر عن فحشه وقسوته

يقول الحافظ بن رجب
"وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما، ولا نقصا... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة
)) الفرق بين النصيحة والتعيير.
هذا و للشيخ مقبل الوادعي سلف في ذلك
فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخوارج
"كلاب النار"! (أحمد 4/382 وابن أبي عاصم 905)
وسمى ا
لقدرية مجوسا! رواه أبوداود وغيره وحسن إسناده محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله في ((شرح الطحاوية)) 284و809 و((الروض)) 197 و((المشكاة)) 107و((السنة)) 328، 329 وهو في ((صحيح الجامع)) برقم 4442 .
صحيح مسلم
فهذه ألفاظ قاسية ولكنها لا تصل إلى حد الفحش وايضا كلمة كلب لا تصل إلى حد الفحش لأنها موجودة في القرآن (مثله كمثل الكلب) وموجودة في السنة كما بينت
والسلف لم يشنعوا على من امتازت ردوده بالقسوة والشدة لأنهم يعلمون بأن الحامل على هذا هو الغيرة والذب عن دين الله وإليك أخي القارئ بعض ماجاء عنهم:

روى الإمام مسلم بإسناده إلى سالم بن عبداللَّهِ بن عُمر أَنَّ أبا هُعبد الله بن عمر رضي الله عنهماقال: سمِعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يقول: (
(لا تمنعوا نِساءكُم المَساجِدَ إذَا اسْتأْذَنّكم إلَيهَا)) . فقال بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:واَللّه لَنَمْنَعُهُنَّ, فأقبل عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْن عُمرفَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا, مَا سَمِعْته سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ قال: أُخبِرك، عَن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَتقولُ: وَاَللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ !!

وقال الحاكم –رحمه الله-:"وسمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول:
سمعت أبا إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبدالله فقال له أحمد بن الحسن:
يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء .
فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال:
زنديق! زنديق! زنديق!ودخل البيت
))
والقاضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي....
قال عنه الحافظ ابن حجر:"وكان عادلاً فاضلاً شديداً على أهل البدع"
ومن أقواله:"
لئن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي من أن يكون فيها رجل من أصحاب أبي فلان رجل كانمبتدعاً".))
وقال الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السِّلَفي السَّلَفي في شعر له وهو يصف بعض المبتدعة بالحمير والكلاب

وجعدٍ ثم جهـمٍ وابـن حـربٍ(حميـر) يستحقـون المـخـال
(وثور كاسمه أو شئت فاقلـب)وحفص الفرد (
قرد) ذي افتعال
وبشـر لا رأى بُشـرى فمنـهتولّـد كـل شـر واختـلال
وأتباع ابن كُـلاَّب (كِـلاب)على التحقيق هم مـن شـر آل
و مع هذا قد ينكر بعض أهل العلم هذه الأوصاف لكن دون أن ينكروا الرد المدعم بالدلائل والبراهين كما سبق بينانه من كلام ابن رجب الحنبلي.
اذا أنت تعترف بأن مقبل الوادعي فاحش الكلامو العياذ بالله
أما ما ذكرته من إجماع فلا يصح
أما تسمية النبي صلى الله عليه و سلم للخوارج بكلاب فخاص بالخوارج فقط فلا يجوز لنا إطلاقها على غيرهم
و يكفينا قوله صلى الله عليه و سلم سباب المؤمن فسق
فسق يا أخي فسق

أما أن نأخذ علمه فهذه بدعة الموازنات التي حذرتم منها غيركم فكيف تستعلمونها على السواد الأعظم للأمة المحمدية









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 18:55   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العز بن عبد السلام مشاهدة المشاركة
اذا قلتم بدعة أقول لكم المظاهرات ليست دينا بل وسيلة كمكبر الصوت الذي يستعمله الخطيب
فلها حكم المقصد
اذا قلتم معصية فما النص الذي خالفه المكلف
إن قلتم ولي الأمر
قلت: إن ولي الأمر شرعها في دستور الدولة
إن قلتم تشبه بالكفار
قلت : هل تلبس معطفا في الشتاء بلا شك نعم
اذا أنت متشبه بالكفار و تتشبه بهم في دخول المنتديات
النتيجة المظاهرات جائزة

هذه الإعتراضات التي اعترضت بها على حججي قد رددت عليها في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)) كما رد عليها صاحب الكتاب أعلاه فأنت لم تأتي بإعتراض جديد لهذا سأكتفي بنقل ردودي السابقة على هذه الإعتراضات ومن أراد الإستزادة فعليه بتحميل الكتاب فهو من أفضل ما قرأت في هذا الباب فقد رد صاحبه على كل الإعتراضات والحجج التي يقول بها مجوزي المظاهرات.


ا
اقتباس:
ذا قلتم بدعة أقول لكم المظاهرات ليست دينا بل وسيلة كمكبر الصوت الذي يستعمله الخطيب
فلها حكم المقصد


قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الأول:
-قال أحدهم :لا يمكن أن نقول عن المظاهرات بدعة لأن وسائل الدعوة غير توقيفية وأصلها الحل مالم يأتي دليل يحرمها فهي من المصالح المرسلة وإلا لحرمنا إستخدام مكبرات الصوت للأذان وكذلك إستخدتم الأشرطة والأنترنت للدعوة إلى الله وغيرها .
المناقشة:
هناك فرق بين الوسائل التي كانت بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وتركها وبين الوسائل التي لم تكن بوسعه عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها
قال الشاطبي رحمه الله :
سكوت الشارع عن الحكم على ضربين :
((أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ، ولا موجب يقدر لأجله ، كالنوازل التي حدثت بعد ذلك ، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها ، وما أحدثه بعد السلف الصالح راجع إلى هذا القسم ، كجمع المصاحف وتدوين العلم وتضمين الصناع ، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نوازل زمانه ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها ، فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال ، فالقصد الشرعي فيها معروف …
والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم ، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان ، فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ، لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه ، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة ، ومخالفة لما قصده الشارع ، إذ فهم من قصده الوقوف عندما هنالك ، لا زيادة عليه ولا نقصان منه .)) (3)
وحاصل كلام ابن تيمية والشاطبي رحمهما الله : أن المصالح المرسلة تنقسم باعتبار السبب المحوج إليها إلى أقسام :
القسم الأول : أن يكون السبب أو المقتضي لفعلها موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوها لكن تركهم لها كان لمانع زال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز إحداثه ، الأمثلة على هذا القسم : جمع القرآن –لفظ السلفية-الأنترنت والأشرطة والإذاعة ومكبرات الصوت وغيرها

القسم الثاني : أن يكون المقتضي لفعله موجوداً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه وليس ثمة مانع ، فهذا ليس بمصلحة ، والقول به تغيير لدين الله كما قال ابن تيمية . إذ لو كان مصلحة أو خيراً لسبقونا إليه .
ويقال لمن استحسن مثل هذه المصالح : إن ترك السلف الصالح للأخذ بهذه المصالح المزعومة ، وأخذك بها ، راجع لأحد أمور أربعة :
الأول : أن يجهل جميعهم هذه المصالح ، وتعلمها أنت !
الثاني : أن يجتمعوا على الغفلة عن هذه المصالح ونسيانها ، وتستدركها أنت !
الثالث : زهدهم في العمل بالمصالح الشرعية ، والرغبة عنها ، وتحرص عليها أنت
الرابع : علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية،وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
أما الثلاثة الأولى ، فلا يسعه أن يقول بواحد منها لأنه لو فعل ذلك فقد فتح باب الفضيحة على نفسه وخرق الإجماع المنعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الصحابة من بعده هم خير هذه الأمة علماً وعملاً ، كيف لا ؟ والله يقول عنهم : " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه " . وقال صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ".
فلو كان الخير في شيء لسبقونا إليه .
وقال عمر بن عبد العزيز : عليك بلزوم السنة ، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق .
فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم ، فإنهم على علم وقفوا ، وببصر نافذ قد كفوا ، وإنهم كانوا على كشف الأمور أقوى ، وبفضل ما كانوا فيه أحرى ، فلئن قلتم : أمر حدث بعدهم ؛ ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ، ورغب بنفسه عنهم .
إنهم لهم السابقون ، فقد تكلموا منه بما يكفي ، ووصفوا منه ما يشفي ، فما دونهم مقصر ، وما فوقوهم محسر ، لقد قصر عنهم آخرون فجفوا ، وطمح عنهم أقوام فغلوا ، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم ".
فلم يبق إلا الأمر الرابع وهو علمهم وفهمهم أن هذا العمل ليس بمصلحة شرعية ، وإن بدا للخلوف أنه مصلحة .
ومن الأمثلة على هذا القسم :
أ - التسبيح بالسبحة أو الحصى فإن الداعي لها كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وليس ثمة مانع ومع ذلك لم يفعلوه ، فلا يجوز إحداثه والعمل به لأنه بدعة .
بل فيه ترك لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يعقد التسبيح بيمينه ويقول : " إنهن مستنطقات ".
ب – ومن ذلك أيضاً اتخاذ المزاح والضحك إلى درجة الإسفاف وسيلة من وسائل الدعوة لجذب القلوب وخصوصاً الشباب منهم ، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خلقاً حتى قال بعض أصحابه ما رأيته إلا متبسماً ، ولكن متى كانت النكت ومتى كان التهريج من أساليب دعوته صلى الله عليه وسلم ، هل وقف صلى الله عليه وسلم يوماً بين أصحابه يذكر النكت والقصص المنسوجة والأغاني الجديدة لدعوة الشباب منهم ، حاشاه صلى الله عليه وسلم .
ج - إخراج الجهلة والطواف بهم في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية للدعوة إلى الله ، وهم من يسمون بجماعة الدعوة أو التبليغ ، ولو كان هذا خيراً لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسيما مع حاجته إلى تكثير سواد المسلمين ، وقد أنكر فعلهم وخروجهم الشيخ محمد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني ، والشيخ حمود التويجري ، والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم .
د – الاحتفالات الدينية المبتدعة ، التي لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاحتفال بها كالاحتفال هذه الأيام بالمولد النبوي ، أو الاحتفال بالهجرة النبوية ، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ، فإن الذين يحتفلون بهذه الأمور يجعلونها من الوسائل لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من الوسائل لوعظ الناس وتذكيرهم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم .
هـ- ومن هذا القسم – مسألتنا – وهي ما أحدث في هذه الأزمان المتأخرة من اتخاذ المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ، وسيلة من وسائل الدعوة ، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !!!
أوَلمْ يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادرين على ذلك ؟!
فهل كانوا زاهدين في الأجر والثواب ؟!
أم كانوا مقصرين في ما أمرهم الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟!
أم منعهم من ذلك الخور والجبن عن مجابهة الظالمين ؟!
كلا والله ، إنهم ما تركوا ذلك إلا رغبة عنه إلى ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، من الوسائل المعلومة المعروفة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
و- ومن ذلك ما ابتدعته جماعة الإخوان المسلمين – بل المفلسين كما يصفهم العلامة مقبل الوادعي – ومَنْ تأثر بدعوتهم مِن اتخاذ التمثيل ، والأناشيد وسيلة من وسائل الدعوة زعموا ، فهل سيكون هؤلاء أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس ، فلو علم فيها رسول الله خيراً لسبقنا إليها . ولا يصح أن يحتج بما وقع من الصحابة من الإنشاد والرجز فإن ذلك حصل منهم على سبيل الترويح ، وهؤلاء جعلوه وسيلة للدعوة . فلا إله إلا الله كم بين هؤلاء وأولئك من البون والفرق.

اقتباس:
اذا قلتم معصية فما النص الذي خالفه المكلف
إن قلتم ولي الأمر
قلت: إن ولي الأمر شرعها في دستور الدولة
قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الرابع:
ومما اعترضوا به علينا في قولنا أن المظاهرات مخالفة لأسلوب الشرع في الإنكار على الحكام ماقالوه: أن الحكام يأذنون بذلك .

والجواب: وإن يكن ذلك فهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد سئل العلامة العثيمين عن حكم المظاهرات إذا أذن بها الحاكم فأجاب((
عليك باتباع السلف، إن كان هذاموجود عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجود فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي
إلى الفوضى لا من المتظاهرين ولا من الآخرين،وربما يحصل فيها اعتداء إما على الأعراض وإما على الأموال، وإما على الأبدان لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل.فالمظاهرات كلها شر، سواء أذن بها الحاكم أو لم يأذن وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية وإلا لو رجعت لما في قلبه لكان يكرهها أشد الكراهة، لكن يتظاهر كما يقولون إنه ديمقراطي. وأنه قد فتح باب الحرية للناس وهذا ليس من طريق السلف.
(عن شريط / لقاء الباب المفتوح ( الجلسة
الثانية)
اقتباس:
اقتباس:
إن قلتم تشبه بالكفار
قلت : هل تلبس معطفا في الشتاء بلا شك نعم
اذا أنت متشبه بالكفار و تتشبه بهم في دخول المنتديات
النتيجة المظاهرات جائزة

قلت في كتابي الإلكتروني(قطع التراهات والتفاهات بدلائل بينات وحجج ساطعات على من أباح المظاهرات)):
الإعتراض الثالث:
-ومما اعترضوا به علينا في قولنا المظاهرات تشبه بالكفار ماقالوه:أن الكمبوتر والجوال وغيرها جاءتنا من الكفار فلماذا لا تركبون الحمير بدلا من السيارات .
والجواب على هذا الكلام السقيم أن يقال:
1-ماذكرتموه لم يكن بوسع المسلمين آنذاك
2-ماذكرتموه يدخل في العادات (العادات حتى يكون فيها تشبه يجب أن تكون من خصوصيات الكفار) لا في العبادات وتغيير المنكر. وشريعتنا قد فصلت كل شيء في مسألة تغيير المنكر أما وسائلها فقد فصلنا فيها سابقا فليراجع.

والحمد لله رب العالمين.










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-29, 19:11   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العز بن عبد السلام مشاهدة المشاركة
اذا أنت تعترف بأن مقبل الوادعي فاحش الكلامو العياذ بالله

كلا ...لم أقل ذلك فأنت لم تذكر المصادر ولا المراجع فلم توثق كلامك أصلا لكن من باب التنزل بصحة ما نقلت فيقال لك نرد فحاشته إن صحت كما ثبت عن السلف ونأخذ برده المدعم بالأدلة والبراهين فليس لنا متبوع إلا محمد صلى الله عليه وسلم .

اقتباس:
أما ما ذكرته من إجماع فلا يصح
أما تسمية النبي صلى الله عليه و سلم للخوارج بكلاب فخاص بالخوارج فقط فلا يجوز لنا إطلاقها على غيرهم
و يكفينا قوله صلى الله عليه و سلم سباب المؤمن فسق
فسق يا أخي فسق
نعم هذا صحيح لكن هناك فرق بين السب بمعنى الغلظة في الرد والقسوة فيه وبين السب بمعنى التنقص والطعن فالأول ليس مذموما بإطلاقه إذ يختلف حسب موضعه والثاني مذموم بإطلاق.
فتارة يكون الرد باللين-وهذا هو الأصل- وتارة يكون بالشدة والقسوة إذا اقتضت ذلك
فالداعية إلى الله كالطبيب ينظر الأصلح للمريض فيفعله, وبكل ورد الشرع فمن النصوص التي تحث على اللين والرفق ما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ) وفي لفظ من حديث جرير : ( من يحرم الرفق يحرم الخير ) .

قال تعالى : { فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين }

وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال : ( بينما نحن في المسجد مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد, فقال أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مه مه ؟ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( لا تزرموه , دعوه) فتركوه حتى بال , ثم إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاه فقال له : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول , ولا القذر, إنما هي لذكر الله, والصلاة, وقراءة القراّن ) أو كما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ , فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه )

كما أن الحكمة في الدعوة هي اللين والرفق فكذلك تكون أحياناً شدة عند الحاجة فتستخدم مع من يحتاجها من المسلمين الذين لم ينتفعوا بالموعظ من الترغيب والترهيب وغيرها, ولتكون أدعى لصحوة المخلصين وأنفع في تنبيه الغافلين النائمين وتغليظاً على مرضى القلوب المتعامين, فمن النصوص في ذلك : ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه, وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : خذ خاتمك انـتفع به, فقال : ( لا والله لا اّخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ).

وجاء في مسلم عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال : رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ثوبين معصفرين فقال : ( أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما قال : بل أحرقهما ) .

قال النووي ـ يرحمه الله ـ : ( وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل ) .
وثبت عند البخاري وسلم واللفظ له من حديث جابر قال : كان معاذ يصلى مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم يأتي فيؤم قومه, فصلى ليلة مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ العشاء ثم أتى قومه فأمهم , فافتتح بسورة البقرة, فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف, فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال : لا والله ولاّتين رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلأخبرنه فأتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذاً صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة, فأقبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على معاذ فقال : ( يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا ) .

وأخرجا أيضاً واللفظ للبخاري من طريق العرور بن سويد قال : لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال : إني ساببت رجلاً فعيرته بأمه فقال لي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية, إخوانكم خولكم, جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل, وليلبسه مما يلبس, ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم).

وجاء في مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استئذنكم إليها) قال : فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن, قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتقول : والله لنمنعهن)

اقتباس:
أما أن نأخذ علمه فهذه بدعة الموازنات التي حذرتم منها غيركم فكيف تستعلمونها على السواد الأعظم للأمة المحمدية

هذا لأنك لا تعرف معنى منهج الموازنات في النقد أصلا!!!!.
منهج الموزانات في النقد هو أن تذكر محاسن المُنْتقَد عند انتقاده سواء كان هذا المُنْتقَد من أهل السنة الذين نأخذ العلم عنهم كالشيخ مقبل مثلا أو كان من أهل البدعة كجهم بن صفوان .
فمنهج الموازنات لا علاقة بها بأخذ العلم من هذا الذي انتقدته أو رددت عليه لأن المردود عليه قد يكون من أهل السنة الذين نأخذ العلم عنهم وقد يكون من أهل البدعة الذين نحذر منهم.
ولابأس بإعادة كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي:


"وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما، ولا نقصا... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة
)) الفرق بين النصيحة والتعيير.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المظاهرات, رؤية, شرعية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc