نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-02, 19:15   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الاعتكــاف

س: ما حكم الاعتكاف، وأين يكون؟


ج: الاعتكاف سنة ([1]) ويكون في أي مسجدًا ([2]) تقام فيه الجماعة تقام فيه الجماعة لقوله تعالى: }وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ{ [البقرة: 187] ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم.


س: كيف يستحب للمعتكف قضاء وقته؟


ج: يستحب له أن يقضيه في قراءة القرآن، والدعاء وذكر الله عز وجل، وفعل الطاعات المحضة وحضور حلقات العلم في المسجد الذي اعتكف فيه إن وجدت، والابتعاد عن كثرة الكلام في أمور الدنيا، وما لا فائدة فيه، واجتناب كل محرم من غيبة ونميمة وكذب وفحش، وجدال وجهل، وهذه الأمور وإن كانت قبيحة في كل زمان، ولكل مسلم إلا أنها أشد قبحًا في حق المعتكف.


س: هل يجوز للمعتكف التنقل من مكان إلى آخر داخل المسجد أم لا بد له من لزوم مكان واحد؟
ج: يجوز للمعتكف التنقل داخل المسجد، وعلى سطحه، ولا يلزمه الجلوس في مكان واحد ([3]) .


س: متى يدخل المعتكف معتكفه في العشر الأواخر من رمضان، ومتى يخرج؟


ج: يدخله بعد غروب شمس ليلة إحدى وعشرين، أو بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وينتهي اعتكافه ليلة العيد، سواء تم الشهر أو نقص، إلا أنه يستحب له أن يقضي ليلة العيد في معتكفه، حتى يصلي الفجر ثم يغدو إلى المصلي فيصلي العيد.


س: متى يجوز للمعتكف الخروج من المسجد؟


ج: يجوز له الخروج لحاجة الإنسان التي لا بد منها ([4]) وحاجته التي لا يقضيها غيره، وإلى صلاة الجمعة إن كان المسجد الذي اعتكف فيه لا تقام فيه الجمعة ([5]) ثم يعود إلى مسجده، وليس له الإقامة خارج معتكفه بعد قضاء حاجته لأكل أو لغيره، إلا إذا مُنع من ذلك فله الأكل خارج المسجد ثم يعود إلى معتكفه.


س: متى يبطل الاعتكاف؟


ج: يبطل الاعتكاف بأمور، منها: الجماع([6]) والخروج لغير حاجة كنزهة، أو تجارة أو صناعة، أو شهود جنازة، أو عيادة مريض خارج المسجد، وإذا ارتد عياذًا بالله([7]) أما المرأة إذا حاضت فلا يبطل اعتكافها، إلا أنها تخرج من المسجد إلى رحبته([8]) إن وجدت وتضرب لها خباء تجلس فيه.



([1]) إجماعًا ذكره الإمام أحمد وابن المنذر وابن هيبرة وابن رشد وابن قدامة والنووي.

([2]) إجماعًا ذكره ابن قدامة .

([3]) إجماعًا ذكره ابن قدامة.

([4]) أي البول والغائط، إجماعًا ذكره ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد والماوردي.

([5]) إجماعًا ذكره ابن هبيرة.

([6]) إجماعًا ذكره ابن المنذر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة.

([7]) إجماعًا ذكره ابن المنذر والماوردي وابن تيمية.

([8]) رحبة المسجد: ساحته.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-07-02, 19:19   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

زكاة الفطر

س: ما حكم زكاة الفطر، وعلى من تجب وما مقدارها؟


ج: زكاة الفطر واجبة؟([1]) على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير ([2]) ومقدارها صاع ([3]) من بر، أو من شعير، أو من تمر أو من زبيب، أو من أقط، قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ([4]) وقال أبو سعيد رضي الله عنه: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب ([5]) .


س: متى تخرج زكاة الفطر، ولمن تعطى؟


ج: وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد، إلى انقضاء صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ([6]) قال نافع عن الصحابة وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ([7]) .


وإن أخرها إلى بعد صلاة العيد أثم، ولزمه دفعها قضاء، قال ابن عمر رضي الله عنه: وأمر بها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ([8]) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ([9]) .


وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم، من فقراء ومساكين وغيرهم من أهل الزكاة.


س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلا من الطعام؟


ج: لا يجوز ذلك، ولو أخرجها لم تجزئه وبقيت في ذمته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعامًا ولو كانت النقود مجزئة لأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الطعام، أو معه، فلما لم يذكرها دل ذلك على أن إخراج الطعام مقصود لذاته، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لذلك كانوا يخرجونها طعامًا ولم ينقل عن أحدهم البتة أنه فعل ذلك أو أجازه بل كانوا رضي الله عنهم مجمعين على أنها تخرج طعامًا ([10]) .


وقد سئل الإمام مالك: عن الرجل يكون في موضع ليس فيه طعام، أيخرج زكاة الفطر دراهم؟ قال: لا والله، ثم قال: ويكون أحد بموضع ليس فيه طعام؟ فأي شيء يأكل؟ فقيل إنه يقيم في ذلك المكان الشهر والشهرين، قال: إذا رجع أخرج ذلك طعامًا ولا يعطي غير الطعام ([11]) .


وقيل للإمام أحمد: قوم يقولون: فلان كان يأخذ بالقيمة؟ فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان !! قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: }أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ{، وهؤلاء يردون السنن بقال فلان، قال فلان([12]) .


س: ما هي أنواع الطعام الواجب إخراجها؟


ج: الأنواع هي المنصوص عليها في الحديث: التمر، والزبيب والشعير، والأقط، والبر، وأنفسها وأجودها التمر، وهو ما كان يحرص الصحابة رضي الله عنهم على إخراجه، لمن قدر عليه فهو قوت، ودواء، وحلواء لكل الناس، الفقير والغني، لذلك اختار الإمامان مالك وأحمد تفضيل التمر على غيره، فإن أخرج ا لمسلم ما يجب عليه من صنف من هذه الأصناف فقد أحسن وأبرأ ذمته بإجماع العلماء، وخرج من الخلاف، فإن لم يجد فليخرج صاعًا من غالب قوت أهل البلد، من كل حب وثمرة تقتات وتدخر مثل: الدخن، والأرز والذرة ونحوها.


س: هل يجوز تفريق الصاع بين أكثر من مسكين أو إعطاء الواحد أكثر من صاع؟


ج: نعم يجوز ذلك ([13]) .

([1]) إجماعًا: ذكره إسحاق وابن المنذر والبيهقي وابن رشد، وروي خلافه عن ابن علية والأصم.

([2]) ولا تجب على الحمل في بطن أمه إجماعًا، ذكره ابن المنذر إلا أنها مستحبة لفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة لذلك استحبها الإمام أحمد.

([3]) الصاع: أربعة أمداد، والمد: مليء كفي رجل معتدل الكفين.

([4]) رواه البخاري (3/367) ومسلم (7/59).

([5]) رواه البخاري (3/371) ومسلم (7/61).

([6]) إجماعًا ذكره ا بن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، والنووي عن العبدري والشوكاني عن ابن رسلان.

([7]) رواه البخاري (3/375).

([8]) مضى تخريجه قريبًا.

([9]) رواه أبو داود (5/3) وابن ماجه (1/585) والدارقطني (2/138) والحاكم (1/409) والبيهقي (4/163) والحديث سكت عنه أبوه والمنذري، وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وحسنه ابن قدامة والنووي، وسكت عنه الحافظ في الفتح.

([10]) وهو قول عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً ومنهم: الأئمة مالك والشافعي وأحمد.

([11]) رواه ابن زنجويه في الأموال (3/1269) وانظر المدونة (1/358) .

([12]) المغني مع الشرح (2/661).

([13]) إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة.









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-02, 19:22   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

صلاة العيد



س: ما حكم صلاة العيد، ومتى يكون وقتها، وهل الأفضل أداؤها في مسجد أو صحراء؟



ج: صلاة العيد فرض كفاية، لقوله تعالى: }فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{ [الكوثر: 2] والأمر يقتضي الوجوب، ولمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولكونها من أعلام الدين الظاهرة.



ووقتها من ارتفاع الشمس، بعد شروقها قدر رمح إلى قبيل الزوال ([1]) .



والأفضل أداؤها في صحراء قريبة، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام فتؤدى فيه.



س: ما هي آداب الخروج لصلاة العيد؟



ج: يستحب الاغتسال لها قبل الخروج إلى الصلاة ([2]) والخروج لها في أحسن هيئة ممكنة والأكل قبل صلاة عيد الفطر ([3]) ، والأفضل أن يكون تمرًا يأكله وترًا ([4]) والتكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى الانتهاء من صلاة العيد، وصفته الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، يجهر بها الرجال وتسر النساء ولا يكبرون بصوت جماعي، بل كل يكبر على حدة ويدنو من الإمام إذا وصل إلى المصلى، ولا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها، إذ ليس للمصلي تحية كالمسجد، ولا ينصرف حتى ينتهي الخطيب من خطبته استحبابًا ويرجع إلى بيته من غير الطريق الذي جاء منه ([5]) ويسن خروج النساء إلى الصلاة، غير متبرجات، ولا متزينات حتى الحيض منهن إلا أنهن يعتزلن المصلي، ويشهدن دعوة المسلمين.




س: كيف يفعل من فاتته صلاة العيد؟



ج: من فاتته صلاة العيد فلا يلزمه قضاؤها، فإن أحب ذلك فهو مخير: إن شاء صلاها أربعًا بسلام أو سلامين، وإن شاء صلاها ركعتين، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد يكبر ستًا بعد تكبيرة الإحرام وخمسًا بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية ([6]) ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ([7]) .



س: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات؟



ج: ليس هناك ذكر يجب عليه قوله بين التكبيرات ([8]) ، إلا أنه يستحب بين كل تكبيرة وأخرى أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ([9]) .

([1]) إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة وابن تيمية وابن بطال.

([2]) إجماعًا ذكره ابن رشد والنووي والعيني.

([3]) إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة

([4]) ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا وهكذا.

([5]) إجماعًا ذكره ابن رشد.

([6]) عدد التكبيرات هذا هو مذهب الجمهور، وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر، وهو مذهب الفقهاء السبعة ومذهب مالك وأحمد.

([7]) رفع اليدين مع كل تكبيرة هو مذهب الجمهور، منهم: الأحناف والشافعية والحنابلة.

([8]) إجماعًا ذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي.

([9]) وهو مروي عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد.









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-02, 19:24   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

صيام ست من شوال



س: ما حكم صوم ست من شوال، وهل تلزم متتابعة ومتى تكون؟



ج: صيام ست من شوال مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر»([1]) ولا يلزم أن تكون متتابعة وإن كان التتابع أفضل.



ويجوز أن يصومها في أول الشهر، ووسطه، وآخره إلا يوم العيد فلا يجوز صومه.



سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

([1]) رواه مسلم (8/56).









رد مع اقتباس
قديم 2015-07-06, 17:24   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
maitre_man
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-07-14, 12:12   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
djfast
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
رمضان مقبول لكافة المسلمين انشاء الله
عيد الفطر مبارك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الأراء, الصيام, السؤال, والجواب, طريقة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc