نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-21, 08:02   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المريض إذا فرط في القضاء حتى مات


س: رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان ثم شفي من مرضه، إلا أنه فرط في قضاء الصوم الذي عليه حتى مات فما الحكم؟


ج: على وليه أن يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينًا.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 08:04   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المريض إذا لم يفرط وأدركه رمضان آخر


س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه، ولم يستطع القضاء حتى أدركه رمضان آخر؟


ج: من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو نفاس، أو حمل أو إرضاع ولم يتمكن من القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر مشروع فيه الفطر، فإنه يصوم شهر رمضان الذي أدركه، ثم يقضي ما أفطره، ولا فدية عليه([1]) .

([1]) عند عامة أهل العلم.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 08:06   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المريض إذا فرط وأدركه رمضان آخر

س: ما حكم من أفطر أيامًا من رمضان بسبب مرضه، ولم يقض ما عليه من صوم تكاسلا وتهاونا حتى أدركه رمضان آخر؟


ج: من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو نفاس، أو حمل أو إرضاع ولم يقض تكاسلا وتهاونًا حتى أدركه رمضان آخر فهو مسيء، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ويقضي ما أ فطره ويكفر عن فعله هذا إطعام مسكين عن كل يوم أفطره.


قال أبو هريرة رضي الله عنه: يصوم الذي أدركه أي رمضان الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينًا([1]) وكذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم([2]) .

([1])

([2]) رواه الدارقطني (2/196، 197) وقال: إسناده صحيح، وانظر مصنف عبد الرزاق (4/234).









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 08:08   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

صاحب النذر يموت

س: مسلم نذر أن يصوم شهرًا لله عز وجل، إلا أنه مات قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره، فهل على وليه شيء؟


ج: من مات وعليه نذر صوم فعلى وليه أن يصوم عنه، فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمك»([1]) .

([1]) وهو قول الجمهور، ومنهم: الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. رواه مسلم (8/24).









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 20:07   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

متى يقضي وكيف؟


س: إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها، فمتى يقضيها، وهل يلزمه أن يصومها متتابعة، أم يجوز له أن يفرقها؟


ج: إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها فإنه يجوز له أن يقضيها في أي شهر من شهور السنة، من شوال إلى شعبان، إلا أنه لا يصوم يومي عيد الفطر والأضحى، ولا يصوم أيام التشريق ([1]) لأنها أيام أكل وشرب، إلا أنه يستحب له أن يبادر بقضائها، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة ويمكنه من صيام الأيام المستحب صومها إن شاء ذلك، إلا إذا كان الصوم يشق عليه بعد رمضان مباشرة، أو لديه ما يشغله فيؤخر إلى شعبان كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل، فقد كانت تشغل عن الصوم برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع القضاء إلا في شعبان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم([2]) .


أما كيفية القضاء: فالأفضل أن يقضي ما عليه من صوم متتابعًا، تشبيهًا له بالأداء، لكن ذلك ليس بواجب، بل لو صامه متفرقًا جاز، قال تعالى: }فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ [البقرة: 185] فالأيام هنا مطلقة، غير مقيدة بالتتابع([3]) وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقطيع قضاء رمضان فقال: «ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر»([4]) .

([1]) وهو قول عامة أهل العلم.

([2]) رواه البخاري (4/489) ومسلم (8/21).

([3]) وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الأربعة.

([4]) رواه الدارقطني (2/194) وقال إسناده حسن إلا أنه مرسل. وقال ابن القيم: إسناده حسن وفي الباب أحاديث أخر يقوي بعضها بعضًا انظر صنفي عبد الرزاق (4/243) وابن أبي شيبة (1/32) والبيهقي (4/258).










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 20:09   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

قضاء أيام يجهل عددها
س: كيف يقضي من أفطر أيامًا من رمضان لا يعلم عددها؟
ج: عليه أن يحتاط، ويصوم حتى يتيقن أنه قد صام كل الأيام التي في ذمته.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 20:12   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الأكل والشرب عامدًا

س: ما حكم من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان، وهل عليه كفارة؟


ج: من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان من غير عذر فقد أتى إثمًا عظيمًا، وهتك حرمة شهر كريم، وتعدى حدود الله، وهدم ركنًا من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، وعد منها: «صوم رمضان» ([1]) ومن أفطر رمضان عامدًا فقد هدم هذا الركن العظيم، واستحق العذاب الأليم، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرًا، فقالا: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقالا: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمًا، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» الحديث ([2]) أي يأكلون قبل أن يحل لهم الفطر.


لكن من تاب تاب الله عليه، قال تعالى: }قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ [الزمر: 53]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها»([3])، فعلى المسلم الذي وقع منه تفريط في جنب الله عز وجل، وأفطر أيامًا من رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقضي الأيام التي أفطرها فيصوم عن كل يوم أفطره يومًا مكانه([4]) وليس عليه كفارة.


([1]) رواه البخاري (1/49) ومسلم (1/176).

([2]) رواه ابن خزيمة (2/237) وابن حبان (9/286) والحاكم (1/430) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي (4/216).

([3]) رواه مسلم (17/76).

([4]) قال ابن قدامة والنووي: هو قول عامة الفقهاء.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 20:16   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

أكل ما لا يتغذى به


س: ما حكم أكل ما لا يتغذى به كالطين، والورق، ونحوهما؟
ج: أكل ما يتغذى به مفطر ([1]) وكذلك أكل ما لا يتغذى به مفطر ([2]) .

([1]) بالكتاب والسنة والإجماع، قاله ابن قدامة والنووي.

([2]) قال ابن قدامة والنووي: هو قول عامة أهل العلم من السلف والخلف.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-22, 20:17   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الأكل والشرب ناسيًا


س: ما الحكم فيمن أكل أو شرب ناسيًا؟


ج: من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فلا شيء عليه ([1]) إلا أنه يجب عليه الامتناع عن ذلك متى تذكر، وعلى من يراه أن يذكره، لأن في تذكيره أمر له بالمعروف، ونهي له عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»([2]) .

([1]) وهو قول الجمهور: الأحناف: الشافعية والحنابلة.

([2]) رواه البخاري (4/155) ومسلم (8/35).










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-24, 00:39   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

أفطر قبل الغروب

س: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ظانًا أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب؟


ج: من أفطر ظانًا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس، وعليه أن يقضي يومًا مكانه ([1]) لأنه أكل مختارًا ذاكرًا للصوم، كما لو أكل يوم الشك، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فالقضاء واجب عليه بالاتفاق، فكذلك هذا، قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهشام راوي الحديث: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من القضاء ([2]) وكذلك روى خالد بن أسلم، وحنظلة، وبشر بن قيس: أنه حدث مثل ذلك في زمن عمر رضي الله عنه، فقال: من كان أفطر فليصم يومًا مكانه([3]) وقد ذكر البيهقي: أن الروايات قد تظاهرت عن عمر رضي الله عنه في القضاء.


أما حديث: (عفي لأمتي الخطأ) فمعناه: رفع الإثم عنهم، لا إعفاؤهم من القضاء، لأن هذا الحديث وما في معناه عام، خص منه غرامات المتلفات، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوًا والصلاة بالحدث ناسيًا، وأشباه ذلك، ولأنه يمكنه أن يمتنع عن المفطرات حتى يتثبت فلم يعذر.


([1]) وهو قول الجمهور: الأئمة الأربعة وغيرهم.

([2]) رواه البخاري (4/199) ومعنى: بد من القضاء: استفهام إنكاري محذوف الأداة أي لا بد من القضاء.

([3]) رواه عبد الرزاق (4/178) والبيهقي (4/417).









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-24, 00:41   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

أفطر شاكًا في طلوع الفجر

س: ما حكم من أكل أو شرب في رمضان شاكا في طلوع الفجر الثاني، ولم يتبين له هل كان أكله قبل أو بعد طلوع الفجر؟


ج: إذا لم يتبين له فلا قضاء عليه ([1]) لقوله تعالى: }وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ [البقرة: 187] فالأصل بقاء زمن الليل، وزمن الشك منه، ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه.

([1]) وهو قول الجمهور: الأحناف والشافعية والحنابلة.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-24, 00:43   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

أكل أو شرب ثم تبين أن الفجر طلع

س: ما حكم من أكل أو شرب ظانًا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر؟


ج: من تناول مفطرًا، من أكل أو شرب أو غيرهما، ثم تبين له أنه قد تناول المفطر بعد طلوع الفجر وجب عليه الإمساك، وقضاء يوم مكانه ([1]) لأنه تناول مفطرًا وهو ذاكر للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك، ثم تبين أنه من رمضان، ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان فعن ابن مسعود رضي الله عنه في رجل أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين طلوعه قال: من أكل من أول النهار فليأكل من آخره، وقال أبو سعيد رضي الله عنه: إن كان شهر رمضان صامه، وقضى يومًا مكانه، وإن كان من غير شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله ([2]) .

([1]) قال ابن قدامة والنووي وابن تيمية: هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، ومنهم الأئمة الأربعة.

([2]) روى الأثرين البيهقي (4/216).









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-24, 00:45   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الإبر المغذية


س: ما حكم تعاطي الإبر المغذية في نهار رمضان؟


ج: تعاطي الإبر المغذية مفطر في نهار رمضان، لأنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها الصائم عنهما.


الإبر غير المغذية


س: ما حكم تعاطي الإبر غير المغذية في نهار رمضان؟


ج: ما دام أن هذه الإبر لا تصل إلى جوفه ولا يستغني بها عن الأكل والشرب فإنها لا تفطره.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-24, 00:47   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

تذوق الطعام


س: إذا احتاج الطاهي إلى تذوق الطعام لمعرفة طعمه، فهل يؤثر ذلك على صومه؟


ج: تذوق الطعام للطاهي الصائم، أو من يريد شراءه لا بأس به، إلا أنه يحذر إدخاله إلى حلقه، إنما يتذوقه بطرف لسانه، ثم يمجه قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر والشيء([1]) وقال: لا بأس أن يذوق الخل، أو الشيء ما لم يدخل حلقه، وهو صائم ([2]) قال الحسن: ثم يمجه ([3]) إلا أنه إن تجنب ذلك كان أحوط ([4]) .

([1]) رواه البخاري تعليقًا (4/153) وانظر تغليق التعليق (3/151).

([2]) رواهما ابن أبي شيبة (3/47).

([3]) رواهما ابن أبي شيبة (3/47)

([4]) نص عليه الإمام أحمد. ومال إليه ابن تيمية.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-24, 00:49   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المضمضة والاستنشاق


س: ما حكم المضمضة والاستنشاق للصائم؟


ج: لا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم ([1]) إلا أنه يحذر المبالغة فيهما خشية أن يدخل الماء إلى حلقه، قال صلى الله عليه وسلم: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»([2]) هذا في حق المتوضئ والاستنشاق جزء من غسل الوجه المفروض، فكيف بمن يبالغ في غير الوضوء؟ لذلك فإن من عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق حتى دخل الماء حلقه أفطر، ووجب عليه القضاء ([3]) .

([1]) إجماعًا ذكره ابن قدامة.

([2]) رواه الإمام أحمد (4/33) وأبو داود (1/236) والترمذي (3/499) والنسائي (1/66) وابن ماجه (1/142) وعبد الرزاق (1/26) والطيالسي (1/52) وابن أبي شيبة (3/101) وابن الجارود (37) وابن خزيمة (2/236) وابن حبان (2/208) والحاكم (1/147) والبيهقي (4/261) والبغوي (1/417) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه ابن القطان، وابن قدامة والنووي وابن حجر، والسيوطي والبغوي.

([3]) وهو قول الجمهور: الأحناف والمالكية والشافعية وظاهر مذهب الحنابلة.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الأراء, الصيام, السؤال, والجواب, طريقة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc