نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-16, 19:23   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الحائض والنفساء


س: ماذا يجب على المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان؟


ج: المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان لم يجز لها أن تصوم، ولو صامت ما قُبل صومُها لذلك يجب عليها أن تفطر، ولا فدية عليها لكن يلزمها أن تقضي ما أفطرته من أيام ([1]) قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك، أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ([2]) .

([1]) إجماعًا ذكره ابن جرير وابن المنذر وابن رشد والنووي وابن تيمية والعيني.

([2]) رواه البخاري (1/420) ومسلم (4/28).








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-06-16, 19:25   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الطهر قبل الفجر أو بعده

س: إذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر الثاني بوقت قصير، ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فهل تصوم ذلك اليوم أم تقضيه؟


ج: ما دام أن حيضها قد انقطع قبل الفجر الثاني فإن الصوم واجب عليها، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، وصومها صحيح، ولا قضاء عليها ([1]) .


أما إذا لم ينقطع حيضها إلا بعد طلوع الفجر الثاني فإن صومها في ذلك اليوم لا يصح، ولو نزل عليها دم الحيض وهي صائمة في أي وقت من أوقات النهار ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء
([1]) إجماعًا. ذكره النووي.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-16, 19:27   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

دواء منع العادة


س: ما حكم تعاطي المرأة دواء تمنع به نزول العادة حتى تكمل صوم شهر رمضان؟


ج: لا بأس بتعاطي المرأة هذا الدواء بشرط أن يكون تعاطيه بالليل، وأن يكون باستشارة طبيب مسلم ثقة، حتى لا يضرها هذا الدواء، وإن كان الأولى عدم تعاطيه، لأنه قد ثبت بالتجربة، وبأقوال الأطباء أنفسهم أن كثيرًا من هذه الأدوية لا تخلو من أضرار جانبية، قد تؤثر على المرأة عاجلاً أو آجلاً.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-16, 19:29   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تحيض الحامل


س: امرأة حامل، وفي يوم من أيام رمضان نزل عليها دم، واستمر أيامًا ثم انقطع فماذا تفعل؟


ج: الحامل لا تحيض، ولعل هذا الدم دم فساد، لا يؤثر على صومها وصلاتها، لذلك فإن عليها أن تغسل موضع الدم بعد دخول وقت كل صلاة ثم تتحفظ وتصلي، وصومها صحيح إن شاء الله، ولا شيء عليها.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-16, 19:31   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الحامل والمرضع


س: هل يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها، أو على جنينها؟


ج: يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها، ولا إطعام عليها، إلا أنه يلزمها أن تقضي ما أفطرته([1]) .


وإذا خافت على جنينها فقط جاز لها أن تفطر، وعليها أن تطعم مسكينًا عن كل يوم، وتقضي ما أفطرته.
والمرضع كالحامل في الحكم.


والمرضع والحامل كالمسافر في وجوب القضاء، ولا يعرف في الشريعة إسقاط القضاء عن المستطيع، والحامل والمرضع من المستطيعين بعد زوال عذرهما، فهما في الحكم كالمسافر يقضيان بعد زوال العذر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع»([2]).

([1]) قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافًا.

([2]) رواه الإمام أحمد (4/347) (5/29) وأبو داود (7/45) والترمذي (3/401) والنسائي (4/190) وابن ماجه (1/533) وعبد الرزاق (4/217) وعبد بن حميد (160) وابن خزيمة (3/267) والبيهقي (3/154) (4/231) والحديث صححه ابن خزيمة وحسنه الترمذي وأقره المنذري وسكت عنه أبو داود.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-20, 10:11   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدار الفدية

س: ذكرت في السؤال السابق الفدية، فما مقدارها؟ وهل يجوز دفعها نقدًا؟


ج: الفدية: طعام يدفع إلى المساكين، ومقدارها: مد من بر، والمد: ملء كفي رجل معتدل الكفين، وإذا كانت غير بر فإن الواجب منها حينئذ مدين اثنين.


أما كيف توزع: فالأفضل أن يعطي كل مسكين ما يستحقه من طعام ([1]) ولا بأس أن يصنع طعامًا بقدر ما يستحقه كل واحد منهم، ثم يغديهم أو يعشيهم بالقدر الواجب، وقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ما كبر عامًا أو عامين، كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا ([2]).


أما دفع النقود بدل الإطعام فلا يجزئ بل لا بد من الإطعام، لأن الله عز وجل أمر بالإطعام فقال: }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ [البقرة: 184] فجعل الله الإطعام معادلاً للصيام، فتعين أن يكون بدلا منه.

([1]) وغالب طعام أهل هذه البلاد الأرز.

([2]) رواه البخاري تعليقًا (8/179) وصله عبد الرزاق (4/220).









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-20, 10:13   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

إعطاء ستة مساكين ما يستحقه عشرة


س: إذا كان على مسلم فدية إطعام عشرة مساكين، بسبب مرضه، أو سنه، أو كون المرأة حاملا أو مرضعًا خافت على جنينها فوجد ستة مساكين، وأعطاهم ما يستحقه العشرة، فهل يجزؤه ذلك أم لا بد من إطعام عشرة مساكين؟


ج: من كان عليه طعام عشرة مساكين فالواجب عليه أن يطعم عشرة، فإن وجد ستة أعطاهم طعام ستة مساكين، وبحث عن أربعة آخرين يعطيهم الباقي، ولا يجوز له أن يدفع طعام العشرة إلى ستة.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-20, 10:15   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

نفساء طهرت قبل تمام الأربعين

س: امرأة وضعت قبل رمضان بأيام، وطهرت من نفاسها بعد عشرة أيام من دخول رمضان، فهل يلزمها أن تكمل أربعين يومًا، أم تغتسل وتصوم؟




ج: ليس لأقل النفاس وقت، فقد ينقطع الدم بعد الولادة مباشرة، وقد ينقطع بعدها بيوم أو عشرة أو أكثر، فعلى المرأة أن تغتسل إذا انقطع الدم، وتصلي وتصوم، لكن لو زاد الدم أكثر من أربعين يومًا فعليها أن تنظر هل هو وقت حيضها أم لا؟ فإن كان وقتها حيضها انتظرت حتى تطهر من الحيض، وإن لم يكن وقت حيضها فإنه دم فساد عليها أن تغتسل منه بعد الأربعين. وتتحفظ وتصلي وتصوم، وإن كان الدم ينزل قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-20, 10:18   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم كبير السن

س: رجل كبير في السن، لا يستطيع الصوم لسنه، كيف يفعل؟


ج: الشيخ الكبير إذا كان الصوم يجهده ويشق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر ([1]) ويلزمه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينًا ([2]) قال الله تعالى: }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ [البقرة: 184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة([3]) .


([1]) إجماعًا، ذكره ابن المنذر وابن رشد والنووي.

([2]) وهو قول الجمهور الأحناف والحنابلة والشافعية في أصح القولين.

([3]) رواه البخاري (8/180).









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 06:37   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
hero22
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 07:53   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المرض المزمن

س: رجل مريض مرضًا مزمنًا، وقد قرر الأطباء أنهم لا يعرفون له دواء، وهو لا يستطيع الصوم بسبب هذا المرض فكيف يفعل؟


ج: المريض مرضًا لا يجرى برؤه له أن يفطر، ويطعم مسكينًا عن كل يوم يفطره قال تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{ [الحج: 78].









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 07:56   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المرض الطارئ

س: شخص أصيب بمرض، ودخل عليه شهر رمضان وهو لا يستطيع الصوم فأفطر، فما الواجب عليه: هل يقضي ما أفطره من رمضان بعد أن يشفى أم تلزمه الفدية؟


ج: المريض إذا كان مرضه مرضًا طارئ يرجى برؤه يزول بعد مدة من الزمن، ودخل عليه رمضان وهو لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا فدية عليه إلا أنه ينتظر حتى يشفيه الله، ثم يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان لقوله تعالى: }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ [البقرة: 184].









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 07:57   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المرض المبيح للفطر

س: ما المرض المبيح للفطر في رمضان؟


ج: هو المرض الشديد، الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تباطؤ برئه بسببه، أما المرض الخفيف من ألم ضرس، وصداع، وسعال ونحوها من أمراض فلا يجوز الفطر بسببها.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 07:59   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المصاب بالربو

س: امرأة مصابة بالربو، وتستعمل البخاخ فهل صومها صحيح؟


ج: ذكر بعض الأطباء أن (البخاخ) هذا: غاز مضغوط كالأكسجين المضغوط، وأنه عندما يدخل الفم يدخل غازًا كالهواء مندفعًا بقوة نحو الشعب الهوائية في الصدر فيوسعها لتنتهي الأزمة، فإذا كان ما ذكروه صحيحًا فـ (البخاخ) ليس بطعام، ولا في معناه، بل ولا يصل إلى المناطق التي يصل إليها الطعام، لذلك فإنه لا باس باستخدامه للصائم إن شاء الله تعالى.









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-21, 08:01   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

مات قبل القضاء


س: رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان إلا أنه مات قبل أن يتمكن من القضاء، فهل يلزمه شيء؟


ج: إن كان مرضه الذي أصيب به مرض يرجى برؤه فلا يلزمه شيء، لأنه لم يفرط، ووافاه أجله قبل أن يتمكن من قضاء الصوم قال تعالى: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{ [التغابن: 16]، وقال تعالى: }لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا{ [البقرة: 286] لكن إن كان مرضه قد قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، وأنه وإن عاش فلن يستطيع القضاء فهذا حكمه حكم الشيخ الهرم، عليه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينًا، أو يفعل ذلك وليه إن مات قبل أن يتمكن من الإطعام .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, الأراء, الصيام, السؤال, والجواب, طريقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc