|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نيل المرام من أحكام الصيام على طريقة السؤال والجواب
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-06-16, 19:23 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
حكم الحائض والنفساء س: ماذا يجب على المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان؟ ج: المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان لم يجز لها أن تصوم، ولو صامت ما قُبل صومُها لذلك يجب عليها أن تفطر، ولا فدية عليها لكن يلزمها أن تقضي ما أفطرته من أيام ([1]) قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا يصيبنا ذلك، أي الحيض فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ([2]) . ([1]) إجماعًا ذكره ابن جرير وابن المنذر وابن رشد والنووي وابن تيمية والعيني. ([2]) رواه البخاري (1/420) ومسلم (4/28).
|
||||
2015-06-16, 19:25 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
الطهر قبل الفجر أو بعده س: إذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر الثاني بوقت قصير، ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، فهل تصوم ذلك اليوم أم تقضيه؟ج: ما دام أن حيضها قد انقطع قبل الفجر الثاني فإن الصوم واجب عليها، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني، وصومها صحيح، ولا قضاء عليها ([1]) . أما إذا لم ينقطع حيضها إلا بعد طلوع الفجر الثاني فإن صومها في ذلك اليوم لا يصح، ولو نزل عليها دم الحيض وهي صائمة في أي وقت من أوقات النهار ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء ([1]) إجماعًا. ذكره النووي. |
|||
2015-06-16, 19:27 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
دواء منع العادة |
|||
2015-06-16, 19:29 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
هل تحيض الحامل |
|||
2015-06-16, 19:31 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
الحامل والمرضع |
|||
2015-06-20, 10:11 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
مقدار الفدية س: ذكرت في السؤال السابق الفدية، فما مقدارها؟ وهل يجوز دفعها نقدًا؟ج: الفدية: طعام يدفع إلى المساكين، ومقدارها: مد من بر، والمد: ملء كفي رجل معتدل الكفين، وإذا كانت غير بر فإن الواجب منها حينئذ مدين اثنين. أما كيف توزع: فالأفضل أن يعطي كل مسكين ما يستحقه من طعام ([1]) ولا بأس أن يصنع طعامًا بقدر ما يستحقه كل واحد منهم، ثم يغديهم أو يعشيهم بالقدر الواجب، وقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه بعد ما كبر عامًا أو عامين، كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا ([2]). أما دفع النقود بدل الإطعام فلا يجزئ بل لا بد من الإطعام، لأن الله عز وجل أمر بالإطعام فقال: }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ [البقرة: 184] فجعل الله الإطعام معادلاً للصيام، فتعين أن يكون بدلا منه. ([1]) وغالب طعام أهل هذه البلاد الأرز. ([2]) رواه البخاري تعليقًا (8/179) وصله عبد الرزاق (4/220). |
|||
2015-06-20, 10:13 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
إعطاء ستة مساكين ما يستحقه عشرة س: إذا كان على مسلم فدية إطعام عشرة مساكين، بسبب مرضه، أو سنه، أو كون المرأة حاملا أو مرضعًا خافت على جنينها فوجد ستة مساكين، وأعطاهم ما يستحقه العشرة، فهل يجزؤه ذلك أم لا بد من إطعام عشرة مساكين؟ ج: من كان عليه طعام عشرة مساكين فالواجب عليه أن يطعم عشرة، فإن وجد ستة أعطاهم طعام ستة مساكين، وبحث عن أربعة آخرين يعطيهم الباقي، ولا يجوز له أن يدفع طعام العشرة إلى ستة. |
|||
2015-06-20, 10:15 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
نفساء طهرت قبل تمام الأربعين س: امرأة وضعت قبل رمضان بأيام، وطهرت من نفاسها بعد عشرة أيام من دخول رمضان، فهل يلزمها أن تكمل أربعين يومًا، أم تغتسل وتصوم؟ج: ليس لأقل النفاس وقت، فقد ينقطع الدم بعد الولادة مباشرة، وقد ينقطع بعدها بيوم أو عشرة أو أكثر، فعلى المرأة أن تغتسل إذا انقطع الدم، وتصلي وتصوم، لكن لو زاد الدم أكثر من أربعين يومًا فعليها أن تنظر هل هو وقت حيضها أم لا؟ فإن كان وقتها حيضها انتظرت حتى تطهر من الحيض، وإن لم يكن وقت حيضها فإنه دم فساد عليها أن تغتسل منه بعد الأربعين. وتتحفظ وتصلي وتصوم، وإن كان الدم ينزل قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. |
|||
2015-06-20, 10:18 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
حكم كبير السن س: رجل كبير في السن، لا يستطيع الصوم لسنه، كيف يفعل؟ج: الشيخ الكبير إذا كان الصوم يجهده ويشق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر ([1]) ويلزمه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينًا ([2]) قال الله تعالى: }وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ{ [البقرة: 184] قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة([3]) . ([1]) إجماعًا، ذكره ابن المنذر وابن رشد والنووي. ([2]) وهو قول الجمهور الأحناف والحنابلة والشافعية في أصح القولين. ([3]) رواه البخاري (8/180). |
|||
2015-06-21, 06:37 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
جزاك الله خيرا |
|||
2015-06-21, 07:53 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
المرض المزمن س: رجل مريض مرضًا مزمنًا، وقد قرر الأطباء أنهم لا يعرفون له دواء، وهو لا يستطيع الصوم بسبب هذا المرض فكيف يفعل؟ج: المريض مرضًا لا يجرى برؤه له أن يفطر، ويطعم مسكينًا عن كل يوم يفطره قال تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ{ [الحج: 78]. |
|||
2015-06-21, 07:56 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
المرض الطارئ س: شخص أصيب بمرض، ودخل عليه شهر رمضان وهو لا يستطيع الصوم فأفطر، فما الواجب عليه: هل يقضي ما أفطره من رمضان بعد أن يشفى أم تلزمه الفدية؟ج: المريض إذا كان مرضه مرضًا طارئ يرجى برؤه يزول بعد مدة من الزمن، ودخل عليه رمضان وهو لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا فدية عليه إلا أنه ينتظر حتى يشفيه الله، ثم يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان لقوله تعالى: }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{ [البقرة: 184]. |
|||
2015-06-21, 07:57 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
المرض المبيح للفطر س: ما المرض المبيح للفطر في رمضان؟ج: هو المرض الشديد، الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تباطؤ برئه بسببه، أما المرض الخفيف من ألم ضرس، وصداع، وسعال ونحوها من أمراض فلا يجوز الفطر بسببها. |
|||
2015-06-21, 07:59 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
المصاب بالربو س: امرأة مصابة بالربو، وتستعمل البخاخ فهل صومها صحيح؟ج: ذكر بعض الأطباء أن (البخاخ) هذا: غاز مضغوط كالأكسجين المضغوط، وأنه عندما يدخل الفم يدخل غازًا كالهواء مندفعًا بقوة نحو الشعب الهوائية في الصدر فيوسعها لتنتهي الأزمة، فإذا كان ما ذكروه صحيحًا فـ (البخاخ) ليس بطعام، ولا في معناه، بل ولا يصل إلى المناطق التي يصل إليها الطعام، لذلك فإنه لا باس باستخدامه للصائم إن شاء الله تعالى. |
|||
2015-06-21, 08:01 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
مات قبل القضاء س: رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان إلا أنه مات قبل أن يتمكن من القضاء، فهل يلزمه شيء؟ ج: إن كان مرضه الذي أصيب به مرض يرجى برؤه فلا يلزمه شيء، لأنه لم يفرط، ووافاه أجله قبل أن يتمكن من قضاء الصوم قال تعالى: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{ [التغابن: 16]، وقال تعالى: }لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا{ [البقرة: 286] لكن إن كان مرضه قد قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، وأنه وإن عاش فلن يستطيع القضاء فهذا حكمه حكم الشيخ الهرم، عليه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكينًا، أو يفعل ذلك وليه إن مات قبل أن يتمكن من الإطعام . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, الأراء, الصيام, السؤال, والجواب, طريقة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc