ما هي الحكمة من رجم الثيب حتى الموت و جلد البكر ؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما هي الحكمة من رجم الثيب حتى الموت و جلد البكر ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-12-09, 16:58   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
notajsim
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأميرال مشاهدة المشاركة
دون ان ننسى انها امام الملأ ومن يذوق الالم والعار لا اظنه يعود للذنب هذا ان افترضنا انه سيبقى على قيد الحياة من الجلد

إذن ما الفرق بين الجلد حتى الموت و الرجم حتى الموت ما دام الموت هو النتيجة ؟ !

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأميرال مشاهدة المشاركة
في الأخير يا أخي

فال الله جل وعلا: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة: 50}. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ {التين: 8}. فالله سبحانه أعلم بما يصلح عباده وهو أعلم بهم من أنفسهم: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الملك: 14}. وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها، وهو أرحم الراحمين، والقسوة أحيانا للتطهير والتقويم وإنما هي في حقيقتها رحمة.

فعلينا أن نوقن بأنه لا حكم أفضل من حكم الله جل وعلا، بل لا يوجد ما يضاهيه أو يدانيه، كما علينا أن نسلم لحكمه سبحانه، ونرضى به ولو لم يتبين لنا وجه الحكمة فيه.

من قال لك أننا نعترض على حكم الله ؟ لأننا نعلم أن حكم الله هو الجلد للزانية والزاني و كذلك الجلد 80 جلدة للذي يشهد زورا و كذبا على من لم يزتي ...

أما الرجم فقد نسخه القرآن الكريم ليكون رحمة و وسطا للعالمين ...


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأميرال مشاهدة المشاركة
الذي تزوج أربعة و يزني هل يكون عذابه رجما كذلك مثله مثل الذي تزوج واحدة فقط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ومانفع 4 أتريد مضاعفة العقاب له وهل هناك عقاب اكبر من الرجم حتى الموت !

لأنك أنت الذي قست العقاب بوجود بدائل للحلال , فبوجود الزوج الذي يغنيك عن الزنى . فمن باب أولى و تطبيقا لقياسك و كي يكون هناك عدل فالذي تزوج اربعة فهو محصن اكثر من الذي عنده واحدة لهذا يجب عقلا و عدلا أن يكون العقاب مضاعف ؟ و يجب أن يشمل قياسك الشاهد الزور الكاذب أيضا فيجب أن يكون عقابه مختلف باختلاف شهادته الكاذبة إن شهد على الثيب أو البكر ؟

لكن القرآن ذكر الجلد للزانية و الزاني عموما سواء ثيبا او بكرا. كلهم سواء لأنهم إتكبوا نفس الخطأ . الجزاء من جنس العمل .
أما الشاهد الكاذب على الزنى فهو عموما يجلد 80 جلدة سواء شهد على البكر أو الثيب ...

و هل جزاء الزنى هو الرجم الموت و بأحجار متوسطة حتى لا يموت مباشرة تقول رحمة ؟! و جزاء الشرك الذي هو أعظم الذنوب هو المصاحبة بالمعروف ؟










 


رد مع اقتباس
قديم 2014-12-09, 19:22   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
توفيق43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية توفيق43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة notajsim مشاهدة المشاركة
إذن ما الفرق بين الجلد حتى الموت و الرجم حتى الموت ما دام الموت هو النتيجة ؟ !




من قال لك أننا نعترض على حكم الله ؟ لأننا نعلم أن حكم الله هو الجلد للزانية والزاني و كذلك الجلد 80 جلدة للذي يشهد زورا و كذبا على من لم يزتي ...

أما الرجم فقد نسخه القرآن الكريم ليكون رحمة و وسطا للعالمين ...





لأنك أنت الذي قست العقاب بوجود بدائل للحلال , فبوجود الزوج الذي يغنيك عن الزنى . فمن باب أولى و تطبيقا لقياسك و كي يكون هناك عدل فالذي تزوج اربعة فهو محصن اكثر من الذي عنده واحدة لهذا يجب عقلا و عدلا أن يكون العقاب مضاعف ؟ و يجب أن يشمل قياسك الشاهد الزور الكاذب أيضا فيجب أن يكون عقابه مختلف باختلاف شهادته الكاذبة إن شهد على الثيب أو البكر ؟

لكن القرآن ذكر الجلد للزانية و الزاني عموما سواء ثيبا او بكرا. كلهم سواء لأنهم إتكبوا نفس الخطأ . الجزاء من جنس العمل .
أما الشاهد الكاذب على الزنى فهو عموما يجلد 80 جلدة سواء شهد على البكر أو الثيب ...

و هل جزاء الزنى هو الرجم الموت و بأحجار متوسطة حتى لا يموت مباشرة تقول رحمة ؟! و جزاء الشرك الذي هو أعظم الذنوب هو المصاحبة بالمعروف ؟


اقتباس:
إذن ما الفرق بين الجلد حتى الموت و الرجم حتى الموت ما دام الموت هو النتيجة ؟ !


هناك فرق كبير في كمية العذاب و الراهنة بين الجلد و الرجم حتى الموت
و الهدف ها ليس الموت في حد ذاته بل الراهنة و للاعتبار و الآية صريحة
أن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا و الآخرة
فالعذاب في الدنيا شديد ليس لفعل الفاحشة بل لمحاولة لاشاعتها و تهوينها
اللذين زيني بحيث يراه أربعة شهداء بحيث يرون التقاء الخائنين أم مستحيل إلا إذا أرادا أن يجعله هينا فيفعلونه
اقتباس:
من قال لك أننا نعترض على حكم الله ؟ لأننا نعلم أن حكم الله هو الجلد للزانية والزاني و كذلك الجلد 80 جلدة للذي يشهد زورا و كذبا على من لم يزتي ...

أما الرجم فقد نسخه القرآن الكريم ليكون رحمة و وسطا للعالمين ...


هناك خطأين
1- أين هذا النسخ إذا كان أعلم الماس بالقرآن صلى الله عليه و سلم فعلها
2- هذا الجلد بل الرجم هو رحمة بالمجتمع و الرحمة بالمجتمع مقدمة على الرحمة بالشخص و كيف نفكر في الرحمة به و هو لم يرحم المجتمع
اقتباس:
لأنك أنت الذي قست العقاب بوجود بدائل للحلال , فبوجود الزوج الذي يغنيك عن الزنى . فمن باب أولى و تطبيقا لقياسك و كي يكون هناك عدل فالذي تزوج اربعة فهو محصن اكثر من الذي عنده واحدة لهذا يجب عقلا و عدلا أن يكون العقاب مضاعف ؟ و يجب أن يشمل قياسك الشاهد الزور الكاذب أيضا فيجب أن يكون عقابه مختلف باختلاف شهادته الكاذبة إن شهد على الثيب أو البكر ؟


الله سبحانه جعل الرجم حتى الموت لمن هو محصن هذا الأساس
دلنا على الطريقة كي نضاعف هذا العذاب اربع مرات
اقتباس:
لكن القرآن ذكر الجلد للزانية و الزاني عموما سواء ثيبا او بكرا. كلهم سواء لأنهم إتكبوا نفس الخطأ . الجزاء من جنس العمل .

لست بأعلم بالقرآن من الرسول صلى الله عليه و سلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-09, 19:28   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
توفيق43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية توفيق43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-09, 20:05   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
الأميرال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من الأخير اين تريد الوصول بهذا النقاش ! ما هي وجهة نظرك في الأمر الذي طرحته انت ! أجب بما تراه مناسبا










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-09, 20:24   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة notajsim مشاهدة المشاركة
هل هناك فرق بين زنا الثيب و البكر ؟ !!!!
السلام عليكم:
لا يقال بكر و ثيب، بل محصن (أي متزوج) و غير محصن (أي غير متزوج)، و العقوبة لكلا الجنسين الذكر و الأنثى دون تفرقة،
هذا من جهة، و من جهة أخرى، الفرق بين، فمن لم يتزوج قد نلتمس له العذر في أنه طلب ما لا يجد، و أما المتزوج فلا عذر له لأنه طلب أكثر من حقه، و في كلتا الحالتين لا شيء يبرر الجريمة و ما لم توجد شبهة فالحد يقام.
و أخيرا و ليس آخرا، نحن مطالبون بتطبيق الأحكام بوجود عللها لا لحكمتها، و الله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-09, 23:04   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
notajsim
محظور
 
إحصائية العضو










Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
لا يقال بكر و ثيب، بل محصن (أي متزوج) و غير محصن (أي غير متزوج)، و العقوبة لكلا الجنسين الذكر و الأنثى دون تفرقة،
هذا من جهة، و من جهة أخرى، الفرق بين، فمن لم يتزوج قد نلتمس له العذر في أنه طلب ما لا يجد، و أما المتزوج فلا عذر له لأنه طلب أكثر من حقه، و في كلتا الحالتين لا شيء يبرر الجريمة و ما لم توجد شبهة فالحد يقام.
و أخيرا و ليس آخرا، نحن مطالبون بتطبيق الأحكام بوجود عللها لا لحكمتها، و الله أعلم.
شكرا على الإضافة لكنها ليست في محلها بدليل الحديث : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ) رواه البخاري ومسلم.


- أنت تقول: قد نلتمس للغير محصن العذر ؟!! أما قضية الحكمة في تطبيق الأحكام فكُتب كثير من العلماء لا تخلوا من محاولة إعطاء الحكم من هذه العقوبات و التشريعات .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأميرال مشاهدة المشاركة
من الأخير اين تريد الوصول بهذا النقاش ! ما هي وجهة نظرك في الأمر الذي طرحته انت ! أجب بما تراه مناسبا

ظننت أن الرجم غير موجود في القرآن لكن بعد البحث وجدت الآية القرآنية التي تتكلم عن الرجم شكرا ...

و بحسب روايات الحديث قال تعالى :

( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
لكن ما يحيرني أنهم يقولون لنا أن تلاوتها نسخت و بقي حكمها ؟

لكن على حسب الآية الكريمة :
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - سورة البقرة 106

هناك شيئان :

إما أن ينسيها الله
و يأتينا, إما بخير منها أو مثلها و هذا بحسب روايات الحديث و الآثار لا.

أو أنها نسخت يعني أن هناك آية تتكلم عن الرجم إما
خير منها أو مثلها ؟

و الظاهر أن آية الجلد
في سورة النور هي التي نسخت الرجم بالجلد ...










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-09, 23:20   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
توفيق43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية توفيق43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

notajsim

انتظر تعليقك على ما قلت في مشاركاتي رقم 23
و خاصة قولك

اقتباس:
أما الرجم فقد نسخه القرآن الكريم ليكون رحمة و وسطا للعالمين ...


و جوابي 1- أين هذا النسخ إذا كان أعلم الناس بالقرآن صلى الله عليه و سلم فعلها









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-09, 23:42   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
notajsim
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
لا يقال بكر و ثيب، بل محصن (أي متزوج) و غير محصن (أي غير متزوج)، و العقوبة لكلا الجنسين الذكر و الأنثى دون تفرقة،
هذا من جهة، و من جهة أخرى، الفرق بين، فمن لم يتزوج قد نلتمس له العذر في أنه طلب ما لا يجد، و أما المتزوج فلا عذر له لأنه طلب أكثر من حقه، و في كلتا الحالتين لا شيء يبرر الجريمة و ما لم توجد شبهة فالحد يقام.
و أخيرا و ليس آخرا، نحن مطالبون بتطبيق الأحكام بوجود عللها لا لحكمتها، و الله أعلم.
شكرا على الإضافة لكنها ليست في محلها بدليل الحديث : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ) رواه البخاري ومسلم.


- أنت تقول: قد نلتمس للغير محصن العذر ؟!! أما قضية الحكمة في تطبيق الأحكام فكُتب كثير من العلماء لا تخلوا من محاولة إعطاء الحكم من هذه العقوبات و التشريعات .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأميرال مشاهدة المشاركة
من الأخير اين تريد الوصول بهذا النقاش ! ما هي وجهة نظرك في الأمر الذي طرحته انت ! أجب بما تراه مناسبا

ظننت أن الرجم غير موجود في القرآن لكن بعد البحث وجدت الآية القرآنية التي تتكلم عن الرجم شكرا ...

و بحسب روايات الحديث التي تروي أن الله تعالى قال :

( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
لكن ما يحيرني أنهم يقولون لنا أن تلاوتها نسخت و بقي حكمها ؟

لكن على حسب الآية الكريمة :
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - سورة البقرة 106

هناك شيئان :

إما أن ينسيها الله
و يأتينا, إما بخير منها أو مثلها و هذا بحسب روايات الحديث و الآثار لا.

أو أنها نسخت يعني أن هناك آية تتكلم عن الرجم إما
خير منها أو مثلها ؟

و الظاهر أن آية الجلد
في سورة النور هي التي نسخت الرجم بالجلد ...










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-10, 00:09   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
توفيق43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية توفيق43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة notajsim مشاهدة المشاركة
شكرا على الإضافة لكنها ليست في محلها بدليل الحديث : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّاركُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ للجمَاعَةِ) رواه البخاري ومسلم.


- أنت تقول: قد نلتمس للغير محصن العذر ؟!! أما قضية الحكمة في تطبيق الأحكام فكُتب كثير من العلماء لا تخلوا من محاولة إعطاء الحكم من هذه العقوبات و التشريعات .





ظننت أن الرجم غير موجود في القرآن لكن بعد البحث وجدت الآية القرآنية التي تتكلم عن الرجم شكرا ...

و بحسب روايات الحديث قال تعالى :

( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
لكن ما يحيرني أنهم يقولون لنا أن تلاوتها نسخت و بقي حكمها ؟

لكن على حسب الآية الكريمة :
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - سورة البقرة 106

هناك شيئان :

إما أن ينسيها الله
و يأتينا, إما بخير منها أو مثلها و هذا بحسب روايات الحديث و الآثار لا.

أو أنها نسخت يعني أن هناك آية تتكلم عن الرجم إما
خير منها أو مثلها ؟

و الظاهر أن آية الجلد
في سورة النور هي التي نسخت الرجم بالجلد ...

اقتباس:
و الظاهر أن آية الجلد في سورة النور هي التي نسخت الرجم بالجلد

و كيف تفعل بالاحاديث التي تذكر الجلد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وفي عهد الخلفاء الراشدين

هل الخلفاء غاب نعم هذا النسخ

أما الآية التي ذكرتها
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - سورة البقرة 106
فليس موضوعها نسخ آيات القرآن ، بل نسخ معجزة بمعجزة أخرى














رد مع اقتباس
قديم 2014-12-10, 00:17   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
الأميرال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولاً:
لا يجوز للمسلم أن يتجرأ على أحكام الشرع الثابتة بالكتاب أو السنَّة ، والواجب عليه التسليم لما قضى الله ورسوله ولا يعارض ذلك بهوى يسميه اجتهاداً ولا برأي يسميه مناقشة ، وقد قال الله تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/ 65 .
ثانياً:
حد الرجم للزاني للمحصن ثابت بالكتاب والسنَّة والإجماع ، ولا التفات لرأي الخوارج والمعتزلة قديما في معارضته ولا التفات لأتباعهم حديثاً ، فلسنا نأخذ ديننا من أهل البدع والجهل والضلال والتمييع ، وليس ديننا عرضة للنيل منه بما يسمَّى رأياً أو اجتهاداً أو مناقشة أو تصويتاً .
قال ابن قدامة – في فصل وجوب الرجم على الزاني المحصن , رجلاً كان أو امرأة - ‏:‏ " وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة , والتابعين , ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار , ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج " .
وقال :
" ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر ، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى من " المغني " ( 9 / 39 ) .
ثالثاً:
وأما آية سورة النور والتي ذكر الله تعالى فيها حد الزاني بأنه مائة جلدة : فإن المقصود به الزاني غير المحصن من الرجال والنساء ، وليس فيها تعرض للزاني المحصن بذكر أو إشارة ، ومما يدل على ذلك : تنصيف حد الجلد في حق الأمَة المتزوجة إذا زنت ، والرجم لا ينصف ، وقد قال تعالى في حدِّها : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ ) النساء/ 25 ، فقوله تعالى ( فإذا أُحصِنَّ ) أي : تزوَّجن ( فعليهنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ) أي : الحرائر ، والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون ، وأمَّا الرجم فإنَّه لا يتنصف ؛ لأنَّه موت .
هذا هو ظاهر الآية ، وأنها في الزاني غير المحصن ، وأما حكم الزاني المحصن فإن حكمه الرجم بالحجارة حتى الموت ، وقد ذُكر في آية قرآنية نزلت وتليت وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ " رواه البخاري ( 6442 ) ومسلم ( 1691 ) .

وكلا الحكمين ناسخ لحكم سابق للزناة – محصنين وغير محصنين – وهذا الحكم هو الحبس في البيوت ، فنسخ حكم حبس الزاني غير المحصن بآية النور بالجلد ، ونسخ حكم الزاني المحصن بالآية التي جاءت في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد جاء في السنَّة النبوية ما يؤكد هذين الحكمين والتفريق بين الزاني المحصن وغير المحصن ، فقد جاءت الإشارة إليه في آية قرآنية أنه يحبس في البيت حتى يجعل الله له سبيلاً ، قال تعالى : ( وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) النساء/ 15 ، وقد جاء هذا السبيل مبيَّناً في حديث صحيح وهو الرجم بالحجارة للمحصن – وأكدته الآية القرآنية في كلام عمر - والجلد مائة لغير المحصن – وأكدته آية النور - ، فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ) رواه مسلم ( 1690 ) .

وعليه : فإما أن تُجعل آية النور خاصة في الزاني غير المحصن ، أو يقال إنها عامة لكنها منسوخة في حق المحصن وحده ، إما بالحديث الصحيح في النص على رجم الزاني المحصن ، أو بالآية التي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة نزولها وتلاوتها وعملهم بها .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " وقولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح ، وإنما هو تخصيص ، ثم لو كان نسخاً لكان نسخاً بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه " انتهى من " المغني " ( 10 / 117 ) .
رابعاً:
وأما قول الصحابي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما سئل " هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ " فقَالَ : نَعَمْ ، ثم سئل : " بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا ؟ " قَالَ : لَا أَدْرِي ": فليس فيه حجة لمن قال إن الرجم لم يقع بعد آية النور ، وإنها نص في عموم الزناة ! لأن الصحابي الجليل ابن أبي أوفى قال إنه لا يدري ، وهو لم ينف ولم يثبت شيئاً ، وقد ثبت أن الرجم وقع بعد نزول سورة النور ؛ فآية النور نزلت بعد حادثة الإفك ، وأبو هريرة رضي الله عنه كان أسلم بعدها ، وقد حضر إقامة حدِّ الرجم على زانٍ محصن ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ) قَالَ : لَا قَالَ : ( فَهَلْ أَحْصَنْتَ ) قَالَ : نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ) .
رواه البخاري ( 6430 ) ومسلم ( 1691 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : " وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور ؛ لأن نزولها كان في قصة الإفك ، واختُلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست ، والرجم كان بعد ذلك ، فقد حضره أبو هريرة ، وإنما أسلم سنة سبع ، وابن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 120 ) .

وقال – رحمه الله - : " قوله " لا أدري " فيه : أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة ، وأن الجواب من الفاضل بـ " لا أدري " لا عيب عليه فيه ، بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 167 ) .
خامساً:
قول عمر رضي الله عنه في الآية التي نزلت في الرجم ليس له تعلق بمسألة " حجية قول الصحابي " ؛ لأن المنقول عن عمر رضي الله عنه ليس رأياً له في مسألة ، بل هو رواية لنص من نصوص الوحي ، وكان ذلك بمشهد من جمعٍ من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا فرق في هذا بين ما نقله هنا وما نقله – مثلاً – من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّمَا الأَعْمال بِالنِّيَّات ) – متفق عليه - .


منقول للفائدة










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-10, 00:18   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
الأميرال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه
ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وكذا رجمه صلى الله عليه وسلم الغامدية، واليهوديين اللذين زنيا.
وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن، وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الجلد والرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة.. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام.. فكان عدلاً -وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى علىالإصلاح.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين جـ2 صـ110: أما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعلم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا إهلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعوده ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة.
والله أعلم.

منقول للفائدة










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-10, 00:43   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
الأميرال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حدثنا أبو بكر بن خلاد، قال: ثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: ثنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر يعني منبر المدينة: " إني أعلم أقواما سيكذبون بالرجم ويقولون: ليس في القرآن ولولا أني أكره أن أزيد في القرآن لكتبت في آخر ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر وأنا رجمت " وابن خلّاد قد وثقه تلميذه أبونعيم والبقية ما بين موثوق وثقة فهذا اسنادٌ جيدٌ










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-10, 00:47   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
notajsim
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق43 مشاهدة المشاركة
و كيف تفعل بالاحاديث التي تذكر الجلد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم وفي عهد الخلفاء الراشدين

هل الخلفاء غاب نعم هذا النسخ

أما الآية التي ذكرتها
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - سورة البقرة 106
فليس موضوعها نسخ آيات القرآن ، بل نسخ معجزة بمعجزة أخرى



المشكل ليس في الخلفاء و لا في أحكام الشرع الواردة في الأحاديث المروية بل المشكل في نقل الروايات .

و مردنا دائما للقرآن الكريم الذي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

أما آية نسخ المعجزات كما تدعي
: فليس موضوعها نسخ آيات القرآن ، بل نسخ معجزة بمعجزة أخرى

وففي تفسير ابن كثير مثلا :

وقال السدي : ( ما ننسخ من آية ) نسخها : قبضها . وقال ابن أبي حاتم : يعني : قبضها : رفعها ، مثل قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . وقوله : " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا " .
كما تقول ليس لديك دليل بل أنت تناقض نفسك و بدأت تفهم أن الرجم شريعة في الدين اليهوي . و القرآن نسخها . و الظاهر إن قبلنا روايات الرجم فنقول أن الرسول رجم قبل نزول آيات الجلد في سورة النور .










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-10, 01:31   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
الأميرال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة notajsim مشاهدة المشاركة
المشكل ليس في الخلفاء و لا في أحكام الشرع الواردة في الأحاديث المروية بل المشكل في نقل الروايات .

و مردنا دائما للقرآن الكريم الذي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

أما آية نسخ المعجزات كما تدعي
: فليس موضوعها نسخ آيات القرآن ، بل نسخ معجزة بمعجزة أخرى

وففي تفسير ابن كثير مثلا :

وقال السدي : ( ما ننسخ من آية ) نسخها : قبضها . وقال ابن أبي حاتم : يعني : قبضها : رفعها ، مثل قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . وقوله : " لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا " .
كما تقول ليس لديك دليل بل أنت تناقض نفسك و بدأت تفهم أن الرجم شريعة في الدين اليهوي . و القرآن نسخها . و الظاهر إن قبلنا روايات الرجم فنقول أن الرسول رجم قبل نزول آيات الجلد في سورة النور .


يا اخي اقرأ فقط فقد وضعت لك كل الادلة على الرجم و ان كان اعلم الخلق صل الله عليه وسلم رجم ولم يرجع عن ذلك حتى بعد نزول سورة النور + ماجاء عن عمر رضي الله عنه فمن نحن حتى نقول عكس ذلك









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-10, 23:31   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
توفيق43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية توفيق43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأميرال مشاهدة المشاركة
يا اخي اقرأ فقط فقد وضعت لك كل الادلة على الرجم و ان كان اعلم الخلق صل الله عليه وسلم رجم ولم يرجع عن ذلك حتى بعد نزول سورة النور + ماجاء عن عمر رضي الله عنه فمن نحن حتى نقول عكس ذلك
ربما لا تعرف فرقة القرآنيين
منذ الوهلة الاولى عرفت ان notajsim منهم و لهذا حشرته في الزاوية حتى فضح نفسه و كان يتهرب من قبل
اقرأ ما قال
اقتباس:
المشكل ليس في الخلفاء و لا في أحكام الشرع الواردة في الأحاديث المروية بل المشكل في نقل الروايات .

و مردنا دائما للقرآن الكريم الذي لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.
فهم يقولون أن القرآن هو الوحيد نحن متأكدون من صحته و الاحايث نقلها بشر









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الموت, البيت, البكر, الحكمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc