نصيحة وتوجيه إلى النخبة من أهل القانون في ما يخص قانون الأسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نصيحة وتوجيه إلى النخبة من أهل القانون في ما يخص قانون الأسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-06-01, 17:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي نصيحة وتوجيه إلى النخبة من أهل القانون في ما يخص قانون الأسرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لطالما كان القانون هو السلطة التي تحكم بين البشر في المجتمعات المعاصرة ولهذا كان من الواجب على من يضع هذا القانون ويصيغه في مجتمعنا المسلم أن يتمتّع : بالدين والخلق ، بالعدل ، بروح المسؤولية ، بعدم إتباع الهوى والركون إلى العواطف ........ إلخ

ولطالما كان للقانون تأثير كبير في صياغة العلاقات الإجتماعية والإنسانية والعائلية مماّ يلزمه أن يكون محافظا على هذه العلاقات لا هادما لها ولا أن يكون سببا في بثّ الأحقاد بين الناس وبين أبناء المجتمع وبين العشائر والأنساب فضلا عن أن يتسبّب في جرائم قتل كما شاهدنا والله المستعان .

يا أهل القانون فلتعلموا أنّ القانون ليس ملكا لأحد ولا يجب أن يصاغ وفق الأهواء الشخصية ولا الضغوطات الدولية ولا شهوات الجمعياّت العلمانيّة بل يجب أن يصاغ وفقا لمبدأ العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حقّ حقّه مع عدم الخروج عن أحكام الشرع والعرف .

قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) - النساء -

موضوعنا هذا يشمل قانون من أهمّ القوانين المؤثرة في بناء المجتمع والأمّة ألا وهو قانون الأسرة ، وسنذكر الأخطاء الموجودة في هذا القانون المخالفة للشريعة الإسلامية و المخالفة لمبدأ العدل .

أ : الأخطاء المخالفة للشريعة الإسلامية : وهنا لن أقدّم القانون بصيغته الكاملة فأنتم أعلم به بل سأقدّم مضمونه فقط .


1- عدم وقوع الطلاق خارج المحكمة :معلوم أن هذا القانون مخالف للكتاب والسنة والإجماع ، فالطلاق بيد الرجل متى تلفّظ به وقع ولو كان بالمزاح والهزل وبالتالي فإن المحكمة ما عليها إلا توثيق هذا الطلاق لأنه واقع والعدّة تحتسب منذ أن تلفّظ الزوج لا منذ حكم المحكمة ، فإذا انقضت عدّة الزوجة من الطلاق الرجعي فإنه تخرج من عصمة زوجها نهائيا ولو لم تحكم المحكمة بذلك فلا هو له حقّ فيها إلا بعقد جديد ولا هي لها حقّ عليه لأنّها أجنبيّة عنه .

2- التعويض عن الطلاق التعسفي : لم يوجد هذا الإسم في ثراثنا الفقهي ولا في تاريخنا الإسلامي طيلة 14 قرن ، كما لم يعرف التعويض عن الضرر المعنوي في الطلاق عند فقهاء الإسلام قديما وحديثا ولا يوجد ما يشير إليه في الكتاب و السنة وعمل الصحابة و لا يوجد ولو إشارة بسيطة أو تلميح مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الأمر مبتدع من طرف أقوام معاصرين ، ولا يوجد أصلا في الإسلام تقسيم الطلاق إلى طلاق بالتراضي ، طلاق تعسفي ، طلاق للشقاق ...... إلخ

فالطلاق واحد وآثاره واحدة ، فيوجد طلاق وهو الذي يوقعه الزوج بإرادته وحده ، ويوجد خلع وهو طلب الزوجة الطلاق من زوجها بمقابل تفتدي به ، ويوجد التطليق وهذا في حالات محدودة كعدم إنفاق الزوج أو وجود عيوب مانعة من الإستمتاع أو إسلام أو ردّة أحد الزوجين و أيّ تطليق يقع من القاضي بغير سبب فلا يعتدّ به شرعا ولا يخرج الزوجة من عصمة زوجها لأنّ التطليق له أسبابه الخاصّة ولا يحكم به القاضي كما يريد ، كما أن الطلاق بيد الزوج وحده لا بيد القاضي ولا غيره .

والمطلقة في كل الأحوال لها حق : المهر ، نفقة العدّة إن كان الطلاق رجعيّا ، حقّ المتعة على خلاف بين أهل العلم في وجوبه أو استحبابه ويكون بحسب حالة الزوج المادّية

لقوله تعالى : لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)

فلا يفرض حق المتعة على الفقير كما يفرض على الغنيّ فكلّ على حسبه .

وذلك لأن الاضرار المعنوية هي أمر باطن لا يعلمه إلا ّ الله ولا يحق لأي بشر أن يزايد على بشر فيه ولا يحق أن يتسلط بشر على آخر ويزعم أنه تضرر معنويا ، ومن قال لكم أن الزوج لا يتضرر معنويا !!!!!!!!! فهذه الأمور لا يد للبشر فيها ولا يحقّ للقانون معاقبة الزوج إذا طلّق زوجته ، لأن الطلاق لا يكون لأسباب مادية فقط بل يكون لأسباب نفسيّة لا يستطيع القاضي ادراكها و لا الإحاطة بها

ولمراجعة حق المطلقة : https://islamqa.info/ar/answers/2903...84%D9%87%D8%A7

3- تعدّد الزوجات : حكم القانون في هذه المسألة غريب جدّا ومتناقض وليست الغرابة في التناقض لأنّ هذا الأمر لابدّ من وقوعه في كل ما يخالف شرع الله سبحانه ، فشرع الله سبحانه هو الوحيد الذي لا تناقض فيه ولا إعوجاج ولكن الغرابة هو إستساغة هذا التناقض من طرف النخبة .

يلزم القانون الزوج بأخذ قبول زوجته من أجل الزواج بأخرى ويلزمه بأن يتعهّد بالعدل وهذا في قمّة التناقض حينما أخلّ القانون نفسه بمبدأ العدل حيث أعطى للزوجة الأولى الحق في تقرير مصير الزوجة الثانية هل تتزوّج أم لا ، فالقانون نفسه لم يعدل بين الزوجتين ويطالب الزوج بالتعهّد بالعدل !! إن هذا لشيء عجاب .

وسمعت أيضا والله أعلم إن كان هذا حقّا أم مجرّد كلام أنّ القاضي يطلب من الزوج الذي يريد أن يعدّد أن يعطيه مبرّرا وسببا مقنعا لرغبته في التعدّد ، فإن كان هذا الكلام غير صحيح فالحمد لله وإن كان صحيحا فلا يستحقّ التعليق بل يستحقّ أن نكبّر على أنفسنا أربع لأنّه كارثة بكل معنى الكلمة والله المستعان .

فالزوجة الأولى لا دخل لها شرعا في تعدّد زوجها ، فهذا إعتداء منها على حقّ غيرها .

4 : الخلع : للأسف الشديد يوجد الكثير من يرى الخلع على غير حقيقته الشرعية فيتصور أن الخلع للمرأة مقابل الطلاق للرجل فتسمع العجب العجاب ومن أمثلة الأعاجيب التي سمعتها :

1 : زوج ارادت أن تخلعه زوجته فبادر هو إلى الطلاق وخسر كل حقوقه ، لماذا ؟؟

لأنه بجهله إعتقد أن الخلع بيد المرأة و إعتقد أنه من الإهانة أن تخلعه زوجته فبادر هو بالطلاق لحفظ ماء وجهه على حسب فهمه

2: الأعجوبة الثانية هي فتاة تسأل هل يقع خلعها الذي تلفّظت به حيث قالت لزوجها خلعتك ، فاعتقدت المسكينة أن الخلع في يدها مثل الطلاق في يد الزوج ينخلع بمجرد تلفّظها به ، ويا للحسرة ، فكما قيل يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعل العدوّ بعدوّه .

الخلع هو طلاق بمقابل تفتدي به المرأة ، يعني عندما تكون المرأة هي التي ترغب في الطلاق والطلاق بيد زوجها وحده فتطلب منه أن يطلقها بمقابل تفتدي به هي .

الخلع عقد يكون بين طرفين ، وهما الزوجان , قال الحدادي الحنفي في توصيفه : عبارة عن عقد بين الزوجين ؛ المال فيه من المرأة ، تبذله ، فيخلعها ، أو يطلقها .
انتهى من " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (2 / 59).

وإذا ثبت هذا فيلزم فيه ما يلزم في سائر العقود من الإيجاب والقبول بين الزوجين
قال ملا خسرو الحنفي في " درر الحكام شرح غرر الأحكام " (1 / 389) : " ويفتقر - أي الخلع - إلى إيجاب وقبول كسائر العقود" انتهى.
وعلى ذلك فيشترط في الخلع ، ليس فقط علم الزوج ؛ بل رضاه به ، ومباشرته ، هو أو وكيله ، لهذا العقد .

ولكن القانون يحكم بالخلع بدون رضا الزوج رغم أنّه الطرف المهمّ في القضيّة .

وبعدما تكلّمنا عن الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية في قانون الأسرة ، سنتكلم عن الأحكام المخالفة لمبدأ العدل .

يتبع .................









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-06-01, 22:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ب- الأخطاء المخالفة لمبدأ العدل : قد يقول قائل أليس الأخطاء المخالفة للشريعة هي نفسها المخالفة للعدل ؟

نقول : نعم ، ولكن هناك أمور لم تحدّدها الشريعة وتركتها لأعراف الناس ومثال ذلك : نفقة الأبناء واجبة على الأب ولكن الشريعة لم تحدد قيمتها لأن هذا الأمر يتغير على حسب أحوال الناس وأعرافهم ، ولهذا تكون مخالفة مبدأ العدل في هذه الحالة مخالفة ما هو متعارف عليه ، فلو فرض القاضي على الزوج نفقة الإبن الواحد وقدرها ب 10 ملايين سنتيم لقلنا إنّ هذا هو ظلم بيّن فاحش رغم أنه لم يخالف نصّا شرعيّا ولكن خالف ما هو متعارف عليه .

وهذه الأخطاء متمثلة في :

1- الرجوع في الهبة للزوجة المختلعة :
معلوم أن الرجوع في الهبة لا يجوز إلا في حالتين :

الأولى : رجوع الوالد في هبته لإبنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطى عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده... رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه. رواه مسلم.

الثاني : رجوع الشخص عن الهبة التي وهبها على أساس معين فزال ذلك الأساس ، ويدل لذلك ما روى مالك في "الموطأ" (1477) أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ : فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ : فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ؛ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا ".

فإذا وهب الرجل لزوجته مسكنا على أساس أنها زوجته وعلى أساس إستمرار الحياة الزوجية معه له أن يسترجع سكنه إذا طلبت الزوجة الخلع ، ومن أبشع ما سمعت إجابة احداهن من شكوى شخص يقول أنه وهب منزلا لزوجته ثم خلعته :إن القانون لا يحمي الأغبياء .

فلاحظوا كيف حوّل القانون الرابطة الزوجية المقدّسة إلى نصب وإحتيال و كيف فتح العيون لمريضات القلوب نسأل الله أن يسلّط عليهنّ ما تقرّ به أعين كلّ مظلوم

2- نفقة الأولاد خصوصا إذا طلبت الزوجة الخلع : لا أدري كيف يرى أهل القانون هذه الكارثة !! هل من المعقول أن يكون الزوج مستقرّا بعد أن أفنى حياته في الكدّ من أجل الزواج حتى تطلب الزوجة الخلع ، فيجد نفسه بدون زوجة وبدون أبناء ولا يحقّ له حتى في التعويض الذي خسره في زواجه ثم تفرض عليه نفقة الأبناء وبدل الإيجار !!!!!! هل هذا معقول !! ما ذنب الزوج في هذه الحالة حتى تفرض عليه هذه الغرامات !!!! نعم اسميها غرامات .

قد يقول القائل : ولكن نفقة الأبناء هي للأب في كل الأحوال

نقول : نعم ولكن المفروض على الزوج أن يأخذ تعويضا من زوجته وهو الذي يطلب قيمة هذا التعويض وليس المحكمة من تفرض عليه مبلغا معينا لا يساوي حتى قيمة المهر الذي دفعه وحينها يستطيع بداية حياته من جديد كما يستطيع تغطية نفقة ابنائه .
هل يعقل أن يكد الرجل ويتعب لسنوات من أجل جمع مال العرس ثم تأتي الزوجة في لحظة لتدمّر حياته وتعيده إلى نقطة الصفر !!!!!!! هل أصبحت حياة الرجال رخيصة إلى هذه الدرجة !!!


خلاصة الكلام : أنه يجب على الزوجة المختلعة أن تدفع تعويضا لزوجها بقيمة المهر وما خسره في عرسه اثر زواجه بها فهذا هو عين العدل لكي يبدأ حياته من جديد فليس هو الذي انهاها وإنما زوجته هي من ارادت إنهاء العلاقة فعليها أن تعيد إليه كلّ أمواله .

وإذا كان له أبناء فيجب أن ترتفع قيمة التعويض من أجل تغطية نفقات ابنائه مع مراعاة قيمة النفقة في هذه الحالة مادامت أن الزوجة هي التي طلبت الخلع فعليها أيضا أن تتحمل مسؤولية قرارها .


3 - نفقة الأولاد عموما : يجب على أي شخص أن يضع بين عينيه الأمر التالي :

المرأة إذا بانت من زوجها بعد تطليقها تصبح في حكم الأجنبيات مثلها مثل كلّ النساء ، فمن البديهي أن لا حقّ عليها إتجاه طليقها كما لا واجب عليها إتجاهه فلا نفقة لها ولا أي شيء ، فالنفقة هي للأولاد فقط ولهذا يجب أن تقدّر حاجة الأولاد بعيدا عن حاجة الطليقة ، فالطليقة المفروض أن ينفق عليها والدها أو وليّها وليس طليقها ، وبالتالي نرى أن النفقة المفروضة من طرف القاضي هي مبالغ فيها وأحيانا تتجاوز الحد المعقول ، كما يجب أن يراعي القاضي حالة الزوج وحالة عيش ابنائه عندما كانوا معه ، فلا يعقل أن ينفق أب على ابنائه في حال انفصالهم عنه أكثر مما كان ينفق عليهم في حال عيشهم في كنفه ، فالذي يتقاضى راتب 20.000 دينار جزائري ولديه 4 أبناء مثلا ، وكان يعيش هو وابناؤه وزوجته بهذا المبلغ يجب أن تفرض عليه نفقة على حسب عيشهم ، يعني إذا كان هاذ المبلغ يعيش به مع زوجته وابنائه فلا يعقل أن ينفق نفس المبلغ على ابنائه الأربعة فقط .

4- سنّ الحضانة : إذا لم تتزوج المرأة وبلغ الطفل سبع سنين:
1-فإن كان ذكرا ، خير بين أبيه وأمه ، فيكون عند من اختار ، لما روى النسائي (3496) وأبو داود (2277) عن أبي هريرة قال: " سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي ، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اسْتَهِمَا عَلَيْهِ) .
فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ؛ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ).
فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ ".
والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وإلى هذا ذهب الحنابلة والشافعية .

2-وإن كانت أنثى ، فإنها تخير أيضا عند الشافعي رحمه الله.
وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها إلى أن تُزوج الفتاة أو تحيض.
وقال مالك : الأم أحق بها إلى أن تُزوج ويدخل بها الزوج .
وقال أحمد : الأب أحق بها ؛ لأن الأب أولى بحفظها.
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (17/ 314- 317).

ولا أدري أين القانون من هذا كلّه رغم أنّ أهله يزعمون أنّه مستمدّ من الشريعة الإسلاميّة

يتبع .............










رد مع اقتباس
قديم 2020-06-01, 22:52   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وأنا أتمنى أن تتمّ قراءة ما كتبت بعين العقل فكلّ من لديه عقل سليم سيرى الأمور بوضوح لأنّها أوضح من الشمس في كبد النهار ، وعلى كل فرد أن يتّق الله سبحانه فإنه واقف بين يديه ، فيومئذ لا ينفع دستور ولا قانون ولا ميثاق ولا قاضي فالحكم لربّ القضاة يوم لا يتكلّم أحد إلّا من أذن له الرحمان وقال صوابا .

إنتهى .










رد مع اقتباس
قديم 2020-06-05, 19:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

للرفع ........










رد مع اقتباس
قديم 2020-06-07, 22:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

للرفع ........

للرفع ........










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون ، أسرة ، نخبة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc