دعوى تبادل سيارة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعوى تبادل سيارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-01-18, 14:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Volani14
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي دعوى تبادل سيارة

سلام عليكم
لقد تبادلت مع شخص سيارة مع سيارة ولكن لم اراجع الطولي لثقتي بطرف الاخر.
عرضت سيارة علي طولي بعد ابرام العقد واكتشف ان سيارة مقطوعة من خلف وفيها عيوب كثيرة.
الطرف الاخر رفض ارجاع سيارة مع وجود الشهود.
هل يمكن رفع دعوة قضائية في هذه الحالة
شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-01-19, 18:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
العقد الذي ابرم بينكما هو عقد مقايضة والاثار التي تترتب عليها هي نفس الاثار التي تترتب على البيع من حيث الالتزامات البائع لا من حيث التزامات المشتري
اوضح :
1/ كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي يقايض به الى الطرف الاخر
2/ كما يلتزم بتسليمه اياه وبضمان التعرض والاستحقاق وبضمان العيوب الخفية
ضمان العيوب الخفية يجب توفر الشروط :
ان يكون العيب مؤثرا ( على قدر من الجسامة والاهمية التي تؤدي الى نقص في قيمة المبيع او في نفعه )
ان يكون خفيا غير ظاهر للعيان ( المقايض لا يضمن العيب الظاهر الذي كان في وسع الطرف المقايض ان يعلم به وقت المقايضة )
ان يكون العيب قديما ( العيب موجود في المبيع او الشيء المقايض به وقت المقايضة )
وان يكون العيب غير معلوم للمقايض ( قد يكون العيب خفيا لكن اذا علم به المقايض وقت تسلم الشيء المقايض به ) لا يكون هناك ضمان
يجب ان يعوق من استعمال الشيء المقايض به على الوجه المعتاد
الاجراء :
رفع دعوى الضمان امام المحكمة المختصة
المادة : 381 من قانون المدني اذا المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 376 قانون المدني
ملاحظة : المادة 415 من قانون المدني تنص تسري على المقايضة احكام البيع بالقدر الذي تسمح به المقايضة ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء ومشتريا للشيء الذي قايض به
الاستنتاج : البائع يضمن العيوب الخفية والجسيمة والتي تنقص من قيمة المبيع وحالت دون الانتفاع بالمبيع بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور في العقد
اما اذا كان المشتري على علم بالعيوب وقت تسليم المبيع فان البائع لا يكون ضامنا لتلك العيوب
لا تقبل دعوى الضمان اذا كانت المدة اكثر من سنة والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc