نقلا عن صفحة الاخت المناضلة Soumia Khaldoune Bourguia ( أم أكرم )
بقلم العابد الكنتي
القراءات العشر في قانون منع الاضراب على البشر
بعد اطلاعي على مشروع القانون المعدل للقانون 90-02 المتضمن كيفيات الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب ولا سيما في المادة 45 منه والتي تمنع الاضرابات التالية:
1- الاضراب المفاجئ (الوقفات الاحتجاجية)
2-الاضراب المفتوح او غير المحدود.
3- الاضراب المتقطع او المتجدد ايام محددة اسبوعيا
4- الاضراب التضامني مع اسلاك او قطاعات اخرى.
واعتبرت ان أي اضراب من هذا النوع هو اضراب غير شرعي وطبقتا للمادة 46 فان كل اضراب غير شرعي عقوبته حل المنظمة النقابية التي دعت اليه.
الخطورة في الامر ان اي محكمة يمكنها ان تصدر حكما بعدم شرعية اي اضراب بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها المشرع وتتمثل خاصة في:
1- يجب عقد جمعية عامة للعمال واشترط المشرع ابلاغ المستخدم قبل 48 ساعة من تاريخ عقد الجمعية. من خلال اشعار بالاستلام وهنا يمكن للمستخدم عدم منح اشعار بالاستلام او رفض الترخيص يعقد الجمعية العامة.
2- الزامية حضور المستخدم او من يمثله الجمعية العامة ويمكنه اخذ الكلمة وهو امر بالغ الخطورة لانه تدخل واضح في شؤون منظمة تقابية ونوع من خلق العراقيل في وجه العمل النقابي. لانه لا مبرر لحضوره ما دام تم استنفاذ كل وسائل الوساطة والمصالحة والتحكيم.
3- المادة 48 جاءت بشرط تعجيزي لا يمكن تحقيقه في 99% من الحالات وهو يتم التصويت على الاضراب بالاغلبية المطلقة شرط حضور ثلثي (3/2) العمال المعنيين للجمعية العامة. وبحضور محضر قضائي.
مثلا نقابة مثل unpef وهي الاكثر تمثيلية في قطاع التربية لو ارادت تنظيم اضراب يجب ان تعقد جمعيات عامة في كل الولايات يحضرها 3/2 عمال التربية في الولايات ويتم التصويت بالاغلبية المطلقة وهو امر مستحيلا تظريا. وحتى النقابات الفئوية اونقابات الاسلاك ستجد صعوبة في تنظيم اضراب لان شرط حضور ثلثي العمال المعنيين للجمعية العامة ووجود محضر قضائي شرط تعجيزي.
4- المادة 50 مددت الاشعار بالاضراب من 08 ايام حاليا الى 10 ايام كاملة ويمكن تصل مدة الاشعار الى 15 يوما في بعض القطاعات. كما ان المادة 51 حددت ما يجب ان يتضمنه الاشعار بالاضراب وتحت طائلة البطلان واهمها: عدد العمال المعنيين ونطاقه ومكانه.
5- ان المادة 57 اعتبرت المشاركة في اضراب غير شرعي حسب نص القانون خطئا جسيما من طرف العمال ويؤديالى تطبيق الاجراءات التأديبيبة المعمول بها وهي توجيع اعذار خلال 48 ساعة لانه يعتبر متخلي عن العمل.
وهذه المادة فيها تهديد صريح ومباشر للعمال.
6- القدر الادني للخدمة اثناء الاضراب اصبح لا يقل عن 30% من عدد العمال المضربين وهو امر فيه مبالغة كبيرة ومحاولة لتكسير الاضراب بطريقة قانونية. فمثلا لة ان عدد العمال 100 عامل مضرب فان الحد الادنى للخدمة يجب ان يكون على الاقل 30 عامل منهم يقوم به؟؟؟؟ فلو كان عدد العمال الكلي في مؤسسة ما هو 200 عامل. 50% منهم مضرب اي 100 عامل و30 يقوم بالحد الادني للخدمة حسب القانون الجديد. تكون النتيجة ان عدد المضربين يتقلص الى 70 فقط و 130 يعمل بشكل طبيعي مما يحد ويقلل من فعاليته.
7- المادة 65 وسعت عملية التسخير خلال الاضراب مما يتيح للمستخدم التقليل من عدد المضربين من خلال هذا الاجراء.
8- حددت المادة 67 موانع اللجوء للاضراب وتركت للتنظيم تحديد القطاعات والوظائف والمستخدمين الذين يمنع عليهم الاضراب وهو امر يجعل توسيع قائمة الممنوعين من الاضراب ممكنا دون تعديل القانون والعودة للبرلمان.
9- المواد من 71 الى 77 توضح كيفيات تشكيل وسير عمل ومجال اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم واللجنة الولائية للتحكيم.
10- المادة 79 فرضت غرامة مالية من 10 الى 20 مليون سنتيم على المستخدم في حالة عدم التزامه بالاجتماعات الدورية مع النقابات وبالمقابل فرضت غرامة مالية بين 2 الى 5 ملايين سنتيم على النقابات التي تغيب عن جلسات المصالحة والوساطة والتحكيم.