يجب ان نفرق بين الحاكم الشرعي والحاكم الغير شرعي الدي يحكم بغير ما أنزل الله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

يجب ان نفرق بين الحاكم الشرعي والحاكم الغير شرعي الدي يحكم بغير ما أنزل الله

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-11, 00:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
lebssisse
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية lebssisse
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي يجب ان نفرق بين الحاكم الشرعي والحاكم الغير شرعي الدي يحكم بغير ما أنزل الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد رؤيتي لموضوع في هدا المنتدى مثبت يحرم الخروج لتغير هات الانظمة الفاسدة ارتأيت فتح هدا الموضوع ومن باب الدفاع عن الحق واعلاء كلمة لا اله الا الله
أما مسألة الخروج وتنزيلها على الواقع، فهي مسألة ضابطها من كلام شيخي محمد المقرئ: ( إن مفسدة بقاء الحكام المبدلين لشرع الله عز وجل أعظم ـ لا ريب ـ من مفسدة الخروج عليهم لأنه كلما طال بقاؤهم، زاد هدم الدين، واستشرى الفساد وترسخ الباطل وضعف الحق. ويدرك العقلاء وأولو النهى والمعتبرون بتجارب التاريخ والعارفون بسنن الله في خلقه أن الأمة التي يطول عليها الأمد وهي بمنأى عن امتثال شريعة الله ، غير ملزمة بأحكامها ، ولا مقيدة بتحليل حلالها وتحريم حرامها... ضرب الله القسوة على قلوبها ، وفسقت وظلمت وبغت بغير الحق ، ثم ما تلبث أن تحل الحرام وتحرم الحلال ،وترى المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، ويتبدل على الجملة اعتقادها.. فأي مفسدة فوق هذه المفاسد ، وأي ضرر أعظم من هذا الضرر العام ، ذلك على أني إنما أعتبر بمفسدة الخروج إذا قصد بها الفشل في تحقيق الغرض منه ، وهذه مسألة اجتهادية تقديرية ، لا يطالب فيها أهلها إلا بأن تكون على قواعد الاجتهاد الصحيح ومن أهله الذين هم أهله.)

فلا أظن أن هناك مفسدة أعظم من بقاء حكام عصرنا جاثمين على صدر الأمة.








 


قديم 2011-03-11, 02:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

نقل ابن حجر رحمه الله الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم : فقال قال ابن بطال :د((وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء)) فتح البارى 13/7

ونقل الامام النووى -رحمه الله - الإجماع على ذلك فقال في ((واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وإن كانوافسقة ظالمين وقد تظاهرت الاحاديث على ماذكرته واجمع اهل السنه انه لاينعزل السلطان بالفسق....... )) شرح النووى 12/229

قال الرسول صلى الله عليه وسلم
((من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصا الله ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يعص أميري فقد عصاني )) رواه مسلم
وعن ابي هريرة -رضي الله عنه -(( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك )) رواه مسلم ( 1836)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
((فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد , وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ,
فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور لله فأجره على الله ومن كان لايطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم , فماله في الآخرة من خلاق , وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم , ولهم عذاب أليم :
رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ,
ورجل بايع رجلاً سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك
ورجل بايع إماماً لايبايعه إلا لدنيا , فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم يف
)) الفتاوى ( 35/16-17)

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (( لما سأله رجل :يانبي الله
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه
ثم سأله في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال صلى الله عليه وسلم (( اسمعوا وأطيعوا
فإنما عليهم ماحملوا وعليكم ماحملتم )) رواه مسلم ( 1846)


( المفهم 4/55) قال القرطبي : ( يعني ان الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية
وكلف المُولَى عليهم الطاعة وحسن النصيحة فأراد :
انه إذاعصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم , فلاتعصوا الله انتم فيهم وقوموا بحقوقهم
فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل .)) المفهم (4/55)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم
((يكون بعدي أئمة لايهتدون بهداي ولايستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين
في جثمان إنس قال ( حذيفة): قلت : كيف أصنع يارسول الله ؟ إن أدركت ذلك ؟؟
قال : (( تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك , فاسمع وأطع ))
رواه البخاري ( 7084) ومسلم ( 1847) باب ( يصبر على أذاهم وتؤدى حقوقهم )

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (( من كره من أميره شيئاً
فليصبر عليه ,فإنه ليس من
أحد من الناس يخرج من السلطان شبراً فمات عليه , إلا مات ميتة جاهلية ))
رواه مسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنه - (1849) ورواه البخاري ( 7053)

وعن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ماكان
من يزيد بن معاوية فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال : إني لم آتك لأجلس , أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله , سمعته يقول :
(( من خلع يداً من طاعة , لقي الله يوم القيامة لاحجة له , ومن مات وليس في عنقه بيعة , مات ميتة جاهلية ))رواه مسلم
( 1851)

قال القرطبي في المفهم :
قوله ( ولاحجة له ) أي لايجد حجة يحتج بها عند السؤال فيستحق العذاب ,لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ماامره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر , في الكتاب والسنة ) انتهى كلامه

وروى مسلم في الصحيح في باب ( فيمن خلع يداً من طاعة وفارق الجماعة )
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
(( من خرج عن الطاعة , وفارق الجماعة , فمات فميتته جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعوا لعصبة
أوينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولاينحاش عن مؤمنها , ولايفي لذي عهد عهده , فليس مني ولست منه )) رواه أحمد (2/296) ومسلم (1848)

قال القرطبي في المفهم :
( قوله (من خرج عن الطاعة ....) بالطاعة : طاعة ولاة الأمر وبالجماعة : جماعة المسلمين على إمام او أمر مجتمع عليه . وفيه دليل على وجوب نصب الإمام وتحريم مخالفة إجماع المسلمين وأنه واجب الإتباع ))
ثم قال ( ويعني بموتة الجاهلية ) انهم كانوا فيها لايبايعون إماماً ولايدخلون تحت طاعته , فمن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام
فقد شابههم في ذلك , فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالهم مرتكباً كبيرة من الكبائر , ويخاف عليه بسببها الأَ يموت على الإسلام )) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/59)

قال صلى الله عليه وسلم: (( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم , يريد أن يشق عصاكم , فاقتلوه )) رواه مسلم ( 1852)
وقال صلى الله عليه وسلم: (( ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون , فمن عرف فقد برىء , ومن أنكر فقد سلم
ولكن من رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم قال :لا , ما صلوا )) رواه مسلم

قال الإمام النووي -رحمه الله - (( أما قوله فمن عرف فقد برىء وفي الرواية التي بعدها فمن كره فقد برىء فظاهره ومعناه :
من كره ذلك المنكر فقد برىء من إثمه وعقوبته , وهذا في حق من لايستطيع انكاره بيده ولالسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ
وأما من روى ( فمن عرف فقد برىء ) فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت
له طريق الى البراءة من إثمه وعقوبته بان يغيره بيده او بلسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه
وقوله صلى الله عليه وسلم ((ولكن من رضي وتابع )):
معناه : ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لايأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضى به او أن لايكرهه بقلبه او بالمتابعة عليه
وأما قوله صلى الله عليه وسلم (( أفلا نقاتلهم فقال لاماصلوا )):
ففيه معنى ماسبق : أنه لايجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق مالم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام )) انتهى ( شرح النووي على صحيح مسلم 12/243-244)

وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم
ويبغضونكم , وتلعنونهم ويلعنونكم,
قيل : يارسول الله أفلاننابذهم بالسيف ؟؟؟
فقال : لا, ماأقاموا فيكم الصلاة , وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولاتنزعوا يداً من طاعة . )) رواه مسلم
وفي رواية قال : لاماأقاموا فيكم الصلاة , لا مااقاموا فيكم الصلاة , ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره مايأتي من معصية الله ولاينزعن يداً من طاعة . )) صحيح مسلم بشرح النووي ( 12/244)

وعن أبي ذر قال :
(( إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف )) رواه مسلم(1837)
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( على المرءالمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ,
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة )) رواه البخاري (7144) ومسلم ( 1839)

قال القرطبي في المفهم :
قوله ( على المرء المسلم .....) ظاهرٌ في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة
ولاخلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً )) المفهم( 4/39)
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( من حمل علينا السلاح فليس منا , ومن غشنا فليس منا )) رواه مسلم

وقال ابن تيمية :
(( فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم , فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله
ومن كان لايطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال وإن منعوه عصاهم فماله في الاخرة من خلاق.
وقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
((ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم ولهم عذاب أليم .........................................
ورجل بايع إماماً لايبايعه إلا لدنيا , فإن أعطاه منها وفا , وإن لم يعطه منها لم يف ))

وقال الإمام الصابوني :
(( ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات كل إمام مسلم ,براً كان أو فاجراً ويرون جهاد الكفرة معهم
وإن كانوا جورة فجرة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح . ولايرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل الى الجور والحيف )) (عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص294)ط دار العاصمة

وقال الإمام البربهاري في ( شرح السنة ) :
((وأعلم أن جور السلطان لاينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها الله على لسان
نبيه صلى الله عليه وسلم ، جوره على نفسه ,وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله ,
يعني : الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك .
وإذا رأيت الرجل يدعوا على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى , وإذا رأيت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سنة إن شاء الله ))(شرح السنة ص114)ط دار السلف

وقال محمد الشهير ( بابي زمنين ) في كتابه (أصول السنة ) :
((قال محمد : فالسمع والطاعة لولاة الأمور أمر واجب و مهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم ,غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه
فعليهم ماحملوا وعلى رعاياهم ماحملوا من السمع والطاعة )) ( أصول السنة 276)ط مكتبة الغرباء الأثرية

وقال الطحاوي :
((ولانرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولاندعوا عليهم ولاننزع يداًُ من طاعة
ونرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية , وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة ))
( شرح الطحاوية ص371) ط شاكر

وقال ابن تيمية في الواسطية :
((ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ماتوجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع المراء أبراراً كانوا أو فجاراً )) شرح الواسطية للفوزان ( 215)

وقال ابن تيمية -رحمه الله -:
(( ولعله لايكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته ))

قال ابن حنبل -رحمه الله -:
((اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق الى ابي عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله-وقالوا له :
إن الأمر قد فشا وتفاقم -يعنون إظهار القول بخلق القرآن , وغير ذلك -ولانرضى بإمارته ولاسلطانه .
فناظرهم في ذلك , وقال :
عليكم بالإنكار في قلوبكم ولاتخلعوا يداً من طاعة ,ولاتشقوا عصا المسلمين ,ولاتسفكوا دمائكم ودماء المسلمين معكم , وانظروافي عاقبة أمركم ,واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر .
وقال :ليس هذا -يعني نزع أيديهم من طاعته -صواباً ,هذا خلاف الآثار )) الآداب الشرعية ( 1/195-196)
وأخرجها الخلال في السنة (ص133)


فانظر الى فقه الأئمة واتباعهم للآثار النبوية وتعظيمهم لدماء المسلمين .









قديم 2011-03-11, 11:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بشير مراد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية بشير مراد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ،وبعد
إنعقد الإجماع على تحريم الخروج على الإمام الظالم الفاسق ولكنه يحكم الأمة بشريعة الله ويسوسها بأحكام الدين وإن جار وظلم
في قضية ما ،لكن ما قولك -أخي العزيز- فيمن يبدل شريعة الله بغيرها من زبالة القوانين الإفرنجية ونجاسة التشريعات الإبليسية .
وأضرب لحضراتكم مثالا صارخا واضحا من محاكمنا :
إذا ضبط القاضي زانيين غير محصنين (أعزبان) فياترى كيف يكون الحكم عليهما من خلال الدستور الشيطاني ،إسمع وأنصت
-أصلحك الله- يقول قاضي المحكمة : إن تمت جريمة الزنا برضا الطرفين فلا شيء عليهما وهذا داخل في الحرية الشخصية لكل
مواطن ،هذه الحرية يكفلها الدستور الوضعي ،أما إذا أكرهها على الزنا وتم الإغتصاب فيزوّجهماالقاضي وتمت المسألة .
بينما تقول الشريعة : يجب جلدهما مائة جلدة بنص القرآن المحكم وتغريبهما سنة بنص السنة المطهرة.
فيا عقلاء البشر ما تقولون في هذه القضية من بين آلاف القضايا في (السياسة والاقتصاد وعلاقة الجنسين وقضايا الفن
وكل شؤون الحياة )قال الله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) (أأنتم أعلم أم الله)(ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير) ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما )(ولا يشرك في حكمه أحدا )(إن الحكم إلا لله)










قديم 2011-03-11, 12:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

" كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه"

وذلك أن لجواز الخروج على الحاكم خمسة شروط :
1 وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان .
2. إقامة الحجة عليه .

3. القدرة على إزالته .
4. القدرة على تنصيب مسلم مكانه .
5. ألاّ يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه .

قال
ابن تيمية رحمه الله
: « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ( الصارم المسلول 2/413 ) .

وقال ابن باز رحمه الله : « إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا . أو كان الخروج يسبب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجْمَع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ) ؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة – التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً
بواحاً – عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان : فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز » ( الفتاوى 8/203 ) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله عن الخروج على الحاكم الكافر : « إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج , وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة . ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما
لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه . لأننا [ لو ] خرجنا ثم ظهرت العزة له ؛ صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر
» ( الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) .

* وعليه : فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر ، ووقع فيه الحاكم ؛ فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحجة ، بل لا بد من النظر في الشروط الأخرى المبيحة للخروج . اهـــ ..
رسالة الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة للشيخ بندر العتيبي ..


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::
سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله سؤالا نصه:
هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج على الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

فأجاب

الحمد لله :
منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم السَّمعُ والطّاعة؛ يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59.]. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مرَّ في الحديث يقول: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة، وإن تأمّر عبدٌ؛ فإنّه مَن يَعِش منكم؛ فسوف يرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي" [تقدم تخريجه صفحة: (356).]؛ هذا الحديث يوافق الآية تمامًا. ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]... إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحثِّ على السّمع والطّاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم: "اسمع وأطِع، وإن أُخِذ مالُك، وضُرِبَ ظهرُك" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1476) من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا.].

فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.

وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.
هذا هو منهج الإسلام: إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛ لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة، أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.(رقم الفتوى: 15872)...

منقول


أظنّك لا تختلف معي أن هذه الشعوب ـ التي خرجت على حكامها ـ ليس لها القدرة على إزالة حكامها بدون مفاسد !!!

فالملاحظ الآن في ليبيا و تونس و مصر أن المفاسد أكبر من مفاسد حكامهم على الأقل من ناحية الأمن و سقوط الدماء !!!









قديم 2011-03-11, 15:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lebssisse مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد رؤيتي لموضوع في هدا المنتدى مثبت يحرم الخروج لتغير هات الانظمة الفاسدة ارتأيت فتح هدا الموضوع ومن باب الدفاع عن الحق واعلاء كلمة لا اله الا الله
أما مسألة الخروج وتنزيلها على الواقع، فهي مسألة ضابطها من كلام شيخي محمد المقرئ: ( إن مفسدة بقاء الحكام المبدلين لشرع الله عز وجل أعظم ـ لا ريب ـ من مفسدة الخروج عليهم لأنه كلما طال بقاؤهم، زاد هدم الدين، واستشرى الفساد وترسخ الباطل وضعف الحق. ويدرك العقلاء وأولو النهى والمعتبرون بتجارب التاريخ والعارفون بسنن الله في خلقه أن الأمة التي يطول عليها الأمد وهي بمنأى عن امتثال شريعة الله ، غير ملزمة بأحكامها ، ولا مقيدة بتحليل حلالها وتحريم حرامها... ضرب الله القسوة على قلوبها ، وفسقت وظلمت وبغت بغير الحق ، ثم ما تلبث أن تحل الحرام وتحرم الحلال ،وترى المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، ويتبدل على الجملة اعتقادها.. فأي مفسدة فوق هذه المفاسد ، وأي ضرر أعظم من هذا الضرر العام ، ذلك على أني إنما أعتبر بمفسدة الخروج إذا قصد بها الفشل في تحقيق الغرض منه ، وهذه مسألة اجتهادية تقديرية ، لا يطالب فيها أهلها إلا بأن تكون على قواعد الاجتهاد الصحيح ومن أهله الذين هم أهله.)

فلا أظن أن هناك مفسدة أعظم من بقاء حكام عصرنا جاثمين على صدر الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم


بارك الله فيك يأخي كلامك مفهوم لا يحتاج الى تأويل او شبه جعله الله في ميزان حسناتك ووفقك الله لبيان الحق من الباطل , وانصحك يا أخي ان تكتفي بما قلت ولا تحاول البحث والرد على من يأبى الانصياع للحق البين
والسلم عليكم









قديم 2011-03-11, 15:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*أم سلمى*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *أم سلمى*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2011-03-11, 15:26   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم


بارك الله فيك يأخي كلامك مفهوم لا يحتاج الى تأويل او شبه جعله الله في ميزان حسناتك ووفقك الله لبيان الحق من الباطل , وانصحك يا أخي ان تكتفي بما قلت ولا تحاول البحث والرد على من يأبى الانصياع للحق البين
والسلم عليكم
أحسن الله لك !!!!

هذا الكلام يحسنه كل أحد !!!

" قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " الآية









قديم 2011-03-11, 15:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام يا اخي


بارك الله فيك

لكن نتكلم عن الخروج من اجل اقامة شرع الله وخلع الحاكم لكن ليس من اجل البطن وملاذ الدنيا الفرق كبير لا تخلطو هذا بذاك










قديم 2011-03-11, 16:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
بشير مراد
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية بشير مراد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى الأخ المحترم أبي عمّار - حفظه الله وسلمه من كل مكروه-
ماذا تقول حضرتك فيما طرحناه آنفا بين حاكم شرعي يحكم المسلمين بشريعة الغراء ويميل حينا عنها لهوى في نفسه أو
شهوة فينحرف عن شرع الله في قضية ما ،وبين حاكم ألغى شريعة الله تعالى بالكلية وحصرها في أحسن الأحوال في قانون
الأحوال الشخصية (زواج وطلاق وميراث) ويحكم في الباقي بشرعية الإفرنج وزبالة قوانينهم .
مثلا: أعطى للناس تراخيص بفتح مخمرات لشرب الخمر وبيعها علانية ومن تم ضبطه مخمورا حكم عليه بغرامة مالية وأطلق سراحه
أما إن كان من أصحاب النفوذ مروا على القضية مرور السحاب .
بينما شريعتنا تقول : يجب جلد شارب الخمر أربعين ،وإغلاق الخمارات وتطهير البلاد من الخمر ،اللهم إلا إذا شربها الناس
خفية وفي السر فهناك سيكون حكم آخر.
يعني أليس هذا تبديلا لحكم الله تعالى ووضع تشريع آخر بدله ؟ أرجو منك الإجابة بارك الله فيك










قديم 2011-03-11, 17:53   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير مراد مشاهدة المشاركة
إلى الأخ المحترم أبي عمّار - حفظه الله وسلمه من كل مكروه-
ماذا تقول حضرتك فيما طرحناه آنفا بين حاكم شرعي يحكم المسلمين بشريعة الغراء ويميل حينا عنها لهوى في نفسه أو
شهوة فينحرف عن شرع الله في قضية ما ،وبين حاكم ألغى شريعة الله تعالى بالكلية وحصرها في أحسن الأحوال في قانون
الأحوال الشخصية (زواج وطلاق وميراث) ويحكم في الباقي بشرعية الإفرنج وزبالة قوانينهم .
مثلا: أعطى للناس تراخيص بفتح مخمرات لشرب الخمر وبيعها علانية ومن تم ضبطه مخمورا حكم عليه بغرامة مالية وأطلق سراحه
أما إن كان من أصحاب النفوذ مروا على القضية مرور السحاب .
بينما شريعتنا تقول : يجب جلد شارب الخمر أربعين ،وإغلاق الخمارات وتطهير البلاد من الخمر ،اللهم إلا إذا شربها الناس
خفية وفي السر فهناك سيكون حكم آخر.
يعني أليس هذا تبديلا لحكم الله تعالى ووضع تشريع آخر بدله ؟ أرجو منك الإجابة بارك الله فيك
جزاك الله خيرا أخي الكريم بشير مراد على حسن ظنك بأخيك ، و أسأل الله أن يوفقنا و إيّاك لمعرفة الحق و العمل به خاصة في عصر الفتن الذي نحن فيه .

لعلمك أخي الكريم أنّ مسألة معاملة الحكام من المسائل الكبار التي لا يجوز لمثلي و مثلك الخوض فيها ـ إلا بعد الرجوع للعلماء و سؤالهم عنها ـ لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله ، وما فتنة الجزائر في التسعينات عنا ببعيد ، و الكل يعلم ما عانيناه من القتل ، و النهب ، و انتهاك الأعراض و غيرها من المفاسد التي نراها الآن ـ و للأسف الشديد ـ في الدول العربية كمصر و تونس و ليبيا ، و التي لا يرضاها ديننا الحنيف .

أرجوا منك أخي الكريم ـ ومن غيرك ـ أن تتأمل في هذا المقال جيدا حتى تؤصل المسألة بارك الله فيك

الشبهة الحادية عشرة :
تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !
الرد على الشبهة من أربعة أوجه


الوجه الأول :
لا نسلم بكون جميع الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ بل هناك من يحكم بما أنزل الله ويجتهد في ذلك ؛ كالحكومة السعودية - مثلاً - وإن كنت لا أدّعي لها الكمال في ذلك .

الوجه الثاني :
ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة - من جهة النوع - , فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق .

الوجه الثالث :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه .
لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على تلك الأعيان .
§ لأنه قد يكون جاهلاً . .
§ أو قد يكون متأوِّلاً . .
§ أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .
§ إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛
ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى .

وهنا السؤال :
هل أقيمت الحجة على كل حاكم بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟

فإن دُعِيَ للخروج - مطلقاً- ؛ فـ

الوجه الرابع :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين ؛
ولكن الخروج على الحاكم الكافر له شروط ؛ هي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى .
3. إحلال مسلم مكانه .
فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛
وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج .

نُقولٌ على ما نَقول


بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل

إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي :

المقدمة الأولى :
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
« وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ , سواءً كان :
§ صاحب حربٍ ,
§ أو متولِّي دِيوان ,
§ أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,
§ حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى .

المقدمة الثانية :
المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق , فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأن نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى .

اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق !

ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » :
§ أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛
§ وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها :

قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :
§ الخوارج ,
§ والمعتزلة ,
في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

وقال العلامة أبوحيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) :
« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر ,
وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى .

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) :
« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ,
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,
أخبرنا أبو بكر بن دريد ,
أخبرنا الحسن بن خضر قال :
سمعت ابن أبي دؤاد يقول :
أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,
فقال : ما حملك على خلافنا ؟
قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال : نعم ,
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ,
قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ,
قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً(1)


تقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والإمام الألباني ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ,
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ(2)

تقدم نقل كلام :
§ الحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ,
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :
س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟

الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها .
أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أكبر , قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟

الجواب :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) و (2) الأصل الثالث و الرابع من الأصول الأربعة في هذا الرابط :

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=532522









قديم 2011-03-11, 21:35   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

لا شك أن تنحية شرع الله تعالى، وعدم التحاكم إليه في شئون الحياة من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف في مجتمعات المسلمين، ولقد كانت عواقب الحكم بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد، وصنوف الظلم، والذل والمحق. ونظرًا لأهمية وخطورة هذه المسألة من جانب، وكثرة اللبس فيها من جانب آخر، فسوف نتناول منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين، وضرورة التحاكم إلى شرع الله.


1 فرض الله تعالى الحكم بشريعته، وأوجب ذلك على عباده، وجعله الغاية من تنزيل الكتاب: قال تعالى:{ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...[105]} [سورة النساء].


2- اختصاصه سبحانه وتفرده بالحكم: قال تعالى:{ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...[40]} [سورة يوسف]، وقال عز وجل:{ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ[70]} [سورة القصص]، وقال سبحانه:{ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ[10]} [سورة الشورى].

3- التأكيد على أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين، وأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله -وهو حكم الطاغوت والجاهلية- من صفات المنافقين: قال سبحانه:{ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ[47]وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ[48]وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُالْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ[49]أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[50] إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[51]} [سورة النور].


وقال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[59]أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا[60] وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا[61]فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا[62]} [سورة النساء].


يقول ابن تيمية عن هذه الآيات:'ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرًا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم، أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك- يقصد رحمه الله التتر- وغيرهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضًا، وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات، أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم، قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق، ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات'[الفتاوى 12/339-340، بتصرف يسير].


ويقول أيضا:'ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما حكم ويسلموا تسليمًا'[الفتاوى 7/37-38].

أهمية إفراد الله تعالى بالحكم، وبيان منزلة الحكم بما أنزل الله:

1- منزلته من توحيد العبادة: إن الحكم بما أنزل الله وحده هو إفراد الله بالطاعة، والطاعة نوع من أنواع العبادة، فلا تصرف إلا لله وحده لا شريك له، قال تعالى:{ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...[40]} [سورة يوسف]، فعبادة الله تقتضي إفراده بالتحليل والتحريم، حيث قال سبحانه:{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[31]} [سورة التوبة].




وتحقيق هذه الطاعة، وإفراد الله تعالى بالحكم والانقياد لشرعه هو حقيقة الإسلام، وكما قال ابن تيمية:'فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده، وطاعته دونه' [الفتاوى 3/ 91، وانظر النبوات ص 69- 70].

ويقول ابن القيم:'وأما الرضا بدينه، فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى، رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه، أو هواه، أو قول مقلده وشيخه وطائفته' [مدارج السالكين 2/118].

وفي المقابل فإن من أشرك مع الله في حكمه، فهو كالمشرك في عبادته، لا فرق بينهما، كما قال الشنقيطي رحمه الله:'الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظامًا غير نظام الله، وتشريعًا غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله' [الحاكمية في تفسير أضواء البيان، لعبد الرحمن السديس، وانظر أضواء البيان للشنقيطي 7/162].

ويقول أيضًا:'ويفهم من هذه الآية:{...وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا[26]}[سورة الكهف] . أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبينًا في آيات أخر، كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله:{ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ[121]}[سورة الأنعام].

فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم، وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى، هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى:{ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ[60]وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ[61]}[سورة يس]. وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم:{ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا[44]}[سورة مريم]'[ أضواء البيان 4/83 و 3/440].

ولتحقيق نفي الإلهية عما سوى الله، وإثباتها لله وحده؛ فإنه يجب الكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: {...فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[256]} [سورة البقرة] .


وقد سمى الله تعالى الحكم بغير شرعه طاغوتًا، حيث قال تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا[60]} [سورة النساء]. والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود، أو متبوع، أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله، فهو طاغوت [انظر أعلام الموقعين 1/49 - 50، وانظر رسالة معنى الطاغوت لمحمد بن عبد الوهاب 'مجموعة التوحيد' ص 260].

2- منزلته من التوحيد العلمي الخبري:الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سمى الله المتبوعين في غير ما أنزل الله أربابًا لمتبعيهم، فقال سبحانه:{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[31]} [سورة التوبة][ انظر المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين 1/33].

ويقول ابن حزم - عن قوله تعالى:{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا...} -:'لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم، ويحلون ما أحلوا، كانت هذه ربوبية صحيحة، وعبادة صحيحة، قد دانوا بها، وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة، وهذا هو الشرك بلا خلاف' [الفِصَل 3/266].


ويقول ابن تيمية - في هذا الشأن -:'قد قال تعالى:{ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا...}. وفي حديث عدي بن حاتم -وهو حديث حسن- وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية... بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام، وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة الرجال، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله:{لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الفتاوى 7 / 67].

إضافة إلى ذلك: فإن ' الحَكَم ' من أسماء الله تعالى الحسنى، فقد قال صلى الله عليه وسلم: [...إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ...]رواه أبوداود والنسائي. وقال تعالى:{ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا...[114]} [سورة الأنعام]. والإيمان بهذا الاسم يوجب التحاكم إلى شرع الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: {...وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا[26]}[سورة الكهف] .



وقد بين الله تعالى صفات من يستحق أن يكون الحكم له: قال الشنقيطي رحمه الله مبينًا ذلك:'فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع، قوله تعالى:{ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ...}، ثم قال مبينًا صفات من له الحكم:{ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ[10]فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[11]لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[12]} [سورة الشورى].

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية، من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور، ويتوكل عليه، وأنه فاطر السموات والأرض أي خالقهما ومخترعهما، على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا..؟ فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعًا من كافر خسيس حقير جاهل.

ومن الآيات الدالة على ذلك: قوله تعالى:{...لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا[26]} [الكهف:26]، فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته.

ومنها قوله تعالى:{...إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ[57]}[سورة الأنعام]، فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق، وأنه خير الفاصلين؟

ومنها قوله تعالى:{ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ[59]} [يونس:59]، فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق، وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؛ لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم؟ سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم] [أضواء البيان 7/173 -168، باختصار].
3 - منزلته من توحيد الاتباع: والمقصود بتوحيد الاتباع: تحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتوحيد الاتباع هو توحيد الرسول بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان [انظر شرح العقيدة الطحاوية 1/228]، وإذا كان الأمر كذلك، فلا شك أن الحكم بما أنزل الله هو توحيد الاتباع.

قال الله تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[65]} [سورة النساء]. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية:'يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرًا وباطنًا'.

ويقول ابن القيم عن هذه الآية:'أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤكدًا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الشرع وأحكام المعاد، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتقبله كل القبول، ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض...' [البيان في أقسام القرآن ص 270].

كما أن الحكم بما أنزل الله هو تحقيق للرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيًا: ولذا يقول ابن القيم:'وأما الرضى بنبيه رسولا: فيتضمن كمال الانقياد له، والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، ولا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه' [مدارج السالكين 2/172-173].

بل إن الحكم بما أنزل الله تعالى هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله: وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:'ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى وزجر، وأن لا يعبد إلا بما شرع' [مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1/190، وانظر تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله ص 554-555].

ولذا يقرر الشيخ محمد بن إبراهيم أن تحكيم شرع الله تعالى وحده هو معنى شهادة أن محمدًا رسول الله بقوله:'وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الْمُتَّبَعَ الْمُحَكَّمَ ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلًا وتركًا وتحكيمًا عند النزاع' [فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/251، 'رسالة تحكيم القوانين'].



4- منزلته من الإيمان: يقول الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[59]} [سورة النساء]. فعد الشارع هذا التحكيم إيمانًا، يقول ابن حزم:'فسمى الله تعالى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم إيمانًا، وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان إلا ذلك، مع أنه لا يوجد في الصدر حرج مما قضى، فصح يقينًا أن الإيمان عمل وعقد وقول ؛ لأن التحكيم عمل، ولا يكون إلا مع القول، ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقد' [الدرة ص 238].

ويقول ابن تيمية:'فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين، أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه' [الفتاوى 28/471، و35/336،407].

وتحكيم شرع الله، ورد النزاع إلى نصوص الوحيين شرط في الإيمان: كما قال الله تعالى:{...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[59]} [سورة النساء].

ولذا يقول ابن القيم: 'إن قوله:{...فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ...} نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين: دقه وجله، جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله وبيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافيًا لم يأمر بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ومنها أن جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سميا التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم، وأن عاقبته أحسن عاقبة' [أعلام الموقعين 1/49-50].

ويقول ابن كثير:'فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى:{ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر' [تفسير ابن كثير 3/209].

فالتحاكم إلى غير الشرع - وهو حكم الطاغوت والجاهلية - ينافي الإيمان، وهو من علامات النفاق : يقول الشيخ السعدي في هذا الصدد:'الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية:{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا...[60]}[سورة النساء]. فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك...' [تفسير السعدي 2/90، باختصار].

ومما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا المقام قوله: [إن قوله تعالى :{...يَزْعُمُونَ...[60]}[سورة النساء]. تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلًا، بل أحدهما ينافي الآخر، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه] [رسالة تحكيم القوانين].

ولا شك أن تحكيم الشريعة انقياد وخضوع لدين الله تعالى، وإذا كان كذلك فإن عدم تحكيم هذه الشريعة كفر إباء ورد امتناع، وإن كان مصدقا بها، فالكفر لا يختص بالتكذيب فحسب كما زعمت المرجئة:

يقول ابن تيمية:'فمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابتًا في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة، والصيام، والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى:{ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ[42]خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ[43]} [سورة القلم] ' [الفتاوى 7/611، وانظر كتاب الصلاة لابن القيم ص 54].

ويقول ابن عبد البر:'قد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر] [التمهيد 4 /226].

تحكيم الشريعة استجابة لله تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيه الحياة والصلاح: كما قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ...[24]} [سورة الأنفال].

ورفض هذه الشريعة وعدم الاستجابة لها اتباع للهوى، فهو ضلال في الدنيا، وعذاب في الأخرى: ويقول تعالى:{ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ...[50]} [سورة القصص].

ويحكي ابن القيم شيئا من عواقب تنحية حكم الله تعالى فقال:'لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليها، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان، وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير، وهرم عليها الكبير...' [الفوائد ص 42 -43].
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خِصَالٌ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ-وذكر منها:- وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إَلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ] [رواه البيهقي وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب 1/321]، وفي رواية: [وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله إَلَّا فَشَا فِيهُمُ الْفَقْرُ] [رواه الطبراني فى الكبير وحسنه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب 1/321].





لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إليه وتحكيم شرعه وحرّم الحكم بغيره كما يتضّح ذلك في عدد من آيات القرآن الكريم ومنها ما تضمّنته سورة المائدة التي اشتملت على عدد من الآيات التي تتحدّث عن الحكم بما أنزل الله ومواضيعها تدور على ما يلي :

ـ الأمر بالحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) آية 49

ـ التحذير من التحاكم إلى غير ما أنزل الله كما في قوله عز وجل : ( ولا تتبع أهواءهم ) آية 49

ـ التحذير من التنازل عن شيء من الشريعة مهما قلّ كما في قوله تعالى : ( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) آية 49

ـ تحريم ابتغاء حكم الجاهلية كما جاء ذلك بصيغة الاستفهام الإنكاري في قوله عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) آية 50

ـ النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50

ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47

ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42

فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :

1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .

3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .

4 ــ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .

5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .

6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.

7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :

( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله

( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله

( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا

( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت

( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه

( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله
وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :

1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .

2- إلغاء المحاكم الشرعية

3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .

4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث

5- إنشاء محاكم غير شرعية .

6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء

7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى

8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني

9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .

وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟

فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .

أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .


وصدق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الناظر إلى واقع بلاد المسلمين - الآن - يرى ما وقع في تلك البلاد من المصائب، وأنواع الفرقة والعداوة بينهم، وكذا التقاتل والتناحر، كما ظهر الفقر والتدهور الاقتصادي، مع أن في بلاد المسلمين - كما هو معلوم - أعظم الثروات وبمختلف الأنواع، وأعظم سبب في ذلك هو تنحية شرع الله، والتحاكم إلى الطاغوت والله المستعان.

أولاً : مّن هو الإمام/الوالى الواجب الطاعة
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
البيعة على الإمامة فهـى عقد شرعي ، ينوب فيه الإمام عن الأمّـة في تنفيذ أحكام الله ، ولهذا نص الحديث ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله ) رواه البخاري . (((كتاب الله))) ولهذا مضــت السنـة أن يُنـَصّ في البيعة على هذا الشرط ، كما في الصحيح أيضا قول عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه : أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده.
ويكون له مقابل قيامه بهذا الواجب الطاعــة ، وهو واجب الرعيّة مقابل واجب الإمام ، فإن لم يأت الإمـام بوفاء مـا بويع عليه ، فلم يقم بواجب إقامة الشرع ، ونصره وحفظ الدين ، ومصالح المسلمين ، انفسخ العقد كسائــر العقود الشرعيــة .
(((والعقد شريعة المتعاقدين)))
وإنما يبايعه أهل الحل والعقــد ، وعليهم واجب النظـر في استمرار صحة البيعة ، والرقابة والمحاسبة علـــــى الإمام ( السلطة التنفيذيــة ) ، وهذا الذي يطلق عليه في العصر نظام فصل السلطات ، وهو في الأصـل نظام إسلامـي ، هدفه ضمان بقاء الدولة في نفع الجماعة ومصلحتها العامــة ، ومنعها من استغلال آلة الدولة لمنفعة خاصــة
(((وأظن أن المنفعة الخاصة هي السائدة حالياً)))
وقد عُطّل في البلاد الإسلاميـة ، فأصبح الحاكـم مطلق السلطـة ، واخضع العلماءو الناس لسلطته المطلقــة بخطاب دينـي مزيـّـف ليس هــو مذهب أهل السنة ، وإنما مذهب الطمـع والجشــع ، أو الخــوف والجــزع ، فانتشر في ديار الإســلام الظلـم ، وانتهكت حقوق الرعيـّة ،
وأقامه غيرهم فكفوا يد البغي بينهم ، وضمنت رعاياهم بقاء الدولة راعية لحاجاتهم ، موفرة لمصالحهم .
ومقتضى البيعة على الكتاب والسنة أن يكون إماما للمسلمين لايفرق بينهم ، لأن أساس الإمامة والدولـة في الاسلام ، ملّـيُّ قائم على الدين ، بحيث يجمع المسلمين على ولاء الإسلام ، وعلى إقامته ، وحفظه ، ونصرة المسلمين ، وليس أساسـه وطنيـاً قائمـا على معنى الوطنية العلماني العصري الذي يجمع المنتسبين إلى رابط الوطنيــة ، التي تقدم على الدين ، فـي صورة من صور الشــرك والوثنية المعاصرة.
(((وهذا ليس مانحن فيه الأن)))
أما طرق إنعقاد البيعة فهي الاختيار والاستخلاف ، ولايكون عقـد البيعة شرعيـا إلا بعقد أهل الحل العقد بيعة الإمامة بالشروط الشرعية ، والمتغلب إن توفرت فيه الشروط بايعوه وصحت إمامته بذلـك .
(((وليس بتزوير البيعة كما هوه حادث)))

والإمـام الواجب الطاعة في الإسلام :

هو الذي ينصبه أهل الحل والعقد ، من أهل العلم ، وذوي الرأي والرشد ـ أو يستخلف ـ ويبايعونه على أن يكون إماما للمسلمين ، لايفرق بينهم ، في جنس ، ولا أرض ، ولا قومية ولاقبليّة ، ولايخضع لأحكام الكافرين ، ولايدين لأحكامهم والقوانين ، ولايواليهم من دون المؤمنين ، بل يقطع أيديهم العادية على أرض الإسلام وأهله ، وينزل بهم في ديارهم رايات الجهاد ، بجيوشه وبأســه ،،

وقــد قال الإمام أبويعلى الحنبلي في الأحكام السلطانية :

" ويلـزم الإمام من أمور الأمّـة عشرة أشياء :

أحدها : حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة ، فإن زاغ ذو شبهة عنه ، بيّن له الحجة ، وأوضح له الصواب ، وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من الخلل ، والامة ممنوعة من الزلل.

الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بينهم ، حتى تظهر النصفة ، فلا يتعدى ظالم ، ولايضعف مظلوم .

الثالث : حماية البيضة ، والذب عن الحوزة ، ليتصرف الناس في المعايش ، وينتشروا في الأسفار آمنين .

الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الإنتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .
[ ونصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر للأخذ على يد المفسدين ، وقطع دابر المجرمين ]

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة ، والقوة الدافعة ، حتى لاتظفـر الأعداء بغرة ، ينهكون بها محرما ، ويسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد .

السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة ، حتى يسلم أو يدخل في الذمة .

السابع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف.

الثامن : تقدير العطاء ، وما يستحق في بيت المال من غير سرف ، ولاتقصير فيه ، ودفعه في وقــت لاتقديم فيه ولا تأخيــر .

التاسع : إستكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ، ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال مضبوطة ، والأموال محفوظة .

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور ، وتصفح الأحوال ، ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة ، ولايعول على تفويض تشاغلا بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال تعالـــى ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسوؤل عن رعيته " .




[










قديم 2011-03-12, 08:12   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استغرب ممن يقدسون كلام العلماء وبعضه كلام غير منطقي
وإذا تمسك برأيه وعارض رأي مخالفه يتحجج بكلام الشيخ
وبداية الالتزام للشباب والبنات لو افتى وحرم وحلل على هواه وطُلب منه الدليل يقول ..الشيخ الفلاني قال
...الشيخ الفلاني قال
ولو رد عليه مخالفه ...هذا شيخ وليس نبي ...ربما يكفر مخالفه
ماذا افترقنا عن الشيعة؟؟هم يقدسون كلام شيوخهم ونحن نقدسه
وبهذه المقولة اصبحت اقوال العلماء عند الناس أعظم من القرآن الكريم والحديث الشريف وتكون لهؤلاء القدسية وتعظم فيهم المرجعية والتبعية..
وهل مناقشة العالم في فتوى او رأي فيها تعدي على قداسته
وهل تناسينا انه لا معصوم إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم , وغيره يؤخذ من كلامهم ويرد طالما أنهم بشر معرضون للخطأ والصواب

للأسف أنه يتم تغييب العديد من مواقف السيرة التي تنقض هذه القدسية الوهمية جملة وتفصيلا , مع حفظها لمكانة العلماء وقدرهم وتكريمهم بالعلم الذي يحملونه في صدورهم وعقولهم ..
هذا عمر رضي الله عنه ذاته الذي سأل الصحابة وهم على المنبر (ماذ تصنعون ان قلت هكذا) وأشار بيده اشارة تدل على النكوص عن الطريق المستقيم , ليرد عليه أحد الصحابة رضي الله عنهم (اذا لقلنابسيوفنا هكذا) ..

نحفظ لشيوخنا قدرهم ولا يمنعنا ذلك من ابداء آرائنا في فتاويهم واطروحاتهم التي لنا فيها رأي آخر قد يكون مخالفاً لهم , وعلينا أن نكون موضوعيين ومؤدبين في انتقادنا لهم

ان هنا لا انتقد العلماء لا والله فهم اناس حفظوا كتاب الله وسنة نبيه وبسببهم اهتدى
الكثير من الناس الى دين الحق


ولكن بأن يأتي عالم فيحل امرقد حرم في القران الكريم وقد بتت فيه سنة نبينا محمد صلى
الله عليه وسلم فنقول هذا اعلم منا وهذا لحمه مسموم متناسين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم فنحن مسئولون امام الله عن هذا
قال تعالى (وماا تاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا)
وقال الرسول- صلى الله عليه وسلم-: "إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.. عضوا عليها بالنواجد

فأقول لهؤلاء العلماء : لماذا لم نركم يوما تأمرون حاكما أن يتقي الله في دماء المسلمين ؟ لماذا نراكم صم بكم عمي حين يتم اعتقال الشباب لمجرد إطلاق لحاهم ؟ لماذا نراكم تسكتون وأنتم ترون أحكام الله تنتهك وتستبدل بقانون فرنسي ؟ لماذا لا تتكلمون إلا حين يقوم هؤلاء الشباب المسلم الصالح بالتضحية بأنفسهم في سبيل تغيير الظلم والنصرة لدين الله ؛ وليتكم تقومون نصرة لهم بل للأسف تقومون لنصرة عدوهم وتخذيلهم وتقولون لهم لا ترفعوا يدا من طاعة لمن يحاربكم في دينكم ويعتقلكم لمجرد أنه رأى آثار الإلتزام عليكم ؛ لا ترفعوا يدا من طاعة لمن غيب شريعة الله ؛ لا ترفعوا يدا من طاعة لمن والى أعدائكم من اليهود وغيرهم ؛ وتستدلون بالنصوص في غير موضعها ؛ فاتقوا الله ؛ إن لم تكونوا على الظالم فلا تكونون معه على المظلوم ؛ شيء عظيم والله ؛ حاكم يسرق مال الأمة حتى ذاقت الأمرين ؛ ثم هو يحارب أي مظهر من مظاهر التدين ويزج بالشباب المسلم في السجون لمجرد إطلاق اللحية ؛يرهب شعبه بالإعتقال دون أي جريمة ؛ يرفع شريعة الله ويستبدلها بقانون فرنسي ؛ والعلماء المخذلين لأمتنا يقولون : أطيعوهم هههههه والله أكاد أخرج عن شعوري ؛ هل هذا هو الإسلام ؟ هل الإسلام أن تعيش في قهر ويسلبك الحاكم كل حقوقك بما فيها دينك ؟ فلا تستطيع أن تمشي وأنت ملتح في أمان مثلا ؟ هل هذا هو الإسلام ؟ والله حاجة وا اسفاه واسلماه ؛ والله تستاهلوا القهر اللي إنتم فيه ؛ وليس هذا فحسب بل أصبح القهر مورث ؛ بمعنى أن الحاكم يريد أن يورث الحكم لابنه ليرث الشعب بالتالي القهر والذل ؛ والعلماء يقولون أطيعوهم ؛ ولاحول ولا قوة الا بالله الأمر لس كما يصوره لكم العلماء للأمة بقصد أو بدون قصد ؛ فهم يقتصرون على رأي واحد وليتهم يطبقونه كما هو ؛ فأولا : المسألة فيها أقوال ؛ وهي أقوال واضحة ؛ فمنهم من قال بالخروج على الفاسق ؛ ومنهم من قال بالخروج على المبتدع ؛ ومنهم من فسر الكفر البواح بالمعصية الظاهرة مثل بن حجر ؛ ومنهم من قال أن الأحاديث القائلة بعدم الخروج منسوخة ( قال بهذا الرأي بن حزم ) فأقول لهؤلاء العلماء : الواجب عليكم أن تعرضوا جميع الآراء ثم تقولون أنكم تميلون لهذا الرأي أو ذاك ؛ أما أن تُسألوا في هذه المسألة فتقصروا الجواب على رأي واحد وتصوروا للأمة أنه لا يوجد إلا هذا الرأي فهذا مالا يليق بكم .

الرأي فهذا مالا يليق بكم .
ثانيا : ماذا تقولون في خروج الحسين على يزيد ؟ هل مات الحسين ميتة جاهلية ؛ أم أن يزيد كافر ؟


فالحسين سيد شباب أهل الجنة بنص حديث رسول الله ؛ ويزيد لم يقل عالم واحد أنه كافر ؛ نعم قال بعضهم بفسقه ؛ ولكن لم يكفره أحد ؛ فمن أين لكم بمخرج من هذا ؟ ثالثا : قلتُ أنا أن العلماء الذين قالوا بعدم الخروج على العالم الفاسق قالوا بل يجب وعظه وتذكيره ؛ فهل قام العلماء للأمة بهذا الواجب ؟ هل رأيت واحدا منهم يأمر حاكما بمعروف فيقول الله اتق الله وطبق حدود الله ؛ هل سمعتهم يوما يقولون له اتق الله ولا تحكم بقانون فرنسي ؟ رابعا : هل تظن أن العلماء القدامى مثل النووي وابن حجر وابن تيمية وغيرهم لو كانوا في زماننا هذا هل كان سيكون موقفهم مثل هذا الموقف السلبي للعلماء للأمة هذا ؟هل تظن أنهم كانوا سيأخذون نفس الموقف لو رفعت شريعة الله واستبدلت بقانون فرنسي وزج الشباب المسلم في السجون لمجرد ظهور آثار التدين والصلاح عليه ؟ أو هل سمعت أن واحدا منهم قال إذا رفعت شريعة الله وحُكم بغيرها فلا يجوز الخروج على الحاكم ؟ هل سمعت

واحدا منهم قال لو حورب الشباب لمجرد إطلاق لحاهم ورُفعت شريعة الله فإنه لا يجوز الخروج على الحاكم ؟

حقيقة وبكل أسى أقول كلمة حق: إن هؤلاء العلماء للأمة لم افهم مقصدهم حقن الدماء او المفسدة وكان الدماء لم تكن والمفسدة لم تعم ؛ فإنهم يقولون للناس أن ديننا يحتم علينا أنه لو تولى حاكم بالقوة ثم حاربنا حتى في ديننا بالتضييق على الشباب الملتزم بل وزجه في السجون دون تهمة ؛ بل ورفع الشريعة ذاتها التي هي حكم الله في أرضه ؛ أضف إلى ذلك تضييعه لمقدرات الأمة وثبات ذلك عليه بالثراء الفاحش الذي يظهر عليه ويزداد يوما بعد يوم هو ومن حوله ؛ وغيرها الكثير والكثير فإن ديننا يقول لنا يجب علينا طاعته وعدم الخروج عليه ؛ والله لو سمع بهذا إنسان غير مسلم لكان هذا تنفيرا له عن الإسلام ؛ والإسلام من كل هذا براء ؛ فإن العلماء أقروا أن مقاصد الشرع هي الحفاظ على الدين والمال والعرض والنفس ؛ وأنتم تصورونه بالعبودية لا لله بل للحاكم الظالم؛ فاتقوا الله ؛ أخيرا أقول اللهم اجعلني هاديا مهديا لا ضالا ولا مضلا ؛ وأركز على كلمة مضلا أسأل الله عز وجل أن يبصركم ويهديكم ؛ والله المستعان .


يطل علينا البعض بين الفينةوالاخرى بامورغربية واكبرطامةمشاركته الذي تحدث فيهاعن تحريم الخروج على الحكام وطبقهاعلى الحكام الحاليين ولاادري اي قياس هذا,بل اخذيستميت في الدفاع عن هؤلاءالحكام ويحرم الخروج عليهم وكانهم الخلفاءالراشدين





















قديم 2011-03-12, 12:18   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

" كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه"

وذلك أن لجواز الخروج على الحاكم خمسة شروط :
1 وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان .
2. إقامة الحجة عليه .
3. القدرة على إزالته .
4. القدرة على تنصيب مسلم مكانه .
5. ألاّ يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه .


قال ابن تيمية رحمه الله : « فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » ( الصارم المسلول 2/413 ) .

وقال ابن باز رحمه الله : « إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا . أو كان الخروج يسبب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجْمَع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ) ؛ بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين . فإذا كانت هذه الطائفة – التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً
بواحاً – عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان : فلا بأس , أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز » ( الفتاوى 8/203 ) .

وقال ابن عثيمين رحمه الله عن الخروج على الحاكم الكافر : « إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج , وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج ؛ لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة . ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما
لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه
. لأننا [ لو ] خرجنا ثم ظهرت العزة له ؛ صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر » ( الباب المفتوح 3/126 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) .

* وعليه : فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر ، ووقع فيه الحاكم ؛ فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحجة ، بل لا بد من النظر في الشروط الأخرى المبيحة للخروج . اهـــ ..



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::
سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله سؤالا نصه:
هناك من يسوّغُ للشّباب الخروج على الحكومات دون الضّوابط الشّرعيّة؛ ما هو منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم؟

فأجاب

الحمد لله :
منهجنا في التّعامل مع الحاكم المسلم السَّمعُ والطّاعة؛ يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59.]. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مرَّ في الحديث يقول: "أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعة، وإن تأمّر عبدٌ؛ فإنّه مَن يَعِش منكم؛ فسوف يرى اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي" [تقدم تخريجه صفحة: (356).]؛ هذا الحديث يوافق الآية تمامًا. ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَن أطاع الأميرَ؛ فقد أطاعني، ومَن عصى الأمير؛ فقد عصاني" [رواه البخاري في "صحيحه" (4/7-8).]... إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الحثِّ على السّمع والطّاعة، ويقول صلى الله عليه وسلم: "اسمع وأطِع، وإن أُخِذ مالُك، وضُرِبَ ظهرُك" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1476) من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ قريب من هذا.].

فوليُّ أمر المسلمين يجب طاعته في طاعة الله، فإن أمر بمعصيةٍ؛ فلا يطاع في هذا الأمر (يعني: في أمر المعصية)، لكنّه يُطاع في غير ذلك من أمور الطّاعة.

وأمّا التعامل مع الحاكم الكافر؛ فهذا يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوَّةٌ، وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لهم أن يَتَحَرَّشوا بالظَّلمة الكفرة؛ لأنَّ هذا يعود على المسلمين بالضَّرر والإبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة، والولاية للكفَّار، ومع من أسلم من أصحابه، ولم يُنازلوا الكفَّار، بل كانوا منهيِّين عن قتال الكفَّار في هذه الحقبة، ولم يُؤمَر بالقتال إلا بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بهم أن يُقاتل الكفَّار.
هذا هو منهج الإسلام: إذا كان المسلمون تحت ولايةٍ كافرةٍ ولا يستطيعون إزالتها؛ فإنّهم يتمسَّكون بإسلامهم وبعقيدتهم، ويدعون إلى الله، ولكن لا يخاطرون بأنفسهم ويغامرون في مجابهة الكفّار؛ لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة، أمّا إذا كان لهم قوّةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنّهم يجاهدون في سبيل الله على الضّوابط المعروفة.(رقم الفتوى: 15872)...

منقول بتصرف











قديم 2011-03-12, 12:51   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
tita_gas
عضو محترف
 
الصورة الرمزية tita_gas
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي













قديم 2011-03-12, 14:34   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
حنين موحد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حنين موحد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جواهر نقية مشاهدة المشاركة
ا

للأسف أنه يتم تغييب العديد من مواقف السيرة التي تنقض هذه القدسية الوهمية جملة وتفصيلا , مع حفظها لمكانة العلماء وقدرهم وتكريمهم بالعلم الذي يحملونه في صدورهم وعقولهم ..
هذا عمر رضي الله عنه ذاته الذي سأل الصحابة وهم على المنبر (ماذ تصنعون ان قلت هكذا) وأشار بيده اشارة تدل على النكوص عن الطريق المستقيم , ليرد عليه أحد الصحابة رضي الله عنهم (اذا لقلنابسيوفنا هكذا) .

ننتظر منك أن تثبتي لنا سند القصة ؟ وفي أي كتاب رويت؟
أرجو ألا تجديها في الكتاب الرافضي مروج الذهب فقط ؟

قال ابن عباس توشك أن تقع عليكم حجارة من السماء : أقول لكم قال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر
واعلمي أن فعل الصحابي متى خالف الدليل فلا يعتبر حجة مهما كان

ونرجو أن لا تكفرو لنا حكام المسلمين كما فعل وجدي غنيم بتكفيره لحسني مبارك









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
الاكل, الشرع, نفرق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc