ممكن دروس محاسبة عمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير > قسم خاص بالمحاسبة

قسم خاص بالمحاسبة يهتم بالمحاسبين ،العمليات المتعلقة بالمحاسبة ، المخطط المحاسبي ،كتب محاسبية و ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ممكن دروس محاسبة عمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-15, 17:55   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ritaj toja
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ممكن دروس محاسبة عمومية

بليز اللي عندو دروس ملخصة في المحاسبة العمومية يفيدنا بيها









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-30, 15:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ameliari
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

محتوى المقياس:
1- أهمية المحاسبة العمومية في المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.

2- المناقشة والمصادقة على قانون المالية.

3- مفهوم ومبادئ الميزانية العامة للدولة.

4- محتويات الميزانية العامة للدولة: الإيرادات والنفقات وتصنيفاتها.

5- مبادئ وإجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

6- الرقابة الداخلية على عمليات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.


7- الرقابة الخارجية على عمليات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.








الفصل 01: أهمية المحاسبة العمومية في المؤسسة العمومية ذات الطابع
الإداري.
1- تعريف المحاسبة العمومية:
التقني: إظهار حسابات الدولة.
الإداري: تنظيم نشاط الأمر بالصرف والمحاسب العمومي
القانوني: التزامات على عاتق الأمر بالصرف والمحاسب العمومي.
2- مبادئ المحاسبة العمومية: وهي ثلاثة مبادئ أساسية
1-الفصل بين الفرصة والتنظيم.
2-الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي:
(استثناءات بالنسبة للنفقات وبالنسبة للإيرادات).
3-عدم تخصيص الإيرادات لتسديد النفقات.
(قاعدة وحدة الأنشطة المالية، تسيير الخزينة من طرف الدولة).
3- ميدان وعمليات تطبيق المحاسبة العمومية:تطبق على
-الميزانيات والعمليات المالية الخاصة بالدولة.
-المجلس الدستوري.
- المجلس الشعبي الوطني.
- مجلس المحاسبة.
-الميزانيات الملحقة
- الجماعات الإقليمية
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
4- أهداف المحاسبة العمومية:
-احترام بنود قانون المالية والميزانية.
- الإبتعاد عن التبذير وسوء استعمال المال العام للحصول
على مردودية أفضل.
-إظهار حسابات الدولة لكل المؤسسات العمومية.
5- أشكال المحاسبة العمومية: وتنقسم إلى
- المحاسبة الإدارية: ويقوم بها الأمر بالصرف من خلال التعهد أو الالتزام ثم التصفية ثم الآمر بالدفع وهي مراحل أساسية
-المحاسبة المالية: ويقوم بها المحاسب العمومي من خلال التأكد من الوثائق (الالتزام والفاتورة والطلبية) توفر الاعتماد تحميل النفقة للفصل والمادة ثم تسديد قيمة النفقة حسب الطرق إما بشيك أو نقدا أو تحويل عن طريق الخزينة العمومية.
الفصل الثاني: المناقشة والصادقة على قانون المالية:
إن تطور نشاط الدولة واتساع القطاع الحكومي أدى إلى الزيادة المستمرة في النفقات العامة ومهما كانت طبيعة النشاط: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي أو رياضي له بالضرورة اثر مالي، والذي يترجم السياسة المالية التي تتبع قصد الوصول إلى الأهداف المسطرة.
وهذا لا يتحقق إلا في إطار قانوني يحكم ويضبط كل أنشطة الدولة، هذا الإطار يتشكل من المبادئ والتقنيات المتعلقة بالمالية العامة. لذلك كل سنة مالية تقوم الدولة بوضع القوانين منها قانون المالية.
1- تعريف قانون المالية. حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية.
2- أشكال قانون المالية حسب المادة 02 المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية:
قانون المالية للسنة حسب المادة 03 المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية
قانون المالية التكميلي أو المعدل: حسب المادة 04 المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية
قانون ضبط الميزانية: حسب المادة 05 المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية
3- خصائص قانون المالية: وثيقة(ينظر لها من الجانب القانوني، السياسي، الاقتصادي والاجتماعي)، وثيقة للتقديرات، وثيقة ترخيص.
4- الهيكل العام لقانون المالية:
- ج1 العمليات ذات الطابع النهائي: الميزانية العامة والميزانيات الملحقة وحسابات التخصيص الخاص والعمليات ذات الطابع المؤقت: باقي حسابات الخاصة للخزينة ( التجارية والتسبيقات والقروض والتسوية مع الحكومات الأجنبية).
-ج2 إجراءات تحصيل الإيرادات ودفع النفقات(المحاسبة العمومية)
5- إعداد قانون المالية: يتم إعداده:- قوانين المالية السابقة، اقتراحات، والتقديرات.
نصت المادة 67-68 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية عن كيفية تحضير قانون المالية والوثائق المرفقة به.
6- التصويت على قانون المالية: أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84.
أما في حالة تأخر صدور قانون المالية فتطبق أحكام المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84.
عند صدور قانون المالية للسنة المعنية يرفق بالملاحق وهي :
الجدول (أ) ويعبر عن الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة للسنة المعنية.


الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المعنية حسب كل دائرة وزارية.
الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني للسنة المعنية حسب القطاعات . (انظر مثال سنة 2010).













الفصل الثالث: مفهوم ومبادئ الميزانية العامة للدولة:
1- تعريف الميزانية العامة للدولة:
2- حسب نص المادة 03 من قانون المالية لسنة 1990 (من المرسوم التنفيذي رقم 21-90 المتعلق بقانون المالية): "الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتنسيير والإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها".
3- المبادئ الأساسية للميزانية العامة للدولة:
- الوحدة- الشمولية- التخصص- السنوية
1- الوحدة: لها استثنائين:
1.1- الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة: حسب نص
المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية.
المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية تتضمن الإيرادات والنفقات بما فيها الإعتمادات . وتخضع نفقات التسيير والاستثمار لنفس قواعد المطبقة على تلك المتعلقة بالميزانية العامة.
تسيير الميزانيات الملحقة: - التمييز بين اللإستغلال والإستثمار
-عمل مخصصات
- تخصيص جزء من الإيرادات على شكل أموال مخصصة
للمساهمات أو استعادة الإعتمادات.
2.1- الحسابات الخاصة للخزينة: ونظمت حسب المواد 48-61 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية. وتصنف إلى:
1.1.1 حسابات التخصيص الخاص. نص المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية.
مثال: 302069 الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والذي فتح بموجب قانون المالية لسنة 1996.وتتمثل موارده في:
25 % من ناتج حقوق الطابع المرقم على شهادة تأمين السيارات
تبرعات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
ناتج إيرادات إعادة تقييم عمليات التنازل عن الأملاك العقارية التي تمت تجاوزا للمقاييس المقبولة.
2.1.1- الحسابات التجارية.
3.1.1- حسابات التسبيقات.
4.1.1 - حسابات الإقراض.
5.1.1- حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية.
2-السنوية: لهذا المبدأ قاعدتين: الدورة والتسيير (المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية).
3-التخصص: لهذا المبدأ استثنائين هما النقل والتحويل.
4-الشمولية: لها المبدأ قاعدتين:
- عدم إجراء المقاصة - عدم التخصيص والتعيي
الفصل الرابع: محتويات الميزانية العامة للدولة:
الإيرادات والنفقات وتصنيفاتها
1- الايرادات العمومية:
تعتبر الايرادات ضمان لفتح الاعتمادات من اجل تمويل النفقات العمومية وبالتالي تحقيق التوازن المالي.
أ- مصادر الايرادات:
حددت الإيرادات حسب نص المادة 11 (من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية).
ب- تصنيف الإيرادات: تصنف إلى إيرادات دائمة مثل الدومين العام. وأخرى مؤقتة مثل سندات الخزينة والقروض والتسبيقات.
2- النفقات العمومية: وتشمل ما يلي:
أ- تعريف النفقات العمومية:
وهي عبارة عن الأموال العمومية الموجهة لإنجاز أنشطة ذات المنفعة العامة والموافقة لترخيصات الميزانية.
ب- تصنيف النفقات العمومية: هناك عدة تصنيفات منها:
-التصنيف الإداري: وهنا على أساس الوزارات والأقسام الإدارية.
- التصنيف الاقتصادي: وهنا نفقات التسيير عرفتها المادة 5 (من المرسوم التنفيذي رقم 21-90 المتعلق بقانون المالية) والمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية . ونفقات التجهيز والاستثمار حسب نص المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 17-84 المتعلق بقانون المالية.
-التصنيف المحاسبي: وهنا نفقات ذات الطابع النهائي والنفقات ذات الطابع المؤقت.
-التصنيف الوظيفي: هنا حسب الجهة المسؤولة عن نشاط الوزارات أو الجماعات المحلية أو غير الموزعة( المشتركة).
ج- تقدير النفقات العمومية: يتم تقدير النفقات حسب طريقة التقدير الجزافي كما يمكن اعتماد طريقة التقدير المباشر والتي تأخذ بعين الإعتبار:
1- تغير القانون الضريبي.
2- تغير الوضع الاقتصادي.
3- عائدات السنة الماضية.
4- كتلة الاجور.
5-تطور النشاط الصناعي
6-حركة الواردات والصادرات
7-تطور الجباية البترولية والتي تمثل 59.57 % من إجمالي ايرادات 2010.
بحيث تقدم الاقتراحات لميزانية التسيير لوزارة المالية قبل 15 ماي من كل سنة أما اقتراحات ميزانية التجهيز والاستثمار فتقدم قبل 01 جوان من كل سنة كما يجب أن يرفق طلب الاعتمادات بوثيقة تفصيلية عن الأعمال المنجزة وعمليات الدفع وذلك من 1/1 إلى30/04 والمتوقعة (انجاز والدفع) من 2/5 إلى 31/12.
د- عناصر تقدير النفقات: وهي:
-تحديد عدد المستخدمين
-الأعباء الأخرى للمستخدمين
- المنح وشبه المرتبات
- الأعباء الملحقة مثل الكهرباء والغاز والمياه.
ه-دور الخزينة العمومية:
وهي عبارة عن هيئة مالية تلعب دور الوساطة المالية في إتمام عمليات تحصيل الإيرادات وعمليات تسديد النفقات العمومية. وهي خاضعة لوزارة المالية.
الفصل الخامس:مبادئ وإجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة
1- مبادئ تنفيذ الميزانية العامة للدولة (النفقات):
توجد 03 مبادئ وهي:
 التطابق مع الميزانية: ولهذا المبدأ شرطين:
توفر الميزانية
تطابق النفقة المدفوعة مع الميزانية(التحميل وتوفر الإعتمادات)
 التطابق مع القانون والتنظيم
 قاعدة الخدمة المنجزة
وتمر عملية تنفيذ الإيرادات من خلال المرحلة الإدارية( الاثبات والتصفية) والمرحلة المحاسبية وتتمثل في عملية التحصيل لمبلغ الايراد، في حين أن تنفيذ النفقات تمر بمرحلة إدارية وهي الإلتزام التصفية والأمر بالدفع ثم المرحلة المحاسبية وتتمثل في تسديد قيمة النفقة.
2- إجراءات تنفيذ الميزانية العامة للدولة
لتوضيح الكيفية التي تنجز بها العمليات نورد مثال توضيحي نبين من خلاله العلاقة بين الآمر بالدفع ، المراقب المالي و المحاسب في تنفيذ النفقة عبر مراحل التنفيذ الإدارية و المالية.
مثال: اتفق مدير أحد المؤسسات العمومية (الآمر بالدفع) مع مورد آلات ومعدات على تموينه بآلة طبع ونسخ. والمراحل المختلفة المتبعة في إتمام عملية الشراء يتم توضيحها من خلال المخطط التوضيحي التالي:





وهذا الآن توضيح لمختلف الوثائق التي جاءت في المخطط التوضيحي: حسب ما هو موضح عملية تنفيذ النفقة تتم عبر مرحلتين:
- مرحلة إدارية ينجزها الآمر بالدفع وتتمثل في: الالتزام ، التصفية ،الأمر بالدفع
أ- المرحة الإدارية
وتتم حسب الخطوات التالية:
1- الطلبية
لا يوجد هناك شكل محدد للطلبية. أما المعلومات التي يجب أن تحتويها فهي:
- اسم ، عنوان ، رقم حساب ، رقم السجل التجاري ، رقم الهاتف...الخ للمؤسسة التي تطلب البضاعة (الخدمة)، الجامعة مثلا:
- الجهة المرسلة إليها الطلبية (المورد)
- رقم الطلبية
- البضاعة (الخدمة) المطلوبة (كمًا ، نوعًا ، و قيمة إن أمكن)
- التاريخ و توقيع الآمر بالدفع (المدير)
2- الفاتورة
تسلم الفاتورة من المورد إلى الآمر بالدفع مع أو بعد تسليم البضاعة (انجاز الخدمة). تكون مصحوبة بنسخة من الطلبية المرسلة سابقا (من طرف الآمر بالدفع).
تتضمن الفاتورة المعلومات التالية :
- المرسل (العنوان ، الهاتف ، رقم السجل التجاري...الخ)
- رقم الفاتورة
- المرسل إليه
- مرجع البضاعة (الخدمة) ، سعر الوحدة الواحدة منها المبلغ الإجمالي رقمًا وكتابًا.
- تاريخ وتوقيع الجهة المرسلة.
3- الالتزام(نشوء الدين)
وهو بمثابة طلب يوجه الآمر الدفع للمراقب المالي طلبا تأشيرته لتسديد الدين (مبلغ النفقة) ويتكون هذا الطلب ( ملف الالتزام) من الوثائق التالية:
- نسخة من الطلبية
- نسخة من الفاتورة
- نسخة من بطاقة الالتزام
هذه الأخيرة (بطاقة الالتزام) يجب أن تتضمن المعلومات التالية: موضوع العملية، فصل ومادة التحميل، الجهة المتعاقد معها (المورد)، الرصيد القديم، مبلغ الالتزام الرصيد الجديد، تفاصيل البضاعة (الخدمة)، إمضاء الآمر بالدفع (الملحق3).
بعد التأكد من شرعية وصحة العمليات و الوثائق المقدمة يضع المراقب المالي تأشيرته بالموافقة على سداد مبلغ النفقة لتعاد الوثائق للآمر بالدفع ، مع احتفاظه بنسخة من بطاقة الالتزام ليمسك بها محاسبة خاصة بالالتزامات وتضم هذه النسخة على جانب المعلومات السابقة معلومات أخرى:
- رقم وتاريخ الطلبية
- رقم وتاريخ وجهة الفاتورة.
4- التصفية
وتتمثل في الحساب الدقيق لمبلغ النفقة الملتزم به. لأن المبلغ الملتزم به قد يكون أقل، أو يساوي أو أكبر من المبلغ الفعلي للنفقة. وتتم هذه العملية كالتالي:
يقوم الآمر بالدفع بعمل إقرار كتابي إما في وثيقة خاصة أو كتابيًا على ظهر الفاتورة. وذلك بعبارة تفيد أن البضاعة (الخدمة) قد أنجزت حسب الاتفاق، وتسمى هذه العملية بعملية " إثبات العمل أو الخدمة المنجزة ":
«أنا الممضي أسفله رئيس مصلحة......... أشهد بأن البضاعة (الخدمة) المتمثلة في.........قد تم استلامها وفق المتفق عليه بتاريخ.........»
في هذه الحالة إذا كانت النفقة الحقيقية أكبر من الملتزم بها فسوف يتم الالتزام بالفرق. أما إذا كانت النفقة الحقيقية أقل من الملتزم بها فتجري عملية سحب الالتزام بالفرق.
في كلتا الحالتين تحرر بطاقة التزام جديدة مع توضيح موضوع العملية (هل هو: التزام بنفقة ، التزام بالفرق أو سحب الالتزام بالفرق).


5- الأمر بالدفع
هو عبارة عن تكليف المحاسب بتخليص المؤسسة من دينها عن طريق إرسال الآمر بالدفع لأمر الدفع أو الحوالة للمحاسب على أن تكون مرفقة بما يلي:
- نسخة من ملف الالتزام - أمر الدفع أو الحوالة - أمر التحويل أو إشعار التحويل
- يومية حوالات الدفع -الحوالة
تضم المعلومات التالية:
- الرقم التسلسلي (ليمسك كل من الآمر بالدفع و المحاسب سجل الدفع، أي إرسال الحوالات و إعدادها)
- فصل و مادة التحويل
- اسم وعنوان ورقم حساب الدائن
- موضوع النفقة ومبلغها (رقمًا و كتابتًا) و الاقتطاعات إن وجدت.
- ذكر الوثائق المرفقة (طلبيه، فاتورة، بطاقة التزام...)
- التاريخ وتوقيع الآمر بالدفع.
في الحوالة هناك مكان مخصص للحساب مقسم إلى جزئين:
- يذكر في الحيز الأول عبارة: حوالة مقبولة (مرفوضة) مع ذكر السبب
- يذكر في الحيز الثاني كيفية السداد: حساب بريدي، شيك ، رقم وتاريخ التحويل.
- إشعار التحويل
إشعار التحويل عبارة عن وثيقة تصدر عن الآمر بالدفع وتحوي البيانات التالية:
- اسم وعنوان المستفيد (الدائن) - رقم الحساب (الدائن) - المبلغ الإجمالي - الاقتطاع الذي يقوم به المحاسب - المبلغ الصافي الواجب دفعه- رقم الالتزام- مؤشر خاص بالعملية ويحوي المعلومات التالية:
- الباب- فصل التحميل- مادة التحميل - سند التسيير- الأمر بالدفع
- رقم الحوالة- رقم السطر (في الميزانية أي سطر النفقة) - الملاحظات



يومية حوالات الدفع:
هي عبارة عن جدول إرسال مفصل للحوالات المرسلة للمحاسب وتضم المعلومات التالية:- الأمر بالدفع - سنة التسيير - القسم- تاريخ الإرسال- رقم الحوالات - الفصل - المادة - رقم الالتزام
- رمز كل نفقة حيث:
- الرمزf إذا كانت النفقة على أساس فاتورة.
- الرمزp إذا كانت النفقة على أساس أجور.
- الرمزm إذا كانت النفقة على أساس مناقصة
- المبلغ حسب: - الدائن - الحوالة- الفصل
- تاريخ القبول (جزء خاص بالمحاسب يضع فيه تاريخ قبوله للحوالة).



ب- المرحلة المحاسبية
وهي المرحلة التي يقوم فيها المحاسب بدفع مبلغ النفقة للمستحق (هذا طبعا بعد التأكد من صحة وقانونية كل الوثائق المقدمة ، وكذلك من هوية الدائن). يقوم بتحرير شيك بالمبلغ الواجب دفعه للدائن ويرسل إلى الخزينة مرفقا ب:
- إشعار التحويل إلى حساب الدائن بمركز الصكوك البريدي أو أحد البنوك.
بعدها تتم عملية التحويل من حساب المؤسسة العمومية بالخزينة إلى حساب الدائن.

الفصل السادس: الرقابة الداخلية على عمليات تنفيذ الميزانية العامة للدولة
تتمثل الرقابة الداخلية في:
الرقابة على نشاط الآمر بالصرف: وتتم من طرف
الوزير المعني ، وزير المالية عن طريق المراقب المالي والمفتشية العامة للمالية، مراقبة المحاسب العمومي للآمر بالصرف.
الرقابة على نشاط المحاسب العمومي:وتتم من طرف:
الآمر بالصرف، المفتشية العامة للمالية والمراقب المالي.

الفصل السابع: الرقابة الخارجية على عمليات تنفيذ الميزانية العامة للدولة
وتتمثل في الرقابة القانونية لمجلس المحاسبة والمراقبة السياسية للمجلس الشعبي الوطني.
الفصل الثامن النظام المحاسبي المالي الجديد في المؤسسة الاقتصادية scf .
ويتمثل في مخطط الحسابات الجديد المكون من سبعة مجموعات رئيسية والمفاهيم المعتمدة في الأدبيات المحاسبية ومختلف الوثائق (الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغيرات الأموال الخاصة، الملاحق).
المراجع:
المصادر المعتمدة:
د. باديسي فهيمة. محاضرات في المحاسبة العمومية. د م ج. قسنطينة.2001.
1- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 28 لــ 10 جويلية 1984.
2- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 35 لــ 15 أوت 1990.
3- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 19 لــ 25 مارس 2009.

منقول










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-26, 13:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amel555
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلك دروس وتمارين اقتصاد كلي السنة التانة جامعي مالية ومحاسبة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ممكن, محاسبة, دروس, عمومية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc