هل أهل السنة يفرقون بين الكفر النوعي والكفر العيني ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل أهل السنة يفرقون بين الكفر النوعي والكفر العيني ؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-07-29, 22:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ياسرون الجزائري
مراقب منتديات التقنية
 
الصورة الرمزية ياسرون الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي هل أهل السنة يفرقون بين الكفر النوعي والكفر العيني ؟

https://cleanutube.com/play-k7fSnm8WK1I
أو
https://safeshare.tv/w/AyinSfcwCF
للشيخ ابن عمر الحازمي
ملاحظة: أنا لا أزكي الشيخ ابن عمر الحازمي ولكن نقلت هذا النقل لانه اصاب فيه









 


آخر تعديل ياسرون الجزائري 2014-07-29 في 23:57.
قديم 2014-07-29, 22:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الدارقطني
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الدارقطني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشيخ أحمد بن عمر الحازمي يقول : من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية كفره عيناً !
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
أردت عرض كلام الشيخ أحمد بن عمر الحازمي لخطورته :


اولاً :تكفير من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية عيناً
سئل الشيخ احمد بن عمر الحازمي في [ شرح الاصول الثلاثة الشرح المختصر في الدرس السادس و الاخير ]
س : هل يحكم على من بدَّل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عينًا ؟
ج : نعم كفره عينًا ، ما في بأس ، الله كفره ما نحن قال : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ، ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ ﴾ هذا نفي الإيمان من أصله ﴿ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكًَ ﴾ ما حكموا الشرع كيف يكونوا مسلمون .
س : إذا حكم بغير ما أنزل الله في كل أمور سواء قوانين عامة ، سواء طلاق .. هل يكون كافرًا ؟
ج : يا إخوان من سَنَّ قانونًا واحدًا تشريعًا عامًا للمسلمين وألزمهم بالتحاكم إليه فهو مرتد ، قانون واحد قال : ( ما في قطع سرقة في ثلاثة أشهر ) خَرَج ، أي ما في بأس ، قانون واحد فَرْق بين تشريع سنّ قانون وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله لو قاضي جاء ابن عمه مشاه .. والبقية ألزمهم بالحكم هذا نقول حكم بغير ما أنزل الله كفرٌ دون كفر ، لكن إذا سنَّ قانون وجعله قانون عامًا الدولة كلها ما فيه شأن كلهم يتحاكمون لهذا .
س : إذا حكم بغير ما أنزل الله فهل مسائله أو نسأله ما الذي حملك على هذا ، وهل أنت مستحلٌ وهل يشترط أن ... كاملاً ؟
ج : إذا حكم بغير ما أنزل الله فيما ذكرنا من الاستبدال أو سن قانون لا نسأله عمله الظاهر هو دليل باطنه ، وأما إذا كان في مسألة جزئية معينة حينئذٍ يرد السؤال لأنه محتمل ، وأما إذا جعله قانون عامًا أو بدّل شريعة بشريعة فهذا العمل دليلً على أنه قد طعن في شريعة الإسلام ، ولا نحتاج أن نسأله ، ما قصدك ، ما الذي تريد، ما بقي كفر انتفى الكفر لو أردنا أن نقيد انتفى الكفر ما بقي أحد .



[ مصدر التفريغ : موقع الشيخ الحازمي ]

وكلام الشيخ الشيخ الحازمي يشبه كلام أبو بصير الطرطوسي التكفيري في أجوبته المنشورة في موقعه برقم (58) : (( الذي يمكننا قوله، وهذا الذي تطمئن إليه النفس: أن أغلب حكام المسلمين وبخاصة منهم حكام بلادنا ..هم كفار مرتدون بأعيانهم، وقولي بأعيانهم؛ أي يمكنك أن تحكم عليهم بالكفر والردة بأسمائهم وأشخاصهم .. ولا يجوز التردد أو التوقف في ذلك ! )).
فقول الحازمي : ((نعم كفره عينًا ، ما في بأس )) ، هو من جنس قول أبوبصير : (( هم كفار مرتدون بأعيانهم، وقولي بأعيانهم؛ أي يمكنك أن تحكم عليهم بالكفر والردة بأسمائهم وأشخاصهم )).
وقول الحازمي ( ولا نحتاج أن نسأله ، ما قصدك ، ما الذي تريد ، ما بقي كفر انتفى الكفر لو أردنا أن نقيد انتفى الكفر ما بقي أحد! )) ، هو من جنس أبو بصير في كتابه (الانتصار لأهل التوحيد) : (( لماذا دائماً تقحمون إقامة الحجة كجملة اعتراضية، تمنع أحكام الله من أن تأخذ طريقها إلى رؤوس الكفر والنفاق والفتنة ، إن شرطكم هذا باطل ومرفوض لا محل له في الشرع وهو ممن ديدن ودندنة أهل الأرجاء الذين عرفوا بورعهم البارد في عدم تكفير الكافر )).

وهذا كلام مشايخ السنة في الرد على هذه الشبهة والتحذير من هذا المنهج الخطير:

فقد سئل الشيخ صالح بن عبدالله الفوزان - حفظه الله - في مسألة تحكيم القوانيين الوضعية في شرح نواقض الإسلام الشريط رقم 6 الوجه ب
السائل : قُلتم - سلمّكم الله - أن الذي يظهر منه الشرك بالله يُعتبر مشركا ً ؛ كالذي يذبح لغير الله وكالذي ينذر لغير الله ، والسؤال عمن يعتبر الحكم بالقوانين الوضعية ألا يُحكم عليه بالشرك والحالة هذه ؟
جواب الشيخ : " لا ؛ مايُحكم عليه على طول حتى نستفصل منه ، ما الذي حمله ُ على هذا وما الذي ..ونشوف هل هو يعتقد هذا ، أو لايعتقده ، وهل يستبيح هذا الشيء أو ما يستبيحه ، لابُدَّ من التفصيل هذا ، ولاتأخذوا منهج التكفير ومنهج الخوارج على طول ، وكلٍّ كافر ، لازم من التفصيل . نعم ."
السائل : في قوله تعالى : ( فَلا وربِّك لايُؤمنون حتَّي يُحكِّمُوكَ فيما شَجَر بينهم ) نفيُّ الإيمان في هذه الآية ألا يدلُ على كفر من يحكم بالقوانيين الوضعية من غير إستثناء سواء إعتقد أو لم يعتقد ؟
جواب الشيخ :قد يكون له عُذر ؛ هذا هو الأصل أنهم لايُؤمنون حتَّي يُحكموك فيما شجر بينهم بلاشك ، لكن قد يكون هناك أشياء تدرأ عنهم الكفر ، هنالك أشياء تدرأ عنهم الكفر ؛ مثل ما فصّل العلماء . "
وأما الشيخ محمد بن صالح العثيمين في لقاء الباب المفتوح الشريط رقم 51 الوجه ب :
السؤال: هناك قضية تثار الآن حول ما يناط للتشريع العام فيما يحكم به الحكام، ويستدل أصحاب هذا الرأي بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بأن هذا الكفر وأنه واضح؛ لأنه تبديل لشرع الله، كذلك ينسب هذا إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. فالسؤال هنا: هل ترد موانع التكفير أو ما اشترطه أهل السنة والجماعة في إقامة الحجة على من حكم بغير ما أنزل الله تشريعاً عاماً؟
الجواب: كل إنسان فعل مكفراً فلا بد ألا يوجد فيه مانع التكفير، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لما سألوه هل ننابذ الحكام؟ قال: [إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان] فلا بد من الكفر الصريح المعروف الذي لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا إنه كفر.
فيفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقاً ولا يفسق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره، وما ضر الأمة الإسلامية في خروج الخوارج إلا هذا التأويل، فالخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على جيش أهل الشام ، فلما حصلت المصالحة بين علي بن أبي طالب وأهل الشام خرجت الخوارج الذين كانوا معه عليه حتى قاتلهم وقتلهم والحمد لله، لكن الشاهد أنهم قالوا: حكمت بغير ما أنزل الله؛ لأنك حكمت البشر، فخرجوا عليه. فالتأويل الفاسد هو بلاء الأمة؛ فقد يكون الشيء غير كفرٍ فيعتقدها هذا الإنسان أنه كفر بواح فيخرج، وقد يكون الشيء كفراً لكن الفاعل ليس بكافر لوجود مانع يمنع من تكفيره، فيعتقد هذا الخارج أنه لا عذر له فيخرج. ولهذا يجب على الإنسان التحرز من التسرع في تكفير الناس أو تفسيق الناس، ربما يفعل الإنسان فعلاً فسقاً لا إشكال فيه، لكنه لا يدري، فإذا قلت: يا أخي! هذا حرام. قال: جزاك الله خيراً. وانتهى عنه. إذاً: كيف أحكم على إنسان بأنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذي تشير إليهم من حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين لم تتبين لهم الحجة، أو بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم. فلا بد من التأني في الأمر.
ثم على فرض أننا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وكلمة (رأينا) شرط، و[كفراً] شرط، و[بواحاً] شرط، و(عندنا فيه من الله برهان) شرط.. أربعة شروط:
فنقول: [أن تروا] أي: تعلموا يقيناً احترازاً من الشائعات التي لا حقيقة لها.
وكلمة [كفراً] احترازاً من الفسق، يعني: لو كان الحاكم فاسقاً فاجراً لكن لم يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه.
الثالث: [بواحاً] أي: صريحاً لا يتحمل التأويل، وقيل البواح: المعلن.
والرابع: (عندكم فيه من الله برهان) يعني: ليس صريحاً في أنفسنا فقط، بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع.
هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج، لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج وهو: هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم؟ هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر للمصلحة، إن كنا قادرين على إزالته فحينئذٍ نخرج، وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا خرجنا ثم ظهرت العزة له، صرنا أذلة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر، فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور، فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك". أ.هـ

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين أيضاً في لقاء الباب المفتوح الشريط رقم 87 الوجه أ : "السؤال: فضيلة الشيخ، يقول أكثر أهل العلم: إن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم أن حكم الله خير من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال. فما هو الدليل على أنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلاً لذلك؟ وإذا كان الاستحلال لا يكون إلا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه فكيف لنا أن نعرف أن هذا مستحل أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيراً!.
الجواب: أولاً: بارك الله فيك، لا بد أن نعلم أن معنى تكفير الإنسان نقله من الإسلام إلى الكفر، ويترتب على هذا أحكام عظيمة، من أهمها: استباحة دمه وماله، وهذا أمر عظيم لا يجوز لنا أن نتهاون به، مثلاً: لو قلنا هذا حلال وهذا حرام بغير علم أهون مما إذا قلنا: هذا كافر وهذا مسلم بغير علم.
ومن المعلوم أن التكفير والإسلام إنما هو إلى الله عز وجل، فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن الله وصف الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف؛ فقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ] ، وقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ] , وقال: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] , ووصف الحكم بغير ما أنزل الله بالجهل، فقال: [أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ] , فلابد أن نرى مخرجاً من هذه الأوصاف التي ظاهرها التعارض، ولا مخرج لنا في ذلك إلا أن تطبق على القواعد الشرعية.
فمثلاً: إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً منه، فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك .
لكن يبقى عنه: هل نكفر هذا الرجل بعينه، أو ننظر حتى تقوم عليه الحجة؟ لأنه قد يشتبه عليه مسائل الأمور الدنيوية من مسائل الأمور العقدية أو التعبدية، ولهذا تجده يحترم العبادة ولم يغير فيها، فلا يقول مثلاً: إن صلاة الظهر تأتي والناس في العمل نؤجلها إلى العصر، أو صلاة العشاء تأتي والناس محتاجون إلى النوم والعشاء نقدمها إلى المغرب مثلاً، يحترم هذا، لكن في الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع، فهذا من حيث هو كفر لا شك فيه؛ لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره، ولكن لا بد أن نقيم عليه الحجة .
وننظر لماذا فعلت ذلك؟ قد يلبس عليه بعض العلماء الذين هم علماء دولة، ويحرفون الكلم عن مواضعه من أجل إرضاء الحاكم، فيقولون مثلاً: إن مسائل الدنيا اقتصادياً وزراعياً وأخذاً وإعطاءً موكول إلى البشر؛ لأن المصالح تختلف، ثم يموهون عليه بقوله (صلى الله عليه وسلم): {أنتم أعلم بأمور دنياكم} وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة، لا يعرفون شيئاً، فإذا أتى إنسان كبير العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرجع إلى المصالح، والمصالح تختلف بحسب الزمان والمكان والأحوال، والنبي (عليه الصلاة والسلام) قال: [أنتم أعلم بأمور دنياكم]، ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت، فيحللون ما حرم الله، ويقولون مثلاً: الربا نوعان: ربا الاستثمار، وربا الاستغلال، فالأول جائز والثاني حرام، ثم يقولون: اكتب هذه المادة. فيكون هذا جاهلاً.
لكن إذا أقمنا عليه الحجة وقلنا: هذا غلط، وهذا خطأ وتحريف من هذا العالم الذي غرك، ثم أصر على ما هو عليه؛ حينئذ نحكم بكفره ولا نبالي.
فالحاصل: أن العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من أجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية المعلومة )) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في لقاء الباب المفتوح الشريط رقم واحد الوجه أ:
السائل: هل يعتبر الذين لا يحكِّمون القرآن والسنة ويحكِّمون القوانين الفرنسية أو الإنجليزية كفاراً؟
الجواب: (( هذا يحتاج إلى النظر إلى السبب الذي حملهم على هذا، وهل أحدٌ غرَّهم ممن يدعي العلم، وقال: إن هذا لا يخالف الشرع، أم ماذا؟! فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضية بعينها )).

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في لقاء الباب المفتوح الشريط رقم 127 الوجه أ
(( السائل:
سمعت من أحد العلماء قولا من العمل إعتقادي وعملي ،وأن العمل لا يكون كفرا أصغر فقط فلا يدخل فيه الكفر الأكفر ،سواء ترك الصلاة أو فعل أي فعل آخر.
الجواب: إن هذه القاعدة عند بعض العلماء أن الكفر لا يكون إلا عن إعتقاد ،وأن كفر العمل فلا ،ولكن الصحيح خلاف ذلك ،الصحيح أنه قد يكون كفر عمليا ،كترك الصلاة مثلا ،لأن القرآن والسنة وأقول الصحابة تدل على تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا من الملة مع اعتقاده الوجوب وهذا هو القول الراجح.
ولكن بهذ المناسبة أنا اود من إخواننا وشبابنا أن لا يكون أكبر همهم أن يبحثوا عن كفر الحكام أو غير الحكام ،كأنهم لم يخلقوا إلا للبحث عن هذا كافر وغير كافر،عليهم أن يبحثوا في بيان حدود ما أنزل الله على رسوله من العبادات وغير العبادات.
أما مسألة أن يشغوا أنفسهم بأن هذا كافر وغير كافر ،فهذا غلط إضاعة للوقت ،ولا فيه فائدة ،حتى ولو وصلوا في النهاية إلى كفر حاكم من الحكام فماذا يفعلون ؟
لن يستطيعوا أن يعملوا شيئا إلا الفتنة وزوال الأمن والشر الذي لا نهاية له ،مع أنهم أيضا ربما يكفرون الحاكم بأهوائهم ولا بمقتضى الدليل.
عندهم مثلا عاطفة دينية وغيرة دينية ،يقول هذا كافر وليس كل من قال الكفر أو فعل الكفر يكون كافرا،دل على ذلك القرآن والسنة ففي القرآن يقول الله عز وجل ""من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولمن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم" ،فرفع حكم الكفر على المكره مع أنه يقول كلمة الكفر ويفعل فعل الكفر .
وفي السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان مسرفا على نفسه ،فأوصى أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في اليم وقال "لإن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا"فلما فعلوا ،جمعه الله عز وجل وسأله لماذا فعلت ؟فقال "يا ربي فعلت ذلك خوفا منك."مع العلم أنه في هذه الحال حين اوصى أهله كان شاكا في إيش ؟في قدرة الله ،يظن أن الله ما يقدر يعيده.
وكذلك أخبر أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن ،كفرح الرجل الذي أضاع ناقته وعليها طعامه وشرابه ،فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بالناقة ،فأخذها بخطامها ،فقال "اللهم أنت عبدي وأنا ربك"أخطأ من شدة الفرح ،وهذه الكلمة "اللهم أنت عبدي وأنا ربك "كلمة كفر لا شك فيها.لكن لما كان هو من شدة الفرح عفي عنه.
فنصيحتي التي أدين الله بها ،وأرجو لأبنائنا وشبابنا أن يعملوا بها ،أن لا يكون أكبر همهم وشغلهم هو هذا ،أي ما تقول في الحاكم الفلاني ؟والحاكم الفلاني كافر وما أشبه ذلك.
لأن هذا لا يغني شيئا ،ولنا مثل قريبا فيما حصل في الجزائر ،ما الذي حصل في الجزائر ؟
حصل أن قتل خمسة ملايين أظن –أحد الطلبة مقاطعا خمسين ألف-خمسين الف في ثلاث سنوات بغير حق.
سواء من الحكومة تقتل هؤلاء أو من هم يقتلون من هو معصوم الدم.
كل هذا من الشر والبلاء ،فلذلك يجب أن يعرض الشباب وأهل الخير عن هذا الإطلاق لأنه لايفيد أبدا ،وإنما يحدث الشر والفتنة والفوضى والحمد لله ما دمنا لا نستطيع أن نغير شيئا حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان.فما الفائدة؟
ثم علينا أن ننظر ونفكر ،كل البلاد التي حصلت فيها الثورة ،ما ازدادت بعد الثورة إلا شرا في دينها ودنياها )) .
جنس العمل وتارك الصلاة
وقال الشيخ الحازمي في [شرح مختصر التحرير شريط رقم 20] :

(( ابن القيم رحمه الله تعالى أورد في حكم تارك الصلاة قال: الراجح هو كفر تارك الصلاة، ثم قال: والدليل على ذلك:
أولاً: إجماع الصحابة، هذا غريب.
كيف تحكي الخلاف، وتحكي الإجماع؟!
إن سلّمت بالخلاف ارتفع الإجماع، إن سلّمت بالإجماع ارتفع الخلاف.
لكن هيبة الخلاف والأئمة الكبار جعلته يفعل ذلك رحمه الله تعالى، لكن نحن نقول: إجماع الصحابة ولا شك على أن تارك الصلاة يعتبر كافراً.
والمخالف هنا نوعان: إما مرجئ، وإما لم يثبت عنده الحق.
إما مرجئ يعني: بنا المسألة على أصل في الإيمان عنده: بأن الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان أو أنها شرط كمال يلزمه عدم التكفير لتارك الصلاة.
لأن الإيمان والكفر نقيضان، فلا يكفُر بشيء إلا وهو داخل في مسمى الإيمان، فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة شرط صحة أو ركن وهو الحق، فحينئذٍ كيف يكفّر بترك الصلاة؟
فلا بد لكل دليل يؤوله بأنه كفر دون كفر، كلما جاءت المسائل هذه قال: كفر دون كفر، وهذا إرجاء.. ليس بحق.
حينئذٍ المخالف أحد رجلين: إما مرجئ، وإما لم يثبت عنده الحق بدليله، فينتبه لهذه المسألة، ليس كل من لم يكفِّر تكون أصوله على أصول أهل السنة والجماعة، فينظر مسألة الإيمان عنده أين هي؟ فإن كان العمل داخلاً في مسمى الإيمان وهو ركن، والمراد به الجنس وليس كالمعتزلة: آحاد الأعمال، فحينئذٍ إذا قيل: الجنس، هل هو معيّن أم لا؟
من كُفِّر بترك الصلاة عيّنه ولا إشكال، ولا نحتاج أن نقول: نضعّف القول بالجنس، ما المراد به؟ لو استاك لثبت عنده الإيمان، نقول: هذا تلاعب؛ لأنه إذا ثبت بأن تارك الصلاة يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام فحينئذٍ تعيّن الجنس، ويلزمك هذا.. يلزمك بأن تقول بأن الجنس معيّن" لماذا؟ للإجماع القائم. إما أن تُبطل الإجماع فلا يثبت عندك، وأما أن تنظر في مسائل الخلاف من حيث الأدلة )).
[ مصدر التفريغ من موقع الشيخ الحازمي ]
أقول : قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ص 81 : (( و أما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح و محمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام و لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه و التابعين في كثير من المواضع مفسرا لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم )) .
فشيخ الإسلام يقول عمن يقول أن ترك الصلاة كفر دون كفر و أما حمله على كفر دون كفر فهذا حمل صحيح و محمل مستقيم في الجملة ) ، مع أنه ير ى أن ( الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم ) ، والحازمي يقول : (كيف يُكَّفِر بترك الصلاة فلا بد كل دليل يؤوله ! .. كفر دون كفر ... وهذا إرجاء ليس بحق ! ).
وقد نقل عن بعض أهل البدع تسمية أهل السنة مرجئة في قولهم هذا في الصلاة قال القاضي أبو الفضل السكسكي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه [البرهان ] أثناء كلامه عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: أهل السنة والجماعة؛ قال السكسكي (ت683هـ) رحمه الله : ((وتسميتها (يعني: تسمي أهل السنة والجماعة) المنصورية-وهم أصحاب عبد الله بن زيد-مرجئة؛ لقولها: إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب. ويقولون: هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل )).اهـ [ المصدر :"شرح صفة الصلاة للشيخ الالباني" طبعة دار المعارف تأليف الشيخ محمد بن عمر بازمول].

وكلام الشيخ الحازمي في تارك الصلاة من جنس كلام سفر الحوالي في كتابه ((ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي))
فمن ذلك قوله في (2 / 657): (( من خالف في تكفير تارك أحد المباني الأربعة - ولاسيما الصلاة - لا ينبغي الاعتداد بخلافه بعد ثبوت الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في تكفير تارك الصلاة والزكاة, وما أشرنا إليه بالنسبة للصيام والحج وذلك أن أول من قال به هم المرجئة)) أهـ .
ومن ذلك قوله في ( 2 / 651((حاشية )) ) , عمن لم يكفر بترك الصلاة ((ولم يقل أن تاركها غير كافر إلاَّ من تأثر بالإرجاء - شعر أو لم يشعر - ))

ثالثاً : لمز الشيخ الحازمي من يخالفه في تحكيم القوانين الوضعية بالتجهم
قال الشيخ الحازمي في [ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع في الحادي والعشرون ]:
( حينئذٍ قول ابن عباس هنا كفرٌ دون كفرٍ لا يلزم منه كما فهمه مرجئة العصر من كون الحكم بغير ما أنزل الله بجميع أصنافه أنه يُعتبر كفرًا أصغر ، هذا قول باطل ، وإنما حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وكذلك ابن القيم ، وكذلك شارح الطحاوية ، وكثير من المفسرين والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى حملوا قول ابن عباس هنا كفرٌ دون كفر في الواقعة والنازلة ، يعني الذي يحكم مرةً بين اثنين كقاضٍ أو حاكم والٍ يحكم بين اثنين بغير ما أنزل الله لشهوةٍ في نفسه ولهوى ، أو لرشوةٍ ونحوها ويعلم حكم الله تعالى ولم يبدل ويغير حينئذٍ نقول : واعتقد أنه عاصٍ ، حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون كفرًا أصغر ، وأما الذي حكم بالقوانين الوضعية ونحى الشريعة هذا قولاً واحدًا أنه كفر أكبر ورِدَّة عن الإسلام ، ولا يُعتبر ماذا ؟ ولا يقال فيه كفرٌ دون كفرٍ ، ولا يُشترط فيه الاستحلال ، لأن اشتراط الاستحلال فيما هو كفرٌ أكبر ليس مذهب أهل السنة والجماعة ، لا يعرفه السلف ، وإنما هو مذهب الجهمية أنهم يشترطون في الكفر الأكبر أنه يشترط فيه الاعتقاد ...) .
[ مصدر التفريغ : موقع الشيخ الحازمي ]

وهذا الطعن من الشيخ الحازمي قريب من طعن غلاة التكفير مثل طعن المدعو أبو بصير الطرطوسي في كتابه (الانتصار لأهل التوحيد) حيث قال - عامله الله بما يستحق -:
( مجرد فعل هذا الشيء من التبديل لشرع الله بشرائع الجاهلية هو كفر وخروج من الإسلام، بخلاف ما عليه جهمية العصر الذين يحصرون الكفر دائماً في الاعتقاد والقلب حسب ).

فلمز الشيخ الحازمي من يرجح

أن من حكم بالقوانين الوضعية لايكفر كفراً ناقلاً عن الملَّة إلا لمن أعتقد صحة ذلك وجوازه وأن قوله هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة ، لا يعرفه السلف ، وإنما هو مذهب الجهمية ).
وقد رجح هذا القول الذي عابه الشيخ الحازمي :

1-الإمام ابن باز - رحمه الله- :
فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز– رحمه الله -: هل
تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة؟
الجواب: (إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافراً كفراً أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصياً لله من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان، وهو يعلم أنه محرّم يكون كفراً دون كفر، أما إذا فعله مستحلاً له، يكون كفراً أكبر، كما قال ابن عباس في قوله: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[1]، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[2]، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[3]، قال: ليس مثل من كفر بالله، لكنه كفر دون كفر.إلاَّ إذا استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافراً، أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك، هذا يكون كفراً دون كفر).اهـ جموع الفتاوى المجلد الثامن والعشرون
https://www.imambinbaz.org/mat/4138

2- الفتوى المتأخرة لابن عثيمين -رحمه الله- في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
السؤال :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد ؛ فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف ، وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ، ومتع به ، وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه .
وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم ، وكثر بها – أيضاً – الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، أولاً أقول للشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وزادكم الله علماً ، ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة .
فضيلة الشيخ سلمكم الله : هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل ، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها ، وقد يعاقب المخالف عليها و يكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها ، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة ، ولكنه لشبه
أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة ، كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضّاً بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه .. إلى آخره .
فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة؛ هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها ؟ معاعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة، وأن الحق في الكتاب والسنة؛ هل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لا بد أن يُنظر إلى اعتقاده بهذه المسالة ؟ كمن – مثلاً – يلزم الناس بالربا ، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ، ويأخذ من البنك الدولي – كما يقولون – قروضاً ربوية ، ويحاول أن يؤقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ، ولو سـألته قـال : ( الربـا حــرام ، ولا يجـوز ) ، لكـنْ لأزمة اقتصادية
أو لغير ذلك ، يعتذر مثل هذه الاعتذارات ، وقد تكون الاعتذارات مقبولة ، وقد لا تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك ؟ أم لا ؟ .
ومع العلم أن كثيراً من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود ؛ بين مُقلّ ومستكثر ، وبين مصرح وغير مصرح ، نسأل الله العفو والعافية .. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم ، وينفع الله
عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل ؛ لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر
في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل .
هذا ؛ وأني لأنقل لفضيلتكم محبـة أبنائكم وطلابكم طلبـة العلم في هذه البـلاد ، ورغبتهم أيضاً في سماع صوتكم ، وتوجيهاتكم ، ونصائحكم ؛ سواء عبر الهاتف
أو غير ذلك . والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال .
مُقدّم هذا السؤال لفضيلتكم : ابنكم وطالبكم أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني منمأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
جواب الشيخ - رحمه الله - :
« الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينـا محمـد وعـلى آلـه و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ..
ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف ؛ استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مأرب ، ابتدأه بالسلام عليَّ فأقول : عليك السلام ورحمة الله وبركاته .
وما ذكره من جهة التكفير ؛ فهي مسألة كبيرة ، عظيمة ، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ، ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، أما عامة الناس ؛ فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد.
والذي أرى أولاً ألّا يشتغل الشباب بهذهالمسألة ، وهل الحاكم كافر ؟ أو غير كافر ؟ وهل يجوز أن نخرج عليه ؟ أو لا يجوز ؟ .. على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم ، أو ندبهم إليها ، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً ، وأن يحرصوا على التآلف بينهم ، والاتفاق ، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولكنه لم يُؤدّ إلى الفرقة ، وإنما القلوب واحدة ، والمنهج واحد .
أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : كفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم .
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.
وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه :
فلا يكفر أيضاً؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة .
وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا . وإنما نكفِّر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾، وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ .
ثم هذه المسائل ؛ لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه ؛ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية .
وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم .
وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ؛ فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع »

من شريط : « التحرير في مسألة التكفير » ، إصدار تسجيلات « ابن القيم » بالكويت .

هذا ما أردت بيانه ثبتني الله وإياكم على السنة ورزقنا الإخلاص في القول والعمل .


منقول من شبكة سحاب السلفية










قديم 2014-07-29, 23:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الدارقطني
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الدارقطني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رد الشيخ علي بن عبد العزيز موسي على التكفيري أحمد بن عمر الحازمي










قديم 2014-07-29, 23:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الدارقطني
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الدارقطني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرد الشيخ عادل الشورجي على المدعو عمر الحازمي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
السنة, الغيني, النوعي, الكفر, يفرقون, والكفر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc