|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2014-10-01, 15:02 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ارجوكم عاجل
هل المحامي المتربص له الحق في الاجرة
|
||||
2014-10-01, 20:39 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بمقتضى المادة 28 من النظام الداخلي لمهنة المحامي فإن منحة المتربص تكون مع اتفاق مدير التربص ويجب أن لا تنخفض عن 2000دج، وللكن للأسف في الواقع هذا غير مطبق. |
|||
2014-10-01, 22:50 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم
والله سؤال في محله حسب نص المادة 37 من القانون 07-13 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة : 37 " يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء توزيع المتربصبن على مديري التربص من بين المحامين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل حافظ الأختام بذلك . يمارس المحامي ا لمتربص لدى مكتب مدير التربص الذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة ا لمهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط ا لمتربص ولا يمكنه رفض ا لمهمة المسندة إليه دون عذر مقبول . يجب على مدير التربص القيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات وتقاليد ا لمهنة تجاه ا لمتربص. يتقاضى المحامي ا لمتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة ." حسب القانون فان المحامي المتربص له الحق في تقاضي تعويضا ولكن في الواقع كما قال الاخ هذا لا يطبق ابدا بل بالعكس يوم كامل وانت واقف في البيرو من استقبال للزبائن و كتابة العرائص وغيره وكذلك الحضور اليومي وفي الاخير مكانش حتى حق البيس |
|||
2014-10-01, 22:55 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
مثل ما اورد الزملاء هي منحة وليست اجرة |
|||
2014-10-06, 13:43 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
شكرا لكم علي الاجابة اصدقائي |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ارجوكم, عاجل |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc