الأضحية سؤال و جواب - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأضحية سؤال و جواب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-07-27, 14:14   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا تعيبت الأضحية بعد تعيينها

السؤال

اشتريت أضحية ، وعند ذبحها قفزت من فوق السطح ، فأدركناها وذبحناها قبل أن تموت

فهل تكون أضحية ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

إذا عيَّن الإنسان الأضحية ، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط ، ثم ذبحها في وقت الذبح ، فإنها تجزئ ، وتكون أضحية .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني" (13/373) :

" إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب , ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء , ذبحها , وأجزأته . روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق " انتهى .

ودليل ذلك :

ما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء

فقال : ( إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها ) .

قال النووي في "المجموع" (8/328) : إسناده صحيح .

وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة

" أحكام الأضحية" في ذكر الأحكام المترتبة على تعيين الأضحية :

قال : " إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء فلها حالان :

إحداهما : أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها

وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره .

الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه

لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان " انتهى .

ثانياً :

بماذا يحصل تعيين الأضحية ؟

يحصل تعيين الأضحية بالقول ، كما لو قال : هذه أضحية .

وأما شراؤها بنية الأضحية ، فقد ذهب إلى أنها تتعين بذلك أبو حنيفة ومالك رحمها الله ، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها لا تتعين بذلك .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية .

فجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/402) :

" الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/304) :

" وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ، ذبحها في أحد قولي العلماء " انتهى .

فعلى هذا ؛ إذا كنتم قد اشتريتم هذه الشاة بنية الأضحية وتعيبت بدون تَعَدٍّ منكم ولا تفريط فإنها تجزئ أضحية ، إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-07-27, 14:18   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

له زوجتان ، فهل يذبح أضحيتين؟

السؤال

لي زوجتان ، كل منهما تسكن في بيت مستقل عن الأخرى ، فهل تكفيني أضحية واحدة أم لا بد من أضحيتين ؟.

الجواب

الحمد لله


تكفيك أضحية واحدة

فقد سبق في جواب سؤل سابق

بعنوان تجزئ أضحية واحدة عن أهل البيت ولو كانوا مئة

أن أضحية واحدة تكفي الرجل وأهل بيته ولو كانوا مئة ، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن آله بشاة واحدة ، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن تسع من النساء .

قال القرطبي :

" لَمْ يُنْقَل أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كُلّ وَاحِدَة مِنْ نِسَائِهِ بِأُضْحِيَّةٍ مَعَ تَكْرَار سِنِي الضَّحَايَا ، وَمَعَ تَعَدُّدهنَّ , وَالْعَادَة تَقْضِي بِنَقْلِ ذَلِكَ لَوْ وَقَعَ ، كَمَا نُقِلَ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْجُزْئِيَّات ,

وَيُؤَيِّدهُ مَا أَخْرَجَهُ مَالِك وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيق عَطَاء بْن يَسَار : سَأَلْت أَبَا أَيُّوب

: كَيْف كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : ( كَانَ الرَّجُل يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيْته , فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ )

انتهى من "فتح الباري" . والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وقد روى البخاري (7210) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

بَايِعْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ صَغِيرٌ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، وَدَعَا لَهُ ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ .

قال الحافظ :

" ( وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَة عَنْ جَمِيع أَهْله ) هُوَ عَبْد اللَّه بْن هِشَام الْمَذْكُور " انتهى .

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

يوجد لي بيتان يبعدان عن بعضها حوالي 15 كم ، وأريد أن أضحي . فهل أذبح عند كل بيت أضحية ، أم أذبحها في بيت واحد ؟

فأجابت :

" يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك مادام أن صاحبها واحد ، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/407) .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-27, 14:21   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقت ذبح الأضحية

السؤال

ما هو الوقت الذي تذبح فيه الأضحية ؟

الجواب

الحمد لله

يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى ، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة . أي أن أيام الذبح أربعة : يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده .

والأفضل أن يبادر بالذبح بعد صلاة العيد

كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم يكون أول ما يأكل يوم العيد من أضحيته .

روى أحمد (22475) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَلا يَأْكُلُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ ، فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ .

نقل الزيلعي في "نصب الراية" (2/221) عن ابن القطان أنه صححه .

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (2/319) :

" قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أيام النحر : يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن ، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح ، وإمام أهل الشام الأوزاعي

وإمام فقهاء الحديث الشافعي رحمه الله ، واختاره ابن المنذر ، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى ، وأيام الرمي ، وأيام التشريق ، ويحرم صيامها ، فهي إخوة في هذه الأحكام

فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع ، وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل منى منحر ، وكل أيام التشريق ذبح ) " انتهى .

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2476) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية" عن وقت ذبح الأضحية :

" من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده

فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته . .

. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت

أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت ، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير " انتهى باختصار .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/406) :

" أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام : يوم العيد وثلاثة أيام بعده ، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم " انتهى .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-27 في 14:24.
رد مع اقتباس
قديم 2019-07-28, 16:03   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



الخروف المقطوع الألية لا يصلح أضحية

السؤال

الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة ؟.


الجواب


الحمد لله


لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)

لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن

ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء ) أخرجه أحمد 2/210 برقم (851) والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان .

والمقابلة : ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقاً .

والخرقاء : مخروقة الأذن .

والشرقاء : مشقوقة الأذن .

هذا كله إذا كان مقطوعاً ، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنه في حكم الجماء والصمعاء ، والحكم في ذلك هو الإجزاء .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-28, 16:15   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيفية تقسيم الأضحية في الأكل والصدقة

السؤال


أرجو أن تذكر لي حديثا يثبت صحة تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام ؟

الجواب

الحمد لله

ورد الأمر بالتصدق بلحوم الأضاحي في الأحاديث النبوية

كما ورد الإذن بالأكل والادخار .

فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ( أي أسرعوا مقبلين إلى المدينة ) حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا ثَلاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ

( وهم ضعفاء الأعراب الذين قدموا المدينة ) فَكُلُوا وَادَّخِرُوا . " رواه مسلم 3643

قال النووي رحمه الله في شرح الحديث :

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ) والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة . قوله : ( يجملون ) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها .. يقال : جملت الدهن .. وأجملته إجمالا أي أذبته ..

قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث ، وفيه الأمر بالصدقة منها ، والأمر بالأكل

فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ، ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث

وفيه قول أنه يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ، وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب ، فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا

.. وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب .. وحمل الجمهور هذا الأمر ( وهو قوله تعالى : فكلوا منها ) على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر . انتهى . وقال مالك : لا حد فيما يأكل ويتصدق ويطعم الفقراء والأغنياء

إن شاء نيئاً وإن شاء مطبوخاً الكافي 1/424

وقال الشافعية

يستحب التصدق بأكثرها وقالوا : أدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث ، وقالوا يجوز أكل النصف ، والأصح التصدق ببعضها نيل الأوطار 5/145 والسراج الوهاج 563

وقال أحمد :

نحن نذهب إلى حديث عبد الله ( ابن عباس ) رضي الله عنهما (يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث )

رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال حديث حسن وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة المغني 8 / 632

وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية هو اختلاف الروايات

وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا رواه الترمذي 1430

وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ .

والله تعالى أعلم

: الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-28, 16:20   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشترط في الأضحية أن يذبحها مسلم بنية الأضحية

السؤال

في منطقة في كندا وربما في أماكن أخرى عندما نذهب للمزارع لنشتري الغنم أو البقر فإنه يذكر لنا سعر الرطل

يعني أنه بعد ذبح الحيوان فإنه يقوم بوزنه ويحاسبنا بمبلغ معين للرطل وهذا يشمل سعر الحيوان وسعر استعمال المكان والتقطيع والتغليف فهل يجوز هذا في الأضحية ؟

أم يجب أن نشتري الأضحية أولاً وندفع ثمنها ؟ أغلب المزارعين لا يوافقون على هذا لأنهم يخسرون بذلك ثمن الذبح والتقطيع .


الجواب

الحمد لله

يشترط في الأضحية أن تُذبح بنية الأضحية ، ولا يجزئ ما ذبح لأجل اللحم .

قال النووي رحمه الله في المجموع (8/380) :

والنية شرط لصحة التضحية اهـ .

ولا بأس أن تشتروا الأضحية بالطريقة المذكورة في السؤال ، على أن يذبحها العامل بنية الأضحية ، هذا إذا كان العامل مسلما ، وإلا ذبحها أحدكم ، ثم قام العامل بتقطيعها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/494) :

لا يصح أن يوكل في ذبح الأضحية كتابياً ، مع أن ذبح الكتابي حلال

لكن لما كان ذبح الأضحية عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابياً

وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة

لأنه كافر لا تقبل عبادته

فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره

أما لو وكل كتابيا ليذبح له ذبيحة للأكل فلا بأس به اهـ

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد


اخوة الاسلام


هكذا انتهي الموضوع
و من لاديه استفسار يتفدم به


و كل عام و انتم بخير









رد مع اقتباس
قديم 2019-08-06, 20:44   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
ورود ياسمين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نحن نساء فقط بدون محرم ظروفنا ميسورة و الحمدلله لكن لانستطيع أن نضحي بحكم من يشتري لنا و من يقوم بالذبح ماتقولوليش شوفي اقرباء العائلة كون لقيت راني نقولهم....المهم عندنا أصدقاء وجيران كل عيد يقدمولنا قطع لحم هدية مع العلم عارفين سبب عدم الاضحية و علابالهم ظروف فقط التي تمنع..........كاين ناس أحق و أقاربهم أولى وحنا قادرين نشرو وايضا الايام العادية نشتري اللحم عادي.
هل يجوز لنا ان نقول ضحينا لكي لاعطونا اللحم ليس من أجل التفاخر أو ماشابه من أجل ذهاب القطع للناس المحتاجة حقا.
اعتذر على الاطالة










رد مع اقتباس
قديم 2019-08-07, 04:37   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ورود ياسمين مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
نحن نساء فقط بدون محرم ظروفنا ميسورة و الحمدلله لكن لانستطيع أن نضحي بحكم من يشتري لنا و من يقوم بالذبح ماتقولوليش شوفي اقرباء العائلة كون لقيت راني نقولهم....المهم عندنا أصدقاء وجيران كل عيد يقدمولنا قطع لحم هدية مع العلم عارفين سبب عدم الاضحية و علابالهم ظروف فقط التي تمنع..........كاين ناس أحق و أقاربهم أولى وحنا قادرين نشرو وايضا الايام العادية نشتري اللحم عادي.
هل يجوز لنا ان نقول ضحينا لكي لاعطونا اللحم ليس من أجل التفاخر أو ماشابه من أجل ذهاب القطع للناس المحتاجة حقا.
اعتذر على الاطالة
عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

اختي الفاضلة

بدايه لا تحريمي نفسك و من يسكن معاكِ هذا الخير الكبير و هو الاضحية

احد الاصدقاء او الجيران القريبين منكم و منهم نساء ممكن يقوموا بكل هذا الامر

بالنيابة عنكم تعطوا لهم ثمن الاضحية و هم يشتروا لانفسهم يشتروا لكم و يذبحوا ايضا لكم

او تشتركوا جميعا في اضحية واحده من الإبل او البقر

اظن هذا افضل

و الله اعلي و اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2019-08-07, 15:20   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=ورود ياسمين;3997941235
هل يجوز لنا ان نقول ضحينا لكي لاعطونا اللحم ليس من أجل التفاخر أو ماشابه من أجل ذهاب القطع للناس المحتاجة حقا.
اعتذر على الاطالة[/quote]

اختي الفاضلة

اما بالنسبه لسؤالك

هذا يعتبر من الكذب المحرم

قال الله تعالي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:119]

و الافضل اخذ هذا اللحم و التصدق به من قبلك علي الفقراء

و هكذا تحققي نفس الخير الذي تريديه

و في الوقت ذاته تصوني ايضا الموده التبي بينك و بين ما يعطيكِ اللحم كل عام

و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2021-07-07, 17:02   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

كل عام و انتم بخير










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-07, 21:10   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
التفاح
عضو جديد
 
الصورة الرمزية التفاح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي السلام عليكم

اشكركم على المعلومات القيمة










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-09, 15:13   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التفاح مشاهدة المشاركة
اشكركم على المعلومات القيمة
الشكر لله .... بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2021-07-09, 16:40   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
اميرة الامواج
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا الف شكر على المعلومات القيمة التي تقدمونها في هذا الصرح الجميل وجعل مجهوداتكم في ميزان حسناتكم ...

قرأت الصفحة الاولى وهنا تذكرت اننا منذ الصغر يقال لنا يجب التصدق بالثلث من الأضحية ويجب أن تكون من الجهة اليمنى ؟؟؟

فا هل نتصدق بالثلث كله وهل يجب أن تكون الجهة اليمنى؟؟؟

بالنسبة للصفحة الثانية ....فقد ذبحنا يوما ما نعجة ولكن ليس اضحية و وجدنا خروف صغير فهل ان وجدنا مرة أخرى شاة حامل نقوم كذلك
بالنزعه من الكيس ونقوم بالذبحه وأكله.... يعني ليس اضحية؟؟؟

السؤال الثالث : ماحكم من يذبح الأضحية باليد اليسرى ....علما انه حاول أن يتعلم باليد اليمنى ولكن لم يستطيع ...

اخيرا الف شكر مرة أخرى وبارك الله فيك

ودمت في حفظ الله


سلام من قلب يحب السلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-09, 18:52   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة الامواج مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اولا الف شكر على المعلومات القيمة التي تقدمونها في هذا الصرح الجميل وجعل مجهوداتكم في ميزان حسناتكم ...

قرأت الصفحة الاولى وهنا تذكرت اننا منذ الصغر يقال لنا يجب التصدق بالثلث من الأضحية ويجب أن تكون من الجهة اليمنى ؟؟؟

فا هل نتصدق بالثلث كله وهل يجب أن تكون الجهة اليمنى؟؟؟

عليكم السلام ورحمة الله و بركاته

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك

بارك الله فيكِ


دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء

من الهدي والأضحية ، وإن قلَّ هذا الشيء

قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً .

والمعتر : هو الفقير الذي يسأل .

فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي

" وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ

إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ "


انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) .

وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي :

( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا )

رواه مسلم (1971) .

والقول بوجوب التصدق بشيء منها

هو مذهب الشافعية والحنابلة

وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية .

قال النووي رحمه الله :

" يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم

لأن المقصود إرفاق المساكين

فعلى هذا : إن أكل الجميع

لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم "

انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) .

وقال المرداوي رحمه الله :

" وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا

ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا "

انتهى من " الإنصاف " (6/491) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا

ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ "


انتهى من " كشاف القناع " (7/444) .

وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية

هو اختلاف الروايات

وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث

بريدة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ

ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ

وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

رواه الترمذي 1430 وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ

والله تعالى أعلم











رد مع اقتباس
قديم 2021-07-09, 19:07   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرة الامواج مشاهدة المشاركة


بالنسبة للصفحة الثانية ....فقد ذبحنا يوما ما نعجة ولكن ليس اضحية و وجدنا خروف صغير فهل ان وجدنا مرة أخرى شاة حامل نقوم كذلك
بالنزعه من الكيس ونقوم بالذبحه وأكله.... يعني ليس اضحية؟؟؟

يشترط للأضحية ستة شروط :

أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر

والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى:

( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى

مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34

, وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر

والغنم هذا هو المعروف عند العرب

وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .


الثاني :

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن

أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم :

" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم

فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .

فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .

والثني من البقر : ما تم له سنتان .

والثني من الغنم ما تم له سنة .

والجذع : ما تم له نصف سنة

فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز

ولا بما دون الجذع من الضأن .


الثالث :

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :

1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين

أو تبرز حتى تكون كالزر

أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .

2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة

كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها

والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته

والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة

من مسايرة السليمة في ممشاها .

4 ـ الهزال المزيل للمخ :

لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل

ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال :

" أربعاً : العرجاء البين ظلعها

والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها

والعجفاء التي لا تنقى ".

رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب

وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال :

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال

: " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه

. صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية

ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد


فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :

1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .


2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .

3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .

4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .

5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .

6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .

فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص

عليها صار ما لا يضحى به عشرة .

هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .


الشرط الرابع :

أن تكون ملكاً للمضحي

أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع

أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه

كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه

لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته .

وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت

به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .


الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.


الشرط السادس :

أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو

من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس

من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث

عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة :

يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده

فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد

أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته

لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال :

" من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله

وليس من النسك في شيء ".

وروى عن جندب بن سفيان البجلي

رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله

عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي

فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي

رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم :

" أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل

" رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير

عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية

بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت

أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت

فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر

وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها

فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً

والذبح في النهار أولى

ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل

وكل يوم أفضل مما يليه

لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .




المصدر: انتهى من رسالة أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc