قراءة في الدستور المعدل* - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الأخبار و الشؤون السياسية > النقاش و التفاعل السياسي

النقاش و التفاعل السياسي يعتني بطرح قضايا و مقالات و تحليلات سياسية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قراءة في الدستور المعدل*

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-10-17, 20:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










B1 قراءة في الدستور المعدل*

قراءة في الدستور المعدل*






ما تعلق بدسترة بيان أول نوفمبر :

جاء في بيان أول نوفمبر الفقرة التالية : إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن المبادئ الإسلامية .

المادة 1 : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ، وهي وحدة لا تتجزأ . (مادة صماء)

المادة 2 : الإسلام دين الدولة . (مادة صماء)

المادة 20 : الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية .

وتشمل باطن الأرض ، والمقالع ، والموارد الطبيعية للطاقة ، والثروات المعدنية الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية والبحرية ، والمياه ، والغابات .

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري ، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وأملاكا أخرى محددة في القانون .

المادة 65 : الحق في التربية والتعليم مضمونان ، وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما .

التعليم العمومي مجاني وفق الشروط التي يحددها القانون .

المادة 63 : تسهر الدولة على تمكين المواطن من :

- الرعاية الصحية .

- الحصول على سكن .

فإذن بيان نوفمبر مدستر في الديباجة وفي متن الدستور المعدل .

ما تعلق باللغة العربية :

المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية . (مادة صماء)

تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية .

يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على :

- ازدهار اللغة العربية

- تعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية .

ما تعلق بحدود صلاحيات الرئيس :

المادة 93 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة بعضاً من صلاحياته .

المساءلة :

المادة 183 : تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الأفعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى والتي يرتكبها رئيس الجمهورية أثناء عهدته .

تختص المحكمة العليا بالنظر في الجنايات والجنح التي يرتكبها الوزير الأول أو رئيس الحكومة بمناسبة تأدية مهامها .

الضمانة :

المادة 185 : المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور .

تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية .

(المحكمة الدستورية هيئة مستحدثة في التعديل الدستوري الجديد بديلاً عن المجلس الدستوري )

فصل السلطات واستقلالية القضاء :

1 - سيادة السلطة التشريعية :

المادة 114 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة .

كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه .

المادة 157 : يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة .

المادة 158 : يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة .

المادة 121 : ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري ، بمقعدين عن كل ولاية ، من أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية .

يعين رئيس الجمهورية الثلث (1/3) الآخرين من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية .

المادة 144 : في حالة خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً ، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً .

وُضع هذا النظام المعمول به في الكثير من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية فهناك مجلس الشيوخ (أغلبية أعضائه جمهوريون) والكونغرس (مجلس النواب) و(أغلبية أعضائه ديمقراطيون) حتى لا تتغول السلطة التشريعية وتهيمن على السلطة وتتفرد بها ، فهذه الغرفة وجدت لتحقيق التوازن وتجنب الممارسات الديكتاتورية وتصويب القرارات بخاصة إذا كانت قد تضر بالمصلحة العامة .

2 – استقلالية السلطة القضائية :

المادة 163 : القضاء سلطة مستقلة .

القاضي مستقل ولا يخضع إلا للقانون .

الإسلام مصدر التشريع :

المادة 2 : الإسلام دين الدولة . (مادة صماء)

المادة 39 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان .

المادة 40 : تحمي الدولة المرأة من أشكال العنف في كل الأماكن والظروف ، في الفضاء العمومي ، وفي المجالين المهني والخاص . (وفق المادة 2 : الإسلام دين الدولة ، هذا الإسلام الذي حفظ كرامة المرأة) .

المادة 71 : تحظى الأسرة بحماية الدولة . (وفق المادة 2 : الإسلام دين الدولة)

قانون الأحوال الشخصية مصدره الشريعة الإسلامية .

الميراث ، الزواج ، تعدد الزوجات ، النفقة ، ...إلخ وفق الشريعة الإسلامية حتى الاقتصاد بدأت الدولة في الآونة الأخيرة في تبني الاقتصاد الإسلامي (الصيرفة الاسلامية) في مؤسساتها المالية ومنها البنوك .

أماكن العبادة والعبادة و مؤسسات التربية والتعليم :

المادة 51 : لا مساس بحرمة الرأي .

حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في اطار القانون .

تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو ايديولوجي .

هذه المادة موجودة في جميع دساتير الجزائر .

هذه المادة تمنع استغلال أماكن العبادة للترويج لخطابات الأحزاب السياسية .

المادة 65 : الحق في التربية والتعليم مضمونان ، وتسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما .

تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي ، قصد حمايتها من أي تأثير ساسي أو ايديولوجي .

هذه المادة موجهة لكل من يريد تسييس المدرسة أوأدلجتها من الفريقين المتصارعين اليوم العلماني اللائكي والإسلاماوي الإخواني .

ما تعلق بالحقوق والحريات :

المادة 35 : تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات .

المادة 34 : لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام ، والأمن ، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور .

في كل الأحوال لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات .

حرية تكوين جمعيات وأحزاب :

المادة 53 : حق انشاء الجمعيات مضمون ، وتمارس بمجرد التصريح به .

المادة 57 : حق انشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون .

تجريم الأفعال غير القانونية مهما كان شكلها (التزوير مثلاً والمزورين) :

المادة 78 : لا يعذر أحد بجهل القانون .

المادة 80 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية .

المادة 164 : يحمي القضاء المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقاً للدستور .

السلطة المستقلة للانتخابات :

المادة 200 : السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة .

يشترط في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي .

ويبقى اللغط حول الخلفية الفكرية لأحمد لعرابة ذريعة أكثر منها حجة لمنع مرور الدستور المعدل لأهداف مجهولة ، فالرجل جزائري وكفاءة سياسية ودستورية ... وهو لم يأتي من المريخ ، وهذا تمييز وعنصرية مستنكرة ، والجزائر من حقها الاستفادة من كل أبنائها بغض النظر عن خلفياتهم السياسية أو الفكرية ففي النهاية هم جزائريون ولا أحد يزايد على أحد في هذه المسألة ، وهذا الذي تقوم به بعض الفئات الفكرية والحزبية يتعارض مع ما يعلنونه من أنهم مع الديمقراطية والمواطنة والتسامح والقبول بالآخر والقبول بالعيش المشترك في كنف السلم والسلام .

بقلم : الزمزوم .

* من الدستور المعدل (المواد) المقترح والمطروح على الشعب الجزائري للاستفتاء عليه يوم : 1 نوفمبر 2020 .
النسخة المعدلة للدستور على الرابط التالي :










 


رد مع اقتباس
قديم 2020-10-20, 16:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أهم ما جاء في ديباجة مشروع الدستور .



1 - لا مساومة على حرية الشعب الجزائري من أين كان ومهما كان الثمن :
[الشعب الجزائري شعب حر ، ومصمم على بالبقاء حراً]
2 - هو فتح إسلامي وليس شيئاً آخر :
[لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط ، كيف تجد في أبنائها ، منذ العهد النوميدي ، والفتح الإسلامي حتى الحروب * التحريرية من الإستعمار ، رواد للحرية]
* جاءت حروب بدل ثورة لأن هناك من المعارضة الجزائرية العلمانية والإسلامية من دعا لإنها الشرعية الثورية ووضع جبهة التحرير في المتحف وقد كان لهم ذلك ، بل أن مشروع الدستور وصف جبهة التحرير بالتاريخية حتى يفصلها عن جبهة التحرير الحالية إستجابة لهؤلاء .
3 - دسترة بيان أول نوفمبر :
وجاء في ديباجة مشروع الدستور مايلي : [وكان أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتا تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجاً عظيما لمقاومة ضروس ، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها ، والمكونات الأساسية لهويتها ، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية ، والتي تعمل الدولة دوماً لترقية وتطوير كل واحدة منها]
4 - لا تنازل عن الإستقلال والسيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني :
[إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوماً في سبيل الحرية والديمقراطية ، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين]
5 - حرب بلا هوادة على الفساد :
[تعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل من الوقاية من الفساد ومكافحته وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها]
6 - الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة :
[يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة]
7 - ضمان الحقوق الحريات :
الدستور هو[القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب]
8 - لا تنازل عن اجتماعية الدولة والعدالة الاجتماعية :
[إن الشعب متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي]
9 - الشباب مستقبل الأمة :
[أصبح من الضروري اشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة ، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع]
10 - الجزائر مسلمة وأرض عربية وأمازيغية :
[إن الجزائر أرض الإسلام ، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير ، وأرض عربية وأمازيغية وبلاد متوسطية وإفريقية]
المصدر: مشروع الدستور المقترح على الشعب للاستفتاء عليه يوم الفاتح من نوفمبر المقبل.









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc