بخصوص عقد الزواج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بخصوص عقد الزواج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-07-10, 17:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباحث السعيد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي بخصوص عقد الزواج

اذا دونت شروط الزوج في المحضر سواء امام ضتابط الحالة المدنية او الموثق و بعد الزواج خالفت الزوجة شرط من هذهخ الشروط مثلا ارادت العمل بعد ان امضت على الامتناع عنه بعد الزواج
ففي هذه الحالة اذا طلق الزوج فهل يلزمه تعويض و نفقة !! ام يتم الطلاق بدون اي تعويض ولا نفقة بحكم انها خالفت الشروط التي امضت عليها
و اذا كانت تلزمه التعويض و النفقة فما فائدة كتابة الشروط !!!









 


رد مع اقتباس
قديم 2021-07-10, 23:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 19من قانون الاسرة التي عدلت بأمر رقم 02ـ 05 المؤرخ في 21/02/2005 نصت على ما يلي : للزوجين ان يشترطا في عقد في عقد الزواج او في عقد رسمي لا حق كل الشروط التي يريانها ضرورية ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ما لم يتنافى هذه الشروط مع احكام هذا القانون
المشرع الجزائري في هذه المادة اجاز اشتراط المرأة على الرجل عند ابرام عقد الزواج عدم تعدد الزوجات وخروجها الى العمل
وان الاخلال بهما من طرف الزوج يجعل للمرأة الحق في طلب التطليق وفقا لنص المادة 53من قانون الاسرة
اما في حالة مخالفة المرأة لإحدى الشروط المتفق عليها اثناء ابرام عقد الزواج لم يوضح المشرع الجزائري المركز القانوني للزوج
فاذا طلب الطلاق هل يكون طلبه متعسفا ومن ثم يلزم بالتعويض ؟
ام ان المرأة في هذه الحالة تعتبر ناشزا وعليه يسقط حقها في التعويض ؟
السلطة التقديرية تبقى في يد القاضي حتى ولو خالفت المرأة شروط العقد كأنها لم تمتثل لشروط الزوج
القاعدة العامة في العقود ان العقد شريعة المتعاقدين فالاشتراط في العقود بصفة عامة جائزة شرعا وقانونا مع مراعاة مصلحة الطرفين واذا اخل احدى طرف العقد بالشروط المتفق عليها جاز للطرف الثاني ان يطلب الفسخ مع التعويض
ورغم هذا لم اعثر على اجتهاد قضائي يوضح المركز القانوني للزوج الذي خالفت زوجته شروط المتفق عليها في العقد الزواج والسبب على ما يبدو لي ان معظم عقود الزواج جاءت خالية من شروط الزوج لأنه ليس في حاجة اليها باعتبار ان الصمة في يده ويمكن له ان يطلب فك الرابطة الزوجية بحجج واهية او بحجج حقيقية والمشرع عندما سكت لكي لا يجعل الزوج ان يستعمل هذا الحق بطريقة تعسفية ضد المرأة ــفلا يجوز للزوج ان يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل او مطالبتها بتركه اذا كان بقصد الاضرار او ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلة المرجوة من ذلك
المهم في هذا كله هو ان القضاة لهم السلطة التقديرية في مثل هذه القضايا
الاستنتاج :
اذا كنت قد اشترطت على المرأة عدم الخروج الى العمل من اول الحياة الزوجية وان هذا موثق في عقد زواج صحيح ولم تمتثل فلك كل الحق ان تسقط حقها في النفقة ومشمولاتها ، لان وجوب النفقة ومشمولاتها على الزوج كما جاء في الشريعة الاسلامية واحكام قانون الاسرة منوط بالاحتباس الكامل والقرار في بيت الزوجية
فالخروج للعمل بغير اذن الزوج مخل بمصالح الزوج يترتب عليه اسقاط حقها في النفقة ((ان المرأة اذا خرجت من بيت زوجها وبغير اذنه ولم يقدر على ردها فان نفقتها تسقط ))
لان اذا طلبت بفسخ العقد (الطلاق )بسبب الاخلال بشروط العقد، فيمكن للقاضي ان يعتبره طلاق تعسفي لأنه فيه اضرار بمصلحة الزوجة واثاره تصبح ملزم بالتعويض لان السلطة التقديرية بيد القضاة والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-11, 22:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
زهرة ملوح
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المادة 19من قانون الاسرة التي عدلت بأمر رقم 02ـ 05 المؤرخ في 21/02/2005 نصت على ما يلي : للزوجين ان يشترطا في عقد في عقد الزواج او في عقد رسمي لا حق كل الشروط التي يريانها ضرورية ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة ما لم يتنافى هذه الشروط مع احكام هذا القانون
المشرع الجزائري في هذه المادة اجاز اشتراط المرأة على الرجل عند ابرام عقد الزواج عدم تعدد الزوجات وخروجها الى العمل
وان الاخلال بهما من طرف الزوج يجعل للمرأة الحق في طلب التطليق وفقا لنص المادة 53من قانون الاسرة
اما في حالة مخالفة المرأة لإحدى الشروط المتفق عليها اثناء ابرام عقد الزواج لم يوضح المشرع الجزائري المركز القانوني للزوج
فاذا طلب الطلاق هل يكون طلبه متعسفا ومن ثم يلزم بالتعويض ؟
ام ان المرأة في هذه الحالة تعتبر ناشزا وعليه يسقط حقها في التعويض ؟
السلطة التقديرية تبقى في يد القاضي حتى ولو خالفت المرأة شروط العقد كأنها لم تمتثل لشروط الزوج
القاعدة العامة في العقود ان العقد شريعة المتعاقدين فالاشتراط في العقود بصفة عامة جائزة شرعا وقانونا مع مراعاة مصلحة الطرفين واذا اخل احدى طرف العقد بالشروط المتفق عليها جاز للطرف الثاني ان يطلب الفسخ مع التعويض
ورغم هذا لم اعثر على اجتهاد قضائي يوضح المركز القانوني للزوج الذي خالفت زوجته شروط المتفق عليها في العقد الزواج والسبب على ما يبدو لي ان معظم عقود الزواج جاءت خالية من شروط الزوج لأنه ليس في حاجة اليها باعتبار ان الصمة في يده ويمكن له ان يطلب فك الرابطة الزوجية بحجج واهية او بحجج حقيقية والمشرع عندما سكت لكي لا يجعل الزوج ان يستعمل هذا الحق بطريقة تعسفية ضد المرأة ــفلا يجوز للزوج ان يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل او مطالبتها بتركه اذا كان بقصد الاضرار او ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلة المرجوة من ذلك
المهم في هذا كله هو ان القضاة لهم السلطة التقديرية في مثل هذه القضايا
الاستنتاج :
اذا كنت قد اشترطت على المرأة عدم الخروج الى العمل من اول الحياة الزوجية وان هذا موثق في عقد زواج صحيح ولم تمتثل فلك كل الحق ان تسقط حقها في النفقة ومشمولاتها ، لان وجوب النفقة ومشمولاتها على الزوج كما جاء في الشريعة الاسلامية واحكام قانون الاسرة منوط بالاحتباس الكامل والقرار في بيت الزوجية
فالخروج للعمل بغير اذن الزوج مخل بمصالح الزوج يترتب عليه اسقاط حقها في النفقة ((ان المرأة اذا خرجت من بيت زوجها وبغير اذنه ولم يقدر على ردها فان نفقتها تسقط ))
لان اذا طلبت بفسخ العقد (الطلاق )بسبب الاخلال بشروط العقد، فيمكن للقاضي ان يعتبره طلاق تعسفي لأنه فيه اضرار بمصلحة الزوجة واثاره تصبح ملزم بالتعويض لان السلطة التقديرية بيد القضاة والسلام
هذا زواج ولا صفقة تجارية









رد مع اقتباس
قديم 2021-07-20, 19:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

لك ان تعدد بطريقة تثبيت زواج ولها حق البقاء او الخلع والشطر الثاني تم الاجابة عليه في خانة اخرى










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-21, 15:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نفقة ثلاثة أشهر العدة فقط
و الأكيد الطلاق بسبب مخالفة شروط العقد










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc