السادة الافاضل الكرام
لقد اصدرت لجنة الدائرة المكلفة بالبت في مطابقة البنايات واتمام انجازها مقررة التسوية بعد الطعن المؤسس ...وتسلمت مقررة التسوية ....لكن وبعد مرور سنة كاملة قام رئيس الدائرة بابطالها والتراجع عنها دون اي مبرر ودون اي نص قانوني وتم اخطاري شفويا فقط دون اي دليل كتابي يثبت مااقدم عليه رئيس الدائرة .
اتساءل هل يوجد قانون يخول لرئيس الدائرة ابطال مقررة ادارية بعد اصدارها ،، واذا كان مايخول له ذلك الرجاء مساعدتي في ذلك ،، واذا كان الامر يتجاوزه ولا يستطيع ان يتخذ مثل هذا القرار ،،، فانا اطلب منكم السبيل الذي يمكنني من رفع هذا الظلم ...؟؟؟
مع اسمى عبارات الشكر