الاجتهادات القضائيـــــــــــــة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاجتهادات القضائيـــــــــــــة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-17, 22:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse الاجتهادات القضائيـــــــــــــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اليكم ايها الاعزاء هذه المجموعة من قرارات المحكمة العليا بالجزائر كنت قد جمعتها لتعميم الفائدة.فارجو الدعاء لكل من ساهم في جمعها وتدوينها ونقلها. الرجاء تثبيت الموضوع لتعميم الفائدة/ الاجتهادات القضائيـــــــــــــة
المحكمـــــة العليـــا _ الجزائـــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

القانون المدني والشخصي والإجراءات المدنية

1)مسؤولية مدنيـــة الحراسة الفعلية / قرار رقم 21313 مؤرخ في 01 جويلية 1981 الغرفة المدنية (القسم الثاني) .

المسؤولية لا تقع دائما على الحارس القانوني أي مالك الشيء .
بل تنتقل الى من له سلطة التسيير و الوجيه و الرقابة ، يدخل في هذا
المعنى مستأجر الآلة الذي يستعملها لصالحه .


2)مسؤولية مدنية قرار رقم 21830 مؤرخ في 1 جويلية 1981 (الغرفة المدنية القسم الثاني ) .

ألعاب صبيانية / التزام مقاول الأدوات الصبيانية هو التزام بسلامة بعبارة أخرى أن المقاول ضامن سلامة الأولاد و هو مسؤول عن كل ضرر يقع للركاب ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب قوة قاهرة أو خطأ الضحية . دوخة الصبي لا تعفي المقاول من المسؤولية لأنها شيء متوقع في مثل هذه الألعاب .

تبليــغ / التبليغ الذي ينفتح به ميعاد الطعن يجب أن يكون صحيح مطابق للمادة 225 إجراءات مدنية ، و لا يكون كذلك إلا إذا سلّم القرار أو الحكم للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو الذي اختاره أن تكون مخاطبته في قضية ما فيه ، على أن ينص في الورقة المرفقة بالقرار على الطريقة الواضح بها التبليغ ( من الطرق الثلاثة بعبارة مفهمة واضحة و غير محتملة و إلا كانت كالعدم ) .


3) عيـــوب الفرج ليست كلها موجبة للطلاق / قرار رقم 32 جلسة 08/02/1982 ملف رقم26697 (غرفة الأحوال الشخصية ) .


و إلا كانت كـالعدم بمجرد الإدعاء بها بل لابد من معرفة مصيرها
و مدى قابلية العيب للعلاج ، و في هذه الحالة لابد من ضرب أجل للمصاب بها لمعالجتها ، فإن وقع الحكم عليه قبل معرفة ذلك و ضرب أجل للعلاج ، ففي ذلك مخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية .


تعيينا خبيرا _ ملفا رقم 28260 قرار بتاريخ 26/02/1983
قضية : ب ع و من معها أرملة ب أ ض ص ع ق . تعيين خبير لحساب تعويض الإخلاء لا يعد بمثابة إثبات لصحة التنبيه بالإخلاء و حتى يمكن إثبات بالإخلاء يجب على المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع أن تعلل حكمها بوضوح .

حكم نهائي بسبب قيمة الدعوى / قرار رقم 18559 في 31 مارس 1982 ( الغرفة المدنية القسم الثاني)
إن العبرة في تحديد قيمة الدعوى هو ما جاء في آخر مقال المدعي .
إلغاء القسمة بسبب الغبن/ قرار رقم 19926 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم المدني )
العبرة في إظهار الغبن هي بالمقارنة بين قيمة أموال التركة وقت القسمة
وبين قيمة تصيب الوارث الذي يدعي الغبن لا بتقسيم أموال التركة بصفة إجمالية مرة ثانية .

اليمين /
اليمين الحاسمة ليست مفروضة على قضاء الموضوع إذا كان يوجد في القضية ما يفيد مزاعم المدعي .

قرار رقم 20754 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .

شفعـــة : شروط الأخذ بالشفعـة
الشفعة لا تجري إلا على الأجنبي .
المشترى له مناب في الشياع من القطعة المبيعة مع الشفيع و البائع .
طلب الشفعة غير مقبــول .

قرار رقم 12124 المؤرخ في 09 جوان 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .

وحيث أن الحكم المستأنف غيرمؤسس في قضائه عندما كيّف البيع قبل أن يلحقه التلف
وحيث أن المتهم كان يتصرف عن حسن نيّة لهذا فإن المجلس قرر إلغاء الحكم المستأنف و براءته .

قرار رقم ... في 11/01/19981 .
أثر موقف في حالة الأشخاص/ ملف رقم 32066 قرار بتاريخ 20/05/ 1984
قضية ش ص ضــد ك ف .

الموضوع / طعن بالنقض _ أثر موقف في حالة الأشخاص
( المـادة 238 ق إ م )
متى كان من المقرر قانونا أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم فإن القرار القاضي بما خالف أحكام هذا المبدأ يعد منعدم الأساس القانوني .

إذا كان الثابت أن القرار الذي أمر بتسجيل الزواج من طرفي النزاع في الحالة المدنية طعن فيه بالنقض من قبل الطاعن و قد نقض فعلا من طرف المجلس الأعلى فإن قضاة الموضوع بقضائهم في الدعوى بترجيع الزوجة الى محل الزوجية و دفع نفقة لها دون وقف الفصل في هذه الدعوى لحين البتّ فيها في المجلس الأعلى يكونوا قد عرضوا قرارهم لإنعدام الأساس القانوني .

حــالة الأشخاص/
تسليم ملف القضية الى النيابة العامة ضمن شروط المادة 141 اجراءات مدنية في قضايا حالة الأشخاص اجراء جوهري بذاته و لا علاقة له بحضور ممثل النيابة العامة في الجلسة و تقديم رأيه في القضية .
الطلاق على مال لا يفرض على الزوجة كما لا يفرض على الزوج إذا الخلع شرع لمعالجة حالات ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض عليه مالا لمفارقتها إن قبل الخلع و طلقت منه .

قرار رقم 35 جلسة 08/03/1982 ملف رقم 26709 (غرفة الأحوال الشخصية)


12) عدم تسليم ملف القضية الى النيابة العامة عيبا في القرار إلا إذا أحدث تغييرا في حالة الأشخاص تسليم ملف القضية الى النيابة العامة لا يكون واجبا في حالة الحكم برفض طلب التطليق المقدم من طرف الزوجة و الحكم عليها بالرجوع ، المادة 141 اجراءات مدنية كما أن إدعاء الزوجة على زوجها بضربه إيّاها لا يكفي .... شهادة الطبيب إذ هي لا تعتبر بيّنة شرعية لعدم إفادتها القطع بأن الضرب المشهود به وقع من الزوج فعلا .
يقول خليل و بتهديد _ أي الزوج على زوجته بالضرب أو الهجر و ثبوته بالبيّنة أو الأضرار زوجة الحاكم .

ملف رقم 11 قرار رقم 26535 بتاريخ 11/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية) .

إجرام عقد بيع مخالف لمصلحة التعاونية /
إن المتهم مستفيد من تعاونية (ثورة زراعية) .
أصدرت محكمة عين صالح حكما وجاهيا نحو المتهم و فيه قضت في الدعوى الجزائية بغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف دينار و مصاريف بتهمة إبرام عقد بيع مخالف لمصلحة التعاونية فاستأنف المتهم ، و باع المتر لصالح التعاونية كتاجر على أساس (الخرص )
و ليس على أساس القنطار .و صرّح المتهم أن هذا البيع ساريا بالمنطق و لم يستأثر بنفسه شيئا .
وحيث أن الحكم المستأنف غير مؤسس في قضائه عندما كلف البيع بأنه مخالف لمصلحة التعاونية مادام أن التمر يجب التصرف فيه .

إجـــراء وقائــع /
وقائع التنفيذ :مبــــدأ القـــرار /

يجب أن يحمل كل حكم أو قرار في صلبه دليل مشروعيته لكل إجراء جوهري ، و إلا أصبح كل إجراء جوهري غير منصوص عليه مغفل عنه .
إن أغفل القرار ذكر تاريخ الواقعة و مكانها لنا يتعذر على المجلس الأعلى إجراء المراقبة عليه لا من ناحية التقادم و لا من ناحية الاختصاص الإقليمي ، إن عدم حضور المتهم أمام المجلس يجعل من المحتوم عليه أن لا يحكم بإيقاف التنفيذ في صالحه مع أن تطبيق المادة 592 ق إ ج غيّر موقفه في حضور أو تغيّب المتهم إذا لم يكن الجاني له سوابق ، لذا نرى أن المجلس طبّق المادة تطبيقا سيئا ، لذا ينقض القرار رقم 20352
24/07/1981 .

عقد إيجار :أجرة يمكن أن تكون خدمات /
الاتفاق بين المالك و شخص آخر على أن يشيد الثاني بناية و على أن يخصم ثمن البناء من أجرة الكراء حسب سعـر 100 دج عن كل شهـر .
تكييف هذا الاتفاق كعقد إيجار لا مقاولة يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع التقديرية و لا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى .

قرار رقم 25608 المؤرخ في 09 جوان 1980 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .

العقد العرفي يتضمن إثباتا مزدوجا موقعا من أحد الأطراف /
يكون العقد صحيحا إذا كان هذا التوقيع صادرا من طرف الغير الحائز له .
قرار رقم 27136 في 28 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .









 


آخر تعديل أم ريان الجنة 2009-03-18 في 12:27.
رد مع اقتباس
قديم 2009-03-17, 23:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع مهم ورائع
والاجتهادات القضائية تعتبر نبض التشريعات القانونية
الا انه حبذ لموضوع مهم مثل ها ولتعب مشكور صاحبه الف شكر نوعا من التنظيم والترتيب لاهميته وليبقى في متناول اي قاريء مهما كان









رد مع اقتباس
قديم 2009-03-18, 11:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم ريان الجنة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أم ريان الجنة
 

 

 
الأوسمة
وسام ثالث أحسن عضو 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا يالأستاذنا فيصل










رد مع اقتباس
قديم 2009-03-18, 11:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamagsm
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور اخي فيصل على الموضوع الذي اثري به المنتدى و مشكور اخ نسيم على تقييمه للموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2009-03-18, 22:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
islam_kacem
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور استاد فيصل على هده *الاجتهادات* ونطلب المزيد اتابكم الله دمتم دخرا للمنتدى










رد مع اقتباس
قديم 2009-03-18, 23:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse شكرا

...السلام عليكم،مروركم يسعدني، وساحاول بقدر الامكان انتقاء ما يفيد وطرح ما لم يعد يتماشى مع نصوص الاجراءات الجديدة وكل سهو او تقصير ارجو ان يغتفر، ويتم التنبيه اليه من طرف الاخوة الاعضاء حالة بحالة. مشكورين جميعكم .










رد مع اقتباس
قديم 2009-03-23, 20:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

السلام عليكم/ فيما يلي تتمة بعض قرارات المحكمة العليا،ضمن موضوع الإجتهادات القضائية.



حكم نهائي/المادة 02 من قانون الإجراءات المدنية /
تحديد قيمة الدعوى .
إذا كانت المادة 2 من إجراءات القانون المدني تنص على أن المحاكم تفصل نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز في المنقول و المنقول العيني 200 دج .
فإن العبرة في تحديد قيمة الدعوى لاسيما يحدده الخبير أو القاضي بل العبرة بما يطلبه المدعي في مقاله الأخير قرار رقم 26132 في 9 جوان 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
الطلاق المطلوب من طرف الزوج في المرحلة الاستئنافية /الحكم به ستتبعه ... الحكم عليه بتوابعه في ظل المادة 107 إجراءات مدنية و ذلك من غير حاجة الى مطالبة الزوجة بها بواسطة استئناف فرعي المنوّه عليه في المادة 103 من نفس القانون .
طلب الأم نفقة ابنتها الصغيرة في المرحلة الاستئنافية دون أن تطالب بحضانتها
و سكوت الأب المطلق عن إثارة موضوع الحضانة . فبعد الطلب الأول متضمنا الطلب الثاني و الحكم به لا يعتبر حكما بدون طلب .
قرار رقم 36 جلسة 08/02/1982 ملف رقم 26748 (غرفة الأحوال الشخصية ) .
الخبــــرة /
الأخذ بخبرة ما و ترك ما عداها ، مما يستقل به قضاة الموضوع و يكون ذلك و لو توافرت في الخبرتين الشروط المطلوبة قانونا .
طلب ردّ الخبير قيّدته المادة 52 إجراءات مدنية بالخبير الذي تعيّنه المحكمة من تلقاء نفسها .
الحضانــة /
رغبة المحضون لا تأخذ بعين الاعتبار في تعيين الحاضن . إقامة الأب و الولي بالخارج يحتم أن تكون الحضانة إليه حتى يمكن له أن يضع أولاده لدى من يتفق لهم من أهله و أقاربه .
قرار رقم 10 ملف رقم 26503 جلسة 11/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية) .
الهبـة /
يجب نقض القرار الذي يصحح عقد الهبة لم تتم الحيازة فيها ، هذه الحيازة التي هي شرط تمام العقد .
العقد قال مالك : " لابد من الحيازة في المسكون و الملبوس فإن كانت دار سكناه خرج منها " .
ملف رققم 25554 قرار رقم 003 بتاريخ 11 جانفي 1982 (غرفة الأحوال الشخصية)
الاقتصار في القرار /على القول بأن الاستئناف مقبول شكلا غير كاف بل يجب أن ينص فيه على التاريخ الذي وقع فيه الاستئناف بمعرفة ما إذا كان تقديمه واقعا ضمن المدة التي حددتها المادة 102 من ق إ م ، و إلا تعذر على المجلس الأعلى أن يراقب هل طبقت المادة المذكورة تطبيقا صحيحا أم لا .
قرار رقم 22 جلسة 25/01/1982 ملف رقم 26619 (غرفة الأحوال الشخصية) .
يستخلص من تلاوة القرار أن المتهمين أطلق سراحهم بسبب أن قانون الجمارك القديم كان ملغى و أن طلب ادارة الجمارك كان مرفوضا لهذا السبب ، لكن إن كان الأمر رقم 29/43 المؤرخ في 05/07/1973 ألغى العمل بالتشريع القديم إلا أنه في الحقيقة علّق تطبيقه على صدور تعليمات رئاسية طبقا للمادة 03 منه ، و هذه التعليمات لم تصدر بعد فينتج أن قانون الجمارك مما يستوجب نقض القرار .
قرار رقم 23083 بتاريخ 05/02/1982 _ مقبول .
إجراءات/إن السؤال المطروح على المحكمة تضمن فعلا رئيسيا و هو القتل عمدا و ظرفا مشّددا و هو سبق الإصرار .
إن مثل هذا السؤال بعد متشعبا لأنه اشتمل على فعل رئيسي و ظرف مشدّد في أن واحد و سكران المادة 305 من ق إج .
تفرض على المحكمة أن تطرح عن كل ظرف مشدّد سؤالا مستقلا .
لهــذا ينقض الحكم .
قرار رقم 25200 بتاريخ 24/03/1981 _ مقبول .
اختصــــاص /إن المتهمين ملاحقون من أجل مخالفة نظام الصرف طبقا للمادة 424 من ق إ ج .
ففي هذه الحالة تكون محكمة الجنايات هي المختصة للفصل في القضية دون سواها طبقا للمادة 248 من ق إ ج .
و بما أن القضية فصل فيها قضاة الجنح استوجب نقض القرار .
قرار رقم 24638 بتاريخ 19 فيفري 1981 .
مقبول ( قضية النائب العام بسطيف ضد الحروف موسى و من معه ) .
خرق القانون و الخطأ في تفسيره /
إن القرار المطعون فيه المؤرخ في 23/04/1979 القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر بتاريخ 14/11/1977 يؤاخذ على القرار المطعون فيه خرق القانون و الخطأ في تفسيره لأن المجلس القضائي صرّح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج المهلة المحدّدة قانونا لأنه من الضروري تبليغ الحكم الى الطرف المعني بالأمر إذا كان متغيبا أو غير ممثل عند النطق به و كذلك في حالة ما إذا لم يتم إخبار هذا الأخير بتاريخ صدوره كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية إذ يتعيّن على الطرف المعني استئناف الحكم في مهلة10 أيام طبقا للمادة 418 الفقرة الأولى من قانون ق إ ج
و بما أن الطاعن لم يستأنف الحكم بتاريخ 14/11/1977 لتاريخ 29/11/1977 أي بعد انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه لذا ينبغي عدم قبول الاستئناف و رفضه موضوعا .
نقض القرار رقم 21657 في 19/03/1981 مقبول (قضية ع ضد ر محمد ) .
_ لا يعد خرقا لأحكام المادة 467 من القانون المدعي إذا حكم القضاة بتخصيص السكن الزوجي للحاضنة معلقين ذلك على شرط عدم ملكية الزوج للمحل المتنازع عليه و لا يعد ذلك مساسا بالملكية .
ملف رقم 26997 قرار رقم 054 بتاريخ 22 فيفري 1982 ( غرفة الأحوال الشخصية) .
ملف رقم 26702 قرار في 20/11/1982 .
قضية البنك الخارجي ضد الشركة الوطنية للصناعات

المقاولة ....... للصناعات .
........ _ ضمان احتياطي _ ..... الضرورية ( المادة 409 من القانون التجاري ) .
متى كان من المقرر قانونا ، إذا فع مبلغ معيّن ... يمكن أن يضمن كلّيا أو جزئيا ضامن احتياطي .
و هذا مع وجود التسوية بالضمان الاحتياطي على نفس ..... أو الورقة المتصلة بها أو سند .... مكان صدوره ، و يعبّر عنه بعبارة مقبول كضمان احتياطي، أو بما مؤاده ثم يوقع الضمان الاحتياطي عليه بإمضائه فإنه من المل...على قضاء الموضوع أثناء .... النزاع الذي عرض عليهم التنفيذ بأحكام هذا المبدأ القانوني و عند المخالفة يعرضون قرارهم للنقض، و عليه يستوجب نقض القرار الذي لم يقدم تطليق أحكام ......... التالية و ..... من المادة 409 تجاري .
ملف رقم 32713 قرار بتاريخ 21/11/1983 ]
قضية ( ع م ش ) ضد ( د ج )
.
تسريح عمال تعسفي _ إرجاع العامل للمنصب محدد _ غير ممكن .
( 75 . 130 الصادر في 29/04/1975 ) .
إذا كان من المعني استخلاص النتائج القانونية من جزء التسريح التعسفي لإمكانية التقرير يمنح الحقوق المستحقة للمنح للعامل ، بما في ذلك إمكانية القضاء بعودته الى عمله فإن الجهة القضائية لا تستطيع إرغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في عمل محدد ، .... عند الفصل في الدعوى ثبات ما لكم به على أساس قانوني و طبقا لمقتضيات أحكام الأمر رقم 75 _30 الصادر بتاريخ 29/04/1975 و للقضاء ..... يخالف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي ........ الحكم المستأنف و من جديد فصل في الدعوى بإرجاع العامل الى منصبه ...
حكـــم /إن محكمة الجنايات قد أفادت المتهمين بالظروف المحققة فكان ينبغي عليها أن نقض عليه بالحد الأدنى الذي هو عشر سنوات سجنا لا ثماني سنوات سجنا و ست سنوات سجنا ، لهذا ينقض الحكم .
قرار رقم 28980 بتاريخ 07/04/1981 .
الحكــم /
إن المحكمة نفت عن المتهم ارتكاب جريمة معلومة القتل العمد ، و من ثم فلا حق لغرفة الاتهام أن تحجز البندقية بحجة أنها استعملت في جريمة محاولة القتل العمدي .كان عليها في هذه الحالة إما أن تأمر برد البندقية أو ترفض الطلب .
لهذا يرفض قرا ر غرفة الاتهام .
قرار رقم 25195 بتاريخ 02/06/1981 .مقبــول .
اليميــــن /
لقد نظمت الشريعة الإسلامية مسألة اليمين في متاع البيّن و جعلها على من يقوي عضده العرف و تؤيده القرائن ، و اليمين على هذا النحو شرعية لا يتوقف أداؤها على طلب الخصم .

الحضانـــة /
التنازل عن الحضانة باختيار الحاضن مانع في إعادتها إليه ، و في خليل: (و لا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط ) .
قرار رقم 17 ملف رقم 26545 بتاريخ 25/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية ).
أجــل / مبــدأ القــرار /إن المجلس أخذ في اعتباره أن بدأ إنطلاق أجل الاستئناف يكون من تاريخ التصريح بالحكم عوض أن يكون بدأه من تاريخ يوم التبليغ و هذا يعد خرقا للمادة 418 فقرة 2 من ق إ ج .
الشيــك /مبـــدأ القـــرار/
إن الشيك هو أداة دفع و ائتمان و ليس أداة قرض و إن سحبه لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف و إن إطلاق سراح المتهم غير مبرر قانونا لأنه يستخلص من القرار المطعون فيه وجود العناصر المكوّنة الجريمة لذا ينقض القرار .
قــرار رقم 19421 بتاريخ 11/06/1981 .
=======
مسؤوليــة مدنيـــة/
حارس الشيء مسؤولية مفترضة و لا يعفى منها إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب الضحية أو الغير أو حصل نتيجة لحاجة طارئة أو قوة قاهرة حتى و لو حكم ببراءته جزائيا عملا بالمادة 138 مدني .
قرار رقم 24192 في 14مارس 1982 (الغرفة المدنية رقم الثاني )
التعويـض مبــدأ القــرار
إن التصريح بوجود عناصر كافية لتقدير التعويض دون ذكر هذه العناصر لا يسمح للمجلس بممارسة الرقابة المعهودة له في هذا المجال و يعد بمثابة انعدام الأسباب و لذا يقضي المجلس الأعلى بنقض القرار فيما قضى به مدنيا .
رقم القرار 22481 بتاريخ 14مارس 1981
============
المسؤولية المدنيـة_ تحديد التعويض /
تعويض ذوي الحقوق لا يعتبر إرثا لأن الإرث هو ما خلّفه المورث من أموال كان قد جمعها طول حياته _ أما التعويض عن الأضرار فهو يعطي لكل من تضرر من الحادث و لو كان غير وارث .
تقرير التعويض يكون حسب الضرر الذي أصاب كلا من ذوي الحقوق لا حسب قواعد الميراث .
قرار رقم 24770 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني).
بيـع عقــار في ظل القانون المدني القديم /
بيع عقار أبرم سنـة 68 بعقد عرفي بحضور الشهود .
عقد صحيح إذا أثبته الشهود الذين حضروا جلسة الاتفاق / المادة 333 مدني التي تقرر الإثبات بالكتابة ، لا تنطبق على بيع أبرم سنة 1968 لأن العمل بالقانون المدني بدأ في 30/09/1975 .
قرار رقم 24573 بتاريخ 09 جوان 1982 (الغرفة المدنية _ القسم الثاني) .///// يتبع إن شاء الله///////////////










رد مع اقتباس
قديم 2009-03-27, 23:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
houda-21
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
جزاك الله خيرا على هذه الإجتهادات فقد كنت أبحث عنها وخاصة فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية التي تخص دراستي في الماجستير أما البقية فهي تساعدني في مهنتي ، وأعيد فأكرر جزاك الله خيرا ونتمنى المزيد










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-01, 19:30   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
weboutas
عضو جديد
 
الصورة الرمزية weboutas
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على اجتهاداتكم الشخصية , بارك الله فيكم
الاجتهادات كثيرة, لا يمكن حصرها,
أقترح على كل من يهمه أي موضوع أن يتفض بطلبه, سأجعل بين يديه الاجتهاد القضائي الذي يريد

أتمنى أن ننال أجر إفشاء العلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-02, 17:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
benrezguia
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية benrezguia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على المجهود الواضح










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-02, 19:15   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم، ياه! هذا العالم ما أصغره ، دليل قدرة الخالق ، الذي أتاح للإنسان تقريب وتقليص المسافات أخي بن رزقية وأخت هدى وبقية الإخوة ألا ترون معي كم هو رائع هذا العالم الذي انعدمت فيه المسافات للتواصل.شكرا على مروركم وتشجيعكم.










رد مع اقتباس
قديم 2009-04-03, 14:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ذات النورين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي الموضوع مهم جدا نشكرك على عطائك القيم
واخيرا رايت احدا يهتم بالقانون والحقوق
حمدا لله










رد مع اقتباس
قديم 2009-05-09, 12:51   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
acha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اليكم مجموعة ملخصات اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
وشملت العناصر التالية:
1- توافر عنصر الاستعجال.
2- عدم المساس بأصل الحق .
3- وجوب تعيين خبير عند طلبه.
4- التماس إعادة النظر .





اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي
توافر عنصر الاستعجال

01) متى كان من المقرر أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
فان استقالة العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت تصرفه لفترة مؤقتة و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المستخدمة.
لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا ما دامت جهة القضاء الإستعجالي صرحت باختصاصها و أمرت الطاعن بالخروج من السكن الوظيفي بعد إنهاء مهامه، و هي بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 30161 مؤرخ في 07/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 168.

02) الأصل قانونا هو تحريم اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة، إلا انه يجوز لها بموجب القانون و طبقا لإجراءات و شروط معينة، أن تلجأ إلى الاستيلاء على المبكية أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة العامة.
إن صاحب الملكية الذي يرى في عملها ذلك عدم الشرعية المنطوية على الاعتداء، يجوز له الاتجاه للقضاء المستعجل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إذا ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الإدارة يحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء.
و أن قاضي الدرجة الأولى الذي صرح بعدم اختصاصه يكون قد خالف مقتضيات المادة 171 مكرر 3 من ق.ا.م التي بموجبها يحق له ذلك مهما كانت تبريرات الإدارة المقدمة بخصوص سبب المنفعة الذي أسست عليه تصرفها.
قرار رقم 41543 مؤرخ في 18/05/1985 م ق 1989 عدد 01 ص 262

03) متى كان من المقرر قانونا أن اختصاص قاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوفر حالة الاستعجال، و هو يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية، فإذا ما عاينها كان عليه أن يأمر باتخاذ تدبير يهدف إلى المحافظة على حقوق الأطراف دون المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن نطاق اختصاصه، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان الثابت أن النزاع يدور حول فسخ إيجار تسيير حر بين أطرافه بسبب تخلف كرا المحل لمدة ثلاث سنوات و نصف، عند القيام برفع الدعوى، دون أن يثبت المطعون ضده انه طلب بدل الإيجار و رفض الطاعن تسديده أو انه بلغ إليه أمرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء، عملا بقاعدة أن الأجور تطلب و لا تحمل، فان قضاة الاستعجال بفسخهم إيجار التسيير الحر، خالفوا أحكام المادة 186 ق ا م. ذلك أن الفسخ مس بأصل الحق في حين انه لا يوجد في الدعوى أي استعجال أو خطر لتربص المؤجر أكثر من ثلاث سنوات للقيام أمام قاضي الاستعجال برفع الدعوى.
قرار رقم: 35.385 مؤرخ في: 01/06/1985 م ق 1989 عدد 02 ص 122.

04) إذا كان من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة الجالس للبت في القضايا الإدارية، مختص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة الاستعجال، فان مقتضيات المادة 171 مكرر من ق.ا.م المخولة له ذلك، قد استثنت من نطاق اختصاصه النزاعات المتعلقة بالنظام و الأمن العام.
و من ثمة وجب اعتبار قرار المنع من الإقامة تدبيرا امنيا صادرا عن مصالح الأمن العام و متخذا ضمن نطاق الصلاحيات الموكلة إليها، مما يتعين تأييد الأمر الإستعجالي المستأنف الذي صرح بعدم قبول الدعوى الرامية إلى تأجيل قرار المنع من الإقامة.
قرار رقم 26998 مؤرخ في 12/04/1986 م ق 1989 عدد 02 ص 215.

05) لقد أجازت المادة 171 مكرر ق.ا.م لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه، في جميع حالات الاستعجال اتخاذ الإجراء المطلوب بموجب عريضة ترفع إليه، و نصت صراحة على جواز ذلك حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق و يكفي أن تكون العريضة مقبولة ليتم الإجراء المستعجل المطلوب الذي كان يتعين على قاضي الدرجة الأولى استصداره عوض التصريح بعدم اختصاصه، مما يجعل قراره نظرا لموضوع الطلب الرامي إلى تعيين خبير مخالف للقانون و يستوجب الإلغاء.
قرار رقم: 46897 مؤرخ في: 12/04/1986، م ق 1989 عدد 02 ص 215.

06) من المقرر قانونا أن رئيس المجلس القضائي يستطيع عند فصله في القضايا الإدارية أن يأمر عن طريق الاستعجال باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية دون المساس بأصل الحق، ومن ثم فان طلب تأجيل تحصيل الضرائب المتابعة من اجلها الشركة المستأنفة و ذلك لغاية الفصل في النزاع موضوعا، فان هذه الدعوى تعتبر فعلا من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.
قرار رقم 43995 مؤرخ في 12/10/1989 م ق 1989 عدد 04 ص 246.

07) من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة فإن الطلب يرفع بعريضة إلى الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم فإن القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن اختصاص قاضي الاستعجال
قرار رقم: 26.440 مؤرخ في: 04/05/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 115.

08) من المقرر قانونا انه يمكن الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بدون المساس بأصل الحق، و من ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الدرجة الأولى قد اخطئوا في الفصل بالحكم بعدم الاختصاص إذ كان عليهم الأمر بوقف الأشغال التي شرعت فيها لتجنيب مواقف يصعب إصلاحها فيما بعد.
و متى كان كذلك استوجب إلغاء الأمر الإستعجالي و الأمر بوقف الشغال التي شرعت الولاية فيها.
إن التصريح ببيع الشيء أو العقار المتنازع عليه بالمزاد العلني من شانه أن ينشا وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها، و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر.
قرار رقم 66014 مؤرخ في 10/03/1991 ن ق 1997 عدد 51 ص 141

09) من المقرر قانونا انه يجوز لقاضي الاستعجال الإداري الأمر بوقف تنفيذ قرار إداري شريطة إلا يكون هذا القرار يمس النظام و الهدوء العام، و من المقرر أيضا انه يجوز لكل متضرر من قرار المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من قاضي الاستعجال طلب وقف تنفيذه،و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لها حق مكرس تمثل في قرار تأسيسها و رخصة البناء التي تحصلت عليها، فان القرار الإستعجالي الآمر بوقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية المتضمن توقيف أشغالها يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح.
قرار رقم 88053 مؤرخ في 29/12/1991 م ق 1993 عدد 02 ص 127.

10) من المقرر قانونا أن المعالم التاريخية المصنفة كآثار ينتج عنها ما يلي:
ـ وضع الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ 500 م.
ـ لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته (بعبارة أخرى في شعاع مقدر بـ 500 م).
و لما ثبت من ملف القضية الراهنة أن هناك حالة إستعجالية قصوى لحامية الثار و أن هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الإستعجالي، فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف، الذي قضى بعدم الاختصاص، و بعد التصدي الأمر بوقف الأشغال.
قرار رقم 101267 مؤرخ في 20/12/1992 م ق 1994 عدد 03 ص 191.

11) من المقرر قانونا أن قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة المرفوعة إليه عند عدم شغل الأمكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر، و من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم تشغل الأمكنة المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على أساس قانوني صحيح.
قرار رقم 60282 مؤرخ في 18/06/1990 م ق 1992 عدد 04 ص 131

12) إن رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من اجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة،مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر.
قرار رقم 77378 مؤرخ في 10/02/1992 ن ق 1997 عدد 52 ص 125.

13) من المقرر قانونا و قضاء أنه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الإيجار من طرف شاغل الأمكنة، و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار أن يرفع دعواه أمام قاضي الاستعجال.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعى عليها شاغلة للأماكن بدون سند أو حق، فهذا يثبت حالة الاستعجال، لذا يتوجب نقض القرار القاضي بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 139280 مؤرخ في: 24/10/1995 م إ س م م الجزء الأول 1997 عدد خاص ص 134.

14) إن طلب وقف الأشغال من اختصاص قاضي الاستعجال، و أن شروط الاستعجال هي: حالة الاستعجال، أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، وعدم المساس بأصل الحق.
و كان من الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة أن يناقشوا دفوع ووسائل الإثبات المقدمة، ثم يجيبوا عنها بالقبول أو الرفض
قرار رقم: 115984 مؤرخ في: 09/11/1994 م ق 1997 عدد 51 ص 75.

15) من المقرر قانونا بالمادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجيب لذلك.
و لما ثبت أن قاضي الاستعجال صرح بعدم اختصاصه، فانه يكون قد خرق مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 145971 مؤرخ في 28/05/1997 م ق 1997 عدد 01 ص 24.

16) من الثابت انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره...)
حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية إستعجالية تتعلق بالطرد على أساس أن المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير فيما يخص العقد الرسمي، فان قضاة الاستعجال اخطئوا في تطبيق القانون عندما اعتمدوا على دفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص، إذ كان عليهم أن يقتصر قضاءهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه، لأن النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع.
قرار رقم 234567 مؤرخ في 23/02/2000 م ق 2000 عدد 01 ص 92.

17) حيث أن قاضي الاستعجال مختص عملا بمقتضيات المادة: 183 من ق.إ.م لاتخاذ كل التدابير الوقائية أو بجعل حد لنتائج استعمال طرق غير قانونية لاكتساب حق بغض النظر عن شرعية هذا الحق أو عدم شرعيته.
و أن في دعوى الحال، و طالما أن تبين له أن الطاعنين استولوا على العين المتنازع حولها دون استعمال الطرق القانونية الواجب إتباعها لإثبات الحق، و ذلك بغض النظر عن مناقشة التنازل و صحته، فإن قاضي الاستعجال مختص لجعل حد للتعدي و صرف الطاعنين إلى استعمال الطرق القانونية لإثبات حقوقهم و حيث أن قاضي الاستعجال لم يمس بأصل الحق و لم يخالف نص المادة: 186 من ق.إ.م، ذلك أنه لم يبت في أحقية الطرفين في العين المتنازع حولها، بل اكتفى بإرجاعها للحالة التي عليها قبل وفاة المستأجر الأصلية، و ذلك حسب ما تبين له من خلال الوثائق المقدمة من الطرفين.
قرار رقم: 197.169 مؤرخ في: 09/02/1999 م ق 1999 عدد 01 ص 143.

18) و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم الإستعجالي على أساس انعدام سند الإيجار لدى الطاعن، فإنهم يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.
قرار رقم 206.421 مؤرخ في: 08/06/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 115.

19) الثابت من قضية الحال أن المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار، و متى كان كذلك فان القضاء الإستعجالي مختص للحكم بالطرد، و عليه فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا، مما يتعين معه رفض الطعن.
قرار رقم 218477 مؤرخ في 13/07/1999، م ق 2000 عدد 01 ص 137.

عدم المساس بأصل الحق :
20) متى نص القانون بأنه لا يمكن بوجه الاستعجال القضاء بطرد بواب من سكن مخصص لمهنته ما دام رب العمل هو الذي طلب إنهاء علاقة العمل، فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون للمساس بأصل الحق.
قرار رقم 28243 مؤرخ في 21/02/1983 م ق 1989 عدد 01 ص 171.

21) متى كان من المقرر قانونا، أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و كان من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس أصل الحق، فإن الفصل في الدعوى التي تتسم بالجدية و بالاعتماد على تفحص الوثائق المتصلة اتصالا مباشرا بوقائع الدعوى يقتضي التصريح بعدم اختصاص قاضي الاستعجال.
و لما كان الثابت ـ في قضية الحال ـ أن النزاع يتعلق بطلب طرد من محل معد للسكن، و كان قاضي الاستعجال لمحكمة الدرجة الأولى، قضى بعدم اختصاصه و بإحالة الأطراف أمام قاضي الموضوع، فإن قضاة الاستئناف بإلغائهم الحكم المستأنف و فصلهم في الدعوى من جديد بطرد الطاعن من محل النزاع اعتمادا على أن في القضية عنف و تعدي، خرقوا القانون.
قرار رقم: 22.098 مؤرخ في: 16/03/1981، م ق 1989 عدد 02 ص 147.

22) متى كان من المقرر أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فإن هذه الأوامر تعتبر باطلة إذا ما تعرضت لحسم أصل النزاع.
و على قاضي الاستعجال التصريح بعدم اختصاصه إذا نشأ نزاع حول مفهوم أو مدى فعالية قانون أو قانون أو عقد لتأييد التدبير الملتمس اتخاذه و إلا تعرض قراره للنقض.
و القضاء بخلاف هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي صرح بتأييد أمر استعجالي قضى بطرد الطاعن من الأمكنة التي يشغلها و التابعة لعمارة هي ملك للمطعون ضده دون التصريح بعدم الاختصاص.
قرار رقم: 41.222 مؤرخ في 16/03/1987 م ق 1989 عدد 02 ص 176

23) متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و متى كان من المقرر كذلك أن الحراسة القضائية تجوز على الأموال المشتركة في حالة شغور الإدارة أو قيام نزاع بين الشركاء إذا ما تبين أن الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إذا كان من الثابت أن الخلاف يدور بين طرفيه حول تسيير الشركة المبرمة من طرفهما، و المتضمنة بنودا واضحة بإسناد التسيير إلى الطاعن و يجعل له شريك للنصف في موارد الصيد، و أنه عقب الالتجاء إلى قضاء الاستعجال، فإن قاضي محكمة الدرجة الأولى قضى بتعيين حارس قضائي، فإن قضاة المجلس بإقرارهم أن الشركة انحلت و أن العارض يضمن حصة الطاعن متجاهلين بذلك أن النزاع حول استغلال القوارب، فقد خرقوا بذلك وقائع الدعوى و مسوا بجوهر الموضوع عندما أسلموا بانحلال الشركة مخالفين بذلك حكم المادة: 186 ق.إ.م، مما يتعين معه قبول نعي الطاعن بهذا السبب المؤسس على مخالفة أحكام المبدأ المذكور.
قرار رقم: 36.982 مؤرخ في 29/06/1985، م ق 1989 عدد 03 ص 97.

وجوب تعيين خبير عند طلبه:
24) متى كان من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفظي، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر كذلك أن الأوامر التي تصدر في المواد الإستعجالية لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن القضاء برفض دعوى تعيين خبير إجراء جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة و مواد البناء المستهلكة و كذا العتاد المستعمل، يعد إساءة في تطبيق القانون.
إذا كان الثابت في قضية الحال أن بند التحكيم ملزم للطرفين و يكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفاق التحكيم و يضر بحقوق الطرفين، فإن هؤلاء القضاة بفصلهم في الدعوى بعدم الاختصاص في تعيين خبير أساؤوا تطبيق القانون.
قرار: 34.776 مؤرخ في 23/03/1985، م ق 1989 غدد 04 ص 129.

25) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، و من المقرر أيضا أن تدخل قاضي الاستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في استيلاءه على قاعدة مؤجرة للغير بصورة قانونية، و من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن من تجاوز للسلطة و عدم الاختصاص يعد غير سديد و يتعين رفضه.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا قرارهم القاضي بإلغاء الأمر المستأنف لديهم، و من جديد قضوا بإرجاع المطعون ضده إلى محله التجاري، فإنهم بقضائهم كما فعلوا لم يتجاوزا سلطتهم و فصلوا في قضية من اختصاصهم.
قرار رقم 32135 مؤرخ في 09/03/1985، م ق 1990 عدد 02 ص 131.

26) من المقرر قانونا أنه في جميع أحوال الاستعجال، يرفع الطلب بموجب عريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من المقرر أيضا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس بأصل الحق، و من ثم فإن الفصل في منازعة تتسم بالجدية يعد خرقا للقانون.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أيدوا الأمر الإستعجالي المستأنف لديهم القاضي بطرد الطاعن من الأمكنة المتنازع فيها و كل شاغل باسمه اعتمادا على أنه يشغل بدون حق و لا سند، في حين أنه من الثابت أن جميع وصولات الإيجار سلمت باسم الطاعن و أن المطعون ضده اعترف في عريضة افتتاح الدعوى أنه اقتحم المسكن المتنازع من أجله منذ سنة 1972 مع أخيه الطاعن، مما ميز اعتراض الطاعن بطابع الجدية و جعله محقا فيما ذهب إليه من عدم اختصاص قاضي الاستعجال، فإن قضاة الاستعجال بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.
قرار رقم 36.396 مؤرخ في 08/07/1985 م ق 1990 عدد 02 ص 165.

27) من المقرر قانونا أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة، و منع خطر محقق لا يمكن تفاديه، و أن يكون القصد من هذا الإجراء البحث في مسألة اختصاصه من عدمه، لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير المعين كلف بالبحث و التمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون و مسو بأصل الحق.
قرار رقم 53.918 مؤرخ في 22/06/1988 م ق 1990 عدد 04 ص 30.

28) من المقرر قانونا أنه تجوز الحراسة القضائية على الأموال المشتركة في حالة قيام نزاع و حفظ حقوق الأطراف و التزاماتهم و مراكزهم القانونية دون المساس بأصل الحق.
و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المحل المتنازع عليه لم تثبت ملكيته لأحد، و أن قضاة الموضوع بتعيينهم حارس قضائي مطبقين القانون التطبيق الصحيح و لم يمسوا بأصل الحق.
قرار رقم: 41.262 مؤرخ في 17/01/1987 م ق 1991 عدد 03 ص 83.

29) متى نصت المادة 186 ق ا م أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق، فان قضاة الاستعجال لما أمروا بطرد الطاعن من المحل المتنازع عليه بالرغم من أن هذا النزاع يتعلق بتسديد مبلغ الإيجار يكونون قد قضوا في مسألة تمس أصل الحق و تجاوزا السلطة المخولة لهم قانونا.
قرار رقم 51263 مؤرخ في 30/04/1989 م ق 1991 عدد 04 ص 141.

30) حيث يستخلص من أوراق الملف أن تركة المرحوم...لم تصف و أن الخلاف حولها مطروح على القضاء العادي.
حيث أن المدعية ترتكز على هذا العنصر لتطلب وقف تنفيذ دفع الضريبة فيما يخص المشروبات الغازية و تدعي أنه مغلق.
حيث من المستقر عليه قضاء أن القاعدة المعمول بها في ميدان الضريبة أنها تتعلق بدخل أموال و ليس بأشخاص، لذا فان عدم تصفية تركة ليس من شأنها التأثير على الضريبة أو على من يدفعها.
و حيث من جهة أخرى، أن إدارة الضرائب تشير إلى انه منح أجل للمعنيين بالأمر قصد تسديد الضريبة.
حيث أنه اعتبارا لما سبق ذكره، فان قاضي الاستعجال غير مختص نظرا لوجود نزاع جدي بين الأطراف.
قرار رقم 74573 مؤرخ في 16/06/1990 م ق 1992 عدد 01 ص 129.

31) من المقرر قانونا أن الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو بيان حالة إجراء مستعجل آمر في أي موضوع كان دون المساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
و لما كان الثابت في قضية الحال أن الخبير تطرق إلى موضوع التعويض الذي يمس بحقوق الأطراف، فإن القرار المطعون فيه الذي قضى بالتعويض بناء على أمر استعجالي يكون قد مس بحقوق الأطراف و خرق القانون.
قرار رقم: 66930 مؤرخ في: 16/06/1990 م ق 1992 عدد 03 ص 170.

32) من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق.
و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا بأصل الحق مما يعرض قرارهم للنقض.
قرار رقم 127640 مؤرخ في 22/11/1994 م ق 1997 عدد 01 ص 81.

33) من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.
و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بتعيين حارس قضائي لإدارة المحل قبل الفصل في صفة الشريك في القاعدة التجارية التي ينكرها الطاعن يكونون قد مسوا بأصل الحق.
قرار رقم: 152.938 مؤرخ في: 22/07/1997 م ق 1997 عدد 02 ص 122

34) إن الأمر الإستعجالي الصادر بالطرد من العقار يعتبر سابق لأوانه و يمس بأصل الحق طالما أن هناك دعوى موازية أمام قاضي الموضوع
قرار رقم: 919 مؤرخ في: 24/06/1997 م ق 1998 عدد 53 ص 64.

35) لما ثبت في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري، فإنهم لم يخرقوا المادة 186 ق ا م و لم يمسوا بأصل الحق ما دام أن عقد الإيجار لا زال ساريا و بإمكان المؤجر استعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.
قرار رقم 196681 مؤرخ في 13/07/1999 م ق 2000 عدد 01 ص 133.

التماس إعادة النظر :
36) حيث أن الطابع المؤقت للأحكام الإستعجالية و للقرار الصادر على مستوى جهة الاستئناف، يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الاستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أودي بدليل على تغير الظروف، و إما إلى قاضي الموضوع.
حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الاستعجال أو في الموضوع، ليستبعد اللجوء إلى طريق من طرق الطعن غير العادية، و هو التماس إعادة النظر.
فان الطابع المؤقت للأوامر الإستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون.
قرار رقم 58530 مؤرخ في 09/07/1990 م ق 1993 عدد 03 ص









رد مع اقتباس
قديم 2009-08-12, 23:39   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
lawer
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي على هذا الجهد المبذول في سبيل نشر العلم و ننتظر المزيد من العطاء و شكرا.










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-24, 12:15   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
FADIBIS19
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووور عللى الجهد










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد،قضاء،اجراءات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc