استفسار حول مهنة مستشار تربية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم مستشار التربية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول مهنة مستشار تربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-17, 12:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امينةبلقيس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1 استفسار حول مهنة مستشار تربية

الى اخواني المستشارين
انا استاذة رياضيات افكر بتحويل مهنتي الى مستشارة تربية
بماذا تنصحوني ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 06:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amirhib
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

القرار رقم 171 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مستشار التربية
المادة 1 : يمارس مستشار التربية مهامه وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة المدير .
المادة 2 : يكلف مستشار التربية بالنظام والانضباط في المؤسسة .
المادة 3 : يشارك مستشار التربية تحت سلطة المدير في المهام التربوية والإدارية .
المادة 4 : يتلقى مستشار التربية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة .
المادة 5 : يعتبر مستشار التربية عضو في الفريق الإداري للمؤسسة ، حيث أنه بهذه الصفة يُدعى للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة .
المادة 6 : يمكن مدير المؤسسة أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
المادة 7 : تشتمل المهام المرسومة لمستشار التربية على نشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية ومالية .
النشاطات التربوية
المادة 8 : تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية الذي يتعين عليه مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وإمكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم وازدهارها.
المادة 9 : ينبغي أن يكون مستشار التربية في عمله ضمن المجموعة التربوية قدوة للتلاميذ في سلوكهم .
المادة 10 : يُكلّف مستشار التربية على الخصوص بما يلي :
- تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة .
- حفظ النظام والانضباط داخل المؤسسة .
- مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم .
- تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم واستراحتهم .
- تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
المادة 11 : يشارك مستشار التربية بصفة نشيطة في :
- تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
- تحسين الشروط المعنوية والمادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
- تنمية النشاطات الاجتماعية في المؤسسة .
المادة 12 : يلزم مستشار التربية عند الحاجة المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 13 : ينظم مستشار التربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة .
المادة 14 : يراقب مستشار التربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة والمداومة وفي المطعم والمراقد وقاعة التمريض .
المادة 15 : يخول مستشار التربية الصلاحية في تقدير صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون ، وهو يمنح رخص الدخول إلى الأقسام وقاعات المداومة والمذاكرة والمطعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة 16 : يقوم مستشار التربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة ؛ ويتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن قد اتخذت قصد السير العادي لأنشطة التلاميذ والأساتذة .
النشاطات البيداغوجية
المادة 17 : يساهم مستشار التربية في :
- ضبط جدول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة .
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها .
المادة 18 : يقوم مستشار التربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة .
المادة 19 : يتولى مستشار التربية تنظيم خدمات مساعدي التربية وتسخيرها بصفة عقلانية .
المادة 20 : يشارك مستشار التربية في تكوين مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ وتربيتهم .
النشاطات الإدارية والمالية
المادة 21 : يضبط مستشار التربية بطاقة التلاميذ ويُعدّ جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة 22 : يحرر مستشار التربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطالبونها ويعرضها على مدير المؤسسة .
المادة 23 : يسهر مستشار التربية على احترام المنشآت والتجهيزات في المؤسسة ، ويقدّم تقريرا على الضرر الذي قد يلحق بها إلى مدير المؤسسة ، ويرفع عن طريقه إلى المصالح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه ، والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاء وتقدير مبلغ الضرر.
المادة 24 : يرفع مستشار التربية يوميا إلى مدير المؤسسة تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة .
المادة 25 : يمكن أن يُطلب من مستشار التربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية .
المادة 26 : لا يتداول مستشار التربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهر أيضا عن عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ إذ لم ترخص به السلطة السلمية .
المادة 27 : تقوم العلاقات بين مستشار التربية والمصالح الاقتصادية بواسطة تقرير مكتوب يُقدّم عن طريق مدير المؤسسة أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة .
أحكام ختامية
المادة 29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف مستشار التربية بمسؤوليات تتعلق بالآتي :
- تأطير مجموعة من الأقسام .
- مسك ملفات التلاميذ.
- الاتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء .
- المشاركة في نشاطات تربوية واجتماعات تتطلب كفاءات خاصة .
المادة 30 : يلزم مستشار التربية بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن أثناء أداء مهمته أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار
المادة 31 : تدخل مشاركة مستشار التربية في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية .










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-03, 12:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kaka10
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حذاري عليك بالبقاء في مهنة التدريس احسن لك من مهنة المتاعب










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 14:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
boucif50
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc