قسم الإستشارات القانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قسم الإستشارات القانونية

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل وجدت الجواب
نعم 3 30.00%
لا 7 70.00%
نسبيا 0 0%
بدون تعليق 0 0%
المصوتون: 10. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-07, 21:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










New1 قسم الإستشارات القانونية

بسم الله والصلاة على رسول الله أفتح هذا الموضوع للإخوة والأخوات الأعضاء

لكل من له إستشارة تخصه في جميع الدعاوى القضائية
ـــ شؤون الأسرة
ـــ عقاري
ـــ مدني
ـــ تجاري
ـــ إداري
ـــ جزائي

الموضوع مفتوح للإستشارات التي لها وقائع حقيقية ويرجوا صاحبها الحل.

دون الأسئلة النظرية.









 


قديم 2013-01-08, 14:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ريماس
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
اخي المحامي صاحب زوجي متورط في قضية تهريب حيث انه بعد ادخاله سلع من الشيفون تتمثل في حقائب نساء ولعب اطفال
عن طريق تونس .................... وبعد مرورها على الجمارك تم حجزها واوقفوها وتم اتهامه بانها مهربة علما ان لديه السجلات والوثائق التي تثبت انا غير مهربة................ علما ان القضية ارسلت الى محكمة الجزائر العاصمة........... اين اصيح ما باليد حيلة.
السؤال ما رايك في القضية
وما العمل فيها..................
وهل هناك امل ان يبرا من هته الورطة.......
الرجاء التوضيح والرد في اقرب وقت










قديم 2013-01-08, 19:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ZACOYOUS41
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية ZACOYOUS41
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي يوسف المهدي أرجواا مساعدتي في هذه المسألة القانونية

رجل جوائري كان يعمل في فرنسا تزوج هناك وانجب ولدين يحملان الجنسية الفرنسية

لكن لظروف ما طلقها رسميا و عاد الى الجزائر وقام ببناء منزل +شراء سيارة طبعا بإسمه وتزوج امراءة جزائرية لكن لم ينجب منها اولاد

شاءت الأقدار ان يتوفى

السؤال هل يمكن لهذين الولدين ان يطردا زوجته الثانية علما انها لاتملك اي مأوى

وكيف تقسم تركة الرجل الجزائري










قديم 2013-01-08, 20:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريماس مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
اخي المحامي صاحب زوجي متورط في قضية تهريب حيث انه بعد ادخاله سلع من الشيفون تتمثل في حقائب نساء ولعب اطفال
عن طريق تونس .................... وبعد مرورها على الجمارك تم حجزها واوقفوها وتم اتهامه بانها مهربة علما ان لديه السجلات والوثائق التي تثبت انا غير مهربة................ علما ان القضية ارسلت الى محكمة الجزائر العاصمة........... اين اصيح ما باليد حيلة.
السؤال ما رايك في القضية
وما العمل فيها..................
وهل هناك امل ان يبرا من هته الورطة.......
الرجاء التوضيح والرد في اقرب وقت
الشيفون من المواد الممنوعة الإستيراد منذ عامين تقريبا.
البراءة غير ممكنة ولكن يمكن الإستفادة من أقصي ضروف التخفيف لكونه قام بإدخال السلع من ممرات المراقبة العادية
ولكن يجب التأكد أولا أن السلعة تنتمي إلي مادة الشيفون أي الملابس المستعملة لأنه إذا تبين أنها ملابس جديدة وليس عليها حضر الإستيراد يمكنه الإستفادة من البراءة عند إستظهاره للوثائق اللازمة.









قديم 2013-01-08, 21:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zacoyous41 مشاهدة المشاركة
أخي يوسف المهدي أرجواا مساعدتي في هذه المسألة القانونية

رجل جوائري كان يعمل في فرنسا تزوج هناك وانجب ولدين يحملان الجنسية الفرنسية

لكن لظروف ما طلقها رسميا و عاد الى الجزائر وقام ببناء منزل +شراء سيارة طبعا بإسمه وتزوج امراءة جزائرية لكن لم ينجب منها اولاد

شاءت الأقدار ان يتوفى

السؤال هل يمكن لهذين الولدين ان يطردا زوجته الثانية علما انها لاتملك اي مأوى

وكيف تقسم تركة الرجل الجزائري
أولا يجب إعداد عقد فريضة تكون صحيحة تجمع الولدين والزوجة الثانية.
ثم حصر أموال الهالك في فرنسا والجزائر.
يمكن وضع هذه الأموال تحت الحراسة القضائية
ثم القسمة إما الودية أو البيع بالمزاد العلني.
البيت يصبح ملك مشترك للورثة لذلك فإن الأولوية ليست للطرد وإنما لقسمة ذلك البيت.
لأن الولدين لما يطلبان حقهما في البيت ليس عن طريق الطرد وإنما عن طريق القسمة.
القسمة الودية أن تشتري حصة الولدين في البيت.أو أن تتنازل عن تركة أخرى مقابل البيت.أو قسمة البيت إذا كان قابلا للقسمة.
إذا لم يتم الإتفاق على القسمة الودية فإن البيع بالمزاد العلني هو الحل وبذلك تكون معرضة للطرد.









قديم 2013-01-09, 20:17   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فك الرابطة الزوجية وآثارها
أولا: الطلاق:
ويتم بإرادة الزوج المنفردة ويكون تعسفيا إذا لم يثبت بسبب شرعي كعدم القدرة على الإنجاب من جانب المرأة أو إعتلالها بمرض يعيق قيامها بواجباتها الزوجية...إلخ
ويترتب عن ذلك صدور حكم الطلاق وإنحلال الرابطة الزوجية. والتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة ونفقة الإهمال وإسناد الحضانة لطالبها حسب الأولوية مع تحديد نفقة الأبناء المحضونين وتوفير مسكن أو بدل إيجار.
ـ الحكم الذي يصدر في الطلاق إبتدائي نهائي أي غير قابل للإستئناف ماعدا الطعن فيه بالنقض.
ـ الجوانب المادية قابلة للإستئناف من جانب الطرفين للزيادة أو الإنقاص منها.
ـ تنفيذ الحكم في شق الطلاق تقوم بإجراءاته النيابة العامة
ـ تنفيذ الحكم في شقه المادي يسعي إليه المستفيد منها وهي المطلقة عن طريق المحضر القضائي بإستصدار الصيغة التنفيذية بعد سيرورة الحكم نهائي .
ـ يقوم المنفذ بجمع المبالغ المحكوم بها ويسعي بجميع طرق التنفيذ الإختيارية والجبرية لحمل المدين على دفعها.
ـ إذا إمتنع المدين على دفع النفقة المحكوم بها ولمدة تفوق الشهرين يمكن تكليفه عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام محكمة الجنح بموجب شكوى مع دفع كفالة عن ذلك.
ـ النفقة تشمل المسكن أيضا...........يتبع










قديم 2013-01-12, 22:04   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الطلاق الرضائي:
ويتم بطلب إلي رئيس قسم شؤون الأسرة من طرف الزوجين بعريضة واحدة يوقع عليها الطرفين.
ويتم من خلالها طلب فك الرابطة الزوجية بالطلاق الرضائي المتفق عليه.
يحدد الزوجين في العريضة مضمون الإتفاق حول توابع الطلاق
مثل:التعويض . إسناد الحضانة. النفقة.....إلخ .
هذا الطلاق مستحب عن باقي الصيغ الأخري
من حيث أن إجراءاته بسيطة وجلساته قليلة.
يجب إرفاق عقد الزواج وشهادة الحالة العائلية. وشهاد طبية تفيد براءة الرحم.









قديم 2013-01-14, 16:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

]التطليق والخلع:]
- التطليق:
وهو طلب فك الرابطة الزوجية من جانب الزوجة لثبوت ضررها ويستند على عدة أسباب منها:
عدم الإنفاق بعد صدور حكم بوجوبها .
عيب في الزوج مثل عدم الإنجاب بصورة عامة يحول دون تحقق الهدف من الزواج .
الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية.
غياب الزوج لمدة سنة بدون عذر ولا نفقة.
زواج الزوج من إمرأة ثانية دون إخبار الزوجة وموافقتها.
ارتكاب فاحشة مبينة كالزنا. الشقاق المستمر بين الزوجين .
مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد. كل ضرر معتبر شرعا كتعرض الزوجة للضرب.
دعوى التطليق مخولة للزوجة دون الزوج ولكن أسبابه محددة على سبيل الحصر .وتخول دعوى التطليق للزوجة الحقوق المخولة لها في دعوى الطلاق. من تعويض عن الضرر والنفقة والحضانة...الخ.
2- الخلع:
وهي دعوى مخولة للزوجة لفك الرابطة الزوجية مقابل دفعها لمبلع مالي عادة يحدد بمهر المثل.
تلجأ له الزوجة عند إستحالة فك الرابطة الزوجية بالتطليق.
تخول دعوى الخلع حق الزوجة في النفقة والحضانة وتوابعها










قديم 2013-01-16, 23:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض إشكالات المنازعات في الطلاق
ـــ يجب أن يثبت الزواج بعقد رسمي مدون بسجلات الحالة المدنية وبذلك لا يصح طلب الطلاق عن زواج عرفي.
ـــ نشوز الزوجة لا يثبت إلا بعد تنفيذ حكم الرجوع للبيت الزوجية وإمتناع الزوجة.
ـــ يثبت للزوجة نفقة العدة ونفقة الأولاد المحضونين وتوفير مسكن أو بدل الإيجار في كل أنواع الطلاق.
ـــ يمكن الإتفاق في الطلاق الرضائي بكل حرية حول شروط فك الرابطة الزوجية ما لم تكن مخالفة للنظام العام مثلا يمكن أن يتفق الزوج على تنازله عن المسكن لفائدة المطلقة والأولاد ولكن في هذه الحالة يجب مراعاة إجراءات نقل الملكية في العقار وهي الرسمية والإشهار.
ـــ متاع وأثاث الزوجة يجب طلبه في شكل قائمة تبين نوع الأشياء بدقة ويقابل كل شيئ على حدي ثمنه نقدا
مثلا : جهاز تلفاز 75 سم بلازما نوع كذا................ ثمنه نقدا 30000دج.
ـــ المصوغ لا يثبت طلبه إلا باستظهار فواتير الشراء من الزوجة.
ـــ الطلاق لا يثبت إلا بحكم قضائي ولذلك فلا يكفي الطلاق من الناحية الشرعية مالم يرسم بحكم.
ـــ النفقة تشمل الغذاء والعلاج والمسكن.
ـــ يمكن للزوج التراجع عن طلب الطلاق بالتصريح لدى القاضي في جلسة الصلح.
ـــ جلسات الصلح لدى القاضي إلزامية بالنسبة لطالب فك الرابطة الزوجية سواء كانت الزوجة أو الزوج.
ـــ الطلاق أبغض الحلال عند الله، وتشتيت للأسرة وضياع للأولاد فحافظوا على أسركم وأولادكم وأتقوا الله في النساء.










قديم 2013-01-19, 10:16   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[color="blue"]دعوى الطلاق قبل الدخول[/color]
وهو فك الرابطة الزوجية قبل الدخول من أحد الزوجين قبل البناء ولكن في ظل وجود عقد رسمي للزواج مسجل بالحالة المدنية.
ويتم رفعها من أحد الزوجين رغبة في عدم تنفيذ عقد الزواج.
ويلزم الزوج بدفع نصف الصداق المتفق عليه فقط دون النفقة، إذا كان هو طالب الطلاق.
ولا يلزم في شيئ إذا كانت الزوجة طالبة لذلك.
ولا تعتد الزوجة عن هذا الطلاق.
وترثه إن مات وهي في عصمته.










قديم 2013-01-19, 21:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[size="6"[center]]دعوى تثبيت الزواج العرفي[/center]
وهي ترفع بقسم شؤون الأسرة بمحكمة موطن المدعى عليه.
وهي ترفع من ذي صفة أو مصلحة ضد ذي صفة أو مصلحة أي من الزوج أو الزوجة أو الإبن أوالورثة......إلخ.
ويثبت الزواج العرفي بالشهود الذين حضروا الزواج حتي من الأقارب مثل العم ، الخال، الأب، الأخ.....إلخ.
ويمكن إثبات مع ذلك نسب الأولاد الذين نتجوا عن هذا الزواج.
وينتج عن تثبيت الزواج جميع الحقوق الناتجة بأثر رجعي
[/SIZE]










قديم 2013-01-20, 17:29   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
maria100
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية maria100
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليك استاذ يوسف
لك مني كل الشكر
اود ان استفسر منك عن امر مهم وه عند طلاقي ستكون لي حضانة ابنتي التي تبلغ من العمر عامين و8 اشهر والسؤال هل اذا اردت الزواج تصبح الحضانة من حق زوجي او لامي
مع العلم طلاقنا تعسفي وهو من يريد ذلك
وشكرا لك اخي










قديم 2013-01-23, 22:39   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
snoylak
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي التنازل المقدم عن الجر

السلام عليكم أحتاج الى نموذج لعريضة التنازل عن الحجر و شكرا










قديم 2013-01-25, 12:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
karmen01
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية karmen01
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لي مسكن مشيد مند سنة 1955 في وسط المدينة اردت ترميمه فاتصلت بمصالح البلدية للحصول على رخصة البناء فطلبوا مني تكوين الملف فقمت بتكوينه فتفاجأت بالرفض معللين السبب بعدم وجود عقد الملكية ونفس المصلحة هي التي قالت لي الدي بحوزته عقد عرفي يتقدم من أجل التسوية حسب القانون المؤرخ في 2008 .ثم طلبوا مني تقديم ملف من اجل الحصول على شهادة الحيازة مرورا بنشر اعلان عن مسكني في الصحف فقمت بدلك ثم رفضوا ان يمنحوني الحيازة .ولما غلقت الابواب في
وجهي قمت باجاءات الترميم فتفاجات بحضور الشرطة التي تريدتطبيق كل قوانين الجمهورية علي مهددين بهدم مسكني
الدي شيد ابان الاستعمار
الرجاء من كل من له دراية بقوانين العقار ان يوجهني الى الحل










قديم 2013-01-25, 12:33   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
karmen01
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية karmen01
 

 

 
إحصائية العضو










B8

لي مسكن مشيد مند سنة 1955 في وسط المدينة اردت ترميمه فاتصلت بمصالح البلدية للحصول على رخصة البناء فطلبوا مني تكوين الملف فقمت بتكوينه فتفاجأت بالرفض معللين السبب بعدم وجود عقد الملكية ونفس المصلحة هي التي قالت لي الدي بحوزته عقد عرفي يتقدم من أجل التسوية حسب القانون المؤرخ في 2008 .ثم طلبوا مني تقديم ملف من اجل الحصول على شهادة الحيازة مرورا بنشر اعلان عن مسكني في الصحف فقمت بدلك ثم رفضوا ان يمنحوني الحيازة .ولما غلقت الابواب في
وجهي قمت باجاءات الترميم فتفاجات بحضور الشرطة التي تريدتطبيق كل قوانين الجمهورية علي مهددين بهدم مسكني
الدي شيد ابان الاستعمار
الرجاء من كل من له دراية بقوانين العقار ان يوجهني الى الحل










 

الكلمات الدلالية (Tags)
يوسف ، مهدي ، يجيبك


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc