تساؤل قانوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تساؤل قانوني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-31, 11:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
زهرة الاوراس
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي تساؤل قانوني

السلام عليكم اخوتي
اولا انا اتمنى لكل عضو في هذا المنتدى ان يكلل تعبه بالتوفيق ويحقق طموحه بالنجاح
ثانيا وبخصوص المراجعة التي نحن بصددها اردت ان تفيدوني باجابتكم على تساؤلاتي حتى استفيد وتعم الفائدة
انا راجعت مقياس الجنائي العام والاجراءات الجزاية والان انا في القانون المدني
وانا في مراجعتي لا اعتمد على استاذ واحد او مؤلف واحد لذا وقعت في اشكالية صغيرة ارجوا ان نحلها..
اول سؤال يتعلق بموضوع التعبير عن الارادة والمادة 62 من القانون المدني فحسب الاستاذ محمد صبري سعدي وبعض الاساتذة ان التعبير عن الارادة ينتج اثره سواء قبول او ايجاب في حال الوفاة او فقد الاهلية متى توفرت الشروط اما استاذة في المدرسة العليا للقضاء لدي كتاب لها تقول فيه ان التعبير بالارادة اذا كان ايجابا لا يرتب اي اثر في حال الوفاة او فقد الاهليه وانما القبول هو من يرتب اثره اذا توفرت شروطه وفقا لللمادة 62 من القانون المدني ارجو التعليق؟
والسؤال الثاني يتعلق بمسؤولية المنتج التي استحدثها المشرع في المادة 140 مكرر من القانون المدني هل يتم التعويض بناءا على المسئولية العقدية " عقد بين المستهلك والمنتج او المتدخل" او على اساس المسؤولية التقصيرية؟
وشكرا لكم .









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 19:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hamdi l'homme
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم....
1-فيما يخص التعبير عن الاداردة...فادا اخدنا ظاهر المادة 62 فان التعبير عن الارادة ينتج اثره في حالة الوفاة او فقد الاهلية بالنسبة للموجب..غير ان العقد لا ينعقد...ففي حالة الوفاة او فقد الاهليةنطبق قاعدة التعاقد بين الغائبين المنصوص عليه في المادة 67..و المادة الصريحة في ان العقد ينعقد في الوقت و المكان الدي يعلم فيه الموجب بالقبول و بالتالي ادا توفي الموجب قبل ان يصل ايه القبول لاينعقد العقد .....ة كخلاصة ارى ان راي الاستادة لحلو هو الصحيح.
2-بالنسبة لمسؤولية المنتج...صديقي توجد قاعدة داااائما خليها في بالك..ادا وجد عقد فالمسؤوولية دائما عقدية حتى لو كان كان الخطأ تقصيري في طبيعته او لايتعلق بالعقد.....و ادا لم يوجد عقد..فالمسؤولية تقصيرية...فادا تسبب المنتوج في ضرر لمقتني''المشتري'' المنتوج فالمسؤولية عقدية لوجد عقد البيع...و ادا حصل ضرر للغير بسبب المنتوج كان يكون انفجر مثلا اثناء نقلة فالمسئولية تقصيرية....فالمادة 140 مكرر تجاوزت التمييز التقليدي بين المسؤولية العقدية و التقصيرية..و مع دللك يجب التمييز بين المسؤوليتين على التفصيل السابق.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 22:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
زهرة الاوراس
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرك اخي الكريم لاجابتك على تساؤلي
سؤالي بخصوص سؤولية المنتج جاء لكون المادة 140 مكرر جاءت مكملة للمواد التي تعالج موضوع المسؤولية التقصيرية
تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح اخي.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 23:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamdi l'homme
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

العفو سيدتي....ربي يوفقك يارب.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-31, 23:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
زهرة الاوراس
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

امين ولك ايضا اخي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تساؤل, قانونى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc