لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-17, 22:22   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=نسيم34;2671777]

السلام عليكم
اخي سقراط
هل المنحة الشهرية المطالب بها من مصلحة التامينات للاجراء canas تسري عليها الغرامة التهديدية اذا امتنعت هاته المصلحة من تنفيذ الحكم الصادر ضدها ؟
وهل يحق للعامل المتوفي الذي كان مؤمن بها بمدة شهر فقط ؟ لاني اعرف معلومة ولست متاكد منها بان حقوق المتوفي تبقى محفوظة اذا كان مؤمن لاكثر من 06اشهر؟
وهو كذلك اخي نسيم يمكنك ان تلزمها بالتعويض عن عدم تنفيذ الحكم القضائي وهذا ما نصت عليه المادة 625 ا م وادارية او بالتنفيذ العادي اي بعد صيرورة الحكم القضائي نهائي وبعد مهر الحكم بالصيغة التنفيذية يمكنك ان تنفذ على حساب المدعى عليها ولا يمكنك ان تلزمها بالغرامة التهديدية لانها اولا من الناحية القانونية الغرامة التهديدية لا تطبق الا في حالةما تكون شخصية المدين محل اعتبار اضافة الى طول الاجراءات وطرق تصفية الغرامة التهديدية وهنا يمكنك ان تنفذ بكل الطرق القانونية
عن السؤال الثاني فلكل شخص مؤمن لدى مصالح التامينات الاجتماعية سواء للاجراء CANASاو لغير الاجراء CASNOSمن التعويضات عن المرض والعجز والوفاة والمنح عن حوادث العمل واذا اردت معلومات اكثر فاطلع على القانون 08/08 وكذا القانون 85/13 و85/11و85/14 فكلها تتعلق بالتامينات الاجتماعية









 


قديم 2010-04-18, 10:42   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي سقراط ، موضوعك هذا في الإجابة عن الإستشارات عقاري واجتماعي من أفضل صفحاتي التي أدخلها يوميا ، ولا تتصور كم أجمع منها معلومات ، جازاك الله خير ونفع بك الغير ......










قديم 2010-04-18, 11:26   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
tebessa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tebessa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال من فضلك :في حوادث المرور مثلا وبعد تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والضرر الجمالي من طرف الخبير ، كيف يحسب المحامي نسبة التعويض؟
وجدت مرة في عريضة هذه الفقرة أرجو توضيح عملية حساب التعويض إن أمكن، العجزالجسدي الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم واضح حسابه بالنسبة لي فالأول يحدد بقيمة الراتب خلال عدد الأشهر التي هو عاجز عن عملها ، والعجز الجزئي الدائم بالنقطة الإستدلالية في نسبة العجز
جزء من العريضة :.....................
- ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــةتقريـــــره:
· نسبة العجـزالجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
· نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
· نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
· نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
-
انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقريرخبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادثالمـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
-
ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ......... ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه والمقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــةالاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .
- انه هكــذا يكــون حســـــاب التعويـــض كمايلــــــي :
العجز الكلي المؤقت : دج 21668,39x 3 أشهر = 65005,17 دج
العجز الجزئي الدائم : 6950x 35% = 243250,00 دج
الضرر التالمي متوسط: 12000,00دجx 2 = 24000,00 دج
الضرر الجمالي : 12000,00 دجx 2 = 24000,00 دج

................
و بالنتيجـــــــــــة :
-
الحكـــم على المدعـــى عليــه في الاعادة بعدالخبــرة .................... و تحــت ضمــان مسؤولية الشركــة التامين ........ بإلزامهـــا بأن تدفــع للمدعـــي في الإعـــادة المبالـــغ الآتيـــــة :
-
مبلغ 65005,17 دج مقابلالعجز الكلي المؤقــت .
-
مبلغ 243250,00 دج مقابل العجز الجزئي الدائـــم .
-
مبلغ 24000,00 دج مقابــل الضرر التألمــي .
-
مبلغ 24000,00 دج مقابــلالضــرر الجمالـــي .
-
مبلغ 4000,00 دج مصاريـــف الخبـــرة .
مجمــوع المبلـــغ الإجمالــي الواجــب دفعــه يقـــدر بــ 379591,95 دج.
الحكم على المدعى عليه في الإعـــادةبالمصاريــف القضائيــــــة

......


أرجو توضيح إن أمكن










قديم 2010-04-20, 18:41   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
KARIMBASSET
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية KARIMBASSET
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي سؤال // عقاري

قطعة ارض واسعة فلاحية // بساتين توارثها اجدادي وقامو ببيع بعضها و انا الان ورثت بعضها عن ابي منذ 1998 بعقد عرفيا ....
فالارض في العرف ملك لنا الا ما قام الغير بشرائه بحدوده وقد قمت بانجاز بستان دعم فلاحي استفدت من خلالة من دعم الدولة منذ 2003 و انا الى اليوم اسقي اشجاره

لكن احد الجيران الذي ورث عن ابيه الدي اشترى من بعض احدادي بستانه ينازعني في جزء يقع اسفل منه ضمن الارض التي كنت قد استصلحتها في اطار الدعم على اساس ان له حق ما يعرف عندنا بحدود المنفعة فيدعي ان له الامتداد جنوب بستانه مثلي حيث انني استصلحت الجزء جنوبي وجنوب بستانه و لم يعترض منذ بدات الاشغال في 2000 الى اليوم

لكن بعض الناس وسوسو لابنه ودفعوه للمطالبة بالجزء على اساس انه مثلي
بينما بستاني وبستانه كان ملك لاجدادي و عندنا قاعدة عرفية من اشترى ليس له حق احدود المنفعة

ملاحظة // ماهو مصيري ... حيث انني ورثت القطعة على اساس ان مساحتها 2 هكتلر و اذا ظفر حصمي بالجزء المتنازع عليه فانني سوف افقد ثلثها .... و قد ورث اخوتي املاك اخرى و كان نصيبي هذا البستان على اساس انه 2 هكتار يعني نصيبي تغر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2010-04-20, 23:13   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخ سقراط اريد ان احصل على القانون المتعلق بعقود ماكية الاعقار الفلاحي في اطار الاستصلاح مشكوريين مسبقا










قديم 2010-04-21, 19:07   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

[quote=tebessa;2675368]سؤال من فضلك :في حوادث المرور مثلا وبعد تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والضرر الجمالي من طرف الخبير ، كيف يحسب المحامي نسبة التعويض؟
وجدت مرة في عريضة هذه الفقرة أرجو توضيح عملية حساب التعويض إن أمكن، العجزالجسدي الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم واضح حسابه بالنسبة لي فالأول يحدد بقيمة الراتب خلال عدد الأشهر التي هو عاجز عن عملها ، والعجز الجزئي الدائم بالنقطة الإستدلالية في نسبة العجز
جزء من العريضة :.....................
- ان الخبيــر بعــد فحصة للمدعــي توصل إلى مايلــــي في خلاصــةتقريـــــره:
· نسبة العجـزالجســدي الكلـــي المؤقــت : ثلاثة (3) أشهــر .
· نسبة العجـز الجزئـي الدائـــم : خمســة و ثلاثون بالمئة 35%
· نسبة الضـرر التالمـــي أو الجسمانــي متوســـط 4/7
· نسبة الضرر الجمالـــي ضعيــــف 1/7 .
-
انه تلاحظ المحكمــة كون الخبيــر في تقريرخبرتـــه ثبــت أن الاضــرار والعجــز اللاحــق بالمدعــي هي ناتجـــة عن حادثالمـــرور المتسبــب فيه المدعــى عليه الحالـــي .
-
ان المدعي في الاعـــادة أثنـــاء وقـــوع الحـــادث كان و لا يــزال يعمــل بمؤسسة ......... ممـا يتعيــن منحــه تعويــــض طبقـــا للراتــب الـذي يتقاضــاه والمقــدر بــ 21668,39 دج ( وثيقة مرفقة ) و الـــذي تقابلــه النقطــةالاستدلاليـة المقـــــدرة بـــ 6950 .
- انه هكــذا يكــون حســـــاب التعويـــض كمايلــــــي :
العجز الكلي المؤقت : دج 21668,39x 3 أشهر = 65005,17 دج
العجز الجزئي الدائم : 6950x 35% = 243250,00 دج
الضرر التالمي متوسط: 12000,00دجx 2 = 24000,00 دج
الضرر الجمالي : 12000,00 دجx 2 = 24000,00 دج

................
و بالنتيجـــــــــــة :
-
الحكـــم على المدعـــى عليــه في الاعادة بعدالخبــرة .................... و تحــت ضمــان مسؤولية الشركــة التامين ........ بإلزامهـــا بأن تدفــع للمدعـــي في الإعـــادة المبالـــغ الآتيـــــة :
-
مبلغ 65005,17 دج مقابلالعجز الكلي المؤقــت .
-
مبلغ 243250,00 دج مقابل العجز الجزئي الدائـــم .
-
مبلغ 24000,00 دج مقابــل الضرر التألمــي .
-
مبلغ 24000,00 دج مقابــلالضــرر الجمالـــي .
-
مبلغ 4000,00 دج مصاريـــف الخبـــرة .
مجمــوع المبلـــغ الإجمالــي الواجــب دفعــه يقـــدر بــ 379591,95 دج.
الحكم على المدعى عليه في الإعـــادةبالمصاريــف القضائيــــــة

......


أرجو توضيح إن أمكن

اسمعي اختي الكريمة جيدا ان التعويضات على حوادث المرور يحكمها القانون 88/31 المتعلق بالزامية التامين على السيارات والتامين على حوادث المرور وقد حدد التعويضات على اساس نظرية المخاطر اي المادة 8 من نفس القانون اي حتى في عدم ثبوت الخطا في حق المتهم تكون معه المحكمة مختصة للنظر في الدعوى المدنية
وعملية حساب التعويضات سهلة وبسيطة للغاية والطريقة كالتالي
اولا يحدد الاجر الوطني الادنى المضمون اثناء وقوع الحادث اذا كان الشخص لايمارس نشاطا ماجورا مثلا 12OOO دج
اي بالقانون6 200 الذي يحدد الاجر الوطني المضمون اما اذا كان يمارس نشاطا ماجور فيحسب اجره
ثانيا وجب ان تعرف ما معنى العجز الجزئي الدائم ةالعجز الكلي المؤقت وضرر التالم والهام والضرر الجمالي
فالعجز الكلي المؤقت يتعلق بحساب مدة انقطاع الضحية عن العمل ويحسب بالايام 10 ايام 30 يوم الخ
والعجز الجزئي الدائم يحسب بنسبة عجز الضحية الذي لحقت جسده فمثلا نسبة 60 في المائة هي شبه اعاقة
والضرر التالم يكون بحسب تالم الضحية فقد يكون هام وقد يكون متوسط وقد يكون بسيطا والضرر الجمالي هو الضرر الذي لحق الضحية وترك له اثار كالحروق في الوجه الخ
اذا والحساب يكون كالتالي
العجز الكلي المؤقت هو نسبة العجز في ايام العجز مقسومة على 30 مثلا 20 يوما 20 على 30 اي العجز لا يتجاوز شهرا مثلا 45 يوما في 30 تقسيم 30 تعطي لك نسبة العجز في الاجر اشهري اي 12000 دج مضروبة في 45 على 30 نجد تساوي المقابل بالدينار
في العجز الجزئي المؤقت هي الاجر السنوي المقابل للنقطة الاستدلالية في نسبة العجز وتجد النقطة الاستدلالية في الجدول المرفق بالقانون السابق ذكره
مثلا 12000 مضروبة في 12 تجد 144000 تقابلها 4620 في نسبة العجز مثلا 30 في المائة في 4620 تجد المبلغ بالدينار
وعن الضرر التالم الاجر الشهري في 4 اذا كان هاما و 2 اذا كان متوسطا
وعن الاضرار الجمالية وجب اثبات مصاريف العمليات الجراحية










قديم 2010-04-21, 19:37   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares hodna مشاهدة المشاركة
الاخ سقراط اريد ان احصل على القانون المتعلق بعقود ماكية الاعقار الفلاحي في اطار الاستصلاح مشكوريين مسبقا
تفضل اخي الكريم
اولا قانون 90/30 المتعلق بالاراضي الوطنية الخاصة
والقانون الهام هو القانون 83/18 المؤرخ في 1983/08/13 والمتعلق باكتساب الملكية العقارية في الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح وشكرا اخي الكريم









قديم 2010-04-22, 05:40   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
شكرا جزيلا استاد سقراط
هناك منشور وزاري مشترك رقم 435 مؤرخ في 18/04/1984 لم اسطتع التحصل عليه ؟ فارجو المساعده ان امكن
مشكوووووووووووووووووووووووووووور
اولا قانون 90/30 المتعلق بالاراضي الوطنية الخاصة
والقانون الهام هو القانون 83/18 المؤرخ في 1983/08/13 والمتعلق باكتساب الملكية العقارية في الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح وشكرا اخي الكريم









قديم 2010-04-22, 13:27   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fares hodna;2695379[size=6

[/size]
ياخي الكريم على ما اظن انه لا يوجد منشور وزاري مشترك والذي اعلمه ان القانون الهام المتعلق بملكيه الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح هو قانون 83/18 وهناك مرسوم تنفيذي هو ايضا هام يحدد طريقة تطبيق القانون المذكور وهو 83/724 المؤرخ في 1983/12/10
وايضا هناك مرسوم تنفيذي اخر يحددشروط التنازل عن الاراضي الصحراويةفي المساحات الاستصلاحية وهو 92/289 و المؤرخ في 1992/12/08









قديم 2010-04-22, 13:34   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karimbasset مشاهدة المشاركة
لدي سؤال // عقاري

قطعة ارض واسعة فلاحية // بساتين توارثها اجدادي وقامو ببيع بعضها و انا الان ورثت بعضها عن ابي منذ 1998 بعقد عرفيا ....
فالارض في العرف ملك لنا الا ما قام الغير بشرائه بحدوده وقد قمت بانجاز بستان دعم فلاحي استفدت من خلالة من دعم الدولة منذ 2003 و انا الى اليوم اسقي اشجاره

لكن احد الجيران الذي ورث عن ابيه الدي اشترى من بعض احدادي بستانه ينازعني في جزء يقع اسفل منه ضمن الارض التي كنت قد استصلحتها في اطار الدعم على اساس ان له حق ما يعرف عندنا بحدود المنفعة فيدعي ان له الامتداد جنوب بستانه مثلي حيث انني استصلحت الجزء جنوبي وجنوب بستانه و لم يعترض منذ بدات الاشغال في 2000 الى اليوم

لكن بعض الناس وسوسو لابنه ودفعوه للمطالبة بالجزء على اساس انه مثلي
بينما بستاني وبستانه كان ملك لاجدادي و عندنا قاعدة عرفية من اشترى ليس له حق احدود المنفعة

ملاحظة // ماهو مصيري ... حيث انني ورثت القطعة على اساس ان مساحتها 2 هكتلر و اذا ظفر حصمي بالجزء المتنازع عليه فانني سوف افقد ثلثها .... و قد ورث اخوتي املاك اخرى و كان نصيبي هذا البستان على اساس انه 2 هكتار يعني نصيبي تغر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اخي الكريم نفس الاشكالات التي تتثار بالنسبة للتصرفات الواردة على العقار واسمع جيدا انه كل تصرف وارد على عقار هبة بيع مبادلة رهن وحتى القيود الواردة على ملكية كحق الارتفاق حق المطل المرور وجب ان تخضع للرسمية والا اعتبرت باطلة ولا شيء في القانون يسمى العرف لان التشريع اسمى من العرف والتشريع ينص على ان جميع التصرفات الواردة على العقار سواء الصناعي او الفلاحي وجب ان تخضع للرسمية حتى بالنسبة للميراث وجب ان تستصدر الشهادة التوثيقية والتي تثبت صفتك كوارث فاسعى اخي الكريم الى تسوية وضعيتك ولا يمكنك الاعتماد ابدا على الوثائق العرفية









قديم 2010-04-23, 22:06   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 إلى سقراط .....أريد جواب شافي وكافي

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحوز عقار بموجب سند رسمي متمثل في عقد شهرة محرر منذ سنة 1996 خاضع لإجراءات الشهر العقاري.
* حيث أن هذا العقار يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 113.65م 2 وأربع غرف وذو واجهتين .
* حيث تقدم بعض مدعين كورثة أمام القسم العقاري محكمة الدرجة الاولى من أجل إبطال عقد الشهرة .
* حيث ان المدعين ( الورثة ) يتحججون في دعواهم بعقد شراء عقارمؤرخ في سنة :1916 مسجل بمدينة مستغانم باسم مورثتهم المتوفية بتاريخ : 1972 . بحيث أن هذا العقار هو أيضا محدد تحديدا نافيا للجهالة به 03 غرف + مرحاض + فناء..الكل يتربع على مساحة تقدرب : 75.50 م2 وله واجهة واحدة.
* حيث أن المدعين اولا لم يقدموا في هذه الدعوى ما يثبت انتقال العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 المذكور آنفا إليهم كمالكين على الشياع أو كورثة شرعيين لمورثتهم .
* حيث أن المدعين طالبوا بتعين خبير للانتقال للسكن محل عقد الشهرة المذكور سالفا لتتأكد المحكمة من أن السكن محل عقد الشهرة مطابق جملة وتفصيلا للعقار المبين بعقد الشراء المؤرخ في 1916
*حيث عينت المحكمة فعلا الخبيروانتقل هذا الاخير للسكن محل عقد الشهرة لمطابقته والعقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916....أين وضع هذا الخبير مخطط طوبغرافي للسكن محل عقدالشهرة وحدد موقعه بالضبط وكذا مساحته ومحتواه أين تبين له أنه يختلف جملة وتفصيلا و العقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916 لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات .
* حيث أن الخبير انجز مهمته ..والقضية الآن في الإرجاع مطروحة أمام القسم العقاري للبث فيها.
* حيث ان المحكمة في صدد إجراء تحقيق بين الاطراف في القضية .
* حيث أن المرجعين يحاولون إثارة الشروط المتعلقة بالحيازة ....لأنني عند تحرير عقد الشهرة صرحت أنني أحوزالعقار منذ سنة 1978 أي وأنا ذو الحادية عشر من عمري )قاصر (. وهذا فقط لأنهم يحاولون إستبعاد تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير العقاري والذي لم يكن في صالحهم والمطالبة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام التي أوكلت للخبير الأول هذا الأخير الذي ثبت في تقرير خبرته أن العقار المبين في عقد الملكية المؤرخ في 1916 المحتج به من طرف المرجعين لا يتطابق مع العقار محل عقد الشهرة لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات....

لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم وأسأل هل أن المحكمة عليها أن تنظر في شروط الحيازة أم أنها ترجع لتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير العقاري الذي عينته لتبني عليه حكمها أو تعين خبيرا آخر إستجابة لطلب المرجعين ) الورثة ( .










قديم 2010-04-23, 22:16   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 إلى سقراط .....أريد جواب شافي وكافي

أريد جواب شافي وكافي من فضلك على طلبي










قديم 2010-04-24, 10:39   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حارس عمل فى الليل لدى شركة ما بعقود متججدة ثم عقد لمدة اشهر مكتوب الشركة لم تقم باشعلره ورفضت اعادة ادماجه مع رفض التعويض ما الا ساس القانونى للمطلبة بالحقوق السالفة الدكر خاصة فى ق 90-04 المتعلق بالنمزاعات الفرديةوهل يخضع هدا العامل لقانون الاتفاقات الجماعية










قديم 2010-04-24, 13:46   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
fares hodna
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة socrates مشاهدة المشاركة
ياخي الكريم على ما اظن انه لا يوجد منشور وزاري مشترك والذي اعلمه ان القانون الهام المتعلق بملكيه الاراضي الصحراوية عن طريق الاستصلاح هو قانون 83/18 وهناك مرسوم تنفيذي هو ايضا هام يحدد طريقة تطبيق القانون المذكور وهو 83/724 المؤرخ في 1983/12/10
وايضا هناك مرسوم تنفيذي اخر يحددشروط التنازل عن الاراضي الصحراويةفي المساحات الاستصلاحية وهو 92/289 و المؤرخ في 1992/12/08
شكرا جزيلا استاد سقراط جزاك الله خيرا عني وعن جميع من استفاد من علمك









قديم 2010-04-24, 15:01   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
أبودعاء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبودعاء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و حمة الله وبركاته









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc