القانون الأساسي الذي سيصدر في الجريدة الرسمية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون الأساسي الذي سيصدر في الجريدة الرسمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-13, 19:27   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ابن الواحات39
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكومة مطالبة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 07-304 الذي يعتمد الشهادات في التصنيف وهذا ما أبتعد عنه في التعديل المقترح - فكيف يصنف مدير مدرسة ابتدائية ليس له شهادات جامعية في الصنف14 ومستشار التربية في الثانوي ويملك شهادات جامعية يصنف في ص13 وكذلك أستاذ التعليم الثانوي...عيب هذا القانون الأساسي الخاص المعدل هو عدم المشروعية ويعتبر لاغيا اذا ما خضع لاحكام القضاء الإداري.....









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 12:52   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ابن الواحات39
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب مراجعة هذا القانون قبل صدوره في الجريدة الرسمية










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 12:56   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
arbi2004
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وبارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 13:00   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
سيف2
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39 مشاهدة المشاركة
الحكومة مطالبة بتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 07-304 الذي يعتمد الشهادات في التصنيف وهذا ما أبتعد عنه في التعديل المقترح - فكيف يصنف مدير مدرسة ابتدائية ليس له شهادات جامعية في الصنف14 ومستشار التربية في الثانوي ويملك شهادات جامعية يصنف في ص13 وكذلك أستاذ التعليم الثانوي...عيب هذا القانون الأساسي الخاص المعدل هو عدم المشروعية ويعتبر لاغيا اذا ما خضع لاحكام القضاء الإداري.....

عليــك بالقضاء الإداري

طـالب بحقك ماشأنك بالآخرين ؟

ماأدراك أن مدير المدرسة الإبتدائية لايملك شهادة جامعية . ام أن العلم حكـر عليك وعلى امثالك ؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 13:07   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
zohir34
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية zohir34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي ابن الواحات ما تحليلك و مدى فهمك للمادة 90 مكرر










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-14, 13:12   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
عبد النور22
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 21:30   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
محمد405
عضو جديد
 
الصورة الرمزية محمد405
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مدير الابتدائية ياسويف خريج المعاهد المتخصصة......ولديه شهادة تخرج......اقرا جيدا القانون...خليك من الشهادة الجامعية...copie وcoller ونحن نعرف قيمة هذه الشهادة التي تفتخر بها.......وضع رجليك في الماء البارد.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 21:55   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
القبطان
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 22:29   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ابن الواحات39
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zohir34 مشاهدة المشاركة
أخي ابن الواحات ما تحليلك و مدى فهمك للمادة 90 مكرر
الرتبة الأصلية قبل 01/01/2008
أستاذ مجاز تصنيفه 14/5

رتبة الإدماج الجديدة بداية من 01/01/2008
أستاذ تعليم متوسط تصنيفه 12

حسب المادة 31 :
يجمع انتقاليا ولمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما.

** شروط الترقية لرتبة مستشار تربية سلم 13
عن طريق الامتحان المهني ل :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل ل :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
مثال 1
أستاذ مجاز متربص منذ 01/01/2002 له أقدمية 6 سنوات بصفة أستاذ تعليم متوسط إلى غاية 31/12/2007 حسب المادة 31 وعليه :
يمكنه المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مستشار تربية
بينما لا يمكنه التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة مستشار تربية لأن الأقدمية المطلوبة في التأهيل هي 10 سنوات

مثال 2
أستاذ مجاز متربص منذ 01/01/2002 وأدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط منذ 01/01/2008 ونجح في الامتحان المهني بعد استفادته من أحكام المادة 31 ورقي لرتبة مستشار تربية ابتداء من 01/01/2010
له اقدمية في الرتبة الجديدة كمستشار تربية تقدر ب سنتين 02 إلى غاية 31/12/2011
ونقول عنه :
مستشار تربية له أقدمية " خدمة فعلية " سنتين بهذه الصفة منحدر من سلك أستاذ التعليم المتوسط

وحسب المادة 90 مكرر :
يدمج في رتبة مستشار رئيس للتربية المستشارون الرئيسون للتربية ومستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من سلك أستاذ التعليم المتوسط

وعليه وفي المثال الأول استفاد الأستاذ المجاز من أحكام المادة 31 من القانون الأساسي في احتساب الأقدمية للترقية من أستاذ تعليم متوسط إلى مستشار تربية

بينما في المثال الثاني لا يكمن لمستشار التربية أن يستفيد من أحكام
المادة 31 لأن الرتبة الأصلية صارت بحكم الترقية " مستشار تربية" أما رتبة الإدماج الجديدة حسب المادة 90 مكرر هي ناظر متوسطة
والتي لا يملك فيها مستشار التربية 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة

إذن ببساطة أحكام المادة 31 أو 48 الجديدة
- تطبق عند الترقية سواء عن طريق " الامتحان المهني أو التأهيل "
- ولا تطبق عند الإدماج كما هو حاصل في المادة 90 مكرر


والله أعلم ، قد يكوني فهمي خاطئ
لأنه حسب لقاء اليوم 18/04/2012 مع الصادق دزيري بالعاصمة أكد لمستشاري التربية المنحدرين من سلك استاذ تعليم متوسط انهم سوف يدمجون في رتبة مستشار رئيس المستحدثة " ناظر متوسطة "









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأساسي, الذي, الجريدة, الرسمية, القانون, سيصدر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc