مهام مدير المدرسة الابتدائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الإبتدائي > منتدى مفتشي التعليم الابتدائي و الادارة المدرسية > قسم مديري التعليم الابتدائي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مهام مدير المدرسة الابتدائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-09-06, 17:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد علي 12
مراقب منتدى الأسرة والمجتمع
 
إحصائية العضو










افتراضي مهام مدير المدرسة الابتدائية

المادة 01: يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 المذكور أعلاه إلى تحديد مهام مديـري المدارس الأساسية للطورين 01/02 ومن يقوم بوظيفتهم من المعلمين المساعدين مديـــــــري المدارس الأساسية للطورين 01/02.
المادة 02: يمارس مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 مهامه في المدرسة الأســـاسية للطورين 01/02 أو في المدرسة الأساسية المندمجة .
المادة 03: يكون مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 مســــــؤولا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير التربوي والتسيير الإداري فيها ويخضع لسلطته جميع المعلمين والمستخدميـــــــــــــن العاملين بالمؤسسة .
المادة 04: يكلف مدير المدرسة الأســـــــــــــــاسية للطورين 01/ 02 بربط الصلة بالمدرسة الأساسية ( الإكمالية) التي تتبعها المؤسسة التي يشرف عليها .
المادة 05: يمارس مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 مهامه بالاتصـــــــال الدائم والمستمر مع مفتش التربية والتعليم الأساسي في المقاطعة وتحت مراقبته .
المادة 06: يلزم مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 بالحضــور الدائم في المؤسسة وبهذه الصفة يمكن أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 07: يسهر مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 على التربية الخلقية للتلاميذ ويمــــــــارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والانضباط في المؤسسة وهو بهذه الصفة يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي وإداري .
النشاطات البيداغوجية
المادة 08: تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأســــــاسية لمدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 ويتعين عليه القيام بما يحقق الغاية التربوية المنتظرة منها .
المادة 09: يكون مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 مسؤولا عما يلي :
• تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل .
• ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها.
• تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم ومواقيته في المؤسسة .
• تحضير المجالس التربوية الموجودة بالمؤسسة وتنشيط اجتماعاتها .
• المشاركة في عمليات التكوين المبرمجة .
المادة 10: يعد المدير التنظيم التربوي للمؤسسة ويعرضه على مفتش التربية والتعليــــــــــــم الأساسي للمقاطعة للمصادقة عليه .
المادة 11: يقوم المديـــــــر بضبط خدمات المدرسين عن طريق توزيع الأقسام البيداغوجية والمحلات التربوية وتحديد فترات العمل الخاصة بكل معلم في إطار التوقيت الرسمي المعمول به.
المادة 12: يتعين على مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02أن يطلع ويصادق بانتظام على الوثائق التالية :
الكراس اليومي لتحضير الدروس/ المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس/ التوزيع الشهري / التوزيــــــــع السنوي كراس المداولة / كراس الاختبارات
المادة 13: يجب على مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 أن يزور المعلمين في أقســـــامهم وأن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة لمساعدتهم وتدعيم عملهم .
تتوج الزيارات بملاحظات وتوجيهات تقدم إلى المعلمين ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملفــــــاتهم على مستوى المؤسسة .

النشاطات التربوية
المادة 14: يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة إلى توفير جو عــام من شأنه تكوين جماعة متماسكة وقادرة على تذليل الصعوبات والتحصين ضد الصراعـــــــــــات المحتملة وتفاديها .
المادة 15: تستهدف علاقات المدير مع التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ تنمية الشعـــور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة والتفاهم واحترام الشخصية والصداقة والتضامن .
المادة 16: ينبغي أن يركز المدير في عمله على إقامة الشروط التي من شأنها إكمـــــــــال التربية التي تمنحها الأسرة وتسيير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن والتحفيـــــــــز على العمل وبث روح التعاون واحترام الغير .
المادة 17: يشجع المدير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والأعمــــــال المنتجة الفرعية والجماعية وحصص الترفيه المنشطة التي تساعد على إيجاد المحيط الملائم لازدهــــــــار شخصية التلميذ وتوفير الاستقرار بالمؤسسة .
المادة 18: يسهر مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 على العنـــــــــاية بالصحة البدنية والخلقية للتلاميذ الموجودين بالمؤسسة .

النشاطات الإدارية
المادة 19: يتولى مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 إمساك ملفات التلاميــــــــــــذ المتمدرسين بالمؤسسة والمعلمين والمستخدمين العاملين فيها .
المادة 20: يتعين على مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 ضبط كـــــافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص وسلامة التجهيـــــــــزات داخل المؤسسة والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة .
المادة 21: يقوم مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 بتحديد قائمة باحتيـــــــــاجات المؤسسة فيما يتعلق بالأثاث المدرسي والأدوات المدرسية ومواد النظافة وتقديمها إلى الجهـــــــــــات المختصة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 22:يحول مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 سنويا تقريرا إلى الجهــات المختصة يتعلق بالوضعية المادية للمؤسسة وما تتطلبه من إصلاحات قصد صيانتها والحفــــــــــاظ عليها وضمان أمن التلاميذ وسلامتهم .

أحكام ختامية
المادة 23: يكون مدير المدرسة الأســـاسية للطورين 01/02 إما معفيا كليا أو جزئيا من التدريس طبق للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 24: يتوجب على مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 في حـــــــالة الانتقال أو الانتداب أو إنهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق الشروط التي يحددها وزير التربية .









إن وزير التربية وزير التربية ،
بمقتضى الأمــــــر ......
بمقتضى المرسوم ......
بمقتضى المرسوم.......
بمقتضى المرسوم ......
بمقتضى القــــرار ......
بمقتضى القـــرار ......
يقرر ما يلي :
المادة 01: يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكــــــــــــام القرار رقم 839 المؤرخ في 13 فبراير 1991 والمذكور أعلاه
المادة 02 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار السالف الذكر وتحرر كما يأتي :
المادة 02: يمارس مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 ( الإبتدائيات) مهـــــــــــامه في المدرسة الأساسية للطورين 01/02
المادة 03: تتمم أحكام القرار السالف الذكر بمادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 03: مكرر: يساعد مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 في القيام بمهـامه مجلس المدرسة .
المادة 04: تتمم أحكام القرار السالف الذكر بمادة 01 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 10 : يقوم مدير المدرسة الأســــــاسية للطورين 01/02 بالأشراف على إعداد مشروع المدرسة ويسهر على تنفيذه وتقييمه .
المادة 05: تتمم أحكام القرار السالف الذكر بالمادتين 19 مكرر1 وتحرران كما يأتي :
المادة 19: مكرر: يستقبل مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 البريــــــــــــد الإداري الوارد إلى المدرسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله .
المادة 19 مكرر1: يتولى مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/ 02 تنظيم وحفظ أرشيــــــف المدرسة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 06: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc