إسبال الثياب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > قسم التعليم الثانوي العام > أرشيف منتديات التعليم الثانوي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إسبال الثياب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-18, 15:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غربي حسين
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية غربي حسين
 

 

 
إحصائية العضو










M001 إسبال الثياب

إسبال الثياب
بين الإعجاب والعقاب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.
أما بعـد:
فاعلم – أخي المسلم – أنه من الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؛ محبة رسول الله r وطاعته، ويكون ذلك: بامتثال أمره، واجتناب نهيه، وتصديق خبره في كل صغيرة وكبيرة، وبذلك تتحقق شهادة: (أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)، ويستحق الثواب من الله تعالى، ويسلم من العقاب في الدنيا والآخرة، وعلامة ذلك ودليله التزامه بتعاليم الإسلام ظاهرًا وباطنًا، أمرًا ونهيًا وتطبيقًا، قولاً واعتقادًا وعملاً، وعليه أن يقول أمام كل أمر ونهي: «سمعنا وأطعنا» كما قال الصحابة والتابعون من قبلنا، وبها حكموا الدنيا وكانوا سادة وقادة. ومن الأوامر الشرعية التي يجب أن نتلقاها: «بالسمع والطاعة» تقصير الملابس فوق الكعبين في حق الرجال طاعة لله ورسوله؛ رجاء الثواب والخوف من العقاب.
وقد لوحظ على كثير من المسلمين اليوم – هداهم الله – إسبال الملابس أسفل من الكعبين وجرها، وفي ذلك خطر عظيم عليهم؛ لأن فيه مخالفة لأمر الله ورسوله r. والمسبل مرتكب لمحرم مجاهر به، معرض نفسه لما ورد من الوعيد للمسبلين؛ ولأن الإسبال يعتبر من كبائر الذنوب.
اعلم أخي المسلم:
أنه لا يحق لأي إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عن أي أمر أُمِرَ به، أو نهى نَهَى عنه رسول الله r بعد أن يتبين له ويثبت لديه؛ فإن الرسول r قد ذم وحذر أناسًا لا يبادرون إلى العمل بالحديث إذا بلغهم، فقال r: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله r كما حرم الله».

[صحيح: أبو داود]

وقد وضع رسول الله r لهذه الأمة ضوابط للباس تتميز بها عن غيرها من الأمم، وسنذكر منها ما يسره الله علينا؛ عسى أن ينتفع بها من شاء الله له: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ}[الذاريات: 55].
الإسبال في اللغة: أسبل إزاره، أي: أرخاه. يقال: أسبل فلان ثيابه، إذا طولها وأرسلها إلى الأرض.
الإسبال في الاصطلاح: المسبل إزاره، المرخي له الجارُّ طرفه، وهو أيضًا: إرخاء اللباس وإرساله بحيث يتجاوز الحد المقرر في النصوص الشرعية، ولا يتقيد بالخُيَلاء.


حد اللباس الواجب والمستحب
* قال رسول الله r: «إزار المسلم إلى نصف الساق».

[صحيح: أبو داود]

* وقال r: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى الكعبين ([1])، فما كان أسفل من ذلك فهو في النار».

[صحيح: رواه أحمد 2/255]

* وقال عثمان بن عفان t: «كانت إزرة النبي r إلى أنصاف ساقيه». [صحيح: شمائل الترمذي]
* وعن أبي جحيفة t قال: «رأيت رسول الله r وعليه حُلَّةٌ حمراء، كأني أنظرُ إلى بريق ساقيه». [متفق عليه]
* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله r وفي إزاري استرخاء، فقال: «يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته، ثم قال: «زد» فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: «أنصاف الساقين». [رواه مسلم]
* وعن حذيفة t قال: أخذ رسول الله r بعضلة ساقي، فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين». [صحيح: الترمذي]
* وعن أنس بن مالك t قال: قال رسول الله r: «الإزار إلى نصف الساق» فلما رأى شدة ذلك على المسلمين، قال: «إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك». [صحيح: أحمد 3/140]
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والحاصل أن للرجل حالين: حال استحباب؛ وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال الجواز هو إلى الكعبين». [الفتح: 10/220]

أحاديث في ذم الإسبال
* قال النبي r: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار». [صحيح: النسائي]
* وقال r: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».

[رواه البخاري]

* وعن عمرو بن الشريد t قال: أبصر رسول الله r رجلاً يجر إزاره؛ فأسرع إليه أو هرول. فقال: «ارفع إزارك واتق الله» قال: إني أحنف تصطك ركبتاي. فقال: «ارفع إزارك كل خلق الله حسن» فما رُئِيَ ذلك الرجل بعد إزاره يصيب أنصاف ساقه».

[صحيح: أحمد 4/390]

الله أكبر؛ رسول الله وسيد الخلق وإمام الدعاة r يهرول خلف رجل من عامة المسلمين؛ حتى يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر! فهذا والله إن دل على شيء إنما يدل على عظمة الأمر وخطورته، فعلى الدعاة إلى الله اليوم الوقوف عند فعله r والتأمل فيه كثيرًا، وعدم التعجل في تهوين أمر الإسبال أو أي أمر من أمور الدين مهما كان صغيرًا.
* وعن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: «بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: «ارفع إزارك؛ فإنك أتقى» فإذا رسول الله r فقلت: يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال: «أما لك في أسوة؟» فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه». [صحيح: شمائل الترمذي]
* وقال r: «المسبل في صلاته ليس من الله في حل ولا حرام» [صحيح: أبو داود]، أي: لا يؤمن بحلال الله وحرامه، وليس من دين الله في شيء.
* وقال رسول الله r: «ما تحت الكعبين من الإزار في النار». [صحيح: أبو داود]
* وقال r: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكذب» [رواه مسلم]، «لا ينظر الله إليهم» أي: لا يرحمهم ولا ينظر إليهم نظرة رحمة.
* وقال r: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقال أبو بكر t: يا رسول الله! إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. وفي رواية: إزاري يسقط من أحد شقيه. وفي رواية: إن أحد جانبي إزاري. فقال رسول الله r: «إنك لست ممن يفعله خيلاء». وفي رواية: «لست منهم». وفي رواية: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء».

[رواه البخاري والزيادة لأهل السنن]

أحاديث النهي عن الإسبال بلغت حد التواتر المعنوي في كتب السنن، وكلها تفيد النهي والتحريم والوعيد الشديد لفاعليه.

أقوال العلماء في حكم الإسبال
لم ينقل عن أحد من الصحابة y أنه كان يسبل ثوبه أسفل الكعبين، وكانوا يتأسون بالنبي r ويجعلون إزارهم إلى أنصاف سوقهم؛ بل كانوا ينهون عن الإسبال أشد النهي، ويعتبرونه من كبائر الذنوب ومن الخيلاء، لقوله r: «إياك والإسبال فإنه من المخيلة» [صحيح: أبو داود]، فجعل r الإسبال كله من المخيلة؛ لأنه من لم يسبل للخيلاء، فعمله وسيلة لذلك، ومظنة للخيلاء، ولو لم يقصده؛ فالنبي r نهى وأنكر على بعض الصحابة دون النظر في قصد الخيلاء.
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: «لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن العلة ليست فيَّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره.

[فتح الباري 10/275]

وساق الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» بابًا بعنوان: «من جر إزاره من غير الخيلاء» وبابًا: «من جر ثوبه من الخيلاء» ثم ساق عنوانًا آخر: «باب ما أسفل من الكعبين فهو من النار» وساق أحاديث الوعيد بالنار، وأقر تحريم ما كان أسفل الكعبين لغير الخيلاء.
وأما احتجاج البعض – هداهم الله للصواب – بحديث أبي بكر t في حمل الإسبال في غير الخيلاء على الكراهة، فبعيد جدًا؛ لأن أبا بكر لم يتعمد الإسبال ولم يسأل عن ذلك، وإنما سأل عن الإسبال رغمًا عنه دون علم؛ لأن أبا بكر كان حريصًا على إصلاحه إلا أن الإزار يسترخي بنفسه، وذلك لنحافة جسمه t. وهذا حال من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها فإنه لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء؛ لكونه لم يلبسها لذلك؛ وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها، ولا شك أن هذا معذور؛ لأن أصل ثيابه قصير غير مسبل، أما من يتعمد إرخاءها ويقف أمام الخياط عند أخذ مقاسه ويوصيه أن يجعل الثوب طويلاً أسفل الكعبين أو يلامس الأرض؛ فهذا عاص على بصيرة، ومصر على الذنب، ومعلن بفعله هذا معصية رسول الله r، وغير مهتم بأوامره، والأمر يكون أكثر خطورة بعد إقامة الحجة عليه؛ فهو داخل في الوعيد، وليس معذورًا في إسباله؛ فيجد أمامه عذاب الله ينتظره كما أخبرنا رسول الله r. أعاذنا الله وجميع المسلمين من العذاب.
وكذلك احتج بعضهم – هداهم الله – بأن الإسبال في الإزار فقط، ولم تشمل السراويل أو البنطلون، واحتجوا بقول النبي r: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» [صحيح: أبو داود]، وردًا على هذه الشبهة ننقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح»:
(إن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره) [10/244].
وقال الإمام الطبري رحمه الله:
(إنما ورد الخبر بلفظ الإزار والأردية؛ فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمهما حكم الإزار في النهي).

[الفتح 10/244]

وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلى»:
(فهذا عموم السراويل والإزار والقميص وسائر ما يلبس).

[4/100 كتاب الصلاة]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين، كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي r). [مجموع الفتاوى 22/144]
وقال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: (الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين) . [كتاب الدعوة: 1/221]
وقال المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن الإسبال في السراويل والبنطلون: (لا يجوز أيضًا؛ لأن الإزار ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود هو الثوب سواء أكان إزارًا، أو كان قميصًا، أو كان عباءة، أو نحو ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يطيل هذا الثوب إلى ما تحت الكعبين) [نقلاً عن شريط في محرم عام 1407هـ والسؤال للشيخ أبو إسحاق الحويني].
فبهذا يتضح لك – أخي المسلم – أنه ليس المعتبر في الإسبال نوع الملبوس ([2])، وإنما الحد المقرر في الشعر؛ فاللباس يختلف باختلاف أعراف الأقطار والأزمنة، وإنما ضابطه ما قرره الشارع الحكيم في النوع والصفة وحد المقياس؛ وهو الكعبين.
إخوة الإسلام: أمر الإسبال جد خطير، يجب عدم التهاون به كما لم يتهاون به أهل خير القرون؛ الصحابة والتابعون وتابعوهم y أجمعين ولنا في قصة مقتل عمر t درس عظيم، فالقصة كما رواها لنا الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه»: عن عمرو بن ميمون رحمه الله وهو حديث طويل والشاهد منه؛ «جاء رجل شاب فقال: ...، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال عمر: «ردوا علي الغلام»، قال: «يا ابن أخي: ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك».
الله أكبر؛ وهو يغادر الدنيا لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي أي مسألة؟! مسألة الإسبال، وليس مسألة الحكم والأمة و... و...! لو كان في زماننا لقالوا: الآن والأمة في خطر، والأعداء متكالبة علينا, فهذه المسائل من الجزئيات... الخ! فنقول: أين فقه عمر من فقه هؤلاء، والله ما نرى هذه الاجتهادات إلا مداخل للشيطان. والله المستعان.
اعلم – أخي الموحِّد – أنه لا فرق بين الإسبال لخيلاء ولغير الخيلاء للأحاديث المقتدمة، وإنما إثم الخيلاء يكون أكبر من الذي يجره دون قصد الخيلاء؛ فعقوبة القصد للخيلاء: أن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته: أن يعذب في ما نزل من الكعبين بالنار.

ويحرم الإسبال للأمور التالية:
- الوعيد بالنار لمن أسبل للخيلاء ولغير الخيلاء كما تقدم في الأحاديث.
- الأمر برفع الثوب إلى نصب الساق أو فوق الكعبين.
- أننا مأمورون بالاقتداء بالنبي r وكان ثوبه إلى نصف ساقيه.

[صحيح: شمائل الترمذي]

- إن إطالة الثوب مظنة الخيلاء وذريعة إليها وتشبه بها، وقد جاءت الشريعة يسد ذرائع المحرمات.
- إن الإسبال تشبه بالنساء.
- إن الإسبال فيه إسراف.
- إن المسبل لا يأمن تعلق النجاسة بثوبه.
فالإسبال منهي عنه في الشرع في حقِّ الرجال؛ وهذا بإجماع المسلمين. وهو كبيرة إن كان للخيلاء، ومحرم إن كان لغير الخيلاء.








 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الثياب, إسبال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc