تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان 2

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-05-27, 16:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالله الأحد
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي تابع مختصر فقه العبادات لأحمد عبد العزيز الحمدان 2

الوضوء
س : اذكر شروط الوضوء .
ج : شروطه : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ( ) والنية ( وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله ، ومحلها القلب ، والتلفظ بها بدعة إلا في الحج وعند الذبح ) ، واستصحاب حكم النية ( وهو ألا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة ) ، وانقطاع ما يوجب الوضوء من بول أو غائط ونحوهما ، إلا من كان به سلس بول أو ريح ونحوهما فإنه يغسل الموضع ، ثم يتحفظ ، ثم يتوضأ لكل فرض بعد دخول وقته ، ثم يصلي ، وإن خرج منه شيء بعد وضوئه ولو في الصلاة فلا يلتفت إليه .
ومن شروطه : طهورية الماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، واستنجاء أو استجمار قبل الوضوء لمن خرج منه غائط أو بول ونحوهما .
س : اذكر فروض الوضوء .
ج : فروضه : غسل الوجه ( ومنه المضمضة والاستنشاق ) ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح جميع الرأس ( ومنه الأذنان ) ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والترتيب ، والموالاة .
س : اذكر سنن الوضوء .
ج : سيأتي ذكرها – إن شاء الله – في صفة الوضوء ، فكل ما لم يكن من الفروض التي ذكرت فهو سنة ، وكذلك ما سيأتي من عبادات في هذا المختصر .
س : صف لنا الوضوء بفروضه وسننه .
ج : ينوي ، ثم يسمي ( والتسمية واجبة ، وتسقط سهوا ) ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ، ثم يتمضمض ، ويستنشق ثلاثا ، ويبالغ إلا أن يكون صائما ، ثم يغسل وجهه ثلاثا ، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة ، ثم يغسل يديه من رءوس أصابعه إلى المرفقين ، ويخلل أصابعه ، ثم يمسح رأسه مرة واحدة من مقدمه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى مقدمه ، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ، ويخلل الأصابع ، يبدأ في كل ذلك باليمنى ثم اليسرى ( ) .
س : ما هي نواقض الوضوء ؟
ج : نواقضه : الخارج من السبيلين ، وما خرج من غيرهما إن كان فاحشا نجسا ، وزوال العقل ، ونوم إلا اليسير من قائم وقاعد ، ومس الفرج من غير حائل ، ومس امرأة بشهوة ( ) وغسل ميت ، وأكل لحم جزور ، والردة عن الإسلام ، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت .
س : إذا توضأ مسلم ثم شك هل أحدث بعد وضوئه أم لا ، فكيف يفعل ؟
ج : من تيقن أنه متطهر ثم شك في الحدث فليبن على اليقين ، وهو أنه متطهر ، ومن تيقن الحدث ثم شك هل تطهر بعده أم لا بنى على اليقين ، وهو أنه محدث .
س : ما الأمور التي يحرم على المحدث فعلها ؟
ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف .
س : كيف يتطهر المريض ؟
ج : من كان مريضا وجب عليه الوضوء ، فإن عجز عنه فلا بأس أن يوضئه شخص آخر ، فإن خشي زيادة مرض أو تأخر برء بسبب الماء تيمم ، فإن عجز عن التيمم يممه شخص آخر ، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حاله بدون طهارة .


الغسل
س : اذكر موجبات الغسل .
ج : موجباته : خروج المني دفقا بلذة ، وخروجه من نائم ولو بدون لذة ، والتقاء الختانين ولو لم ينزلا ، وخروج دم الحيض أو النفاس ، وإسلام الكافر ، والموت .
س : اذكر شروط الغسل .
ج : شروطه : انقطاع ما يوجبه من مني ودم ونحوهما ، وطهورية ماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، والنية .
س : اذكر فروض الغسل .
ج : فروضه : أن يعم الماء جميع البدن ، وداخل الفم والأنف ، وباطن الشعر .
س : صف لنا الغسل كاملا .
ج : ينوي ، ثم يسمي وجوبا ، ثم يغسل يديه ثلاثا ، وما لوثه ، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ، ثم يروي شعره ثلاثا يفيض عليه الماء ، ثم يغسل بقية جسده يبدأ بميامنه ، ويدلكه بيده ، ثم يتنحى قليلا ويغسل رجليه .
س : ما الأمور التي يحرم على الجنب فعلها ؟
ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، واللبث في المسجد .
س : هل هناك أغسال مستحبة غير الواجبة التي ذكرت ؟
ج : نعم ، هناك أغسال مستحبة ، منها : غسل يوم الجمعة ( وهو آكدها ) ، وغسل يوم العيد ، وغسل إحرام بحج أو عمرة ، وإغماء ، وجنون ، ودخول مكة .

التيمم
س : اذكر شروط التيمم .
ج : شروطه : دخول وقت الصلاة ، وتعذر استعمال الماء ( لعدمه ، أو لخوف ضرره ، أو لعجز عنه ) ، وأن يكون بتراب طهور ، مباح ، غير مخترق ، له غبار يعلق باليد ، واستنجاء أو استجمار لمن خرج منه بول أو غائط ، والنية .
س : اذكر فروض التيمم .
ج : فروضه : مسح الوجه ، ومسح اليدين إلى الكوعين ( والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام ) ، والترتيب ، والموالاة عند حدث أصغر ، وتعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة .
س : اذكر مبطلات التيمم .
ج : مبطلاته : وجود الماء ، وخروج الوقت ، وكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم .
س : هلا ذكرت لنا صفة التيمم ؟
ج : صفته : أن ينوي ، ثم يسمي وجوبا ، ثم يضرب الصعيد بيديه ، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه .
المسح على الخفين
س : كم مدة المسح على الخفين ؟ وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين ؟
ج : مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، والمسح رخصة ، وهو أفضل من غسل الرجلين لمن كان لابسا للخفين .
س : اذكر شروط المسح على الخفين .
ج : شروطه : أن يكون الخف ساترا لجميع القدم إلى الكعبين ، وأن يثبت على الرجل بنفسه ، وأن يلبسه على طهارة ، وأن لا يمسح عليه في حدث أكبر ، وأن يكون طاهرا ، مباحا .
س : اذكر صفة المسح على الخفين .
ج : صفته : أن يضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ويمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة ، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه .
س : اذكر مبطلات المسح على الخفين .
ج : مبطلاته : انقضاء مدة المسح ، وخلعه بعد الحدث ، وفعل موجب من موجبات الغسل .
س : ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام ؟
ج : من مسح وهو مسافر ثم أقام ، أو مسح وهو مقيم ثم سافر ، أتم مسح مقيم .
س : متى يجوز المسح على الجوربين والعمامة والخمار ؟
ج : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا صفيقين ( غير خفيفين ) ، وعلى العمامة إذا كانت محنكة ( أي التي يدار منها تحت الحنك كور ) أو لها ذؤابة ( أي طرف مرخي ) ، ويجوز المسح على خمار المرأة إذا كان مدارا تحت حلقها بحيث يشق نزعه .
الحيض والاستحاضة والنفاس
س : عرف الحيض والاستحاضة والنفاس ، واذكر الفرق بينهم .
ج : الحيض : دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم ، يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معدودة .
الاستحاضة : سيلان الدم في غير أوقاته ، من مرض وفساد ، من عرق في أدنى الرحم يسمى : العرق العاذل .
النفاس : دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى أمد معلوم .
س : هلا ذكرت الفروق بين هذه الدماء ؟
ج : نعم ، من الفروق بين هذه الدماء ما يلي :
(1) اللون : دم الحيض والنفاس أحمر يغلب عليه السواد ، ودم الاستحاضة أحمر .
(2) الكثافة : دم الحيض والنفاس غليظ ، ودم الاستحاضة رقيق .
(3) الرائحة : دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة منتنة ، ودم الاستحاضة لا رائحة له .
(4) المخرج : دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم ، من عرق يقال له : العاذل .
(5) وقت خروجه : دم الحيض يخرج في أوقات العادة ، ودم النفاس يخرج للولادة ، ودم الاستحاضة لا وقت له معلوم .
(6) المدة : دم الحيض أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ، وغالبه ستة أو سبعة أيام ، والنفاس لا حد لأقله وأكثره أربعون يوما ، والاستحاضة لا تحد بمدة .
(7) السن : دم الحيض ترخيه الرحم إذا بلغت الأنثى ، ودم النفاس يخرج بعد الحمل ، والأنثى لا تحمل حتى تبلغ ، ودم الاستحاضة لا يتعلق بسن معينة .
(8) السبب : دم الحيض والنفاس دم صحة ، ودم الاستحاضة دم علة وفساد .
س : هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، ولو فعلتا لم يقبل منهما ، ولا يجب عليهما قضاء الصلاة ، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه .
س : إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا ؟
ج : إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر والعصر ، وكذا إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها أداء المغرب والعشاء .
س : هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ؛ لأن الطواف صلاة ، وهما ممنوعتان من أدائها .
س : ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك .
س : ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، إلا أن تكون للقراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس .
س : هل بدن الحائض والنفساء طاهر ؟ وهل ما يبقى من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر ؟
ج : نعم ، بدنها طاهر ، وفضلة الماء بعدها طاهرة .
س : هل دم الحائض والنفساء طاهر ؟
ج : لا ، دمهما نجس ، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه ، ثم قرصه بالماء ، ثم نضحه .
س : هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ؟
ج : يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء تقبيلا ومباشرة ، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج .
س : ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج ؟
ج : الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم ، ومن فعل ذلك آثم ، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه ( ) .
س : ما علامة طهر الحائض والنفساء ؟
ج : علامة طهرهما : القصة البيضاء ، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة ، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها .
س : إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع ؟
ج : عليها أن تغتسل وتصلي ، وتصوم إن كان عليها صيام ، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله .
س : متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل ؟ وما صفته ؟
ج : تلزمان به إذا انقطع الدم ، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة .
س : هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ؟
ج : ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات ، تصلي وتصوم ، وتدخل المسجد ، وتلبث فيه ، وتقرأ القرآن ، وتمس المصحف ، ويطؤها زوجها .
س : كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة ؟
ج : على المستحاضة غسل موضع الدم ، والتحفظ قدر الإمكان ، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي ، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه .









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc