صفحة خاصة بالتحضير للثقافة العامة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة خاصة بالتحضير للثقافة العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-06, 20:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










B11 صفحة خاصة بالتحضير للثقافة العامة

كل المواضيع المقترحة في الثقافة العامة ستكتب في هذه الصفحة إن شاء الله










 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-07, 11:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا أقترح موضوع تعديل الدستور،
الإنتخابات
و التهريب خاصة بعد تعديل قانون مكافحة التهريب و الاجراءات المتخذة ضد المهربين و كذا العقوبات الجديدة
https://www.elkhabar.com/ar/politique/373481.html

https://www.elkhabar.com/ar/watan/373381.html










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-07, 12:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nouramine
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إليكم الموضوع
التعديل الدستوري و أهميته

يعتبر التعديل الدستوري ضرورة قانونية و سياسية في جميع الأنظمة الدستورية، ذلك أن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة يقبل التعديل في كل وقت، أما من الناحية السياسية فان الدستور يقوم بوضع القواعد الأساسية للدولة وفقا لأوضاعها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية وقت صدوره، فلابد من إيجاد تنظيم لوسائل سلمية، شرعية لتعديل القواعد الدستورية حتى لا تؤدي الحاجة و الضرورة إلى تعديلها بطريق مصحوب بالعنف غير الشرعي أو حصول تباعد و تنافر بين النصوص الدستورية و الواقع السياسي في الدولة.
من خلال ما تقدم نحاول تعريف التعديل الدستوري من حيث اللغة و الاصطلاح، و بيان أهميته.
المطلب الأول: تعريف التعديل الدستوري لغة و اصطلاحا
الفرع الأول: التعريف اللغوي
يقول الله تعالى في كتابه الكريم:" الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ "<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->، و جاء في قراءة هذه الكلمة عند علماء القراءة في علم التجويد أنه يصح للقارئ أن يقرأ الكلمة مرتين مرة (فَعَدَلَكَ) و هي تعني أن الله جعلك معدلا مستقيما لمرة واحدة أو للمرة الأولى في بدء خلق الإنسان. و المرة الثانية تقرأ (فَعَدَّلَكَ) و هي تعني أن الله يعدّل الإنسان قولا و عملا كلما حصل منه اعوجاج في القول أو العمل ليعود إلى جادة الصواب في حياته كلها.
و جاء في كتاب التفسير الواضح في تفسير هذه الآية الكريمة، و قد عدلك أي صرفك عن صورة غيرك إلى صورة حسنة كاملة. و جاء في مختار الصحاح، "تعديل الشيء تقويمه، يقال عدله تعديلا فاعتدل، أي قومه فاستقام، و كل مثقف معدل".
أما معنى التعديل في اللغة الانجليزية Amendment، هو تغيير في نص ما، باستبداله أو تغيير أو إضافة إليه أو لكل هذه الوسائل مجتمعة، الغرض منه تحسينه في جانب ما، أو هو تغيير في قانون من قبل البرلمان<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي
جاء في المعجم الدستوري بأن التعديل هو اقتراح تغيير نص يخضع لتصديق الجمعية النيابية عليه، و حق التعديل و هو نتيجة طبيعية للحق العام في المبادرة حسب تعبير Engene Pierre، و قد استعاده المجلس الدستوري الفرنسي و لم يظهر بهذه الصفة في الدساتير الفرنسية الأولى، و لا يتضمن حق التعديل القدرة على اقتراح الإلغاء الكامل أو الجزئي أو التغيير فيما يختص بعناصر أحكام مشروع أو اقتراح فحسب، بل الحق أيضا في إكمال النص بأحكام جديدة، فهذا الإكمال يأخذ شكل تعديل يحمل مادة ملحقة، أما التعديلات للتعديل فتسمح بتفسيره و لا يمكنها أن تكون تعديلات معدلة بحد ذاتها<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->، بمعنى أن المواد المعدلة يمكن أن تكون لها أحكام التفسير، و لا يقصد منها إضافة أو إلغاء أحكام.
فالتعديل إذن هو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون بعضها. و لذا فان الإنهاء الكلي للدستور لا يشكل تعديلا له بل إلغاء ، و عليه فان التعديل يقتضي الإبقاء على نفس الدستور، و ليس وضع دستور جديد، بناء على ذلك يتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد، كما يختلف عن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعدم الدستور بصفة تامة<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->.
و ينبغي الإشارة إلى أن هناك مجموعة من المصطلحات المرادفة للتعديل منها التغيير، التنقيح الاستبدال، الإضافة، المراجعة.
و من خلال ملاحظة دساتير الدول نجد كثير من التخبط و التكرار في استعمالاتها للتعابير و المصطلحات المختلفة، فبعض هذه الألفاظ لا يوجد بين مدلولاته اللفظية و مدلولاته الاصطلاحية أي تشابه أو تقارب، فالإلغاء أو الحذف و هما معنيان متشابهان لا يمكن الاستدلال منهما على معنى الإضافة أو الاستدلال في مضمون المدلول الاصطلاحي كذلك فان المدلول اللفظي للتنقيح لا يعطي إلا معنى الإنقاص أو الحذف و لا يشبه بأي وجه معنى الإضافة و الاستبدال أيضا، فلذلك فانه من الأفضل استعمال مصطلح التغيير في الدستور على غيره من المصطلحات فهو يغطي معاني الحذف و الإضافة و الاستبدال، و هو أصح في مدلوله من مصطلح تغيير الدستور لأن هذا المعنى قد ينصرف إلى تغيير الدستور كله<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->.
المطلب الثاني: أهمية التعديل الدستوري
الدساتير لا تتمتع بنفس الديمومة، و هي ليست أزلية، و قد يكون لبعضها من طول النفس و القدرة على التأقلم مع تطور الأوضاع ما ليس للبعض الآخر، فدستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي وضع منذ قرنين ما زال نافذ إلى يومنا هذا، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية دولة متمتعة باستقرار دستوري واضح و على العكس من ذلك، فان تاريخ فرنسا المعاصر تمتع بعدم الاستقرار الدستوري ذلك أن هذه الدولة عرفت منذ عام 1871 ما لا يقل عن 12 دستورا.
أما عن التجربة الدستورية في الجزائر، فكانت مع بداية استقلالها المعلن عنه سنة 1962، مع أول دستور لها عام 1963 و إن بقي حبر على ورق و لم يطبق، إلى أن ألغي بموجب الأمر الصادر في 10/07/1965 و توقفت بذلك أول تجربة دستورية في حياة الدولة الجزائرية المستقلة إلى غاية وضع دستور 1976 الذي وقعت عليه ثلاث تعديلات (1979- 1980-1988) و إن كان التعديلين الأول و الثاني لا تقل أهميتها، إلا أن التعديل الثالث (1988) كان أكثر أهمية، فقد تحقق بموجبه النظام الجزائري وجهة تختلف عن تلك التي وقع إقرارها في الدساتير السابقة (1963-1976)، بحيث انتقل من طبيعة نظام سياسي موحد (حزب – سلطة واحدة) إلى نظام سياسي تعددي، الفصل بين السلطات و ثنائية السلطة التنفيذية.
إن هذا الكم الضخم في عملية التعديلات الدستورية - و التي سوف نتطرق لها بالتفصيل في الفصل الثاني- و في فترة زمنية قصيرة، يعكس حقيقة الصعوبات التي يواجهها الحكام في إيجاد الحلول المقبولة لمشاكل الحكم و من جهة أخرى فإنها تكشف عن الرغبة المستمرة في البحث عن عملية تأسيس الدولة.
و كما أشار الأستاذ"جيرار كوناك" Gerard Conac، فان على الرغم من الاستقرار الدائم فان التحولات و التعديلات الدستورية تعكس رغبة البحث عن هياكل و إجراءات أكثر ملاءمة للحقائق السوسيولوجية و الثقافية لكل دولة.
و هكذا فان حداثة الدولة الجزائرية، يكشف أن كل محاولات التقليد على كل المستويات و اللجوء للنماذج الكلاسيكية للحكم لم تتمكن من إيجاد وسائل مقبولة لترشيد علاقة السلطة.
و مهما يكن الأمر، فان التعديلات الدستورية تأتي من الرغبة في حل التناقض داخل النظام السياسي. إن أشكال هذا التناقض متنوعة و توحي كل عملية تعديل نحو نظام معين، و بالتالي فان التحولات الدستورية ينبغي تفسيرها على مستويين الاستقرار و الاستمرار. لكن عمليا و إن كانت عملية التعديل الدستوري دليل على الاستمرار الدستوري، تدل على عدم الاستقرار السياسي و أن ما حدث في الجزائر في نوفمبر 1988، و نوفمبر 1989 و 28 نوفمبر 1996 و نوفمبر 2008، خير دليل على ذلك.
كانت هذه التعديلات الدستورية تخضع عند اقتراحها و إقرارها لتقدير رئيس الجمهورية و من ثمة فإنها لن تهدف بطبيعة الحال سوى الحفاظ و تقوية هيمنة السلطة التنفيذية في النظام السياسي و المستفيد الأكبر بالنظر لفائدة التعديل الدستوري، تلك الفائدة التي يراها القانون الدستوري يجب أن تحقق ملاءمة القانون الأساسي مع الحياة السياسية و لعل ذلك من أهم أبعاد و أهمية التعديل الدستوري<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->.
المبحث الثاني: إجراءات التعديل الدستوري في الجزائر
إن الميزة الأساسية للنصوص الدستورية هو سمو قواعدها مقارنة مع باقي النصوص القانونية، الأمر الذي يفرض ضرورة مسايرة النصوص الأدنى لها من حيث المضمون، كما أن النتيجة الثانية هي تميز النصوص الدستورية بنوع من الثبات، إلا أن ذلك لا يعني جمودها المطلق و عدم قابليتها للتعديل لأن القول بعكس ذلك مرفوض لاعتبارين، الأول سياسي و مفاده أن قواعد الدستور هي مرآة عاكسة لمجموع الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها الدولة، لذلك لابد أن يتم تعديل الدساتير حتى تساير التطور الذي يصيب تلك الظروف، و القول بعدم تعديلها يؤدي حتما إلى نشوب ثورات و انقلابات. و الاعتبار الثاني قانوني حيث أن فكرة الجمود المطلق للدساتير لا يتماشى و فكرة السيادة التي تكون ملكا للشعب أو للأمة، فعندما يقرر صاحب السيادة الجمود المطلق للدستور معنى ذلك أنه تنازل عن حقه في ممارسة التعديل.
و بناء على ما تقدم، نتناول إجراءات التعديل الدستوري من خلال دراسة مقارنة بين الدساتير الجزائرية (1963-1976-1989-1996).
المطلب الأول: مرحلة المبادرة بالتعديل
المبادرة بالتعديل قد تتقرر للحكومة وحدها، و قد يتقرر هذا الحق للبرلمان وحده و قد يتقرر هذا الحق للحكومة و البرلمان معا و قد يتقرر هذا الحق للشعب ذاته.
و تقرير حق اقتراح تعديل الدستور لأي من هذه الهيئات أمر يتوقف على مكانة كل منها إزاء الأخرى، فإذا كان الدستور يميل إلى رجحان كفة السلطة التنفيذية في الدولة و تقويتها على حساب السلطة التشريعية فانه يجعل المبادرة بالتعديل من اختصاص الحكومة و إذا كان الدستور يميل إلى رجحان كفة البرلمان و تقويته على السلطة التنفيذية أو على الأقل يجعل منه صاحب الولاية العامة في التشريع فان الدستور يجعل حق المبادرة بالتعديل من اختصاصه وحده، و إذا كان الدستور يميل إلى تحقيق التوازن و التعاون المتبادل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية فانه يجعل حق المبادرة مشترك بينهما.
و إذا كان الدستور يجعل للشعب مكانا في مجال مباشرة مظاهر الحكم فانه يجعل للشعب فضلا عن البرلمان حق المبادرة بالتعديل<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]-->.
و بالرجوع إلى الدساتير الجزائرية بداية بدستور 1963 حيث تقضي المادة 71 منه على أن المبادرة بتعديل الدستور ترجع إلى كل من رئيس الجمهورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا، و تبيانا لذلك فان المشرع الدستوري لم يحرص على جموده جمودا كليا لمدة زمنية محددة في إحدى قواعده حيث لا يجوز خلالها محاولة تعديله، بل سمح بإجراء تعديله و ذلك في أي وقت، لكن بشرط أن تتم المبادرة بمشاركة رئيس الجمهورية و الأغلبية المطلقة لنواب المجلس و الملاحظ أن دستور 1963لم يخص رئيس الجمهورية بالمبادرة لوحده. و بذلك يمكن القول بأن سلطة الرئيس تم تقييدها بمشاركة ممثلي الشعب (النواب) في المبادرة بالتعديل.
و يبدوا من خلال ما تقدم بأن المشرع الدستوري لم يستبعد بعض المسائل أصلا من إمكانية التعديل كما أنه حاول تقييد حق المبادرة و عدم إطلاقه و بذلك فان دستور 1963 يعتبر دستورا جامدا من حيث إجراءات تعديله<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->. و الدليل على ذلك هو مناقشة المبادرة بالتعديل الدستوري من طرف المجلس الوطني و يكون ذلك تلاوتين و تصويتين.
أما دستور 1976 الصادر بالأمر رقم 76-97 الموافق لـ22 نوفمبر سنة 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->
حيث تنص المادة 191 منه"لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل" و منه نلاحظ أن حق المبادرة بالتعديل لرئيس الجمهورية وحده على عكس دستور 1963<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->.
و قد أبقى دستور 1989 على أحقية المبادرة باقتراح التعديل لرئيس الجمهورية لوحده و هذا من خلال نص المادة 163 منه. إلا أن دستور 1996 الصادر عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 96-438 الموافق لـ7 ديسمبر سنة 1996 و المتعلق بإصدار نص تعديل الدستور السابق المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]-->. هذا الأخير جاء بالجديد فمن خلال المادة 174 و التي أعطت حق المبادرة بالتعديل الدستوري لرئيس الجمهورية أضافت المادة 177 على حق 3/4 ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية. بمعنى أعضاء مجلس الأمة المستحدث في دستور 1996 و أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و رغم هذا الامتياز الذي منح للسلطة التشريعية إلا أنه لا يوجد مبادرات بالتعديل من طرف البرلمان و كل التعديلات التي عرفتها الدساتير الجزائرية المبادرة فيها للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية.
المطلب الثاني: مرحلة إقرار التعديل
تلجأ معظم الدساتير إلى منح البرلمان سلطة إقرار مبدأ التعديل، فيكون له سلطة البت فيما إذا كان هناك محل لإجراء التعديل من عدمه أي ضرورة تعديله أو عدم تعديله.
على أن بعض الدساتير قد تتطلب فضلا عن موافقة البرلمان على مبدأ التعديل موافقة الشعب<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]-->. و الذي يلفت النظر في هذه الحالة أنه ما دام البرلمان منتخبا من طرف الشعب فعلام اشتراط موافقة الشعب أيضا على إقرار مبدأ التعديل؟ قد يكون الجواب على ذلك أن البرلمان ربما يكون في فترة معينة فاقد لثقة الشعب فيه<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]-->.
الفرع الأول: إقرار التعديل من طرف البرلمان
إن دستور 1963 و من خلال أحكام تعديله الواردة في المواد من 71 إلى 74 فانه إذا تحقق شرط المبادرة بالتعديل السابق الذكر فان ذلك يستتبع أن تكون هناك تلاوتين لمشروع التعديل تكونان متبوعتان بتصويتان لأعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة مع اشتراط أن يتم الفصل بين التلاوتين و التصويتين مدة شهرين لكن هذا النص من المادة 72 لم يحسب طريقة التلاوتين و التصويتين ذلك أن البرلمان إذا كان رافضا للتعديل الدستوري في المرتين، فليس هناك مشكل يطرح لأن هذا المشروع سوف لن يعرض على استفتاء الشعب و سوف لن يكون هناك مشكل أيضا في حالة اذا كانت التلاوتين و التصويتين بقبول المجلس الشعبي الوطني لهما لأنهما يعرضان حتما على استفتاء الشعب، لكن الإشكال إذا كانت التلاوة الأولى بالرفض و الثانية بالقبول و العكس فهل العبرة بالتصويت الأخير؟ المادة لا تعطينا جوابا عن ذلك و يفترض في هذه الحالة أن الحكم يكون التلاوة الثانية، بمعنى أنه إذا كانت التلاوة الأولى بالرفض و الثانية بالقبول فان مشروع التعديل يعرض على الشعب و العكس.
و بالعودة إلى دستور 1976، و في حالة قيام رئيس الجمهورية بمبادرة التعديل التي لم يبين الدستور الشكل الذي تتم فيه إن كانت جمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب أو من قبل البرلمان أو لجنة حكومية….فإنها تعرض على البرلمان لإقرار مشروع التعديل بأغلبية 2/3 أعضائه<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]-->.
و قد ميز دستور 1976 بين صورتين من مشروع التعديل، الأولى و هي التي تخص الإطار العام لأية مبادرة بالتعديل، أما الصورة الثانية الخاصة بمشروع تعديل أحكام التعديل التي قيدها المشرع الدستوري أكثر بالنظر إلى أهميتها و اشترط من أجل تحققها توافر 3/4 ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان مع قيد واحد و هو عدم قابلية تعديل نص المادة 195<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->، فمجرد التفكير في مشروع التعديل محظور.
إلا أن الملاحظ أن دستور 1989 قد أغفل طريقة التصويت على إقرار التعديل الدستوري في المادة 163 و هو ما جاء به دستور 1996 حيث أن إقرار التعديل يتم بتصويت المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]-->.
الفرع الثاني: إقرار التعديل من طرف الشعب
بالرجوع إلى دستور 1963 نجد أن المشرع الدستوري منح حق إقرار التعديل الدستوري لأعضاء المجلس الشعبي الوطني دون الشعب و هو ما سار عليه دستور 1976، أما دستور 1989 منح للشعب إلى جانب المجلس الشعبي الوطني حق إقرار التعديل الدستوري و السؤال الذي يطرح لماذا ألزم المشرع الدستوري موافقة الشعب؟ الجواب سبق و أن أشرنا إليه و هو أنه قد يكون البرلمان فاقد للمصداقية و ثقة الشعب فيه.
و مكنت المادة 164 من دستور 1989 رئيس الجمهورية بأن يلجأ إلى تعديل الدستور و يعرضه مباشرة متى أحرز ثلاثة أرباع 3/4 من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني شريطة أن لا يمس التعديل المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حريتهما، و لا يمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->. أما دستور 1996 فقد جعل إقرار التعديل الدستوري للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و يشترط لذلك عرضه على استفتاء الشعب خلال 50 يوما الموالية لإقراره.
المطلب الثالث: مرحلة الإقرار النهائي للتعديل
الإقرار النهائي للتعديل الدستوري يكون إما عن طريق الشعب (الاستفتاء الدستوري) و إما عن طريق الهيئة التي أنيطت بها مهمة إعداد التعديل. و أخيرا يكون الإقرار النهائي عن طريق إصدار رئيس الجمهورية للتعديل الدستوري.
الفرع الأول: الإقرار النهائي عن طريق الاستفتاء الدستوري
تنص المادة 73 من دستور 1963 على: "يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق الاستفتاء"
و الملاحظ أن دستور 1976 لم ينص على الاستفتاء. أما دستور 1989 فقد نص في المادة 165 منه على اشتراط موافقة الشعب بعد إقرار المجلس الشعبي الوطني. و تضيف المادة 166 من نفس الدستور "يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب، و لا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية"و تقابل هذه المادة من دستور 1996 المادة 175.
الفرع الثاني: الإقرار النهائي لذات الهيئة التي أنيطت بها مهمة إعداد التعديل
إن التعديل يجب أن يتم بنفس طريقة وضع الدستور نفسه احتراما لقاعدة توازي الأشكال، فإذا وضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية فيجب إذن إقرار التعديل عن طريق جمعية تأسيسية أو غير ذلك من أساليب الوضع<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]-->، و هذا المبدأ أخذ به المشرع الدستوري في دستور 1976 في المادة 193 منه حيث تنص: "إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني، لا تسري هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور التي لا تقبل أي تعديل".
الفرع الثالث: إصدار رئيس الجمهورية للتعديل الدستوري
بالرجوع إلى دستور 1963 المادة 74 منه فانه يتبين أن إصدار التعديل يكون من طرف رئيس الجمهورية خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الاستفتاء، بعد مصادقة الشعب على مشروع التعديل الدستوري. و ينص دستور 1976 في الفصل السادس منه و المعنون بالسلطة التأسيسية في المادة 196: "يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري" و كذلك الحال في دستور 1989 في نص المادة 167.
أما دستور 1996 فقد تكلم عن الإصدار في المادة 174 فقرة 2، و تكلم أيضا عن الإصدار في المادة 176 و التي تنص: "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان و المواطن و حريتهما و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية، و علل رأيه: أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع 3/4 أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
كذلك المادة 177 تتكلم عن الإصدار في حالة ما إذا كانت المبادرة باقتراح التعديل من طرف ثلاثة أرباع 3/4 أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا.
<!--[if !supportFootnotes]-->










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-07, 12:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nouramine
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوا أن يفيدكم في الثقافة العامة . و سوف أزودكم بمواضيع أخرى عن قريب










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-07, 14:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
يزيد0049
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من المواضيع المطروحة في الساحة الافريقية والدولية هو موضوع السلم والامن في افريقيا وايضا موضوع عقوية الاعدام في القانون الجزائري










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-07, 20:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nasime amare
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الانتخابات الرئاسية هو الموضوع الذي يجب التركيز عليه










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 17:09   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
foula23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا و بارك الله فيك على هذا الجهود منك و هذا يدل على نبل الاخلاق فالمشاركة في العلم من نبل الاخلاق










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 18:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن جدا موضوع التمييز العنصري بمناسبة وفاة نيلسون مانديلا
ما رأيكم؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 19:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
nasime amare
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

التمييز العنصري
مقدمة عامة:

يمكن القول بأن التمييز العنصري هو أحد أهم الصعوبات التي تكتنف عملية تمدين الحياة في العالم العربي، على صعيد الفرد والمجتمع والدولة، ذلك أن الانشغال بتوكيد الذات بصورة فارطة في العلو أو في استئثار السلطة بكافة أوجهها ( المادية والمعنوية ) عند الثلاثي المكون للمجتمع السياسي " الفرد والمجتمع والدولة "، قبالة النظر للغير وللآخر أياً كان، في صورة نمطية متدنية تعمل على استمرارية أداء كل أشكال التهميش والإقصاء، وتسهم في الترسيم الدائم لممارسة شتى أنواع التمييز التي تفي بغرض قهر الإنسان وأحالته إلى الشعور بالمهانة، وبالتالي ما عليه سوى ممارسة ردات الفعل المختلفة التي تشكل دوائر الاستلاب للحياة العربية برمتها، ويكون الوجه العاري لواقعنا العربي غارقاً في أتون حروب طاحنة معلنة وغير معلنة وبكافة الأشكال، جراء ذلك التمييز " العنصري " المعلن وغير المعلن.

وبالنظر لتاريخية العلاقة المأزومة بين ذاتنا " المقدسة " والتي نعتقد أنها على صحة دائمة ومطلقة، وبين الغير أو الآخر " الخطأ " بل و " الملعون " على طول الخط، فسيظل الاشتباك قائماً ومبنياً على أسسه الغارقة في مستنقع تلك النظرة الدونية، والتي يهيمن عليها فارط الاستخدام السياسي للسلطة العربية عبر التاريخ والتي لا تزال تسعى في توكيدها على سياسة زرع " الفتن " والتفريق بين مواطنيها ليس في داخل مجالها السياسي وحسب، بل وتبني تحالفاتها السياسية والاقتصادية مع الأنظمة الأخرى على أساس تلك السياسات القائمة على التمييز على أساس الولاء والمعارضة لها، ذلك أن الأساس في مشروعية النظام السياسي العربي قائمة على الولاء له والقبول به كأمر قائم، فضلاً عن الاستخدام السياسي لإيديولوجية الموالين له ضد خصومهم التاريخيين والحاليين، وبذلك يكون هامش تبادل المصلحة بين أي نظام عربي ومواليه ( حزب أو مذهب أو إيديولوجيا ) قائم على التمييز ضد الغير والآخر، ضمن دوام قهره والسلب الدائم ( الجزئي أو الكامل) لحقوقه الطبيعية والقانونية.

أن الماهية التي يقوم عليها التمييز " العنصري " بكافة أشكاله في الحياة العربية لهو من الحجم الذي لا ينفع معه النقد والتفكيك وممارسة النظر المجرد وحسب، بل لا بد من وقفة تاريخية ملتزمة وكفاحية ضد كافة أشكال التمييز " العنصري " تشارك فيها كافة مجاميع البشر المعنيين بشتى ذلك التمييز المستشري، خصوصاً أولئك المتضررين من تلك السياسات القهرية الظالمة والتي لا تزال تستهدفهم في شتى شؤونهم، والتي حولت حياتنا العربية إلى ساحة كبيرة من الألم النفسي والفقر المادي الذي لم ينفع معه كل ما نملك من ثروات.

التمييز " العنصري " تعريفاً:

يمكن تعريف التميز العنصري على أنه " شعور إنسان ما بتفوق عنصره البشري الذي ينتمي إليه ( سواءً على مستوى اللون أو الجنس أو على أي مستوى من خصائص الإنسانية )، وينشأ بالضرورة عن هذا الشعور الغير سوي، سلوك عدواني عنصري. لأنه يعزز من اعتقاد المرء بوجود تمايز بينه وبين الغير والآخر، مما يستوجب سيادة النظرة بوجود تفاوت بينه وبين مثيله الإنسان، ثم لتكبر تك النظرة المرضية إلى النظرة بالتفاوت بين الأجناس، فيقرر من يؤمن بالنظرة العنصرية على أن جنسه أعلى من جنس الآخر ( النظرة العنصرية للمرأة مثالاً ) مما يبرر له السيطيرة عليهم بقهرهم والانتقاص من إنسانيتهم والحط من قيمة كرامتهم الآدمية، وكذلك الاعتداء عليهم لكي يذعنوا لقدرهم التاريخي بأنهم الأقل قيمة ومكانة وبالتالي الأقل بجدوى الحياة. وكل ذلك يتمظهر بتقدير عام أو تفصيلي -عند صاحب النظرة العنصرية- على مستوى الفعل ورد الفعل وعلى مستوى الوعي واللاوعي وفي مجمل السلوك. فما دام هو [ أي صاحب النظرة العنصرية ] يعتقد واهماً بفروق بينه وبين الآخرين أي كانوا، فلن يتورع عن القيام بأي تماس مع الآخرين على نحو الهجوم والعدواني، لأن ذلك يسترضي ذاته المريضة بالعنصرية، فضلاً عن فرض الهيمنة والاستئثار بالسلطة وبالقوة الباطشة أن لزم، وبالتالي الحفاظ على مصلحته هو ومن معه بسلب الآخرين ومصادرة حقوقهم.

كما يمكننا سرد مجموعة من المصطلحات اللصيقة بمصطلح " العنصرية " ولعلى أبرزها ما يلي:

" ـ العرق والإثنية، يشير مفهوم العرق إلى الاختلافات الفيزيقية التي يري أعضاء مجتمع ما أن لها أهمية اجتماعية. أما الإثنية فهي الهوية الثقافية و المظاهر والممارسات الثقافية لمجتمع معين التي نشأت تاريخياً والتي تنزع نحو فصل الناس عن بعضهم البعض.

العرق لا يحدد بيولوجياً وإنما هو حزمة من العلاقات الاجتماعية التي تسمح للأفراد والجماعات بأن تنسب لنفسها خصائص وكفاءات مبنية على مظاهر مؤسسة بيولوجياً. جماعات الأقليات هي جماعات محرومة مقارنة بالجماعات المهيمنة من حيث الثروة، السلطة والمكانة.

ـ التحامل و التمييز، التحامل مصطلح يشير إلي توجهات جماعة نحو الأخرى، أما التمييز فيعني السلوك الفعلي تجاه الجماعة الأخرى.

ـ العنصرية المؤسسية والعنصرية الجديدة، يشير مفهوم العنصرية المؤسسية إلي أن العنصرية تتخلل كل بناء المجتمع، وأن مؤسسات مثل الشرطة ونظام التعليم تفضل جماعات معينة وتمارس التمييز ضد الأخرى. مفهوم العنصرية الجديدة أو العنصرية الثقافية يعنى استخدام الاختلافات الثقافية لإقصاء جماعات معينة. قيم ثقافة الأغلبية تستخدم كمعيار للعنصرية الجديدة.

- الصراعات الإثنية والعرقية، أكثر أشكال العلاقات بين الجماعات تطرفاً تتضمن الإبادة الجماعية والتي تعني التدمير المنظم والمخطط لجماعة عرقية، سياسية أو ثقافية. أما التطهير العرقي فيعني خلق مناطق متجانسة إثنيا عن طريق الإخلاء الكلى للجماعات الإثنية الأخرى. من الممكن أن تكون العلاقات الإثنية إيجابية أو سلبية. وفيما يلي بعضاً من النماذج لهذه العلاقات:
الاستيعاب، حيث تتخذ جماعات المهاجرين الجدد توجهات ولغات المجتمع المهيمن.
البوتقة، اندماج مختلف ثقافات ومظاهر الجماعات الإثنية في المجتمع مع بعضها البعض.
التعددية، الجماعات الإثنية توجد في انفصال لكنها تشارك في الحياة الاقتصادية والسياسية.
تعدد الثقافات، الجماعات الإثنية توجد منفصلة وتشارك بتساو في الحياة الاقتصادية والسياسية.
الإبادة الجماعية، التدمير المنظم والمخطط لجماعة عرقية، سياسية أو ثقافية.
الفصل، ممارسة حفظ الجماعات العرقية والإثنية مفصولة مادياً مما يمكّن من المحافظة على الموقع المميز للجماعة المهيمنة." 1
أشكال وصور العنصرية:
الموسوعية العالمية الحرة " ويكيبديا " عددت أشكال التمييز ( وبتعديل قليل من قبل الكاتب ) على النحو التالي:
التمييز الشخصي (الفردي): التمييز الفردي هو تجاه فرد بعينه ، ويشير إلى أي عمل يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة بسبب الفرد الحقيقي أو المتصور عضويته في المجموعة.
التمييز القانوني: التمييز القانوني يشير إلى "عدم المساواة في المعاملة ، وذلك بحجة الانتماء إلى جماعة جانحة ، ويستخدم في ذلك حكم القانون. " الفصل العنصري هو مثال على التمييز القانوني ، كما هي أيضا في قوانين مختلفة في فترة ما بعد الحرب الأهلية في جنوب الولايات المتحدة، حيث أن الزنوج كانوا محرومين من الناحية القانونية فيما يتعلق بحقوق الملكية ، وحقوق العمالة وممارسة الحقوق الدستورية.
التمييز المؤسسي: التمييز المؤسسي يشير إلى عدم المساواة في المعاملة المترسخة في المؤسسات الاجتماعية الأساسية ، مما يؤدي إلى إفادة مجموعة واحدة على حساب مجموعات أخرى. نظام الطبقات الهندي هو المثال التاريخي على التمييز المؤسسي.
و مع عدم الإخلال عموما: فهذه الأنواع الثلاثة من التمييز مترابطة ويمكن الإطلاع على درجات متفاوتة منها صعيد الأفراد والمجتمع عموما. أن كثيراً من أشكال التمييز القائم على التحيز هي ظاهرياً غير مقبولة في معظم المجتمعات الإنسانية." 2

أما عن صور التمييز العنصري فهي عديدة ومتنوعة بتنوع المشهد العام لأشكال التمييز، والذي لا يكاد مجتمع إنساني يخلوا منه، غير أن التفاوت بين تلك الصور يكون في مستوى طبيعة النمو الثقافي والحضاري للمجتمعات، فصور التمييز التي تتعرض لها المرأة والطفل وذوي البشرة السوداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات العرقية والدينية والمهاجرين في المجتمعات الغربية الذي تم فيها تسييد القانون والنظام وتجري فيها ديمقراطية بنسبة متقدمة، هي غير ما يجري في مجتمعات أخرى كالمجتمع العربي المعاصر الذي لم تحدث فيه لحد الآن تلك النقلة النوعية في استنهاض الواقع من تخوم السير إلى الوراء، ولم يتم فيه تحديث البنية الذهنية بعيداً عن الأطر التقليدية للعلاقات الإنسانية، الأمر الذي يجعل الصور النمطية للغير آسنة في الضدية وتكون السيادة والهيمنة فيها لمن غلب في السلطان والسيطرة، لا بالحقوق الإنسانية واستحقاقاتها بحسب تراكم مفهوم " الفرد المواطن" في دولة معاصرة يسودها القانون.

لماذا يتكلم العرب عن العنصرية الصهيونية والغربية وينسون أنفسهم ..؟

حينما يتكلم العربي عن التمييز والعنصرية ومناهضتها، فهو لا يعني ما يجري بشأن ذلك في بلداننا العربية من أمرها المخجل والمسف، بأكثر مما يعني العنصرية الإسرائيلية وما يجري على أيديهم من إجرام بدافعها تجاه الشعب الفلسطيني المضطهد، كما وتكلم العرب الغيارى بإسهاب..! على ما جرى من تمييز بالغ في جنوب أفريقيا بحق السكان السود الأصليين في الحقبة البائدة؛ كما يعيبون على الغرب التاريخي ما جرى في مجاله من عنصرية شنيعة بحق بعض السكان الأصليين جراء حقب الاستيطان التي جرت هنا وهناك وخصوصاً في الغرب الأمريكي بحق الهنود الحمر ولاحقاً بحق المستخدمين السود؛ لكنهم لم يقرروا بعد وكثيراً ما تغاضوا عما وجرى يجري بحق الأفراد والفئات والجماعات المضطهدة داخل المجتمع العربي، فضلاً عن الأقليات والمعارضين في مختلف المجالات، ناهيك عدم الاعتراف بحق الاختلاف والتعددية ضمن مسارها الديمقراطي، بل والاستهانة بصرخات الاستغاثة والاستنجاد التي يطلقها كل من يتعرض للتهميش والإقصاء ولخطر البطش والتنكيل والإبادة لا لشيء سوى أنه صنف عنصرياً في ذهن من يستقوى بأي سلطة حصل عليها بحق وبغير حق، بأنهم الغير أو الآخر الذين يجب أن لا نعترف بهم وبالتالي يستحقون منا كل الذي يجري عليهم..!!

حجج " التمييز العنصري " في الحياة العربية:

على غرار كافة استخدامات " السلطات العربية وقواها الرديفة في المجتمع " لتاريخية الصراعات وأنماطها العربية العديدة، الدينية والمذهبية والعشائرية والقبلية، وحتى الفردية المتعلقة " بالمثقف المتمرد " الخارج على النسق، أو بتلك النظرة المتعلقة بالمرأة ، تمضي قوى التسلط العربي بجميع صورها، إلى استمرارية تكريس الواقعية التاريخية وبفرض قدريتها المحتومة على نحو منقطع النظير في تاريخ السلطة عبر العالم، فهي [ أي السلطة العربية وأنماطها ] لا تألوا جداً على استحضار كل أشكال الصراعات " وزرع الفتن " في سبيل تأكيد نظرتها العدائية إلى تلك الجماعات الغير مرضي عنها عبر تاريخية السلطة العربية المستبدة ، والتي لم تأنس يوماً بالمعارضة ، فضلاً عن أي صوت يقول بغير رأيها، الأمر الذي فرض هواناً في جسد الأمة بسب الاحتكام للترهيب واستخدام القوة الغاشمة في محاولة لإنهاك الخصم وهم من ينظر إليهم على أنهم غير موالين للسلطة أو أولئك الذين لم يستسلموا لها، وبالتالي يجب تجويعهم أو ترويعهم ليخضعوا ويقروا بالسلطة وسياساتها مهما كانت عليه من الصحة أو الخطأ، فالسلطة في كياننا العربي لا تزال متعالية على التاريخ والقانون، بل هي من الخطوط الحمر والمقدسات التي لا تمس لا بالنقد ولا حتى بالمقاربة الموضوعية في سبيل إصلاح خلل توجهاتها.

والأنكى حينما تستخدم " الشريعة الإسلامية " ويتم توظيف " النص المقدس " لتأكيد كل أشكال التسلط وإلغاء حقوق الأغيار ، وتهميش ذاتهم الإنسانية، وامتهان كرامتهم الآدمية، كما أن النظرة لحقوق الضعفاء من الناس في العرف العربي التاريخي " الطفل والمرأة " لا تزال كما هي في غالب لا وعي الإنسان العربي، لم يمسسها الكثير من التعديل الجوهري، لا في التشريع ولا في التقنين، وأن مسها فليس من تراكم حقيقي وعملي يبنى عليه بصورة واضحة ومسئولة من قبل نظام معرفي عربي يتدرج في النهوض والتقدم ويتعالى على السلطة وتاريخها، ويكون ذلك النظام المعرفي سجلاً يتوارثه الإنسان العربي ويسجل من خلاله أعلى درجات مساهمته في صنع الحضارة الإنسانية.

الإصلاح أول شروط عملية مناهضة كافة أشكال التمييز:

أن استشراء كافة أشكال التمييز العنصري والسياسات التي استحكمت على أساسها تلك النظرة،لا تزال تكبح حركة الحياة العربية ويرزح تحت نتائجها المرة كافة شؤوننا الوجودية ، وهي كفيلة بإخراجنا من التاريخ الإنساني برمته، إذا ما واصلنا تعطيل مهمة الإنبناء والإصلاح الذي لا بد من الشروع في كافة مجالاته بوتيرة متصاعدة وبلا أي تردد، وبدون الخضوح لحسابات سياسية ضيقة أو مؤقتة، لأن عملية الإصلاح التي يجب أن تقترن بعامل الزمن الإنساني وبما وصل إليه الفكر البشري في اجتهاده ضمن الرؤية الحضارية التي يعاد تمثيلها بناءاً مستوى حاجتنا الإنسانية على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات. فليس من نهوض أو تقدم في ظل غياب عدم المساواة ووجود الفجوة بين أفراد و جماعات المجتمع الواحد، وليس من حركة باتجاه الأمام والمستقبل ونحن لا نزال غرقى في مستنقع النظرة الدونية للغير والآخر ودون أنسنة العلاقة معهما بوعي حقيقي يكرس مبدأ الأخوة الإنسانية قبل كل شي، والتي تفترض حس وسلوك المساواة في الكرامة الآدمية بيننا وبين الأغيار الآخرين، الأمر الذي سيجعلنا في مقبولية التسامح والتعايش معهم، وأن نكون نحن وإياهم في الواقع والحكم والقانون سواء.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 19:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nasime amare
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

التمييز العنصري
مقدمة عامة:

يمكن القول بأن التمييز العنصري هو أحد أهم الصعوبات التي تكتنف عملية تمدين الحياة في العالم العربي، على صعيد الفرد والمجتمع والدولة، ذلك أن الانشغال بتوكيد الذات بصورة فارطة في العلو أو في استئثار السلطة بكافة أوجهها ( المادية والمعنوية ) عند الثلاثي المكون للمجتمع السياسي " الفرد والمجتمع والدولة "، قبالة النظر للغير وللآخر أياً كان، في صورة نمطية متدنية تعمل على استمرارية أداء كل أشكال التهميش والإقصاء، وتسهم في الترسيم الدائم لممارسة شتى أنواع التمييز التي تفي بغرض قهر الإنسان وأحالته إلى الشعور بالمهانة، وبالتالي ما عليه سوى ممارسة ردات الفعل المختلفة التي تشكل دوائر الاستلاب للحياة العربية برمتها، ويكون الوجه العاري لواقعنا العربي غارقاً في أتون حروب طاحنة معلنة وغير معلنة وبكافة الأشكال، جراء ذلك التمييز " العنصري " المعلن وغير المعلن.

وبالنظر لتاريخية العلاقة المأزومة بين ذاتنا " المقدسة " والتي نعتقد أنها على صحة دائمة ومطلقة، وبين الغير أو الآخر " الخطأ " بل و " الملعون " على طول الخط، فسيظل الاشتباك قائماً ومبنياً على أسسه الغارقة في مستنقع تلك النظرة الدونية، والتي يهيمن عليها فارط الاستخدام السياسي للسلطة العربية عبر التاريخ والتي لا تزال تسعى في توكيدها على سياسة زرع " الفتن " والتفريق بين مواطنيها ليس في داخل مجالها السياسي وحسب، بل وتبني تحالفاتها السياسية والاقتصادية مع الأنظمة الأخرى على أساس تلك السياسات القائمة على التمييز على أساس الولاء والمعارضة لها، ذلك أن الأساس في مشروعية النظام السياسي العربي قائمة على الولاء له والقبول به كأمر قائم، فضلاً عن الاستخدام السياسي لإيديولوجية الموالين له ضد خصومهم التاريخيين والحاليين، وبذلك يكون هامش تبادل المصلحة بين أي نظام عربي ومواليه ( حزب أو مذهب أو إيديولوجيا ) قائم على التمييز ضد الغير والآخر، ضمن دوام قهره والسلب الدائم ( الجزئي أو الكامل) لحقوقه الطبيعية والقانونية.

أن الماهية التي يقوم عليها التمييز " العنصري " بكافة أشكاله في الحياة العربية لهو من الحجم الذي لا ينفع معه النقد والتفكيك وممارسة النظر المجرد وحسب، بل لا بد من وقفة تاريخية ملتزمة وكفاحية ضد كافة أشكال التمييز " العنصري " تشارك فيها كافة مجاميع البشر المعنيين بشتى ذلك التمييز المستشري، خصوصاً أولئك المتضررين من تلك السياسات القهرية الظالمة والتي لا تزال تستهدفهم في شتى شؤونهم، والتي حولت حياتنا العربية إلى ساحة كبيرة من الألم النفسي والفقر المادي الذي لم ينفع معه كل ما نملك من ثروات.

التمييز " العنصري " تعريفاً:

يمكن تعريف التميز العنصري على أنه " شعور إنسان ما بتفوق عنصره البشري الذي ينتمي إليه ( سواءً على مستوى اللون أو الجنس أو على أي مستوى من خصائص الإنسانية )، وينشأ بالضرورة عن هذا الشعور الغير سوي، سلوك عدواني عنصري. لأنه يعزز من اعتقاد المرء بوجود تمايز بينه وبين الغير والآخر، مما يستوجب سيادة النظرة بوجود تفاوت بينه وبين مثيله الإنسان، ثم لتكبر تك النظرة المرضية إلى النظرة بالتفاوت بين الأجناس، فيقرر من يؤمن بالنظرة العنصرية على أن جنسه أعلى من جنس الآخر ( النظرة العنصرية للمرأة مثالاً ) مما يبرر له السيطيرة عليهم بقهرهم والانتقاص من إنسانيتهم والحط من قيمة كرامتهم الآدمية، وكذلك الاعتداء عليهم لكي يذعنوا لقدرهم التاريخي بأنهم الأقل قيمة ومكانة وبالتالي الأقل بجدوى الحياة. وكل ذلك يتمظهر بتقدير عام أو تفصيلي -عند صاحب النظرة العنصرية- على مستوى الفعل ورد الفعل وعلى مستوى الوعي واللاوعي وفي مجمل السلوك. فما دام هو [ أي صاحب النظرة العنصرية ] يعتقد واهماً بفروق بينه وبين الآخرين أي كانوا، فلن يتورع عن القيام بأي تماس مع الآخرين على نحو الهجوم والعدواني، لأن ذلك يسترضي ذاته المريضة بالعنصرية، فضلاً عن فرض الهيمنة والاستئثار بالسلطة وبالقوة الباطشة أن لزم، وبالتالي الحفاظ على مصلحته هو ومن معه بسلب الآخرين ومصادرة حقوقهم.

كما يمكننا سرد مجموعة من المصطلحات اللصيقة بمصطلح " العنصرية " ولعلى أبرزها ما يلي:

" ـ العرق والإثنية، يشير مفهوم العرق إلى الاختلافات الفيزيقية التي يري أعضاء مجتمع ما أن لها أهمية اجتماعية. أما الإثنية فهي الهوية الثقافية و المظاهر والممارسات الثقافية لمجتمع معين التي نشأت تاريخياً والتي تنزع نحو فصل الناس عن بعضهم البعض.

العرق لا يحدد بيولوجياً وإنما هو حزمة من العلاقات الاجتماعية التي تسمح للأفراد والجماعات بأن تنسب لنفسها خصائص وكفاءات مبنية على مظاهر مؤسسة بيولوجياً. جماعات الأقليات هي جماعات محرومة مقارنة بالجماعات المهيمنة من حيث الثروة، السلطة والمكانة.

ـ التحامل و التمييز، التحامل مصطلح يشير إلي توجهات جماعة نحو الأخرى، أما التمييز فيعني السلوك الفعلي تجاه الجماعة الأخرى.

ـ العنصرية المؤسسية والعنصرية الجديدة، يشير مفهوم العنصرية المؤسسية إلي أن العنصرية تتخلل كل بناء المجتمع، وأن مؤسسات مثل الشرطة ونظام التعليم تفضل جماعات معينة وتمارس التمييز ضد الأخرى. مفهوم العنصرية الجديدة أو العنصرية الثقافية يعنى استخدام الاختلافات الثقافية لإقصاء جماعات معينة. قيم ثقافة الأغلبية تستخدم كمعيار للعنصرية الجديدة.

- الصراعات الإثنية والعرقية، أكثر أشكال العلاقات بين الجماعات تطرفاً تتضمن الإبادة الجماعية والتي تعني التدمير المنظم والمخطط لجماعة عرقية، سياسية أو ثقافية. أما التطهير العرقي فيعني خلق مناطق متجانسة إثنيا عن طريق الإخلاء الكلى للجماعات الإثنية الأخرى. من الممكن أن تكون العلاقات الإثنية إيجابية أو سلبية. وفيما يلي بعضاً من النماذج لهذه العلاقات:
الاستيعاب، حيث تتخذ جماعات المهاجرين الجدد توجهات ولغات المجتمع المهيمن.
البوتقة، اندماج مختلف ثقافات ومظاهر الجماعات الإثنية في المجتمع مع بعضها البعض.
التعددية، الجماعات الإثنية توجد في انفصال لكنها تشارك في الحياة الاقتصادية والسياسية.
تعدد الثقافات، الجماعات الإثنية توجد منفصلة وتشارك بتساو في الحياة الاقتصادية والسياسية.
الإبادة الجماعية، التدمير المنظم والمخطط لجماعة عرقية، سياسية أو ثقافية.
الفصل، ممارسة حفظ الجماعات العرقية والإثنية مفصولة مادياً مما يمكّن من المحافظة على الموقع المميز للجماعة المهيمنة." 1
أشكال وصور العنصرية:
الموسوعية العالمية الحرة " ويكيبديا " عددت أشكال التمييز ( وبتعديل قليل من قبل الكاتب ) على النحو التالي:
التمييز الشخصي (الفردي): التمييز الفردي هو تجاه فرد بعينه ، ويشير إلى أي عمل يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة بسبب الفرد الحقيقي أو المتصور عضويته في المجموعة.
التمييز القانوني: التمييز القانوني يشير إلى "عدم المساواة في المعاملة ، وذلك بحجة الانتماء إلى جماعة جانحة ، ويستخدم في ذلك حكم القانون. " الفصل العنصري هو مثال على التمييز القانوني ، كما هي أيضا في قوانين مختلفة في فترة ما بعد الحرب الأهلية في جنوب الولايات المتحدة، حيث أن الزنوج كانوا محرومين من الناحية القانونية فيما يتعلق بحقوق الملكية ، وحقوق العمالة وممارسة الحقوق الدستورية.
التمييز المؤسسي: التمييز المؤسسي يشير إلى عدم المساواة في المعاملة المترسخة في المؤسسات الاجتماعية الأساسية ، مما يؤدي إلى إفادة مجموعة واحدة على حساب مجموعات أخرى. نظام الطبقات الهندي هو المثال التاريخي على التمييز المؤسسي.
و مع عدم الإخلال عموما: فهذه الأنواع الثلاثة من التمييز مترابطة ويمكن الإطلاع على درجات متفاوتة منها صعيد الأفراد والمجتمع عموما. أن كثيراً من أشكال التمييز القائم على التحيز هي ظاهرياً غير مقبولة في معظم المجتمعات الإنسانية." 2

أما عن صور التمييز العنصري فهي عديدة ومتنوعة بتنوع المشهد العام لأشكال التمييز، والذي لا يكاد مجتمع إنساني يخلوا منه، غير أن التفاوت بين تلك الصور يكون في مستوى طبيعة النمو الثقافي والحضاري للمجتمعات، فصور التمييز التي تتعرض لها المرأة والطفل وذوي البشرة السوداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات العرقية والدينية والمهاجرين في المجتمعات الغربية الذي تم فيها تسييد القانون والنظام وتجري فيها ديمقراطية بنسبة متقدمة، هي غير ما يجري في مجتمعات أخرى كالمجتمع العربي المعاصر الذي لم تحدث فيه لحد الآن تلك النقلة النوعية في استنهاض الواقع من تخوم السير إلى الوراء، ولم يتم فيه تحديث البنية الذهنية بعيداً عن الأطر التقليدية للعلاقات الإنسانية، الأمر الذي يجعل الصور النمطية للغير آسنة في الضدية وتكون السيادة والهيمنة فيها لمن غلب في السلطان والسيطرة، لا بالحقوق الإنسانية واستحقاقاتها بحسب تراكم مفهوم " الفرد المواطن" في دولة معاصرة يسودها القانون.

لماذا يتكلم العرب عن العنصرية الصهيونية والغربية وينسون أنفسهم ..؟

حينما يتكلم العربي عن التمييز والعنصرية ومناهضتها، فهو لا يعني ما يجري بشأن ذلك في بلداننا العربية من أمرها المخجل والمسف، بأكثر مما يعني العنصرية الإسرائيلية وما يجري على أيديهم من إجرام بدافعها تجاه الشعب الفلسطيني المضطهد، كما وتكلم العرب الغيارى بإسهاب..! على ما جرى من تمييز بالغ في جنوب أفريقيا بحق السكان السود الأصليين في الحقبة البائدة؛ كما يعيبون على الغرب التاريخي ما جرى في مجاله من عنصرية شنيعة بحق بعض السكان الأصليين جراء حقب الاستيطان التي جرت هنا وهناك وخصوصاً في الغرب الأمريكي بحق الهنود الحمر ولاحقاً بحق المستخدمين السود؛ لكنهم لم يقرروا بعد وكثيراً ما تغاضوا عما وجرى يجري بحق الأفراد والفئات والجماعات المضطهدة داخل المجتمع العربي، فضلاً عن الأقليات والمعارضين في مختلف المجالات، ناهيك عدم الاعتراف بحق الاختلاف والتعددية ضمن مسارها الديمقراطي، بل والاستهانة بصرخات الاستغاثة والاستنجاد التي يطلقها كل من يتعرض للتهميش والإقصاء ولخطر البطش والتنكيل والإبادة لا لشيء سوى أنه صنف عنصرياً في ذهن من يستقوى بأي سلطة حصل عليها بحق وبغير حق، بأنهم الغير أو الآخر الذين يجب أن لا نعترف بهم وبالتالي يستحقون منا كل الذي يجري عليهم..!!

حجج " التمييز العنصري " في الحياة العربية:

على غرار كافة استخدامات " السلطات العربية وقواها الرديفة في المجتمع " لتاريخية الصراعات وأنماطها العربية العديدة، الدينية والمذهبية والعشائرية والقبلية، وحتى الفردية المتعلقة " بالمثقف المتمرد " الخارج على النسق، أو بتلك النظرة المتعلقة بالمرأة ، تمضي قوى التسلط العربي بجميع صورها، إلى استمرارية تكريس الواقعية التاريخية وبفرض قدريتها المحتومة على نحو منقطع النظير في تاريخ السلطة عبر العالم، فهي [ أي السلطة العربية وأنماطها ] لا تألوا جداً على استحضار كل أشكال الصراعات " وزرع الفتن " في سبيل تأكيد نظرتها العدائية إلى تلك الجماعات الغير مرضي عنها عبر تاريخية السلطة العربية المستبدة ، والتي لم تأنس يوماً بالمعارضة ، فضلاً عن أي صوت يقول بغير رأيها، الأمر الذي فرض هواناً في جسد الأمة بسب الاحتكام للترهيب واستخدام القوة الغاشمة في محاولة لإنهاك الخصم وهم من ينظر إليهم على أنهم غير موالين للسلطة أو أولئك الذين لم يستسلموا لها، وبالتالي يجب تجويعهم أو ترويعهم ليخضعوا ويقروا بالسلطة وسياساتها مهما كانت عليه من الصحة أو الخطأ، فالسلطة في كياننا العربي لا تزال متعالية على التاريخ والقانون، بل هي من الخطوط الحمر والمقدسات التي لا تمس لا بالنقد ولا حتى بالمقاربة الموضوعية في سبيل إصلاح خلل توجهاتها.

والأنكى حينما تستخدم " الشريعة الإسلامية " ويتم توظيف " النص المقدس " لتأكيد كل أشكال التسلط وإلغاء حقوق الأغيار ، وتهميش ذاتهم الإنسانية، وامتهان كرامتهم الآدمية، كما أن النظرة لحقوق الضعفاء من الناس في العرف العربي التاريخي " الطفل والمرأة " لا تزال كما هي في غالب لا وعي الإنسان العربي، لم يمسسها الكثير من التعديل الجوهري، لا في التشريع ولا في التقنين، وأن مسها فليس من تراكم حقيقي وعملي يبنى عليه بصورة واضحة ومسئولة من قبل نظام معرفي عربي يتدرج في النهوض والتقدم ويتعالى على السلطة وتاريخها، ويكون ذلك النظام المعرفي سجلاً يتوارثه الإنسان العربي ويسجل من خلاله أعلى درجات مساهمته في صنع الحضارة الإنسانية.

الإصلاح أول شروط عملية مناهضة كافة أشكال التمييز:

أن استشراء كافة أشكال التمييز العنصري والسياسات التي استحكمت على أساسها تلك النظرة،لا تزال تكبح حركة الحياة العربية ويرزح تحت نتائجها المرة كافة شؤوننا الوجودية ، وهي كفيلة بإخراجنا من التاريخ الإنساني برمته، إذا ما واصلنا تعطيل مهمة الإنبناء والإصلاح الذي لا بد من الشروع في كافة مجالاته بوتيرة متصاعدة وبلا أي تردد، وبدون الخضوح لحسابات سياسية ضيقة أو مؤقتة، لأن عملية الإصلاح التي يجب أن تقترن بعامل الزمن الإنساني وبما وصل إليه الفكر البشري في اجتهاده ضمن الرؤية الحضارية التي يعاد تمثيلها بناءاً مستوى حاجتنا الإنسانية على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات. فليس من نهوض أو تقدم في ظل غياب عدم المساواة ووجود الفجوة بين أفراد و جماعات المجتمع الواحد، وليس من حركة باتجاه الأمام والمستقبل ونحن لا نزال غرقى في مستنقع النظرة الدونية للغير والآخر ودون أنسنة العلاقة معهما بوعي حقيقي يكرس مبدأ الأخوة الإنسانية قبل كل شي، والتي تفترض حس وسلوك المساواة في الكرامة الآدمية بيننا وبين الأغيار الآخرين، الأمر الذي سيجعلنا في مقبولية التسامح والتعايش معهم، وأن نكون نحن وإياهم في الواقع والحكم والقانون سواء.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 19:44   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أخي على الموضوع
أنا اقترحته بمناسبة وفاة نيلسون مانديلا و تاريخه مع الجزائر
الرجاء من أعضاء المنتدى الاستفادة من موضوع الأخ نسيم عمار










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 19:47   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
nasime amare
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل المرأة مساوية للرجل
يمكن القول أن الكثير من المسائل التي تتعلق بالمرأة (حقوق، قيادة سيارة، وظيفة، دراسة…إلخ) تنطلق في جذرها من موقفنا من مسألة “مساواة الرجل والمرأة”. سأحاول في هذه التدوينة أن أسلط الضوء على الكثير من الخلط والتشويش الذي يقع فيه الكثير من الخائضين في هذا الموضوع سواء من رافضي المساواة أو مؤيديها.

وسأبدأ بالدفاع عن هذه العبارة “أنا أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة”

أولا: المساواة لا تعني المطابقة:
عندما نقول أن الرجل مساوٍ للمرأة، فنحن لا نقول أن الرجل مثل أو مطابق للمرأة.

وهذا الخلط بين “المساواة” و “المطابقة”، هو الجذر الرئيسي لكافة صعوبة التواصل مع “رافضي المساواة”، ففي الوقت الذي تتحدث فيه أنت عن “المساواة”، يتحدثون هم عن “المطابقة” باسم “المساواة”. ولكن: ما هو الفرق بين “المساواة” و “المطابقة”؟ هل نحن هنا نتلاعب بالكلمات والألفاظ؟

سأوضح بمثال الفرق بين المفهومين: البرتقالة ليست مثل التفاحة. لكنها قد تكون مساوية لها في الوزن، أو السعر، أو غيرها من الخصائص.

فعندما نتحدث عن المساواة بين شيئين، فنحن نتحدث عن شيئين مختلفين بالضرورة. إذ لا يمكن أن نقول أن البرتقالة تساوي البرتقالة، لأنهما شيئان متطابقان فكونهما متساويان تحصيل حاصل.

فالتساوي إذن: 1- لا يكون إلا بين شيئين غير متطابقين. 2- وهو إشارة إلى تساوي هذان الغير متطابقين في شيء أو أشياء مشتركة بينهما (سعر، وزن، حقوق، قانون..إلخ).

من هنا يصبح من يتحدث عن “المساواة بين الرجل والمرأة” ينطلق من هذين المسلمتين: 1- أنهما شيئان غير متطابقين (أي أن المرأة ليست مثل أو مطابقة للرجل). 2- وأنهما متساويان في الأشياء التي يتشاركانها.

وجانب كبير من الخلط بين المفهومين هو أن من يطالب بالمساواة لا يحدد المساواة بماذا فيظن المتلقى أنه يعني بالمساواة المطابقة. ولهذا تصبح العبارة “المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون”، “المساواة بينهما في الأجور”، “المساواة بينهما في الحقوق والواجبات”، “المساواة بينهما في الفرص الوظيفية والتعليم”…إلخ.

وبالتالي، كل محاولة تنطلق من إثبات اختلاف الرجل عن المرأة، من أجل نقض المطالبة بمساواتهما، هي محاولة فاشلة، لأنها تثبت المسلمة الأولى التي تنطلق منها المطالبة بالمساواة. فمن يطالب بالمساواة، يطالب بها لأنه يعترف بوجود اختلاف، وبالتالي يصبح رفض مطالبته عبر اثبات وجود الاختلاف، هي محاولة لا معنى لها.

وخلاصة هذه الفقرة، تحتم علي أن أعدل عبارتي السابقة وأجعلها كالتالي “أنا أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون”.

ثانيا: المساواة لا تعني العدل
المساواة لا تعني العدل بالضرورة. فالمساواة بين الرجل والمرأة في الإجازات في العمل هو ظلم، لأن المرأة تتعرض لحالات حمل وولادة وأمومة، فيصبح من العدل التفريق بينهما. والمساواة بين الرجل الصحيح وذوي الاحتياجات الخاصة في مواقف السيارات، والاستفادة من المرافق العامة ظلم، لأن ذو الاحتياجات الخاصة بسبب احتياجاته يستحق أن تكون له الأولوية في الاستفادة من هذه المرافق العامة أكثر من الرجل الصحيح.

وقديما، كان شكل الدولة يختلف عن شكل الدولة الحالية. ففي الدولة القديمة كانت علاقة الدولة مع أهل الذمة تختلف عن علاقتها مع المسلمين، فأهل الذمة يدفعون الجزية مقابل إعفائهم عن بعض الواجبات واستقلالهم في ادارة شؤونهم، في حين أن المسلمين لم يكونوا كذلك، فتصبح المطالبة بالمساواة بين “أهل الذمة والمسلمين” – على الرغم من اختلاف علاقاتهم مع الدولة- مطالبة ظالمة لكلا المجموعتين. لكن في الدولة الحديثة، تتعامل الدولة مع جميع السكان كمواطنين، ولا تفرق بينهم، وبالتالي يصبح من العدل المطالبة بأن تعاملهم على أساس متساوي.

فالمساواة والعدل ليسا شيئا واحدا، ففي حالات قد تؤدي المساواة للعدل وفي حالات قد تؤدي المساواة للظلم. وكقاعدة عامة: الأصل أن المساواة تؤدي للعدل، وفي الحالات التي تؤدي فيها للظلم، يكون التمييز لصالح المتضرر.

ماذا يعني هذا الكلام؟

عندما نكتشف أن مطالبتنا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الوظائف يؤدي لظلم للمرأة في مسألة الاجازات. فمن أجل تحقيق العدل، نضع قوانين تمييزية لصالح المتضرر، فنزيد من إجازات المرأة.

فالأصل أن المساواة تؤدي للعدل، وفي الحالات التي لا يكون كذلك، يكون التمييز لصالح المتضرر.

ومن هذا المنطلق، سأقوم بتعديل عبارتي مرة أخرى “أنا أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون والتمييز بينهما في الحالات التي تتناقض فيها المساواة مع العدل”.

ثالثا: الأصل في العدل بين المتقاربات هو المساواة:
قلنا:

1- أن الرجل والمرأة ليسا متطابقين.

2- وأن الأصل هو أن المساواة تؤدي للعدل.

هذان الأمران صحيحان فقط بين “المتقاربان”. قد يختلف أ مع ب في 100 جانب ويتشابه معه في جانب واحد، في هذه الحالة نطالب بالمساواة بينهما في هذا الجانب الوحيد، ويكون الأصل بينهما هو التمييز لا المساواة. لكن عندما يكون أ يتشابه مع ب في 100 جانب ويختلف عنه في جانب واحد، فإن الأصل هنا هو المساواة بينهما ، لأنهما “متقاربان”.

والمرأة والرجل متقاربان، فالاختلافات بينهما مهما اتسعت تبقيهما في دائرة البشرية.والشريعة كلفت الاثنين بشكل متساو ولم تميّز بينهما إلا في الجوانب التي يختلفون فيها، ومن هذا كله يتبين أن الأصل بينهما التساوي، لأنهما متقاربان، ولأن التساوي يؤدي للعدل.

رابعا: المساواة بينهما أمام القانون وليس أمام الشريعة:
أحد أهم جوانب اللبس في الموضوع، هو أن الذي يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، لا يطالب بالمساواة بشكل عام ومجرد وهكذا، بل يطالب بالمساواة بينهما في دولة محددة. فعندما يقول شخص “أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون في السعودية”، فلا يمكن أن يُعتَرض عليه “ولكن الشريعة كفلت هذه المساواة وعدلت بين الرجل والمرأة”.

فالمطالبة بالمساواة ليست موجهة ضد الشريعة، بقدر ما هو ضد “انعدام هذه المساواة في دولة محددة”، وبالتالي على المعارض لهذه المطالبة أن يثبت أنها متحققة في هذه الدولة، لا في الشريعة. وهذا الكلام ينطبق حتى على الدول التي تطبق الشريعة، فالكلام عن انعدام المساواة فيها، هو كلام عن “تطبيقها للشريعة” والذي هو أمر مختلف عن الشريعة، وجهد بشري معرض للخطأ.

وانطلاقا من هذه الفقرة سأعدل العبارة التعديل الأخير لتكون “أنا أطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون السعودي والتمييز بينهما في الحالات التي تتناقض فيها هذه المساواة مع العدل”.

أخيرا، كيف تغيّر هذه النظرة للمساواة طبيعة الحوارات القائمة حول المرأة؟
لنأخذ مثلا قيادة المرأة للسيارة.

يصبح موقف المدافع عنها كالتالي: أطالب بالمساواة بين الرجل والرأة في قيادة السيارة.

ويصبح موقف الرافض لها: أطالب بالتمييز بينهما في موضوع القيادة لأن المساواة فيها ستتناقض مع العدل.

لن يصبح الخلاف بين مدافع عن الدين وبين مخالف له، لن يصبح الخلاف بين محافظ على التقاليد ومتحرر منه، ليس بين لبراليين ومتدينيين. سينحصر الخلاف بين فريقين كلاهما يتحرى العدل، فريق يرى أن المساواة ستؤدي للعدل، وفريق يرى أن التمييز هنا ضروري لأن المساواة ستناقض العدل، وكل طرف سيأتي بحججه على الموقف الذي اتخذه.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 20:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
maria05
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية maria05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أنا أقترح المواضيع التالية : الهجرة , الانتخابات الرئاسية الديمقراطية , الارهاب الدولي










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-09, 19:18   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
imeneimene25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اقترح الفساد،لانتخابات










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-10, 11:19   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imeneimene25 مشاهدة المشاركة
انا اقترح الفساد،لانتخابات
نعم يا أختي فأنا معك في موضوع الفساد و ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق ل 09 ديسمبر
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/190015.html
https://www.elkhabar.com/ar/autres/makal/382715.html
https://ar.algerie360.com/%D8%A7%D8%B...4%D9%85%D8%A7/
و الإنتخابات بمناسبة الانتخابات الرئاسية









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للثقافة, العامة, بالتحضير, خاصة, صفحة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc