ماهي الشروط الواجب توفرها في الشاهدين على عقد الهبة او التنازل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الحياة اليومية > قسم سؤال و جواب

قسم سؤال و جواب يعتني بجميع طلبات الأعضاء و الإجابة عن أسئلتهم للمواضيع التي ليس لها قسم مخصص بالمنتديات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهي الشروط الواجب توفرها في الشاهدين على عقد الهبة او التنازل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-02, 10:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ام البنوتة
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي لم يتم ترشيح اجابة مفضلة ماهي الشروط الواجب توفرها في الشاهدين على عقد الهبة او التنازل

السلام عليكم ....
اريد اسال عن الشروط الواجب توفرها في الشاهدين على التنازل او الهبة من حيث درجة القرابة بالتحديد حيث انني قرات ان هناك درجات مختلفة من القرابة تصح بها شهادة الشهود و اخرى لا تصح
لدي اخت تريد ان تتنازل عن شقة لابنها لكن اخبروها انه لا تصح شهادة الاخ في هذا الامر هل هذا صحيح
الاب هل يمكن ان يشهد
الاخ هل يمكن ان يشهد
العم هل يمكن ان يشهد
الخال هل يمكن ان يشهد









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-02, 19:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بوسماحة 31
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

من قانون رقم 06-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق لـ 20 فبراير سنة 2006 يتضمن تنظيم مهنة الموثق

المادة 19 : لا يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي :

يكون فيه طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا له بأية صفة كانت،
يتضمن تدابير لفائدته،
يعني أو يكون فيه وكيلا، أو متصرفا، أو أية صفة أخرى كانت:
أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، حتى الدرجة الرابعة،
أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي و يدخل في ذلك العم و ابن الأخ و ابن الأخت.

المادة 20 : لا يجوز لأقارب أو أصهار الموثق المذكورين في المادة السابقة، و كذلك الأشخاص الذين هم تحت سلطته، أن يكونوا شهودا في العقود التي يحررها.
غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقد أن يكونوا شهود إثبات.

.................................................. .................................................. ....................


الفقرة في المادة 20 من القانون المتضمن مهنة التوثيق "غير أنه يجوز لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقد أن يكونوا شهود إثبات.
فإنّه لذلك ... لا يمكن للأقارب أن يكونوا شهود عقد ( شهود عدل)، بل شهود إثبات (تعريف) كما أشارت إليه المادة،
لهذا نجد بعض الموثقين يلجئون أحيانا إلى تحرير العقد بحضور أربعة شهود، شاهدي إثبات قد يكونون من الأقارب ، و شاهدي عدل من غير أقربائهم.
ولذلك في عقد الهبة مطلوب شاهدي عقد عدول.....(من غير الأقارب).........









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-03, 10:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ام البنوتة
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

كنت بحاجة ماسة للجواب...بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ماهي, التواصل, الشاهدين, الشروط, الهبة, الناخب, توفرها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc