|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-06-23, 17:01 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
القرض .. المعاملات الإسلامية
تقدمت مواضيع مقدمه المعاملات الإسلامية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944 الهدية والهبة والعطية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085 الإرث وتوزيع التركة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234 الأموال المحرمة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373 ............ أُقرِض مالا ليشتري به غرضا معينا فهل له أن يشتري به غيره ؟ السؤال : أنا من الجزائر، أنا أعمل في شركة تقدم قرضا ماليا بدون فوائد ، واالسداد بالتقسيط ، ولأخذ هذا القرض لابد من دفع ملف يحتوي على فاتورة نمودجية تستخرج من محلات بيع الأجهزة الكهرومنزلية . فهل يجوز استغلال هذا القرض في أغراض أخرى ، مع العلم أن القرض يقدم لشراء اﻷجهزة الكهرومنزلية ؟ وهل يمكن الشراء من بائع غير الذي استخرجت من عنده الفاتورة ؟ الجواب : الحمد لله من أُقرض مالا ليستعمله في غرض معين كشراء أجهزة، لم يجز له أن يستعمله في غير ذلك؛ لأن الأصل في الشروط الصحة ، فيلزمه ما شرط على نفسه. قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". وروى البيهقي (14826) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ " وصححه الألباني في " الإرواء" (6/ 303). وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره : فهو عليه" انتهى من "صحيح البخاري"، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9 / 29): "والأصل في الشروط الحل والصحة ، إلا ما قام الدليل على منعه " انتهى. وقال أيضا: "فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف . وحكم الشروط المشروطة في العقود ، إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ؛ فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد" . انتهى من الشرح الممتع (12 / 164) . وأما الشراء من محل آخر، فيرجع فيه إلى المقرض، فإن كان مراده التأكد من استعمال القرض في شراء الأجهزة ، ولا يعنيه الشراء من مكان بعينه : فلا حرج في الشراء من محل آخر . وإن كان المقرض يشترط الشراء من المحل الذي صدرت منه الفاتورة، ولا منفعة تعود على المقرض بالشراء من ذلك المحل : لزم الوفاء بالشرط. والله أعلم. ..... تقرضهم الوزارة قرضاً بشرط شراء شيء معين ، فهل يجوز صرفه في شيء آخر؟ السؤال : أصدرت وزارة التربية في بلدنا قراراً يستحق بموجبه المدرس قرض بدون فائدة أسموها سلفة ، بشرط أن يشتري المدرس بهذا القرض حاسب محمول ، وعليه أن يرفق مع الأوراق فاتورة أنه اشترى حاسب بالفعل , ويتم سداد هذا القرض على أقساط لمدة عشرين شهر, فهل يجوز أن آخذ هذا القرض ولا أشتري به حاسب ؟ , بل أصرفه في أي وجه من وجوه الحياة , وهل يجوز لي كصاحب محل أن أعطي فواتير وهمية لبعض المدرسين لكي يأخذ القرض من باب المساعدة لا أكثر ؟ . الجواب : الحمد لله الواجب على المسلم أن يفي بوعده وأن يتجنب نقض العهود والمواثيق , فقد قال الله جل وعلا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، وقال سبحانه (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34 . وعليه : فيلزم هؤلاء المدرسين أن يلتزموا بما اشترطته عليهم الوزارة ولا يجوز لهم أخذ السلفة ثم مخالفة الشرط ؛ لأن هذا الشرط صحيح , والشروط الصحيحة يجب الوفاء بها ؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) , وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وقد صرح أهل العلم أن الأصل في الشروط الصحة والإباحة ما لم يقم الدليل على المنع . يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (1 / 259) : " وَأَمَّا الْعُقُودُ وَالشُّرُوطُ وَالْمُعَامَلَاتُ فَهِيَ عَفْوٌ حَتَّى يُحَرِّمَهَا ،........ فَكُلُّ شَرْطٍ وَعَقْدٍ وَمُعَامَلَةٍ سَكَتَ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِتَحْرِيمِهَا، فَإِنَّهُ سَكَتَ عَنْهَا رَحْمَةً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَإِهْمَالٍ، فَكَيْفَ وَقَدْ صَرَّحَتْ النُّصُوصُ بِأَنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ فِيمَا عَدَا مَا حَرَّمَهُ؟ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ كُلِّهَا، فَقَالَ – تَعَالَى) -: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ) الإسراء/ 34 ، وَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1، وَقَالَ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون / 8 ، وَقَالَ - تَعَالَى -: ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ) البقرة / 177 وَقَالَ - تَعَالَى -: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) الصف/ 2- 3 وَقَالَ: ( بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) آل عمران/ 76 وَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ) الأنفال/ 58 ، وَهَذَا كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ" انتهى. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9 / 29): "والأصل في الشروط الحل والصحة إلا ما قام الدليل على منعه " انتهى. ويقول أيضا "فالحاصل: أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواءً في النكاح، أو في البيع، أو في الإجارة، أو في الرهن، أو في الوقف، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 ، فإن الوفاء بالعقد يتضمن الوفاء به وبما تضمنه من شروط وصفات؛ لأنه كله داخل في العقد" انتهى من الشرح الممتع (12 / 164) . وإذا ثبت عدم جواز مخالفة هذا الشرط ، فلا يجوز حينئذ لأصحاب المحلات أن يعطوا فواتير وهمية تفيد الشراء في حين أنه لم يحصل شراء أصلا ؛ لأن هذا من باب الكذب والتدليس والتعاون على الإثم والعدوان وكل هذا حرام. والله أعلم. ....
|
||||
2018-06-23, 17:06 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2018-06-23, 17:11 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2018-06-23, 17:15 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2018-06-23, 17:18 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2018-06-23, 17:24 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2018-06-23, 17:26 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2018-06-23, 17:32 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
|
|||
2018-06-23, 17:40 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2018-06-28, 05:02 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
|
|||
2018-06-28, 05:07 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
|
|||
2018-06-28, 05:10 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
2018-06-28, 05:12 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
|
|||
2018-06-28, 05:17 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
|
|||
2018-06-28, 05:21 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المعاملات الإسلامية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc