سلسلة فتاوى الأسرة : حبوب منع الحمل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سلسلة فتاوى الأسرة : حبوب منع الحمل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-06-18, 20:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل يجوز استعمالُ حبوب منعِ الحمل في حالةِ مرضِ الأمِّ أو ضعفِها جسديًّا، وفي حالة ضيق المسكن، أو لصِغَرِ سنِّ الصبيِّ الأوَّل؟

فإن كان لا يجوز فهل لِذاتِ الحبوبِ يُمْنَع، أو لوجودِ طريقةٍ أخرى، أم الحكمُ عدمُ الجواز مطلقًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا أخبر ثِقَاتٌ مِن الأطبَّاءِ بتَضَرُّرِ صحَّةِ الأمِّ بالحمل والوضعِ جاز تباعُدُ الولادةِ إلى حينِ زوالِ الضرر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).

ويجوز تنظيمُ النسل بمعنى تباعُد الولادة مِن أجل الإشفاق على الأولاد، وخشيةَ تَدَنِّي صِحَّتِهم واختلالِ تربيتهم، لِما رواه أحمد ومسلمٌ عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي»، فقال له رسولُ الله: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فقال الرجل: «أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا ـ أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا ـ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ»(٢).

وللزوج أن يَعْزِلَ ماءَه عن أهله أو يستعملَ ما يقوم مَقامَ العَزْلِ مِن مَطَّاطٍ وَاقٍ أو حُبوبٍ، شريطةَ أن لا تكون مُضِرَّةً بصِحَّتِها، وأن لا يكون مفعولُ الحبوبِ عاملًا على إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرَّحِمِ على ما ظاهِرُه المنعُ مِن مذهب مالكٍ ـ رحمه الله ـ، مع التأكُّدِ مِن عدَمِ ضَرَرِها وتأثيرها باستشارةِ أهلِ الخبرة الثِّقات في هذا المجال.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.



(١) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠)، وأحمد (٢٢٧٧٨)، مِن حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١)، وأحمد (٢٨٦٥)، مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).

(٢) أخرجه مسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٥٨) رقم: (١٤٤٣)، وأحمد (٢١٧٧٠)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما.


https://ferkous.com/home/?q=fatwa-130









 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-06-19 في 03:20.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc