الطهآرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطهآرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-06-19, 13:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مشكلتي
العضوية خاصة
 
إحصائية العضو









افتراضي الطهآرة

سلام


مرحبا اخوتي اود ان اطرح استفسار
انا فتاة بالغة
أريد طريقة صحيحة و شرعية باختصار للطهارة من العادة الشهرية
يعني بعد ما تاتي العادة كيف يكون صلاتي و صومي مقبولة كيف تكون الطهارة منها

و جزاكم الله كل خير









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-06-19, 16:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشكلتي مشاهدة المشاركة
انا فتاة بالغة
أريد طريقة صحيحة و شرعية باختصار للطهارة من العادة الشهرية

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

الطهر له علامتان عند النساء :

الأولى : نزول القصة البيضاء .

الثانية : انقطاع دم الحيض

بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة

لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة .

فبعض النساء تعرف طهرها بالقصة البيضاء

والبعض الآخر لا يرين القصة

بل يكون الجفاف التام علامة على طهرها .

والْقَصَّةُ البيضاء :

هي شَيْءٌ يُشْبِهُ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ النِّسَاءِ فِي آخِرِ أَيَّامِهِنَّ يَكُونُ عَلامَةً عَلَى طُهْرِهِنَّ .

وَقِيلَ : هُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الْحَيْضِ .

ينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (23/279) .

ثانياً :

إذا انقطع دم الحيض وجف المحل من الدم

جفافاً تاماً

فقد طهرت من حيضك

ثم لا تبالي بما ينزل عليك من ماء أصفر أو غيره

لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : " كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا "

رواه أبو داود(307) وصححه الشيخ الألباني.

قال النووي رحمه الله :

" علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر :

أن ينقطع خروج الدم

وخروج الصفرة والكدرة ,

إذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " .

انتهى من "المجموع" (2/562).

وسئل علماء " اللجنة الدائمة " (4/206) :

" ترى المرأة بعد انتهاء دم الحيض لوناً يميل للبني

صغير البقعة

قليل الكمية

دون أن ترى علامة للحيض

وقد يستمر يومين أو أكثر

أما إذا نزلت صفرة

أو كدرة متصلة بدم الحيض

فلا تعجل المرأة بالاغتسال

لأن الصفرة المتصلة بالدم دليل على عدم النقاء من الحيض

ولهذا قالت أم عطية : ( بعد الطهر )

فدل على أن للصفرة والكدرة قبل تحقق الطهر

أثرا ؛ فهي دليل على عدم النقاء من الحيض .

وأما الانتظار مدة خمسة عشر يوما

فهو في حق من لم تر واحدة من العلامتين السابقتين للطهر

بل استمر الدم معها

فإنها تمكث خمسة عشر يوما ، ثم تتطهر

وتصلي وتصوم ، عند جمهور الفقهاء .

وأما قبل ذلك :

فإنها متى رأت الطهر ، تطهرت ، وصلت وصامت ، على ما سبق .

وينظر : "المغني" ، لابن قدامة (1/214)









رد مع اقتباس
قديم 2020-06-19, 16:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشكلتي مشاهدة المشاركة
يعني بعد ما تاتي العادة كيف يكون صلاتي و صومي مقبولة كيف تكون الطهارة منها
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

الصلاة :

فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها

وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة

فتجب عليها الصلاة حينئذ

سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .


مثال ذلك من أوله :

امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب

لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .


ومثال ذلك من آخره

: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر

لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة .

أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة

مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة

فإن الصلاة لا تجب عليها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه

فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة .


* وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد


والتسمية على الأكل وغيره

وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن

فلا يحرم عليها شيء من ذلك

فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن .

وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـ يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى ) .

فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها

فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك

مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها

قال النووي في "شرح المهذب" : جائز بلا خلاف .

وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .

وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر : هو جائز

وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في "فتح الباري"

وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي : لا بأس أن تقرأ الآية .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى"

: " ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً

فإن قوله : ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس

فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً ، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم " انتهى .

* والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال :

الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك

مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات

أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك .


: الصيـام :

فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله

ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه

لحديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .

وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة

ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام

ولا يبطل على القول الصحيح

لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟

قال : ( نعم إذا هي رأت الماء )

. فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله

فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله .

وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة .

وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها ،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر

كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان ) متفق عليه
.

"رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

و هذا جزء من اجابة سؤال عن احكام الحيض

يمكنك الاطلاع عليه لمزيد من الفائدة


https://islamqa.info/ar/answers/7043...AD%D9%8A%D8%B6

.









رد مع اقتباس
قديم 2020-06-24, 10:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
MALIKA88
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

موضع مهم الكثير من الأخوات يجب فهمه جيدا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc