قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقاتالعمل،
معدل ومتمم بـ :
- قانون رقم 91-29 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412الموافق 21 ديسمبر
سنة 1991.(<<ج.ر>> رقم 68 لسنة 1991)
- مرسومتشريعي رقم 94-03 مؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994.(<<ج.ر>> رقم 20 لسنة 1994)
- مرسوم تشريعي رقم 94-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يضمن الحفاظ على الشغل وحمايةالأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. (<<ج.ر>> رقم 34 لسنة 1994)
- أمررقم 96-21 مؤرخ في 23 صفرعام 1417 الموافق 09 يوليو سنة 1996.(<<ج.ر>> رقم 43 لسنة 1996)
- أمررقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضانعام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997.(<<ج.ر>> رقم 3 لسنة 1997)
- أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يحدد المدةالقانونية للعمل.(<<ج.ر>> رقم 3 لسنة 1997)
إن رئيسالجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 52 و53 و54 و113 و115 و117منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-74المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسييرالاشتراكي للمؤسسات،
- وبمقتضى الأمر رقم75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق المتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاعالخاص،
وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشتسنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 81-03 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981، الذي يحددالمدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 81-08 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المتعلق بالعطل السنوية،
- وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلقبعلاقات العمل الفردية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولىعام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العموميةالاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988، المتعلق بالتخطيط،
- وبمقتضى القانون رقم 88-04المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المعدل والمتممللأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، والذييحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضىالقانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988،المتعلق بنظام البنوك والقرض،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعملوتسويتها وممارسة حق الإضراب،
- وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبرايرسنة1990،المتعلق بمفتشية العمل،
-وبمقتضى القانون رقم 90-04المؤرخ في10رجب عام1410الموافق6 فبرايرسنة1990،المتعلق بالنزاعاتالفردية للعمل،
وبناء علىما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه:
الباب الأول: الهدفومجال التطبيق.
المادة01 – يحكم هذاالقانون العلاقات الفردية والجماعية في العمل بينالعمالالأجراء والمستخدمين.
المادة02 – يعتبر عمالا أجراء، في مفهوم هذا القانون، كلالأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب، في إطار التنظيم، ولحساب شخصأخر، طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، يدعى <<المستخدم>>.
المادة 03 – يخضع المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفونوالأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلدياتو مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لأحكام تشريعية وتنظيميةخاصة.
المادة 04 - تحدد، عند الاقتضاء، أحكام خاصة، تتخذ عن طريق التنظيم، النظامالنوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات ومستخدمي الملاحة الجوية والبحريةومستخدمي السفن التجارية والصيد البحري والعمال في المنازل والصحفيين والفنانينوالمسرحيين وممثلين التجاريين ورياضي النخبة ومستخدمي البيوت، وذلك بغض النظر عنأحكام هذا القانون، وفي إطار التشريع المعمول به.
البابالثاني: حقوق العمال وواجباتهم
الفصل الأول: حقوق العمال
المادة 05 - يتمتع العمالبالحقوق الأساسية التالية:
• ممارسة الحق النقابي
• التفاوض الجماعي
• المشاركة في الهيئة المستخدمة
• الضمان الاجتماعي والتقاعد
• الوقايةالصحية والأمن وطب العمل
• الراحة
• المساهمة في الوقاية من نزاعات العملوتسويتها
• اللجوء إلى الإضراب.
المادة 06 - يحق للعمال أيضا، في إطار علاقاتالعمل، ما يأتي:
• التشغيل الفعلي،
• احترام السلامة البدنية والمعنويةوكرامتهم،
• الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهمواستحقاقهم،
• التكوين المهني والترقية في العمل،
• الدفع المنتظم للأجرالمستحق،
• الخدمات الاجتماعية،
• كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطانوعيا.
الفصلالثاني: واجبات العمال
المادة 07 - يخضع العمالفي إطار علاقات العمل للواجبات الأساسية التالية:
• أن يؤدوا، بأقصى ما لديهم منقدرات، الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم ويعملون بعناية ومواظبة في إطار تنظيم
العمل الذي يضعه المستخدم،
• أن يساهموا في مجهودات الهيئة المستخدمة لتحسينالتنظيم والإنتاجية،
• أن ينفذوا التعليمات التي تصدرهاالسلطة السلمية التييعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة
• أن يراعوا تدابيرالوقاية الصحية والأمن التي يعدها المستخدم وفقا للتشريع والتنظيم،
• أن يتقبلواأنوع الرقابةالطبيةالداخلية والخارجية التي قد يباشرها المستخدم، في إطار طبالعمل أو مراقبة المواظبة
• أن يشاركوافي أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديدالمعارف التي يقوم بهاالمستخدم في إطار تحسين التسيير
أو فعالية الهيئةالمستخدمة أو من أجل تحسين الوقاية الصحية والأمن،
• أن لا تكون لهم مصالحمباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو مقاولة من الباطن إلا إذا كاناتفاق مع المستخدم وأن لا تنافسه في مجال نشاطه،
• أن لا يفشوا المعلوماتالمهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وأساليب الصنع وطرق التنظيم بصفة عامةأنلا يكشفوا مضمون الوثائق الداخلية الخاصة بالهيئةالمستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمية،
• أن يراعواالالتزامات الناجمة عن عقد العمل.
البابالثالث: علاقات العمل الفردية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 08 - تنشأ علاقةالعمل بعقد كتابي أو غير كتابي. وتقوم هذه العلاقة، على أية حال. بمجردالعمل لحسابمستخدم ما.وتنشأعنهاحقوق المعنيين وواجباتهم وفق مايحدده التشريع والتنظيموالاتفاقيات أوالاتفاقات الجماعية وعقد العمل.
المادة 09 - يتم عقد العمل حسبالأشكال التي تنفق عليها الأطراف المتقاعدة.
المادة 10- يمكن إثبات عقد العمل أوعلاقته بأي وسيلة كانت.
المادة 11- يعتبر العقد مبرما لمدة غير محددة إلا إذا نصعلى غير ذلك كتابة.
وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، يفترض أن تكون علاقة العملقائمة لمدة غير محدودة.
المادة 12-يمكن إبرام عقدالعمل لمدةمحددة بالتوقيتالكامل أوالتوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليهاصراحة أدناه:
• عندما يوظفالعامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير محددة،
• عندمايتعلق الأمرباستخلاف عمل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا،ويجب على المستخدم أن يحتفظ بمنصب العمللصاحبه،
• عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابعمتقطع،
• عندما يبرر ذلك تزايد العمل أو أسباب موسمية.
• عندما يتعلق الأمربنشاطات أو أشغال ذات مدة محددة أو مؤقتة بحكم طبيعتها.
ويبين بدقة عقدالعمل في جميع هذه الحالات، مدة علاقة العمل وأسباب المدة المقررة.
المادة 12 -مكرر- يتأكد مفتش العمل المختص إقليميا، بحكم الصلاحيات التي يخولها إياه التشريع والتنظيم المعمول بهما، من أن عقد العمل لمدة محدودة ابرم من أجل الحالات المنصوصعليها صراحة في المادة 12 من هذا القانون، وان المدة المنصوص عليها في العقد موافقةللنشاط الذي وظف من أجله العامل.
المادة 13 – يجوز كذلك إبرام عقد العمل لمدة غيرمحدودة ولكن بالتوقيت الجزئي أي بحجم ساعات متوسط يقل عن المدة القانونية للعملويكون ذلك في الحالتين التاليتين:
• إذا كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدامالعامل كامل الوقت،
• إذا طلب العامل ممارسة ذلك، لأسباب عائلية أو لاعتباراتشخصية، ووافق المستخدم.
ولا يمكن أن يقل، في أي حال من الأحوال الوقت الجزئي فيالعمل عن نصف المدة القانونية للعمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريقالتنظيم.
المادة 14- يعتبر عقد العمل المبرم لمدة محدودة خلافا لما تنصعليه أحكام هذا القانون، عقد عمل لمدة غير محدودة، دون الإخلال بالأحكام الأخرىالواردة في القانون.
الفصل الثاني: شروط التوظيف وكيفياته.
المادة 15- لا يمكن فيأي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ست عشر سنة (16) إلا في الحالاتالتي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمولبهما.
ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي كما أنه لا يجوزاستخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحتهأو نمس بأخلاقياته.
المادة 16- يجب على المؤسسات المستخدمة أن تخصص مناصبعمل للأشخاص المعوقين وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 17- تعدباطلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعيةأو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيف ما كان نوعه في مجالالشغل والأجرة أو ظروف العمل، على أساس السن والجنس أوالوضعية الاجتماعية،أوالنسبية،والقرابةالعائليةوالقناعات السياسية والانتماء إلى نقابة أو عدمالانتماء إليها.
المادة 18- يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لاتتعدى ستة (6) أشهر، كما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى اثني عشر (12) شهرا لمناصبالعمل ذات التأهيل العالي.
تحدد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أولمجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي.
المادة 19- يتمتع العامل خلال المدةالتجريبية بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة ويخضعلنفس الواجبات. وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية لدى الهيئةالمستخدمة، عندما يثبت في منصبه، إثر انتهاء الفترة التجريبية.
المادة 20-يجوزلأحدالطرفين أن يفسخ في أي وقت عقدالعمل خلال المدة التجريبية دون تعويض ومن غيرإشعار مسبق.
المادة 21- يجوز للمستخدم توظيف العمال الأجانب عندما لا توجد يدعاملة وطنية مؤهلة، وحسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمولبهما.
الفصل الثالث: مدة العمل.
الفرع الأول: المدة القانونية للعمل
المادة 22- ملغـاة
المادة 23- ملغـاة
المادة 24- ملغـاة
المادة 25- ملغـاة
المادة 26- ملغـاة
الفرعالثاني: العمل الليلي
المادة 27- يعتبر كل عملينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا والساعة الخامسة صباحا عملا ليليا. تحدد قواعدوشروط العمل الليلي والحقوق المرتبطة به عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقاتالجماعية.
المادة 28- لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عنتسع عشر(19) سنة كاملة في أي عمل ليلي.
المادة 29- يمنع المستخدم من تشغيلالعاملات في أعمال ليلية. غير أنه، يجوز لمفتش العمل المختص إقليما أن يمنح رخصةخاصة، عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل.
الفرع الثالث: العـمل التناوبي
المادة 30- يجوزللمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجاتالإنتاج أو الخدمة. يخول العمل التناوبي الحق في التعويض.
الفرع الرابع: الساعات الإضافـية
المادة 31- يجب أن يكوناللجوء إلى الساعات الإضافية استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كمالا يجب أن يكتسيهذا اللجوء طابعا استثنائيا.
وفي هذه الحالة، يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عاملأداء ساعات إضافية، زيادة على المدة القانونية للعمل، دون أن تتعدى20 % من المدةالقانونية المذكورة، مع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه.
غير أنه يجوز مخالفةالحدود المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة في الحالات المذكورة صراحة أدناهوضمن الشروط المحددة في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، وهي:
• الوقاية منالحوادث الوشيكة الوقوع أو إصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث،
• إنهاء الأشغالالتي يمكن أن يتسبب توقفها، بحكم طبيعتها، في أضرار.
يستشار وجوبا في هذهالحالات ممثلو العمال ويعلم إلزاما مفتش العمل المختص إقليما.
المادة 32- يخولأداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن50 % من الأجر العادي للساعة
الشكر موصول لصاحبة الموضوع امينة 87