بطاقة "الشفاء"
تسمح بطاقة الشفاء، التي تعتبر بطاقة الكترونية للضمان الاجتماعي، للمؤمن له اجتماعيا :
• التعرف على هوية المؤمن وذوي الحقوق.
• تسهيل الحصول على حقوقه و تلك المتعلقة بذوي الحقوق، في الأدءات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.
• الحصول بسرعة على التعويضات عن الأداءات، بدون أن يضطر المعني لتقديم طلب مكتوب أو ملئ استمارة و تقديم ورقة العلاج.
• الاستمرار في الاستفادة من نظام الدفع دون الحاجة إلى تقديم دفتره.
ملاحظات :
• يمكن أن تمنح بطاقة الشفاء للمؤمن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليه و يمكن أن تكون عائلية للمؤمن اجتماعيا و لذوي الحقوق، و يمكن أن تكون فردية أو لذوي الحقوق.
• تحدد نوعية بطاقة الشفاء، الفردية أو لذوي الحقوق، حسب الوضعية المهنية و العائلية للمؤمن اجتماعيا.
• تتضمن بطاقة الشفاء العائلية أو لذوي الحقوق الصورة الشمسية للمؤمن اجتماعيا. و يتم تدوين المعلومات المرئية على وجه البطاقة، كما تدون معلومات أخرى في الشريحة الالكترونية مثل :" المعلومات الخاصة برقم الانخراط و هيئة الضمان الاجتماعي و بعض المعلومات الإدارية، الطبية والمتعلقة باستعمال وتأمين البطاقة".
كيفية الحصول على بطاقة الشفاء؟
يتم استدعاء المؤمن له اجتماعيا من طرف مركز الدفع للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لمقر إقامته، و لهذا الغرض يجب أن يقدم :
• صورة شمسية ملونة عمقها أبيض.
• نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.
• نسخة طبق الأصل لزمرة الدم " غير إجبارية".
من يمكنه استعمال بطاقة الشفاء و أين؟
تستعمل بطاقة الشفاء في :
• الصيدليات
• عند الأطباء المتعاقدين
• المؤسسات العمومية للصحة
• المؤسسات الاستشفائية الخاصة المتعاقدة مع هيئات الضمان الاجتماعي (عيادات تصفية الدم – عيادات جراحة القلب) -المرسوم التنفيذي رقم 14-367 المؤرخ في 15 ديسمبر 2014 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة المرخص لها بالقيام بنشطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب والأوعية والمرسوم التنفيذي رقم 15-11 المؤرخ في 14 يناير 2015 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومراكز الدم الخاصة.
يجب على المؤمن له اجتماعيا تقديم بطاقة الشفاء عند القيام بأي إجراء لدى مركز الدفع. يجب أن تستعمل بطاقة الشفاء لدى كل مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاج. كما سيتم استعمال بطاقة الشفاء بالنسبة للأداءات المقدمة من طرف التعاضديات الاجتماعية (القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 المواد 10 و11 و12). تجدد بطاقة الشفاء تبعا لنفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 المذكور أدناه، في حالة إتلاف لسبب غير راجع للمؤمن له إجتماعيا.
ملاحظة :
يجب أن تحفظ بطاقة الشفاء و تستعمل بعناية و حذر كبيرين ففي حالة ضياعها أو إتلافها من طرف المؤمن اجتماعيا، يجب أن يبلغ هذا الأخير حالا مركز الدفع الذي أصدر البطاقة، حيث سيمنح له نسخة ثانية مقابل دفع تكاليف إعادة إنتاجها.
طرق الطعن :
في حالة ارتكاب أخطاء في بطاقة الشفاء، سواء تلك المتعلقة بالمعلومات الأساسية أو نتيجة تغيير الحالة العائلية أو المهنية للمؤمن اجتماعيا أو أحد من ذوي الحقوق، فالمؤمن اجتماعيا، مدعو لإصلاح الأخطاء و إضافة أي مستجدات لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها.
الأحكام الجزائية :
ينص القانون 08- 01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 -11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية على عقوبات جزائية في حالة الغش أو محاولة الغش بكل أنواعه فيما يخص البطاقة الإلكترونية و نظام الشفاء.
الصلاحية : في كامل التراب الوطني.
التكاليف : مجانيا.
مكان الحصول :
وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
المراجع القانونية :
القانون رقم 08-01 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتمم لقانون 83 ـ 11 المؤرخ في 2 جانفي 1983 و المتعلق بالتأمينات الإجتماعية."المادة 06 مكرر، و المادة 6 مكرر 2 و6 مكرر 3 و65 مكرر 3"، الجريدة الرسمية رقم 04 المؤرخة في 24 جانفي 2008".
المرسوم التنفيذي رقم 10 - 116 المؤرخ في 18 أبريل 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا والمفاتيح الالكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها." الجريدة الرسمية رقم 26 المؤرخة في 21 أفريل 2010".