السلام عليكم
المناصب العليا لها تكليف وزاري
مثلا رئيس القسم عندما يكون له تكليف وزاري ممضي من طرف الوزير
يتلقى أجره على ذلك التكليف شهريا بالإضافة إلى عمله و هو الحجم الساعي القانوني
و لا يأخذ أجر على الساعات الإضافية حتى لو درسها ، لأن التكليف الوزاري يلغي ذلك ،
أما إن لم يكن له تكليف وزاري ، و كان التكليف داخلي من طرف مدير الجامعة ، في هذه الحالة
يتلقى أجر التكليف على شكل ساعات إضافية ، و لو درس أيضا ساعات إضافية ، فتحتسب له
يعني الأمر متعلق بالتكليف الوزاري و الذي يكون تكليف واحد
عميد الكلية له تكليف وزاري ، معناها قد تم إنهاء مهامه من طرف الوزارة ، مهام رئيس مخبر
و يتم عقد إجتماع لإنتخاب رئيس مخبر آخر
لكن يمكن لمدير الجامعة تكليف العميد برئاسة المخبر ، تكليف داخلي
و يتفادى إرسال التكليف للوزارة ، بحجة مثلا ، عدم وجود شخص مؤهل لرئاسة المخبر أو غير ذلك
مع العلم أنه لن يتلقى أجر على رئاسته للمخبر ، و هذه القوانين يعلمها المحاسب المالي للجامعة
المحاسب المالي يلغي دفع الساعات الإضافية و أجر التكليفات الدداخلية ،
في حالة وجود تكليف مسؤولية وزاري لأستاذ ما
لكن في حالة وجود أساتذة أكفاء ينتمون للمخبر ، يمكنهم كتابة عريضة للمدير يطالبون فيها إجراء إنتخابات
للأعضاء المنتمين للمخبر و المؤهلين لمسك مسؤوليته من حيث الرتبة (أستاذ محاضر (أ) فما فوق ) و الخبرة
كتابة عريضة للمدير و إرسال نسخة للوزارة في حالة وجود عراقيل
و تأكد أنه حينها ستجرى إنتخابات لرئاسة المخبر
و سيكون العميد ليس بــ المترشح فيها