حول امتناع تنفيد قرارقضائي تنفيدي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حول امتناع تنفيد قرارقضائي تنفيدي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-01, 21:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حول امتناع تنفيد قرارقضائي تنفيدي

السلام عليكم
بعد 13 سنة من التوقيف (1993الى 2006)عن العمل من طرف ادارة مديرية التربية و بدون قرار توقيف –بسبب المأساة الوطنية في التسعينات- و بعد كل المساعي الفاشلة لإعادة ادماجي الى العمل توجهت الى العدالة.
فبتاريخ 22/02/2005 صدر عن مجلس قضاء عنابة(الغرفة الادارية) قرار قضائي تنفيذي لصالحي( يقضي اعادة ادماجي الى منصب عملي :....القضاء بإعادة ادماج المدعي فلان بن فلان لمنصب عمله كإستاد في الرياضيات لدى المدعي عليها ولصرف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ اعادة ادماجه في العمل و رفضها باقي المطالب الاخرى لعدم تأسيسها وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية)
بتاريخ 01/03/2005 وعلى الساعة 10 تم تبليغ القرار القضائي التنفيذي اداريا لا دارة مديرية التربية.(بحوزتي محضر التبليغ للسيد المحضر القضائي)
بعد مرور المدة القانونية (21 يوم)لتنقيد القرار وامتناع ادارة مديرية التربية تنفيذها الحكم حرر السيد المحضر القضائي محضر الامتناع لإدماجي للعمل وهدا بتاريخ 25/05/2005 أي 80 يوم بعد تبليغ الحكم للإدارة.
الغريب في هدا اني لدي تعيين اداري (لم يسلم لي اداريا) مؤرخ ب26/03/2005 أي قبل تحرير محضر الامتناع. لمادا لم يسلم التعيين الاداري الى السيد المحضر القضائي قبل تحريره محضر الامتناع ?
وبتاريخ 30/01/2006 تحصلت على تعيين اداري عن طريق معارفي الخاصة التي توسطت لي مع السيد مدير التربية وامضيت محضر تنصيبي يوم 01/02/2006 بإحدى مؤسسات ولاية عنابة.
هدا عن الوضعية المهنية.
اما عن الوضعية الاجتماعية : بعد التوقيف جاء توقيف المنح العائلية سنة1996 بالرغم اني مازلت مسجل في القائمة الاسمية للوظيفة العمومية ولم يوجه لي ولو اعدار واحد من الادارة المستخدمة بسبب تخلي عن منصب عملي.استمرتوقيف تسديد المنح العائلية الى غاية سنة 2006 أي 10 سنوات دون المنح العائلية.
المطلوب :
الاجراءات من اجل الاستفادة من الاقدمية (ترقية و تقاعد) ل13 سنة الموقف فيها.
كيف اتحصل على التعويض المعنوي و المدي واحتساب 11 شهر اقدمية لامتناع الادارة تنفيد الحكم في وقته القانوني.
الاجراءات لتمكيني من استرجاع 10 سنوات للمنح العائلية.
ولكم جزيل الشكر والتقدير.









 


قديم 2011-11-05, 16:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين الردود? عيدكم مبارك










قديم 2011-11-08, 12:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أنيس15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slim6 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بعد 13 سنة من التوقيف (1993الى 2006)عن العمل من طرف ادارة مديرية التربية و بدون قرار توقيف –بسبب المأساة الوطنية في التسعينات- و بعد كل المساعي الفاشلة لإعادة ادماجي الى العمل توجهت الى العدالة.
فبتاريخ 22/02/2005 صدر عن مجلس قضاء عنابة(الغرفة الادارية) قرار قضائي تنفيذي لصالحي( يقضي اعادة ادماجي الى منصب عملي :....القضاء بإعادة ادماج المدعي فلان بن فلان لمنصب عمله كإستاد في الرياضيات لدى المدعي عليها ولصرف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ اعادة ادماجه في العمل و رفضها باقي المطالب الاخرى لعدم تأسيسها وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية)
بتاريخ 01/03/2005 وعلى الساعة 10 تم تبليغ القرار القضائي التنفيذي اداريا لا دارة مديرية التربية.(بحوزتي محضر التبليغ للسيد المحضر القضائي)
بعد مرور المدة القانونية (21 يوم)لتنقيد القرار وامتناع ادارة مديرية التربية تنفيذها الحكم حرر السيد المحضر القضائي محضر الامتناع لإدماجي للعمل وهدا بتاريخ 25/05/2005 أي 80 يوم بعد تبليغ الحكم للإدارة.
الغريب في هدا اني لدي تعيين اداري (لم يسلم لي اداريا) مؤرخ ب26/03/2005 أي قبل تحرير محضر الامتناع. لمادا لم يسلم التعيين الاداري الى السيد المحضر القضائي قبل تحريره محضر الامتناع ?
وبتاريخ 30/01/2006 تحصلت على تعيين اداري عن طريق معارفي الخاصة التي توسطت لي مع السيد مدير التربية وامضيت محضر تنصيبي يوم 01/02/2006 بإحدى مؤسسات ولاية عنابة.
هدا عن الوضعية المهنية.
اما عن الوضعية الاجتماعية : بعد التوقيف جاء توقيف المنح العائلية سنة1996 بالرغم اني مازلت مسجل في القائمة الاسمية للوظيفة العمومية ولم يوجه لي ولو اعدار واحد من الادارة المستخدمة بسبب تخلي عن منصب عملي.استمرتوقيف تسديد المنح العائلية الى غاية سنة 2006 أي 10 سنوات دون المنح العائلية.
المطلوب :
الاجراءات من اجل الاستفادة من الاقدمية (ترقية و تقاعد) ل13 سنة الموقف فيها.
كيف اتحصل على التعويض المعنوي و المدي واحتساب 11 شهر اقدمية لامتناع الادارة تنفيد الحكم في وقته القانوني.
الاجراءات لتمكيني من استرجاع 10 سنوات للمنح العائلية.
ولكم جزيل الشكر والتقدير.
تثبت من تاريخ تحرير محضر الأمتناع وماتناوله المحضر القضائي فيه لأنه من الثابت قانونا أن محضر الأمتناع يحرر بعد الدة القانونية المحددة ب20يوما في ظل القانون القديم لأني لم أفهم من كلامك هل أن المحضر القضائي ذكر في محضره وأنه بعد مدة80يوما أمتنعت الأدارة عن التنفيذ
أتدري أن هذا الكلام خطير جدا
ولي معك عودة أن شاء الله









قديم 2011-11-11, 14:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم. وبارك الله فيكم على الرد
تفضلوا اليكم ما جاء في محضر السيد المحضر القضائي:
بتاريخ: الخامس و العشرون من شهر ماي سنة الفين و خمسة (25/05/2005) ،
بناء على طلب السيد فلان
الساكن ب...........
بناء على القرار الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء عنابة بتاريخ 12/12
/2004 الممهور بالصيغة التنفيذية في 22/02/2005 القاضي ادماج الطالب فلان لمنصب عمله كآساد في الرياضيات لدى المدعي عليها و صرف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ اعادة ادماجه في العمل.
نحن ، الموقع اسفله الستاد/ فلان المحضر القضائي لدى محكمة عنابة الكائن مقر ........
بناء على محضر الزام بإعادة ادماج الطالب كما هو مبين في منطوق القرار المشار اليه اعلاه المبلغ الى مديرية التربية لولاية عنابة بتاريخ 01/03/2005 الا انه لم يتم اعادة ادماج الطالب في منصب عمله.
بناء على ما تم دكره اعلاه حررنا محضر الامتناع الحالي وفقا لا حكام المادة 840 من قانون الاجراءات المدنية و سلمنا نسخة منه للطالب بموجبه قانونا.


1-السيد المحضر القضائي لم يذكر في محضره- وأنه بعد مدة 80 يوم أمتنعت الإدارة عن التنفيذ-
وانما تم تحرير محضر الامتناع 80 يوم بعد تبليغ ادريا مديرية التربية بالقرار الصادر عن الغرفة الادارية.

2-و ما المقصود تثبت من تاريخ تحرير محضر الامتناع ?
مع جزيل الشكر









قديم 2011-11-17, 21:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أنيس15
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أعتذر عن التأخر عن الرد
لاتخف فقط أردت أن أتحقق من المعلومات الواردة في المحضر
المحضر صحيح ولايمكن أبطاله أو الطعن فيه
سأعيد صياغة قضيتك أخي الكريم وأجيبك بما تريد غدا أن شاء الله
أكرر أن محضر الأمتناع الذي بحوزتك سليم وأنه حتى وأن أعيد أدماجك كما ذكرت فالأدارة ممتنعة قانونا من حيث خجية المحضر
هناك أجراءات يمكنك أتباعها طبعا لو لم تكن قد سقطت بالتقادم










قديم 2011-11-21, 13:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم. لكم جزيل الشكر على الردود و المتابعة.










قديم 2011-12-10, 10:10   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
في انتظار الردود و مشكورين










قديم 2011-12-30, 16:44   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربما 2012 ياتي بالرد.....وكل عام و انتم بخير










قديم 2012-02-02, 11:46   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
والله يا جاعة في انتظار دوما ردا من طرف احد الاخوان الافاضل.
وعد الحر دينا ليه.
و لكم جزيل الشكر.










قديم 2012-02-27, 11:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
وعد الحر دينا عليه.
لا زلت في انتظار اجابة. مشكورين.










قديم 2012-07-13, 01:10   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

كان بامكنك بمجر د امتنع الادارة عن التنفيذ تلجأ الى القضاء مباشر لحكم بالغرامة التهدية عن كل يوم تاخير
وتبقى سارية الى غاية تنفيذ الادارة للحكم او القرار القضائي
بعد ذلك يتم تصفية الغرامة التهديدية من طرف القاضي والزام الادارة بتسديد تلك المبالغ
الاانه في الوقت الحالي لم يعد لها محل
اما في الوقت الحالي يمكنك رفع دعوى تعويض وهي دعوى ادارية بسيطة لتعويض مافاتك من كسب ومالحقك من خسارة بسبب تاخر الادارة عن التنفيذ










قديم 2012-07-13, 12:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
كان بامكنك بمجر د امتنع الادارة عن التنفيذ تلجأ الى القضاء مباشر لحكم بالغرامة التهدية عن كل يوم تاخير
وتبقى سارية الى غاية تنفيذ الادارة للحكم او القرار القضائي
بعد ذلك يتم تصفية الغرامة التهديدية من طرف القاضي والزام الادارة بتسديد تلك المبالغ
الاانه في الوقت الحالي لم يعد لها محل
يمكنك رفع دعوى تعويض وهي دعوى ادارية بسيطة لتعويض مافاتك من كسب ومالحقك من خسارة بسبب تاخر الادارة عن التنفيذ
لك مني جزيل الشكر و اعتدر لهدا التاخر .
لقد رفعت دعوة قضائية وانا في انتظار النتيجة...و الاكيد التقادم لايسقط الدعوة.هده اول نتيجة .









 

الكلمات الدلالية (Tags)
امتناع, تنفيد, تنفيدي, قرارقضائي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc