🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋 - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-09-06, 13:23   رقم المشاركة : 166
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 13:35   رقم المشاركة : 167
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

يرى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن المتمتع ليس عليه سعي الحج؟
السؤال:
يقول السائل : يرى شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن المتمتع ليس عليه سعي الحج وإنما يطوف طواف الإفاضة فقط, فما قولكم في ذلك والراجح في المسأله جزاكم الله خير؟ الجواب :

هذا يراه غيره من أهل العلم , ولكن الصواب أن المتمتع عليه طوافان وسعيان , فالطواف الأول وسعيه للعمره, والطواف الثاني وسعيه للحج, نعم.ذ
الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-
https://miraath.net/questions.php?cat=32&id=185#









رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 13:41   رقم المشاركة : 168
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

فرغتُ من طواف الوداع بعد المغرب وخرجت لزياره أختى المقيمه في مكه...
السؤال:
يقول السائل: فرغتُ من طواف الوداع بعد المغرب وخرجت لزياره أختى المقيمه في مكه , ولم أخرج من مكه إلا بعد الساعه الثانيه ليلاً , فهل علىّ شيئ ؟
الجواب :
عليك طواف وداع آخر, لأن طواف الوداع هو الخاتمه فلا ينشغل المرء بشئ بعده يطيل مكثه.
الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-
https://miraath.net/questions.php?cat=32&id=189#










رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 13:47   رقم المشاركة : 169
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

سيذهب للحج في اليوم السادس وليس معه مال لشراء الهدي؛ فهل يقترض أم يصوم؟
السؤال:
بارك الله فيك شيخنا السؤال الثامن، يقول: سوف أذهب إلى الحجِ في اليوم السادس، وليس معي مالٌ يكفيني لشراء الهدي؛ فهل أقترض المال أم أصوم وإذا صمت كيف يكون الصيام ثلاثة أيام في الحج أو متى تكون هذه الأيام؟
الجواب :
بالنسبة لاقتراض المال، هذا يرجع إلى واحدٍ من حاليين، إن كان لديك قدرة على السداد فيما بعد كأن تكون موظفًا أو محترفًا تكسب فضلًا عن قوتِك وقوت أهلِ بيتك ما يُسدِّد فلا مانع من الاقتراض.
الحال الثانية: أن لا تستطيع، ليس لديك سداد، ليس لديك قُدرة عليه لاحقًا فلا تقترض.
أما بدل الهدي وهو الصيام فكما قال الله-سبحانه وتعالى- صيام {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} كما أخبر الله - جلَّ وعلا- فهذه الثلاثة الأيام لكَ أن تصومها أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو تصومها حين تُجمع السير، نعم إذا كنت مُجمعًا السير، مثلًا بعد الفجر أو بعد الفجر بمدة قليلة فلك أن تُبيّت النية وتتسحر ثم تُمسك وتصوم أثناء الطريق فمعك السادس والسابع والثامن.
واستحبَّ بعضهم أن يكون آخرها يوم عرفة، والسبعة الأيام حينما تعودُ إلى مقرِّ إقامتك فصُم إن شئتَ متتابعة وإن شئت متفرقة، فالأمر في هذا واسع.

الشيخ : عبيد بن عبد الله الجابري-حفظه الله-
https://miraath.net/questions.php?cat=32&id=872#









رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:33   رقم المشاركة : 170
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

البقاء في الأرض الحجازية أكثر من المدة المعينة
-السؤال:
-بعض الناس يبقى لأداء مناسك الحج بعد شهر رمضان من غير ترخيص من الجهات المعنية من الأراضي الحجازية، فما حكم هذا الفعل؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
-فلا يخفى ما يترتب على بقاء كل معتمر قادم من كلّ بلد في الأراضي الحجازية من إخلال بالتنظيم العام وما يجره من مفاسد كظاهرة التسول والسرقة وغيرهما، لذلك كانت تأشيرة الحج أو العمرة مقرونة بمدة محددة لا يتجاوزها إلاّ بترخيص آخر تنظيما لفئة المعتمرين لتحسين وضعيتهم ضمن الوضع العام الأمر الذي يجعل هذا التصرف ملزما على المعتمرين ويجب عليهم تنفيذه والوفاء به لعلتين:
- الأولى: أنّ تصرف الإمام الحاكم أو نوَّابه بتوقيت المدة وتحديد العدد مبني على مصلحة الجماعة وخيرها، فكانت تصرفاته واجبة التنفيذ ومُلزِمة على من تحت رعايته بناء على قاعدة: «التَّصَرُّفُ فِي الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ»(١)، وأصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: «منزلة الإمام في الرعية منزلة الولي من اليتيم»(٢)، وهذا الأصل مأخوذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم: إن احتجتُ أخذت منه، فإذا أيسرتُ رددته، فإن استغنيت استعففت»، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(٣).
- الثانية: أنّ إعطاء تأشيرة للمعني بالأمر مشروطة بعهد هو بقاؤه لتلك المدة المحددة، والعهد يجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾[الإسراء:٣٤]، وقوله تعالى:﴿وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[البقرة:١٧٧].
-وبناء عليه، فإنّه ينبغي على المعني بالأمر أن يسعى لتحصيل تأشيرة الحج ابتداء قبل طلبه لتأشيرة العمرة حتى يسعه تأدية المناسك الواجبة عليه على الوجه المطلوب، فإن تعسَّر أخذ تأشيرة إلاّ لعمرة راعى شرطها، غير أنّه إن بقي إلى وقت الحج وخالف من غير ترخيص، فحجُّه صحيح ولا تقدح في صحته هذه المخالفة وبخاصَّة إن كان ذلك-في حقِّه- حجَّةَ الإسلام.
-والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: ١٥ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٤م

(١) انظر هذه القاعدة في: المنثور للزركشي ١/ ١٨٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٤)، مجموع الحقائق للخادمي ٣١٦)، الوجيز للبورنو ٢٩٢).

(٢) انظر المنثور للزركشي ١/ ١٨٣).

(٣) أخرجه البخاري في الأحكام (٧١٣٨)، ومسلم في الإمارة(١٨٢٩)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -









رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:34   رقم المشاركة : 171
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

ما يلبس المحرم إذا لم يجد لباس الإحرام
-السؤال:
-ما حكم من اعتمر أو حج من غير لباس الإحرام؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإنّ المحرم الذي وجد الإزار والرداء لا يجوز له لبس المخيط -وهو ما كان مفصلا على قدر عضو البدن- فلا يلبس القُمُص ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ولا الجوارب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلاّ أحد لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّه زعفران أو ورس»(١)، ومن خالف تلزمه الفدية.
-أمّا من لم يجد إلاّ السراويل والخفين أو تعذر عليه لبس الإزار والرداء لوجودهما ضمن متاعه وعفشه في الطائرة أرسلهما سهوا ونسيانا ومرّ على الميقات فأحرم بدونهما صحّ إحرامه ولا يلزمه شيء ويكفيه أن يلبس ما وجده ولا يجب عليه أن يشق السراويل فيتزر بها -كما هو رأي الأحناف- لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين»(٢)، والحديث صريح في الجواز ولو لزمه شيء لبيّنه لأنّه في معرض البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في علم الأصول.
-والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

الجزائر في: ١٥ ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٤م

(١) أخرجه البخاري في «الحج»: (١٥٤٢)، ومسلم في «الحج»: (٢٨٤٨)، والترمذي في «الحج»: (٨٤٢)، والنسائي في «مناسك الحج»: (٢٦٨١)، وابن ماجة في «المناسك»: (٣٠٤١)، ومالك في «الموطأ»: (٧١٥)، وأحمد: (٥٢٨٦)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في «جزاء الصيد»: (١٨٤٣)، ومسلم في «الحج»: (٢٨٥١)، والترمذي في «الحج»: (٨٤٣)، والنسائي في «اللباس»: (٥٣٤٢)، وأحمد: (١٨٧٦)، والدارقطني في «سننه»: (٢٤٩٣)، والبيهقي: (٩٣٣١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -









رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:36   رقم المشاركة : 172
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم المصانعة بمال لأجل تأشيرة الحج

-السؤال:

-ما حكم إعطاء مال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وبخاصة مع فرض بعض وكالات السفر لذلك؟

-وهل التنازل المفروض لدخول البقاع المقدسة في الحجاز من أجل أداء مناسك الحج مشروع أم لا؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فإن كانت الجهات المعنية تفرض مالا على شكل ضرائب ورسوم لمنح تأشيرة أو رخصة مقابل أداء مناسك الحج أو العمرة، ولا يستطيع المكلف من أداء هذه العبادة إلاّ بدفع المال، فله أن يدفعه والإثم على الآخذ دون المعطي، لأنّ المال المكتسب بهذه الطريقة غير مشروع ولو أذن فيه المالك جريا على قاعدة: «الأَصْلُ فِي الأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ»، و«لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ» لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكَلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء:٢٩]، وقد وردت نصوص كثيرة تمنع أخذ مال المسلم إلاّ ما طابت له نفسه ورضي به سواء كان ظلما أو غصبا أو نهبا أو نحوها.
-ولا يتدرع بترك أداء الحج أو العمرة من أجل الرسوم والضرائب المفروضة، فليست -في الحقيقة- عذرا مانعا لأداء المناسك إن كان قادرا عليها، ولا يلحقه إثم إن لم يرض بها. والجواب على السؤال الثاني كالأول لتقاربهما.
-والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الجزائر في: ٦ ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ ديسمبر ٢٠٠٤م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -









رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:37   رقم المشاركة : 173
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم تارك رمي الجمار في الحج
السؤال:

-امرأة حجت بيت الله الحرام وأثناء الرمي وقع زحام أدى إلى وفاة بعض الحجيج فاستغنت [هي] عن الرمي خوفا من الزحام والإذاية وأتمّت أركانها الباقية.
-فما حكم حجها؟ وهل في ذمتها شيء؟ وهل يجوز الاستخلاف في الرمي؟
-الجواب:

-الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
-فإنّ رمي الجمار في منى ليس بركن وإنّما حكمه الوجوب على أرجح أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور ودليل وجوبه السنة القولية والفعلية، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا عني مناسككم فإنّي لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" (١) وفي رواية أخرى "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى ... في حجة الوداع"(٢).
-وعليه فإنّ ترك رمي الجمار في الحج يجبر بالدم، لأنّ ترك الواجبات في الحج تستوجب الدم لإرادة جبره، وكان عليها -حال أدائها للحج- عند العجز عن الرمي في الحال أن تؤخره إلى الليل أو ما بعده من أيام التشريق ولا شيء عليها على أرجح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف وغيرهم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول:"لا حرج"، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: "اذبح ولا حرج" وقال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج" (٣) أن تستنيب غيرها، فلو استنابت لسقط عنها الإثم والدم، أمّا بعد انتهاء مدة الرمي في حجها فلا يسعها أن تستنيب، وتبقى ذمتها مشغولة بالدم، وحجها صحيح-إن شاء الله تعالى-.
-والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٢٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ فيفري ٢٠٠٢م

(١) أخرجه مسلم في «الحج»: (٣١٩٧)، وأبو داود في «المناسك»: (١٩٧٢)، وأحمد: (١٤٩٩٢)، والبيهقي: (٩٨٢٦)، من حديث جابر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الدارمي: (١٩٥٠)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في «الحج»: (١٧٣٥)، وأبو داود في «المناسك»: (١٩٨٥)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -










رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:37   رقم المشاركة : 174
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في أفضلية أنواع الإحرام في الحج
-السؤال:

-ما هو النسك الأولى بالعمل من الأنساك الثلاثة؟ وهل صحيح أنّ الإفراد الذي هو النسك المفضل عند مالك وظاهر مذهب الشافعي أنّ من أفرد به يجب عليه أن يفسخه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالمعلوم أنّ الحج له كيفيات ثلاث وهي:
- الإفراد وهو أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه،
-والقران: وهو أن يهل بالحج والعمرة معا، -والتمتع: وهو أن يهل الحاج بالعمرة فقط في أشهر الحج ثمّ يحرم بالحج ويأتي بأعماله في نفس العام، والقارن والمتمتع يجب عليهما الهدي بالإجماع.
-فهذه الأنواع الثلاثة كانت جائزة ابتداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خيرهم فيها على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" (١) الحديث.
-ثمّ بعد هذا التخيير ندب من لم يسق الهدي إلى نسك التمتع دون أن يفرضه عليهم فقالت عائشة رضي الله عنها: "فنزلنا سرِف [وهو موضع قريب من التنعيم] فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا» قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه"(٢)، وعند ابن عباس رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوى [موضع قريب من مكة] وبات بها، فلمّا أصبح قال لهم:«من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة»(٣).
-ثمّ أمر من لم يسق الهدي منهم بأن يفسخوا الحج إلى عمرة وفرض عليهم أن يتحللوا، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أيّ الحلّ؟ قال: الحلّ كلّه" (٤)، وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلاّ الحج، فلمّا قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل قالت: فحلّ من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن... " (٥)، ولا يدل تحتيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة وعزمه عليهم بها، وتعاظم ذلك عندهم إلاّ الوجوب، فضلا عن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم لما راجعوه وتراخوا عن العمل بالمأمور به، ولا يكون الغضب إلاّ من أمر واجب العمل والتطبيق، وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها: "فدخل عليّ وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار" فقال:«أو ما شعرت أنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون... »(٦).
-وهذا ليس خاصا بهم لأنّهم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به: "ألعامنا هذا، أم لأبد الأبد؟"، فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد» (٧).
-وليس أمره صلى الله عليه وآله وسلم بفسخ الحج إلى العمرة لبيان جواز العمرة في أشهر الحج، لأنّ ذلك البيان وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك حيث اعتمر ثلاث عمر، كلها في أشهر الحج، ولو سلم أنّ الأمر بالفسخ لهذه العلة، فما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لأهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة.
-ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدي، وأنّه إذا طاف وسعى فقد حلّ شاء أم أبى وهو مذهب ابن عباس وأبي موسى الأشعري وهو مذهب ابن حزم (٨) وابن القيم (٩) وغيرهما.
- والمسالة خلافية والجمهور على جواز الأنساك الثلاثة.
-غير أنّ صفة الإفراد المعروفة بأن يحرم بالحج ثمّ بعد الفراغ يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه بالعمرة فهذا الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه، بل ولا غيرهم-كما نصّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- فمثل هذه الصفة لا تكون أفضل ممّا فعلوه معهم، وإنّما المقصود بالإفراد الذي فعله الخلفاء الراشدون [أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم]، وهو أن يفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة، وهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما قالت: يا رسول الله يصدر النّاس بنسكين وأصدر بنسك؟فقال: «فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثمّ ائتينا بمكان كذا، ولكنّها على قدر نفقتك أو نصبك»(١٠)، فهذا هو أفضل الأنواع بالنظر للصعوبة والمشقة المقترنة بتلك العبادة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في قول الله: ﴿وَأَتِمُّوا الحجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[البقرة:١٩٦]"من تمامهما أن تفرد كلّ واحد منهما من الآخر، وتعتمر في غير أشهر الحج" (١١)، وجاء عن علي رضي الله عنه أنّه قال في الآية: "من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك" (١٢).
-فهذا الذي واظب عليه الخلفاء الراشدون فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: "افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجكم وأتمّ لعمرتكم"(١٣).
- فإن أراد أن يجمع بين النسكين (الحج والعمرة) بسفرة واحدة وقدم إلى مكة في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه الذين حجوا معه أن يفسخوا الحج إلى عمرة ويتحللوا فنقلهم من الإفراد إلى التمتع ولا ينقلهم إلاّ إلى الأفضل، لأنّهم أفضل الأمّة بعده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه بعدما أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها متعة: «افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به»(١٤).
- أمّا إذا أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة ويسوق الهدي فالقران أفضل، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي وقرن وفِعله أفضل اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنّ الله اختار له الأفضل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ إنّ هدي القارن من الحل أفضل باتفاق ممّن يشتريه من الحرم، وهذا الترتيب في الأفضلية من أنّ الإفراد أفضل إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، أمّا إذا كان بسفرة واحدة فالقران أفضل لمن ساق الهدي، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، وهو تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفيه تجتمع الأدلة ويزول الاضطراب بين الفقهاء، فقدم أفضل النسك باعتبار المشقة والصعوبة ثمّ بحسب سوق الهدي من عدمه فلكل واحد أفضليته في موضعه ومناسبته، ولا يعترض عليه بقوله صلى الله عليه وسلم:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة» (١٥)، على أفضلية التمتع لأنّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل: "لتمتعت مع سوق الهدي" وإنّما غاية ما يدل عليه أنّه لو كان ذلك هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول وخاصّة وقد ساق صلى الله عليه وسلم مائة بدنة مع ما فيه من تعظيم شعائر الله أفضل في نفسه بمجرد التحلل والإحرام، فالسنة-إذن- جاءت بتفضيل كلّ بحسبه ومناسبته وموضعه على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦).
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ صفر ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٢ أفريل ٢٠٠٥م

(١) أخرجه مسلم في الحج(٢٩٧١)، وأبو داود في المناسك (١٧٨٠)، والنسائي في مناسك الحج(٢٧٢٩)، والحميدي في مسنده(٢١٣)، والبيهقي(٩٠٤٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه البخاري في الحج(١٥٦٠)، ومسلم في الحج(٢٩٨٠)،وأبو داود في المناسك(١٧٨٤)، وأحمد(٢٦٥٨٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه مسلم في الحج(٣٠٦٩)، والبيهقي(٩٠٧٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار(٣٨٣٢)، ومسلم في الحج(٣٠٦٨)، والنسائي في مناسك الحج(٢٨٢٥)، وأحمد(٢٣١٤)، والبيهقي(٨٩٩٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في الحج(١٥٦١)، ومسلم في الحج(٢٩٨٨)، والنسائي في مناسك الحج(٢٨١٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٦) أخرجه مسلم في الحج(٢٩٩٠)، وأحمد(٢٦١٦٧)، والبيهقي(٩١٢٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٧) أخرجه ابن ماجة في المناسك(٣٠٩٤)، من حديث جابر رضي الله عنه. وصححه الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ص:١٤)

(٨) المحلى لابن حزم ٧/ ٩٩).

(٩) زاد المعاد لابن القيم ٢/ ١١٤).

(١٠) أخرجه البخاري في العمرة(١٧٨٧)، ومسلم في الحج(٢٩٨٦)، وأحمد(٢٤٨٨٨)، والبيهقي(٨٩١٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(١١) انظر تفسير ابن كثير ١/ ٢٣٠).

(١٢) أخرجه البيهقي(٨٩٦٧) موقوفا عن علي رضي الله عنه، وأخرجه كذلك (٨٩٦٥) عن أبي هريرة مرفوعا، ولا يصح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة(١/ ٣٧٦) رقم ٢١٠):"وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات، إلاّ أنّ المرادي هذا كان تغير حفظه. وعلى كلّ حال، هذا أصح من المرفوع".

(١٣) أخرجه مالك(٧٧٢)، والبيهقي(١٤٥٥٤).

(١٤) أخرجه البخاري في الحج(١٥٦٨)، ومسلم في الحج(٣٠٠٤)، وأحمد(١٤٦٠٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.

(١٥) أخرجه أبو داود في المناسك(١٩٠٧)، والنسائي في مناسك الحج(٢٧٢٤)، وأحمد(١٤٨١٤)، والدارمي(١٩٠٣)، من حديث جابر رضي الله عنه. وانظر: "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" للألباني(ص:٦٤).

(١٦) المجموع لابن تيمية ٢٦/ ٨٠ وما بعدها).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -









رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:38   رقم المشاركة : 175
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في شمول حكم الدفع من مزدلفة ليلا للمرافقين للضعفة
-السؤال:

-هل للطبيب ولمرافقي الضعفة الدفع من مزدلفة بالليل؟
-الجواب:

-الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فيجوز للضعفة من النساء والصبية والعجزة ونحوهم أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر وزحمة الناس على وجه الرخصة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل"(١) وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة(٢) -زوج النبي صلى الله عليه وسلم- وأمّ حبيبة رضي الله عنها(٣) وغيرهما أن يدفعوا قبل أن يدفع الإمام، ويشمل هذا الخروج من مزدلفة بليل مرافقي النساء والعجزة الذين يقومون بخدمتهم ورعايتهم وإسعافهم، فقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل"(٤)، وروى البخاري عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وفيه:"أنّه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس إلى منى"(٥)، غير أنّه إذا تحققت الرخصة للمرأة وأمنت في خروجها من مزدلفة بالمرافق الواحد من زوج أو ذي محرم فلا يسع لكل محارمها، وإذا كان الضعيف أو المريض يحتاج من يسعفه من أهل الإسعاف والطب إن تحققت حاجته بالواحد فتسعه الرخصة ولا تسع الجميع لأنّ "الأمر إذا ضاق اتسع" و"إذا اتسع ضاق"، وهذا كلّه إذا خشي الضعفة حطمة الناس لئلا يتأذوا بالزحام، ولكن إذا أمنوا منه، فالمستحب في حقهم المبيت بمزدلفة.
-والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: ٠٦ربيع الأول١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ أفريل ٢٠٠٥م

(١) أخرجه أحمد(٥٠٠٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.وأخرجه النسائي في الكبير(٤٠٣٧)، وأخرجه بنحوه مطولا البخاري(١٦٧٦)، ومسلم(١٢٩٥/ ٣٠٤)، وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري(١٦٧٧)،(١٦٧٨)، ومسلم(٢٩٣)، وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري(١٦٨٠)، ومسلم(١٢٩٠)، وعن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما عند البخاري(١٦٧٩)، ومسلم(١٢٩١)، وعن أمّ حبيبة رضي الله عنها عند مسلم(١٢٩٢).
(٢) أخرجه البخاري في الحج(١٦٨١)، ومسلم في الحج(٣١٧٨)، والبيهقي(٩٧٨٥)،من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه مسلم في الحج(٣١٨٤)، وأحمد(٢٧٥٣٣)، والدارمي(١٩٣٨)، من حديث أمّ حبيبة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه البخاري في الحج(١٦٧٧)، ومسلم في الحج(٣١٨٦)، والترمذي في الحج(٩٠١)، وأحمد(٢٢٤٢)، والبيهقي(٩٧٨٢)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه البخاري في الحج،(١٦٧٩)، ومسلم في الحج(٣١٨٢)، والنسائي في المناسك(٣٠٦٣)، ومالك(٨٨١)، من حديث عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -









رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:39   رقم المشاركة : 176
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة للقادرين والضعفة
-السؤال:

-ما هو وقت الإجزاء في رمي جمرة العقبة؟ وهل للضعفة وغير القادرين ولمن كان في حكمهم-لمن دفع من مزدلفة بليل- رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس؟
-الجواب:

-الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالسنة أن لا يرمي الحاج إلاّ بعد طلوع الشمس ضحى لما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه:"رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال"(١) وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب لمكان حديث:"خذوا عنّي مناسككم"(٢) إلاّ إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب، ويقوي ذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلا إلى منى وأمرهم بأن لا يرموا الجمرة إلاّ بعد طلوع الشمس، كما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم-يعني- لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس"(٣)، ذلك لأنّ وقت الرمي النهار دون الليل لذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليل في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة:٢٠٣]، قال الباجي-رحمه الله-: "فوصفت الأيام بأنّها معدودات للجمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمي بالليل، فمن رمى ليلا أعاد".
-هذا وإذا كان حكم المبيت بمزدلفة والرمي بعد طلوع الشمس واجبا على الصحيح فإنّه غير واجب على الضعفة المرخص لهم تخلصا من الازدحام، لأنّ الأحاديث الواردة بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أفادت الرخصة للنساء ومن في معناهن، لما رواه البخاري ومسلم عن سالم أنّه قال: "وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المعشر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثمّ يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإن قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:«أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم»"(٤)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر"(٥)، وعن أسماء رضي الله عنها:"أنّها رمت الجمرة، قلت: إنّا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنّا كنّا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"(٦)، ولأنّ القياس الصحيح يقتضيه لكونه وقتا للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس، قال الشوكاني:"والأدلة تدلّ على أنّ وقت الرمي من بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك، ولكنّه لا يجزئ في أول ليلة النحر إجماعا"(٧).
-هذا، أمّا ظاهر التعارض بين حديث ابن عباس السابق وفيه: "فأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس"، وعنه رضي الله عنهما قال:"قدّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أُغيلمة بني عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيّ، لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"(٨) بينه وبين الأحاديث المرخصة للرمي بليل قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد جمع بينهما ابن القيم-رحمه الله- بحمل أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم بعد طلوع الشمس فيكون نهيه للصبيان عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنّه لا عذر لهم في تقديم الرمي، ورخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأسماء وغيرهما. أمّا ابن قدامة-رحمه الله- فحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب والأخرى على الجواز(٩)، وبه تتوافق الأحاديث المتعارضة ظاهرا وتجتمع.
-والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:٠٦ربيع الأول١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٥ أفريل ٢٠٠٥م

(١) أخرجه البخاري في الحج، باب رمي الجمار، ومسلم في الحج(٣٢٠١)، وأبو داود في المناسك(١٩٧٣)، والنسائي في مناسك الحج(٣٠٦٧)، والترمذي في الحج(٩٠٣)، وابن ماجه في المناسك(٣١٦٩)، وأحمد(١٤٧٢٧)، والدارقطني في سننه(٢٧١٣)، والبيهقي(٩٨٣٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.
-قال ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما رماها ضحى ذلك اليوم"(المغني لابن قدامة:٣/ ٤٢٨).
(٢) أخرجه مسلم في الحج(٣١٩٧)، وأبو داود في المناسك(١٩٧٢)، والنسائي في مناسك الحج(٣٠٧٥)، وأحمد(١٤٧٠٩٣)، من حديث جابر رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أبو داود في المناسك(١٩٤٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢/ ١٩٤).
(٤) أخرجه البخاري في الحج(١٦٧٦)، ومسلم في الحج(٣١٩٠)، والبيهقي(٩٧٨٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عهما.
(٥) أخرجه أحمد(٢٩٩٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عهما.
(٦) أخرجه أبو داود في المناسك(١٩٤٥)، والبيهقي(٩٨٤٥)، من حديث أسماء رضي الله عنها. وصححه الألباني في صحيح أبي داود(٢/ ١٩٥).
(٧) نيل الأوطار للشوكاني ٦/ ١٦٨).
(٨) أخرجه أبو داود في المناسك(١٩٤٢)، والنسائي في مناسك الحج(٣٠٧٧)، وابن ماجه في المناسك(٣١٤٠)، وأحمد(٢١١٥)، والحميدي في مسنده(٤٩٣)، والبيهقي(٩٨٣٩)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في المشكاة(٢٦١٣).
(٩) المغني لابن قدامة ٣/ ٤٢٨).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -











رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:40   رقم المشاركة : 177
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في مشروعية الوتر وسنة الفجر للحاج بمزدلفة
-السؤال:

-هل يشرع للحاج بمزدلفة أن يصلي صلاة الوتر ورغيبة الفجر؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فيجوز للحاج أن يصلي الوتر وسنة الفجر لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الدليل على خلاف ذلك، وقد ثبتت أحاديث في الوتر وسنة الفجر منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"(١) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"(٢) وكذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة بعمومها على الصحة والجواز ولم يرد ما يخصصها أو يستثنيها، أمّا الأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه لم يذكر فيها الوتر ولا راتبة الفجر منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد، وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا ثمّ اضطجع حتى طلع الفجر"(٣) فإنّه لم يرد فيها ما يوجب تركهما أو النهي عنهما، والأصل استصحاب عموم النصوص السابقة المثبتة لهما، وذلك باستدامة ما كان ثابتا حتى يقوم الدليل على تغييره.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:٠٤ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ١٠جويـليـة ٢٠٠٥م

(١) أخرجه البخاري في الوتر(٩٩٨)، ومسلم في صلاة المسافرين(١٧٩١)، وأبو داود في الوتر(١٤٤٠)، وأحمد(٤٨١٣)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين(١٧٢١)، والترمذي في الصلاة(٤١٨)، والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار(١٧٧٠)، وأحمد(٢٧٠٤٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) أخرجه مسلم في الحج(٣٠٠٩)، وأبو داود في المناسك(١٩٠٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -










رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:41   رقم المشاركة : 178
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام الإحرام من الميقات
-السؤال:
-أكثر الحجاج الجزائريين لا يحرمون من الطائرة وإنّما يحرمون من ميقات المدينة، فهل يجزئهم ذلك، وما الذي يترتب على من تجاوز الميقات؟

-الجواب:
-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
-ففي مسألة مواقيت الحج المكانية للإحرام يجدر التنبيه على مواضع مجمع عليها بين العلماء سواء قبل الميقات أو بعده وسواء لمن يريد الحج والعمرة ولمن لا يريدهما.
- فإذا أحرم قبل الميقات فلا خلاف بين أهل العلم أنّه مُحرِم تثبت في حقه أحكام الإحرام(١)، ولكن الخلاف في مكان الأفضلية، والصحيح من قولي العلماء أنّ الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله وبهذا قال مالك والحنابلة وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة(٢).
- أمّا إذا جاوز الميقات سواء عالما أو جاهلا، وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم فلا خلاف بين أهل العلم-أيضا- أنّه إذا رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا شيء عليه(٣)، وإنّما الخلاف فيمن جاوز الميقات وأحرم دونه والصحيح من قولي العلماء أنّ عليه دما-أي: فدية ذبح شاة- سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع(٤).
- أمّا إذا جاوز الميقات لحاجة يريد قضاءها وهو لا ينوي حجا ولا عمرة فالعلماء لا يختلفون في أنّه لا يلزمه الإحرام ولا يترتب على تركه للإحرام شيء، لكن لو طرأ عليه التفكير في الحج أو العمرة، ثمّ عزم على تنفيذ ما عزم عليه، فإنّه لا يشترط عليه الرجوع إلى الميقات بل يحرم من موضعه ولو كان دون الميقات ولا شيء عليه وهو أرجح قولي العلماء وبه قال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله(٥).
وبناء على ما تقدم، فلا يجوز لهؤلاء الحجاج القادمين من الجزائر أن يجاوزوا الميقات وهم يريدون الحج أو العمرة إلاّ محرمين(٦)، ولكن إن لم يحرموا بعد مجاوزة الميقات ورجعوا إلى ميقاتهم أو ميقات آخر فأحرموا منه فلا يلزمهم من أمر الفدية شيء، وكان الأولى أن يحرموا في الطائرة من ميقات الجحفة الذي يمرون به لقوله صلى الله عليه وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»(٧).
-والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٩ ذي القعدة ١٤٢٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ ديسمبر ٢٠٠٤م

(١) الإجماع لابن المنذر ٤١)، والمغني لابن قدامة(٣/ ٢٦٤).
(٢) المغني لابن قدامة(٣/ ٢٦٤)، المجموع للنووي ٧/ ١٩٨)، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٧٠)
(٣) المغني لابن قدامة ٣/ ٢٦٦).
(٤) وهو مذهب المالكية والحنابلة، انظر: المدونة لابن القاسم ١/ ٣٧٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٧٠)، الإنصاف للمرداوي ٣/ ٢٢٩)، خلافا لمذهب أبي حنيفة والشافعي، انظر المجموع للنووي ٧/ ٢٠٨).
(٥) المغني لابن قدامة ٣/ ٢٦٧).
(٦) ذكر النووي الإجماع على تحريم مجاوزة الآفاقي الميقات وهو يريد الحج أو العمرة غير محرم، المجموع للنووي ٧/ ٢٠٦).
(٧) أخرجه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -









رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:52   رقم المشاركة : 179
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في لحوق الوعيد لمن ترك الحج مع القدرة عليه

-السؤال:

-قرأت في كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك زادا وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" و أنا أملك المال الكافي لذلك، ولكني وفرته أنا و زوجي لشراء مسكن فما حكم ذلك؟
-الجواب:

-الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
-فالمقصود من الحديث التغليظ في الوعيد لمن استطاع الحج، ولم يحج والمبالغة في الزجر على من تركه، وذلك بتشبيه له باليهودي والنصراني، ووجه التخصيص بأهل الكتاب كونهما غير عاملين بالكتاب، فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى، ونبذه وراء ظهره كأنه لا يعلمه.
-والمعلوم أن الاستطاعة في الحج إنما تكون بعد الحوائج الأصلية للإنسان من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من أساسيات المعيشة.
-غير أن الحديث المذكور في السؤال لا يمكن الاستدلال به على المعنى السابق لعدم انتهاضه للحجية فقد أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم (٨١٧) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وقال: "هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (٥٨٦٠) وفي ضعيف الترغيب والترهيب برقم (٧٥٣).
-هذا، وينبغي للمكلف أن يعلم بأنَّ الحاجة الأصلية إلى مسكن إنما تكون عند انعدامه في حقه بحيث لايمتلك لنفسه سكنا خاصًّا، أمَّا إذا وُجِدَ في مأوى لائق أو سعى إلى مسكن آخر زيادة عن حاجته فالواجب عليه – والحال هذه- أن يقدم الحج ويؤدي واجبه ما دامت القدرة متوفرة.
-والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٣ شوال ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ نوفمبر ٢٠٠٥م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -











رد مع اقتباس
قديم 2016-09-06, 21:54   رقم المشاركة : 180
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في تنكيس الصفا والمروة في السعي
-السؤال:
-أدى رجل مناسك الحج منذ ثلاث سنوات متمتعا وفي العمرة بدأ السعي من المروة ظنا منه أنّها الصفا بناء على توجيه من مرافقه، فماذا عليه؟
-الجواب:

-الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج على أرجح أقوال أهل العلم، والمعلوم من شروط السعي أن يكون من المسعى وأن يتم عدد أشواطه السبعة وأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، فلو نكّسه وبدأ بالمروة بدلا من الصفا فإنّ الشوط الأول لا يعتدّ به ولو ختم السابع بالصفا ألغى الشوط الأول وأضاف إليه الشوط السابع، فإن لم يأت به فقد أخلّ بشرطية الأشواط السبعة ولا يصح سعيه إلاّ بها.
-هذا، فإذا علم بنقصان سعيه بشوط، وكان الفصل قريبًا فإنه يقتصر على أداء الشوط الذي أخلّ به، أما إن طال الفصل فإنه لا يزال على إحرامه، ويعود إلى مكة بعد التجرد من الثياب وتجنب المحظورات، ويعيد سعيه كاملا بأشواطه السبعة، ويتحلل بعد حلق أو تقصير، ولا اعتداد بالتحلل الأول لوقوعه قبل تمام النسك.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أوت ٢٠٠٥ م
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc