استفسار حول عطلة غير مدفوعة الاجر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول عطلة غير مدفوعة الاجر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-20, 16:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sabs
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار حول عطلة غير مدفوعة الاجر

السلام عليكم

اريد ان اسال زملائي

انا الان في عطلة امومة واريد ان اخد

عطلة ل 6 اشهر غير مدفوعة الاجر

هل هدا ممكن ؟!! و ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها؟!

بارك الله فيكم مسبقا









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-21, 21:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

تسمى الاحالة على الاستيداع لمن هو مرسم وله اقدمية سنتين على الاقل










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-22, 03:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sabs
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا مرسمة اخي و منذ 2012 .

ما هي الاجراءات الواجب اتباعها من فضلك










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-22, 11:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aliadl
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملف تعويض عطلة الأمومة
قبل الولادة
-شهادة المتابعة الطبية الشهر الثالث
-شهادة المتابعة الطبية الشهر السادس
-شهادة المتابعة الطبية الشهر الثامن
- شهادة طبية التوقف عن العمل فيها 98 يوم عطلة
تنبيه هام ...
1- أي عطلة مرضية غير مبررة خلال فترة الحمل سلب منك الحق في تعويضات الأمومة ... حذار
2- في حالة عطلة مرضية مبررة تعطى 48 سا كحد أقصى لإيداع نسخة إلى مصلحة الضمان الإجتماعي والتأخير ينتج عنه سلب منك الحق في تعويضات الأمومة ... حذار

مباشرة بعد الولادة
- certificat d'accouchement من المستشفى التوليد ( تقدم نسخة منها إلى إدارة المقاطعة )
- بيان ولادة ( تقدم نسخة منها إلى إدارة المقاطعة )
- نسخة من شهادة الحالة العائلية

شهر بعد الولادة
- certificat descriptif postnatal من المستشفى التوليد ( تقدم نسخة منها إلى إدارة المقاطعة )
- نموذج تصريح بمباشرة أو عدم مباشرة العمل مقدم من طرف مصلحة الضمان الإجتماعي يملأ و يصادق عليه من طرف المقتصد أو المصلحة المالية .
- نموذج ثاني بالفرنسية تصريح بمباشرة أو عدم مباشرة العمل مقدم من طرف مصلحة الضمان الإجتماعي يملأ و يصادق عليم من طرف المقتصد أو المصلحة المالية .
- شهادة العمل و الأجر ATS محددة التاريخ من طرف مصلحة الضمان الإجتماعي .










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-22, 11:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
aliadl
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

عـــطــــل والتـغــيـبــات
ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدةالعطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم الصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50% من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد :تدفعالتعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذاالإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوقالموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كانفي عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل ـ
وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة :كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة
4ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيدمن تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس 8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الأجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-24, 02:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
sabs
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
لي استفسار اخر لو سمحت ادا منحت لي عطلة لستة اشهر . هل سافقد منصبي في المؤسسة التي اهمل فيها










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-11, 14:38   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
smith.mehdi
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2016-10-18, 09:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
belbey
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يمكن للعون المتعاقد الذي هو في عطلة غير مدفوعة الرتب لمدة سنة طلب إعادة الادماج قبل انتهاء المدة ؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عطلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc