إعلام المؤمنين أن قصر مفهوم الحجاب على غطاء الرأس من التحريف للدين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إعلام المؤمنين أن قصر مفهوم الحجاب على غطاء الرأس من التحريف للدين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-02, 10:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي إعلام المؤمنين أن قصر مفهوم الحجاب على غطاء الرأس من التحريف للدين

إعلام المؤمنين أن قصر مفهوم الحجاب على غطاء الرأس من التحريف للدين

للأخ الفاضل حمود الكثيري وفقه الله

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد:

فإن من أوجب ما ينبغي على أهل العلم وطلابه محاربة التحريف في الدين بشتى صوره ،لأنهم إن لم يفعلوا أصبح المحرَفُ حقاً والحق الذي أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باطلاً؛قال ابن مسعود رضي الله عنه : (( كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ، ويهرم فيها الكبير ، وتتخذ سنة ، فإن غيرت يوما قيل : هذا منكر ، وقالوا : ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : ذاك إذا قلت أمناؤكم ، وكثرت أمراؤكم ، وقل فقهاؤكم ، وكثر قراؤكم ، وتفقه لغير الدين ، والتمست الدنيا بعمل الآخرة))[1]
فقلة الفقهاء ينتج عنها قلة تغيير البدعة والتحريف في الدين وهذا حاصل في زماننا،فكثرت البدع وزاد التحريف في الدين وقل أهل العلم الحق وطلابه والله المستعان.

ومن المفاهيم الشرعية التي طالتها يد التحريف: مفهوم الحجاب الشرعي، فتم قصره على خمار الرأس وغطاءه حتى أصبحت ترى من لبست الضيق والقصير من الملابس ثم غطت رأسها قيل عنها محجبة أو متحجبة!،وترضى هي عن نفسها بذلك وترى أنها قد أدت حق ربها! فلا تشعر بارتكابها معصية تركها الحجاب الشرعي لأنها عند نفسها وفي مجتمعها قد أتت به!،بل وترى مئات الآلاف من الناس يخرجون في مظاهرة اعتراضاً على قرار دولة من دول أوربا الكافرة والذي يمنع حجاب المسلمات في مدارسها أو في الأماكن العامة ثم إذا رأيت الحجاب الذي تداعوا من أجله إذ به مجرد غطاء للرأس ملون ومزين -في غالب صوره-،بل ووصل الأمر ببعض من يسمون دعاةً ووعاظاً أن يقوموا بعمل حملات توعوية بعنوان"بحجابي نوري اكتمل"!،وحقيقة هذه الحملة مبنية على أن من كانت سافرة الرأس ثم غطته فقد أصبحت محجبة وإن كانت تلبس ((البنطال)) والضيق والمزين !

كل هذا وغيره دفعني بقوة إلى كتابة هذه المقالة التي بينت فيها معنى الحجاب الشرعي وبيان التحريف الذي حصل فيه،وسلكت فيها سبيل الاختصار غير المخل حتى يسهل على العامي قراءتها قبل طالب العلم ،فالهمة قد ضعفت عند كثير من طلاب العلم[2]قبل عوام الناس ،وأيضاً حتى يقرأها أكبر عدد من الناس عسى أن تكون سبباً في محاربة هذا المعنى المحرف الذي ترسخ في قلوب كثير من الناس رسوخ الجبال الرواسي،وأن تكون سبباً في تخفيف التبرج المنتشر في كثير من البلاد والله المستعان.
والله أسأل أن يجعل ما كتبته خالصاً لوجهه الكريم سبباً في حصولي على مرضاته وعفوه ومغفرته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم،وقد أسميت هذه المقالة بـ:

إعلام المؤمنين أن قصر مفهوم الحجاب على غطاء الرأس من التحريف للدين
إن من أهم ما يوضح التحريف الذي وقع على مفهوم الحجاب الشرعي ويجليه أن يبين الحق والصواب،حتى إذا تقرر الحق في النفوس عُلِمَ أن ما سواه من الصور والمحدثة والمفاهيم المحرفة مخالفة له؛فبضدها تتبين الأشياء:
فغطاء الرأس الذي تلبسه كثيرٌ من النساء اليوم ويسمى كذباً وزوراً بالحجاب هو الخمار كما وردت تسميته بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ"[3]
قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها.
فالخمار غطاء للرأس ولا يمتنع أن يطلق على غطاء الوجه لأنه معناه التغطية وقد ورد في أحد روايات حادثة الذي وقصته ناقته فمات وهو محرِم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ"[4]،وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية-رحمه الله-:"والخمر التي تغطي الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان"[5]
فيكون إطلاقه على غطاء الرأس إطلاقاً أغلبياً؛جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:"وكل ما يستر شيئاً فهو خماره،لكنَّ الخمار غلب في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها".اهـ[6]
أما الحجاب الشرعي الذي أمر الله به سبحانه في قوله: ﴿يا أيّها النّبِيّ قلْ لِأزْواجِك وبناتِك ونِساءِ الْمؤْمِنِين يدْنِين عليْهِنّ مِنْ جلابِيبِهِنّ ۚ ذٰلِك أدْنىٰ أنْ يعْرفْن فلا يؤْذيْن ۗ وكان اللّه غفورًا رحِيمًا﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وقلْ لِلْمؤْمِناتِ يغْضضْن مِنْ أبْصارِهِنّ ويحْفظْن فروجهنّ ولا يبْدِين زِينتهنّ إِلّا ما ظهر مِنْها ۖ ولْيضْرِبْن بِخمرِهِنّ علىٰ جيوبِهِنّ ۖ﴾
فإنه يتكون من الخمار –الذي يغطي الوجه[7]-والجلباب أو ما يسمى بالملاءة أو العباءة والتي تضعها المرأة على رأسها،فإذا أُطلق لفظ الحجاب فإن يشمل هذا كله وليس المراد به الخمار فقط.
وأنا أعلم بأن في حكم تغطية وجه المرأة خلافاً لكني أدون في هذه المقالة ما أدين الله به وليس غرضي في هذه العجالة التعرض لمسألة تغطية المرأة لوجهها وحكمه إنما المراد أنه حتى لو كان الراجح كشف الوجه فإن من اقتصرت على غطاء الرأس تكون مخالفة لهذا القول أيضاً.

وليعلم القارئ أن للحجاب الشرعي شروطاً ذكرها العلماء سواء من قال منهم بوجوب تغطية الوجه أو من قال بجوازه وهي:
-تغطية الوجه والكفان(وهذا الجزء ذكره من قال بوجوب تغطية الوجه) واستيعاب باقي البدن كله.
-أن لا يكون زينة في نفسه:كأن تكون العباءة مزركشة أو مطزرة أو عليها زخارف فالغرض منها الستر لا التزين.
-أن يكون الحجاب(أي الخمار والعباءة) كثيفاً صفيقاً لا يشف؛فقد قالت أم علقة بن أبي علقمة:" دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا"[8]
-أن يكون الحجاب فضفاضاً واسعا:وهنا أنبه إلى ما وقعت فيه كثير من نساء المسلمين في هذا الزمان، من ارتداء "عباءة"-وهي ليست كذلك-ضيقة لدرجة أن الرجل يخجل من لبس لباس بهذا الضيق الذي أبرز تقاسيم جسم المرأة ولكأنها تمشي عارية،وينطبق على هذه النوعية من النساء- هداهن الله- قوله صلى الله عليه وسلم"وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا"[9]
-وأن لا يكون الحجاب مبخراً أو مطيباً وذلك لورود الوعيد فيمن تخرج متعطرة فيجد ريحها القوم؛قال صلى الله عليه وسلم:"وَالْمَرْأةُ إِذَا استَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا ، يَعْنِي زَانِيَةً"[10]
-أن لا يشبه لباس الرجال.ومن ذلك -كما عده بعض أهل العلم- عباءة الكتف، ولعباءة الكتف علل أخرى جعلت أهل العلم يفتون بحرمتها[11] منها تقسيمها لبعض أجزاء الجسم لأنها مهما وسعت فإنها لابد ومن أن تجسم بعض الأجزاء من جسد المرأة ومن ابتليت بلبسها تعرف ذلك جيداً
-أن لا تشبه لباس الكافرات ولا الفاسقات لأن من تشبه قوم فهو منهم[12]
-أن لا يكون لباس شهرة،كأن تلبس عباءة وخمار قد حققت فيهما الشروط السابقة ويكون لونها أزرق مثلاً وعادة النساء لبس الأسود من الألوان،وذلك لورود الوعيد فيمن لبست لباس شهرة؛فجاء في الحديث:" مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[13]
هذه هي أهم الشروط المذكورة فعلى المرأة التي ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى أن تبادر إلى الالتزام بها،فإن متاع الدنيا زائل ومتاع الآخرة خير وأبقى.

وبهذه العجالة ينتهي التنبيه على مسألة مهمة وهي أن الحجاب ليس غطاء الرأس بل هو أشمل من ذلك وإن من اكتفت بغطاء الرأس أو الخمار لم تحقق أمر الله سبحانه بل هي في عداد المتبرجات والله المستعان،فعود نفسك أخي المسلم وعودي نفسك أختي المسلمة على أن معنى الحجاب أعم من غطاء الرأس وادع إلى هذا وانشره بين الناس وبينه فإن الدال على الخير كفاعله.



وبهذا يتم المراد من الكلام،والحمد لله رب العالمين
.............................
[1] رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدرامي والحاكم وغيرهم.
[2] (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي)،فليعلم إن نقدي لضعف الهمة هو متوجه في المرتبة الأولى لكاتب هذه الأسطر وإنما نبهت هذا التنبيه لكيلا يُظن غير ذلك،فإن العادة أن يُظن أن من يسدي النصائح في هذا الباب أنه قد تخلص مما يحذر منه أو أنه قد فعل وأتم ما ينصح به،فأسأل الله تعالى أن يتجاوز عن تقصيري وأن يوفقني ومن يقرأ لطاعته وللعمل بمرضاته.
[3] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها
والصحيح أن هذا الحديث موقوف على عائشة أفاد بهذا الأخ الفاضل أبو جعفر الخليفي حيث قال في تعليقه على الموضوع في شبكة سحاب:
"حديث ( لا يقبل الله صلاة إلا بخمار ) معلول بالوقف عند الدارقطني وبالإرسال عنده وعند الحاكم
قال العلامة مقبل الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة :"
قال أَبُو دَاوُدَ (ج1ص491): وهذا الحديثُ لَيْسَ بالمَشْهُورِ عن عَبْدِ السَّلاَمِ بنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ طَلْقُ بنُ غَنَّامٍ، وقد رَوَى قِصَّةَ الصَّلاَةِ عن بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فيه شَيْئاً من هذا.
512- قال الإمام أبو عبدالله ابن ماجه رحمه الله (ج12ص214): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ).
هذا حديث ظاهره الصحة ، ولكن الحافظ ابن رجب رحمه الله في "ملحق علل الترمذي" (ص508) أن مسلماً ذكر في كتاب "التمييز" أن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيراً. اهـ
وأبو داود رحمه الله بعد ذكر الحديث من طريق حماد عن قتادة (ج1ص421 بتحقيق الدعاس وصاحبه) قال رواه سعيد ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ .اهـ
ثم قال أبو داوود: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات وذكرت الحديث. قال أبو داود وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين.يعني أنه منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة قاله أبو حاتم كما في "المراسيل" لولده عبدالرحمن.اهـ
وأما الترمذي رحمه الله (ج1ص215 بتحقيق أحمد شاكر) فحسنه ، وكذا الحاكم (ج1ص251) قال صحيح على شرط مسلم ، ولكنه اتبعه بالحديث المتقدم الذي هو عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة ، كما قاله أبو داود عن قتادة ، عن الحسن فذكر الحديث مرسلاً.اهـ
وقد مر بك أن في رواية حماد بن سلمة عن قتادة خطاً كثيراً ، وأم سعيد بن أبي عروبة فهو ثالثة ثلاثة الذين هم أثبت الناس في قتادة . ولانطيل عليك البحث فلكل فن اهله.
وإليك ما قاله الدارقطني في "العلل" كما في "نصب الراية" (ج1ص296) قال رحمه الله بعد ذكره الحديث : يرويه قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن محمد عائشة، واختلف فيه على قتادة، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا، مسنداً مرفوعاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ.
وخالفه شعبة، وسعيد بن بشير ، فروياه عن قتادة موقوفاً، ورواه أيوب السخيتاني. وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلاً عن عائشة، أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك، ورفعا الحديث، وقول أيوب. وهشام أشبه بالصواب، انتهى كلام الدار قطني . وقال الحافظ في "التلخيص الحبير"(ج1ص505) وأعله الدار قطني بالوقف وقال : إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال.اهـ
هذا وأما ما جاء في "المحلى" (ج1ص103) من طريق عفان بن مسلم ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا قتادة به، فلا أراه إلا غلطاً مطبعياً ، أو وهماً من بعض الرواة، أكبر برهان على هذا أن ابن حزم رحمه الله رواه من طريق أبي سعيد بن الأعرابي, والشيخ الألباني حفظه الله قد رواه في "الإرواء" (ج1ص214) وذكر من الرواة ابن الأعرابي وفيه حماد بن سلمة "
[4] رواه مسلم.وإن تكلم البيهقي في لفظة ولا تخمروا وجهه وأنها وهم من أحد الرواة فإن ذلك لا يبطل الاستدلال فالاعتراض على هذه اللفظة مبناه قواعد مصطلح الحديث لا المعنى اللغوي،فيسوغ الاستئناس بها في تقرير المعنى اللغوي إن قيل بقول البيهقي رحمه الله وقد صحح العلامة الألباني رحمه هذه اللفظة في أحكام الجنائز ص23
[5] مجموع الفتاوى 22/146-147.
[6] الموسوعة الفقهية الكويتية 20/5.
[7] قال الحافظ ابن حجر:" ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب"فتح الباري9/324
[8] رواه مالك وابن سعد والبيهقي وغيرهم
[9] رواه مسلم وغيره وهذا لفظه.
[10] رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم.
[11] انظر فتاوى اللجنة الدائمة 17/140.
[12] قطعة من حديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.
[13] أخرجه أحمد وابن ماجة والنسائي وغيرهم. والصحيح أنه موقوف كما نبه الأخ الحبيب عبدالله الخليفي بتعليق ماتع أيضاً:
وحديث لباس الشهرة أعله ابو حاتم بالوقف وإن كان له حكم الرفع ، إلا أنه ينبغي تمييز المرفوع من الموقوف
قال ابن أبي حاتم في العلل :"

1471- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ شرِيكٌ ، عن عُثمان بنِ أبِي زُرعة ، عن مُهاجِرٍ الشّامِيِّ ، عنِ ابنِ عُمر ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : من لبِس ثوب شُهرة
ٍ ألبسهُ اللَّهُ يوم القِيامةِ ثوب مذلّةٍ. ،قال أبِي : هذا الحدِيثُ موقُوفًا أصحُّ"
وقد نبه البيهقي على علة الوقف هذه فقال في كتاب الآداب له :"
484 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا أبو النضر ، عن شريك ، عن عثمان يعني ابن أبي زرعة ، عن مهاجر الشامي ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » ورواه ليث بن أبي سليم ، عن رجل ، عن ابن عمر موقوفا ، ووقفه أيضا أبو عوانة ، عن عثمان بن أبي زرعة
منقـــــــــول
"








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 11:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
زهرة القسام
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية زهرة القسام
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24

جزاك الله خيرا على هذا الطرح الرائع ,,,,


سُئل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : ما المعنى الحقيقي لكلمة " الحجاب " في الإسلام ؟؟
* فأجاب : الحجاب في الإسلام بيَّنه القرآن وهو : أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة ، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه ، بعيدة عن اختلاطها بالرجال ، الأجانب ،هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب ، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها ، والحجاب وسيلة ، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه ، وألا تفتتن بغيرها وألا يفتتن غيرها بها ، فإن محاسنها وجمالها كله في وجهها ، والله أعلم . [نور على الدرب ]










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 12:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيك الأخ حمود على هذه الفوائد الطيِّبة

جاء في كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني -رحمه الله-:

الجلباب
الجلباب : هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ) ( صحيح )
صفحة رقم -83-


الخمار غطاء الرأس
( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فإنه يفهم منه أن القرطة قد يعفيهن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر . . . .
فالحق الذي يقتضيه العمل بما في آيتي النور والأحزاب أن المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أن تختمر وتلبس الجلباب على الخمار

( إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة )

وجوب الجمع بين الخمار والجلباب على المرأة إذا خرجت . ( انظر ص 84 - 85 ) .


الدرع:
الدرع هو ما يلبس تحت الجلباب











رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 12:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذه فتوى طيِّبة للشيخ: أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله- حول مفهوم الستر في حجاب المرأة المسلمة:

السـؤال:
يقول بعضُ من تصدَّر لإرشادِ النّاسِ في هذه الأيّامِ: إنَّ مفهومَ الحجابِ راجعٌ إلى العُرفِ، والمقصودُ منه تحقيقُ السِّترِ، وعلى هذا، فإنَّ الجلبابَ أوِ الثّوبَ الذي يستوعب جميعَ البدنِ ليس نموذجَ الحجابِ الواجبِ في هذا الزّمانِ، وإنّما فَرَضه عُرْفُ الصّحابةِ، ولسنا مُلْزَمين باتّباعِ أعرافِهم، فلو لَبِسَتِ المرأةُ تَنُّورَةً وقميصًا أو فستانًا أو غيرَ ذلك ممَّا يُعَدُّ ساترًا فإنّها تكون مرتديةً للحجابِ الذي أوجبه اللهُ فما مدى صِحَّةِ هذا الكلامِ؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فقد اعتمد صاحبُ المقالةِ في تأسيسِ مفهومِ الحجابِ على السِّترِ المطلقِ وربَطه بعُرْفِ الصّحابةِ رضي الله عنهم، وهذه النّظرةُ التّأسيسيّةُ لا تنتهض للاستدلالِ من جهتين:

الأولى: أنَّ المفهومَ الشّرعيَّ للسّترِ المتوخَّى من وراءِ فرضِ الحجابِ إنّما هو السِّترُ المقيَّدُ بجملةٍ منَ الشّروطِ اللاّزمةِ له، مستوحاةً من نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ حتّى تُضْفِيَ على لباسِ المرأةِ المسلمةِ الصّفةَ الشّرعيّةَ المطلوبةَ، فمِنَ الشّروطِ الشّرعيّةِ التي ينبغي مراعاتُها في لباسِ المرأةِ ما يأتي:
1- أن يستوعبَ اللّباسُ جميعَ ما هو عورةٌ من بدنِها فتسترُه عنِ الأجانبِ، ولذلك سُمِّيَ حجابًا لأنّه يحجب شخْصَه أو عيْنَه عنِ الأجانبِ(١)، وأمَّا محارمُها فلا تكشف المرأةُ لهم سوى مواضعِ الزّينةِ. والاستيعابُ يشمَل:
* الخمارَ الذي تُغَطّي به رأسَها وعُنُقَهَا وأُذُنيها وصدْرَها سَدْلاً وإرخاءً وَلَيًّا لقولِه تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
* الجلبابَ أوِ الرّداءَ أوِ المِلْحفةَ وهو المُلاءة التي تشتمل بها المرأةُ فتلبَسُها فوقَ خِمارِها ودِرعِها أو قميصِها لتغطِّيَ بها جميعَ ما هو عورةٌ من بدنِها من رأسِها إلى قدميها، ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأََزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].
وتفريعًا عليه، فإنَّ المقدارَ الشّرعيَّ لطولِ ثوبِ المرأةِ يُرَاعى فيه حالان: حالُ استحبابٍ وهو يزيد على الكعبين بقدرِ شِبْرٍ، وحالُ جوازٍ بقدرِ ذراعٍ (٢)، ويدلُّ عليه حديثُ أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنّها قالت لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حين ذكر الإزارَ: «فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟»، قال: «تُرْخِي شِبْرًا»، فقالت أمُّ سلمةَ: «إِذَنْ يَنْكَشِفُ عَنْهَا»، قال: «فَذِرَاعًا لاَ تزِيدُ عَلَيْهِ»(٣).
2- أن يكونَ اللّباسُ واسعًا فضفاضًا لئلاًّ يَصِفَ شيئًا من بدنِها، ذلك لأنَّ اللّباسَ الضَّيِّقَ المحجِّمَ لا يحقِّق السَّترَ المطلوبَ شرعًا، فهو يُحدِّد تفاصيلَ الجسمِ ويُبرزه للنّاظرين، وقد ورد النّهيُ الشّرعيُّ عنِ اللّباسِ الضّيِّقِ في حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنه، قال: «كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَى لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ لاَ تَلْبَسُ القُبْطِيَّةَ؟» فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ! كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي»، فَقَالَ:«مُرْهَا أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلاَلَةً(٤)، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(٥)، والمعلومُ أنَّ الثّوبَ ولو كان كثيفًا فلا تمنع كثافتُه من وصفِ حجمِ الجسدِ أو أعضائِه ما دام ضَيِّقًا.
3- أن يكونَ اللّباسُ كثيفًا غيرَ شفَّافٍ لئلاَّ يصِفَ لونَ بَشَرةِ المرأةِ، فقَدْ ورد النّهيُ عنه في حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا»(٦).
ففي الحديثِ دلالةٌ ظاهرةٌ على تحريمِ لُبْسِ الثّوبِ الرّقيقِ الذي يَشِفُّ ويَصِفُ لونَ بدنِ المرأةِ، قال ابنُ عبدِ البرِّ -رحمه الله-: «أراد (النّساءَ) اللّواتي يَلْبَسْنَ مِنَ الثّيابِ الشّيءَ الخفيفَ الذي يصِفُ ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسمِ عارياتٌ في الحقيقةِ»(٧). وقال ابنُ تيميّةَ -رحمه الله-: «وقد فُسِّرَ قوله: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» بأنْ تكتسِيَ ما لا يسترها، فهي كاسيةٌ وهي في الحقيقةِ عاريةٌ، مثلَ مَنْ تكتسي الثّوبَ الرّقيقَ الذي يصِفُ بَشَرَتَها، أو الثّوبَ الضّيِّقَ الذي يُبْدي تقاطيعَ خَلْقِها مثلَ عَجِيزَتِها وساعدِها ونحوِ ذلك، وإنّما كسوةُ المرأةِ ما يسترها فلا يُبْدي جسمَها ولا حجمَ أعضائِها لكونِه كثيفًا واسعًا»(٨).
4- وأن لا يكونَ لباسُ المرأةِ لباسَ شهرةٍ سواء بالنّفيسِ أو الخسيسِ لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ تُلْهَبُ فِيهِ النَّارُ»(٩). قال ابن تيميّةَ -رحمه الله-: «وتُكْرَهُ الشُّهرةُ من الثّيابِ، وهو المترفِّعُ الخارجُ عن العادةِ والمنخفِضُ الخارجُ عن العادةِ، فإنَّ السّلفَ كانوا يكرهون الشّهرتين: المترفِّعَ والمنخفِضَ، وفي الحديث: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ»(١٠)، وخيارُ الأمورِ أوساطُها»(١١).
5- ومن هذا القبيلِ -أيضًا- ألاَّ يكونَ لباسُ المرأةِ زينةً تَلْفِتُ الأنظارَ وتَجْلِبُ الانتباهَ سواء في هيئةِ لباسِها أوِ الألوانِ الفاتحةِ أو البرَّاقةِ اللاّمعةِ، أو المادّةِ المصنوعِ منها، أو النّقوشِ والوشيِ التي عليه، تفاديًا أن تكونَ من المتبرِّجاتِ بزينةٍ. قال الألوسيُّ -رحمه الله- : «ثمَّ اعلمْ أنَّ عندي ممَّا يُلْحَقُ بالزّينةِ المنهيِّ عن إبدائِها ما يلبَسه أكثرُ مُتْرَفَاتِ النّساءِ في زمانِنا فوق ثيابِهنَّ ويتستَّرْنَ به إذا خرجْنَ من بيوتِهنَّ، وهو غطاءٌ منسوجٌ من حريرٍ ذي عدّةِ ألوانٍ، وفيه من النّقوشِ الذّهبيّةِ أو الفضيّةِ ما يَبْهَرُ العيونَ، وأرى أنّ تمكينَ أزواجِهنَّ ونحوِهم لهنَّ من الخروجِ بذلك ومَشْيِهنّ به بين الأجانبِ من قِلَّةِ الغَيْرَةِ، وقد عمَّتْ البلوى بذلك»(١٢).
6- أن لا يكونَ اللّباسُ شبيهًا بلباسِ الرّجلِ فقَدْ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(١٣)، كما «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ وَالمَرْأَةَ تَلْبَسَ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(١٤)، و«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ»(١٥). والمقصودُ بالتّشبُّهِ المنهيِّ عنه بين الرّجالِ والنّساءِ التّشبُّهُ في اللّباسِ والزّينةِ والكلامِ والمشيِ، وهو حرامٌ للقاصدِ المختارِ قولاً واحدًا. قال ابنُ حجرٍ -رحمه الله-: «وتَشَبُّهُ النّساءِ بالرّجالِ والرّجالِ بالنّساءِ مِنْ قاصدٍ مختارٍ حرامٌ اتّفاقًا»(١٦).
7- أن لا يكونَ اللّباسُ شبيهًا بلباسِ أهلِ الكفرِ وأزيائِهم وعاداتِهم لقولِه صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١٧).
ولا يخفى أنَّ جملةَ شروطِ لباسِ المرأةِ وضوابطِه أُخِذَ من نصوصٍ شرعيّةٍ صحيحةٍ تُفْصِحُ عن حقيقةِ السّترِ المطلوبِ شرعًا، وإطلاقُ مفهومِ السّترِ من غيرِ ملاحظةٍ لهذه الشّروطِ خطأٌ بَيِّنٌ ظاهرُ الفسادِ.

الثانية: أنّ ربْطَ صاحبِ المقالةِ مفهومَ الحجابِ بعُرْفِ الصّحابةِ رضي الله عنهم يحتاج إلى تفصيلٍ: فإنْ كان مقصودُه أنَّ هذا اللّباسَ -ممَّا اعتاده الصّحابةُ رضي الله عنهم في ألبستِهم وأزيائِهم وعادتِهم- لا يُوجَدُ في نفيِه ولا في إثباتِه دليلٌ شرعيٌّ كما هو شأنُ العرفِ في الاصطلاحِ فلا شكَّ في بطلانِ هذا القولِ، يردُّه ما تقدَّم بيانُه مِنَ النّصوصِ الشّرعيّةِ والإجماعِ وعملِ الصّحابةِ رضي الله عنهم، فقَدْ ذكرتْ أمُّ سلمةَ رضي الله عنها أنّه: «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]، خَرَجَتْ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيَةِ»(١٨)، وقالتْ عائشةُ رضي الله عنها: «يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، لَمَّا أنزل اللهُ: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بها»(١٩)، وهذا وغيرُه يدلُّ على أنّهم كانوا في عوائدَ جاريةٍ فانقلبوا -استجابةً لنداءِ الشّرعِ- إلى عوائدَ شرعيّةٍ.
أمَّا إنْ كان مقصودُه أنَّ مفهومَ الحجابِ فَرَضَه عُرْفُ الصّحابةِ رضي الله عنهم مِنْ مُنْطَلَقِ عوائدَ شرعيّةٍ أقرَّها الدّليلُ الشّرعيُّ الصّحيحُ فهذا حقٌّ، لكنْ يجب اتّباعُه في وصْفِه وشرْطِه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 12 ربيع الثاني 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 28 مارس 2010م










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 17:53   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو ماهر
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مفهوم, المؤمنين, الحياة, الرأس, غطاء, إعلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc