ردُّ الشيخ عبدالمحسن العبَّاد البدر على الكاتب فهد الأحمدي ((قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ومقاومتها من هواة الانفلات... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ردُّ الشيخ عبدالمحسن العبَّاد البدر على الكاتب فهد الأحمدي ((قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ومقاومتها من هواة الانفلات...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-27, 14:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي ردُّ الشيخ عبدالمحسن العبَّاد البدر على الكاتب فهد الأحمدي ((قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ومقاومتها من هواة الانفلات...

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد، فهذا مقال لفضيلة الشيخ الوالد عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى بعنوان:
((قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ومقاومتها من هواة الانفلات المتبعين الشهوات))


ولتحميل المقال بصيغة doc اضغط هنا

https://sites.google.com/site/oalbad...sdaldaraia.doc

ولتحميل المقال بصيغة pdf اضغط هنا

https://sites.google.com/site/oalbad...sdaldaraia.pdf
...
















 


رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 14:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للفائدة أيضا:

الشبهة:
قاعدة سد الذرائع لا دليل معتبر عليها لذلك لا تعتبر أساسا في إستنباط الأحكام الشرعية


الجواب:
هيئة كبـــــــار العلمـــــــاء




قاعدة سد الذراع كلية يقينية ثبتت باستقراء أدلة الكتاب والسنة في جميع أبواب الشريعة عقائد وعبادات ومعاملات وغير ذلك .

وقد أطال ابن تيمية الكلام على الاستدلال عليها بأدلة من جميع أبواب الشريعة ، فاستدل عليها بقوله تعالى : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) وبنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد ، وبالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله ، وبالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، وبالنهي عن بيع وسلف وعن اشتراء الإنسان السلعة ممن باعه إياها لأجل بأقل من ثمنها ، وكفه عن قتل المنافقين خشية أن يقال : إن محمدا يقتل أصحابه ، وبتحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية ، وبتحريم خطبة المعتدة أو العقد عليها في العدة ، وبحرمان القاتل من ميراث قتيله ، وكقتل الجماعة بالواحد ، وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما قد اعتاده فليصمه ، وبإقامة الحدود والتعزيرات سدا للتذرع إلى المعاصي . . . إلى غير ذلك من الأدلة المتنوعة .

يتبين ذلك من كلمته وكلمة تلميذه ابن القيم فيما يلي ، مع زيادة تفصيل في أنواع الذرائع :


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ الفتاوى الكبرى] ( 3\256 ) وما بعدها . ( الوجه الرابع والعشرون ) :


إن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها

والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء لكن صارت في عرف الفقهاء عباره عما أفضت إلى فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة ولهذا قيل الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلا كإفضاء شرب الخمر إلى السكر وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه أو كان الشيء نفسه فسادا كالقتل والظلم فهذا ليس من هذا الباب فإنا نعلم إنما حرمت الأشياء لكونها في نفسها فسادا بحيث تكون ضررا لا منفعة فيه أو لكونها مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها فتحرم فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سميت ذريعة وإلا سميت سببا ومقتضيا ونحو ذلك من الأسماء المشهورة ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقا وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لكن الطبع متقاض لإقضائها وأما إن كانت إنما تفضي أحيانا فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرمها أيضا ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلها ومنها ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى المحارم فهذا القسم الثاني يجامع الحيل بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة وقد لا يقترن كما أن الحيل قد تكون بالذرائع وقد تكون بأسباب مباحة في الأصل ليست ذرائع

فصارت الأقسام ثلاثة:

الأول: ما هو ذريعة وهو مما يحتال به كالجمع بين البيع والسلف وكاشتراء البائع السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة وبأكثر أخرى وكالاعتياض عن ثمن الربوي بربوي لا يباع بالأول نسأ وكقرض بني آدم

الثاني: ما هو ذريعة لا يحتال بها كسب الأوثان فإنه ذريعة إلى سب الله تعالى وكذلك سب الرجل والد غيره فإنه ذريعة إلى أن يسب والده وإن كان هذا لا يقصدهما مؤمن

الثالث: ما يحتال به من المباحات في الأصل كبيع النصاب في أثناء الحول فرارا من الزكاة وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة

والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع

وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة فيسد هذا الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا ويقول القائل لم أقصد به ذلك ولئلا يدعو الإنسان فعله مرة إلى أن يقصد مرة أخرى ولئلا يعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا يميز بين القصد وعدمه ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد خفي يخفي من نفسه على نفسه

وللشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر لعلم الشارع بما جلبت عليه النفوس وبما يخفي على الناس من خفى هداها الذي لايزال يسري فيها حتى يقودها إلى الهلكة فمن تحذلق على الشارع واعتقد في بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة كذا وتلك العلة مقصودة فيه فاستباحه بهذا التأويل فهو ظلوم لنفسه جهول بأمر ربه وهو ان نجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو فسق أوقلة فقه في الدين وعدم بصيرة



أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصر فنذكر منها ما حضر:

فالأول: قوله سبحانه وتعالى: { ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم } حرم سب الآلهة مع أنه عبادة لكونه ذريعة إلى سبهم لله سبحانه وتعالى لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحة على مصلحة سبنا لآلهتهم

الثاني: ما روى حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ] متفق عليه - ولفظ البخاري: [ أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا يا رسول الته كيف بلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ] فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سابا لاعنا لأبويه إذا سب سبا يجزيه الناس عليه بالسب لهما وإن له يقصده وبين هذا والذي قبله فرق لأن سب أبا الناس هنا حرام لكن قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر لكونه شتما لوالديه لما فيه من العقوق وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء غيره

الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه وممن لم يدخل فيه وهذا النفور حرام

الرابع: إن الله سبحانه حرم الخمر لما فيه من الفساد المترتب على زوال العقل وهذا في الأصل ليس من هذا الباب ثم إنه حرم قليل الخمر وحرم إقتناءها للتخليل وجعلها نجسة لئلا تقضي إباحته مقاربتها بوجه من الوجوه لا لإتلافها على شاربها ثم أنه قد نهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث وعن الانتباذ في الأوعية التي لا نعلم بتخمير النبيذ فيها حسما لمادة ذلك وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف - وبين صلى الله عليه وسلم أنه إنما نهى بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة فقال: [ لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه ] يعني صلى الله عليه وسلم أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا

الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في مصلحة دينية حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير

السادس: إنه نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ونهى من تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتها ونهى عن الصلاة إليها وعندها وعن إيقاد المصابيح عليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا وحرم ذلك على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد خلافه سدا للذريعة

السابع: إنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وكان من حكمة ذلك أنهما وقت سجود الكفار للشمس ففي ذلك تشبيه بهم ومشابهة الشيء لغيره ذريعة إلى أن يعطي بعض أحكامه فقد يفضي ذلك إلى السجود للشمس أو أخذ بعض أحوال عابديها

الثامن: إنه نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله [ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم - إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ] وقوله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء: [ لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ] وقال في موضع: [ لا تشبهوا بالأعاجم ] وقال فيما رواه الترمذي: [ ليس منا من تشبه بغيرنا ] حتى قال حذيفة ابن اليماني من تشبه بقوم فهو منهم وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدى الظاهر يوجب المقاربة ونوعا من المناسبة يفضي إلى المشاركة في خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب وذلك يجر إلى فساد عريض

التاسع: إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها وقال: [ إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ] حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختها كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها درة لم يجز ذلك وإن زعمتا أنهما لا يتباغضان بذلك لأن الطباع تتغير فيكون ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى الجور بينهن في القسم وإن زعم أن به قوة على العدل بينهن مع الكثرة وكذلك عند من زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن وقد بين العين الأولى بقوله تعالى: { ذلك أدنى أن لا تعولوا } وهذا نص في اعتبار الذريعة

العاشر: إن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في أنقضائها ليس هو إلى المرأة فإن إباحته الخطبة قد يجر إلى ما هو أكبر من ذلك

الحادي عشر: إن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة وفي حال الإحرام حسما لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين ولهذا حرم التطيب في هاتين الحالتين

الثاني عشر: إن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطا زائدة على حقيقة العقد تقطع عنه شبهة بعض أنواع السفاح به مثل اشتراط إعلانه إما بالشهادة أو ترك الكتمان أو بهما ومثل اشتراط الولي فيه وضع المرأة أن تليه وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة وكان أصل ذلك في قوله تعالى: { محصنين غير مسافحين } و{ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان } وإنما ذلك لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح وزوال بعض مقاصد النكاح من حجر الفراش ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح حريما من العدة يزيد على مقدار الإستبراء وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود الإستمتاع فعلم أن الشارع جعله سببا وصلة بين الناس بمنزلة الرحم كما جعل بينهما في قوله تعالى: { نسبا وصهرا } وهذه المقاصد تمنع إشتباهه بالسفاح وتبين أن نكاح المحل بالسفاح أشبه منه بالنكاح حيث كانت هذه الخصائص غيرمتيقنة فيه

الثالث عشر: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع وهو حديث صحيح ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح وإنما ذاك لأن إقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه ثمانمائة بألف أخرى فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين وهذا هو معنى الربا

ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة مد عجوة قال إن من جوزها يجوز أن ببيع الرجل ألف دينار ومنديلا بألف وخمسمائة دينار تبر يقصد بذلك أن هذا ذريعة إلى الربا وهذه علة صحيحة في مسألة مد عجوة لكن المحتج بها ممن يجوز أن يقرضه ألفا ويببعه المنديل بخمسمائة وهي بعينها الصورة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة المتقدمة بعينها موجودة فيها فكيف ينكر على غيره ما هو مرتكب له

الرابع عشر: إن الآثار المتقدمة في العينة فيها ما يدل على المنع من عودة السلعة إلى البائع وإن لم يتواطأ على الربا وما ذاك إلا سدا للذريعة

الخامس عشر: إنه تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منع المقرض قبول هدية المقترض إلى أن يحسبها له أو يكون قد جرى ذلك بينهما قبل القرض وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكون ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلا وكذلك ما ذكر من منع الوالي والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهدية فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد عريض في الولاية الشرعية

السادس عشر: إن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث شيء إما القاتل عمدا كما قال مالك والقاتل مباشرة كما قاله أبو حنيفة على تفصيل لهما أو القاتل قتل مضمونا بقود أو دية أو كفارة أو القاتل بغير حق أو القاتل مطلقا في هذه الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقا وما ذاك إلا لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسدت الذريعة بالمنع بالكلية مع ما فيه من علل أخر

السابع عشر: إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة وأما حيث لا يتهم ففيه خلاف معروف مأخذ الشارع في ذلك أن المورث أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب بالكلية وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين

الثامن عشر: إن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمع بالواحد وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء

التاسع عشر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود بدار الحروب لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اللحاق بالكفار

العشرون: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما كان يصومه أحدكم فليصمه ونهى عن صوم يوم الشك إما مع كون طلوع الهلال مرجوحا وهو حال الصحو وأما سواء كان راجحا أو مرجوحا أو مساويا على ما فيه من الخلاف المشهور وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفرض ما ليس منه وكذلك حرم صوم اليوم الذي يلي آخر الصوم وهو يوم العيد وعلل بأنه يوم فطركم من صومكم تمييزا لوقت العبادة من غيره لئلا يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي وراعى هذا المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور واستحباب الأكل يوم الفطر قبل الصلاة وكذلك ندب إلا تمييز فرض الصلاة عن نفلها وعن غيرها فكرة للإمام أن يتطوع في مكانه وأن يستديم استقبال القبلة وندب المأموم إلا هذا التمييز ومن جملة فوائد ذلك سد الباب الذي قد يفضي إلى الزيادة في الفرائض

الحادي والعشرون: أنه - صلى الله عليه وسلم - كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله سبحانه ، وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود ونحوه أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد إليه صمدا ؛ قطعا لذريعة التشبيه بالسجود لغير الله سبحانه .

الثاني والعشرون : أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ( راعنا ) مع قصدهم الصالح ؛ لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه - صلى الله عليه وسلم - ، ولئلا يتشبه بهم ، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا .


الثالث والعشرون : أنه أوجب الشفعة لما فيه من رفع الشركة ، وما ذاك إلا لما يفضي إليه من المعاصي المعلقة بالشركة والقسمة سدا لهذه المفسدة بحسب الإمكان .

الرابع والعشرون : أن الله سبحانه أمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بالظاهر مع إمكان أن يوحي إليه بالباطن ، وأمره أن يسوي الدعاوى بين العدل والفاسق ، وألا يقبل شهادة ظنين في قرابة وإن وثق بتقواه ؛ حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء ؛ لينضبط طريق الحكم ، فإن التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول بحسم هذه المادة ، وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم بغير الحق ، فإن فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك ، وإن كان قد يقع بهذا صلاح قليل مغمور بفساد كثير .

الخامس والعشرون : أن الله سبحانه منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كان بمكة من الجهر بالقرآن ، حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به .

السادس والعشرون : أن الله سبحانه أوجب إقامة الحدود ؛ سدا للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجر، وإن كان العقوبات من جنس الشر، ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو ذلك ، فإنه اكتفى قيه بالتعزير، ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحدود إذا رفعت إليه الجريمة ، وإن تاب العاصي عند ذلك ، وإن غلب على ظنه أنه لا يعود إليها ؛ لئلا يفضي ترك الحد بهذا السبب إلى تعطيل الحدود مع العلم بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

السابع والعشرون : أنه - صلى الله عليه وسلم - سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى ، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية لما في التفريق من خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم ، ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاة ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط ، وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال ، وزجر عن ذرائع الفرقة وهي من الأفعال أيضا .

الثامن والعشرون : أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وكراهة إفراد يوم الجمعة ، وجاء عن السلف ما يدل على كراهة صوم أيام أعياد الكفار ، وإن كان الصوم نفسه عملا صالحا ، لئلا يكون ذريعة إلى مشابهة الكفار ، وتعظيم الشيء تعظيما غير مشروع .

التاسع والعشرون : أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها ، لئلا تفضي مشابهتهم إلى أن يعامل الكفار معاملة المسلم .

الثلاثون : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب شيء منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله الذي قلده بدمه ويخلي بينه وبين الناس ، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته .

قالوا : وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه إلى أن يقصر في علفها وحفظها ؛ مما يؤذيها لحصول غرضه بعطبها دون المحل كحصوله ببلوغها المحل من الأكل والإهداء . فإذا أيس من حصوله غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إبلاغها المحل وأحسم لمادة هذا الفساد ، وهذا من ألطف سد الذرائع .

والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط ، ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور عن الصدر الأول شائع عنهم ، إذا الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه الأصول لا يحتج بها ، ولم يذكر الحيل التي يقصد بها الحرام كاحيتال اليهود ولا ما كان وسيلة إلى مفسدة ليست هي فعلا محرما ، وإن أفضت إليه كما فعل من استشهد للذرائع ، فإن هذا يوجب أن يدخل عامة المحرمات في الذرائع ، وهذا وإن كان صحيحا من وجه فليس هو المقصود هنا .

ثم هذه الأحكام في بعضها حكم آخر غير ما ذكرناه من الذرائع ، وإنما قصدنا أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع غيرها ، فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم أو بأن لا يقصد به ، يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يعارض ذلك

مصلحة توجب حله أو وجوبه ، فنفس التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى أن يكون حراما، وأولى بإبطال ما يمكن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعله ، وأولى بأن لا يعان صاحبه عليه ، وهذا بين لمن تأمله . والله الهادي إلى سواء الصراط .












رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 14:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

قاعدة سد الذرائع ومحاولة التقليل من شأنها



فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء






الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فإن قاعدة سد الذرائع قاعدة معلومة في دين الإسلام، وإن كان بعض الكتاب يقللون من أهميتها، وهي أن كل ما يفضي إلى الحرام فهو حرام، وقد ذكر الإمام ابن القيم لهذه القاعدة شواهد كثيرة في كتابيه: إعلام الموقعين. وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حيث ذكر لها تسعة وتسعين شاهداً من الكتاب والسنة، ومن أشد ذلك الذرائع التي تفضي إلى الشرك والكفر أو البدعة ومن أدلتها قوله تعالى (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فقد حرم مسبة الأصنام إذا كانت مسبتها تفضي إلى مسبة الله عز وجل. وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا) فنهى عن قول ( رَاعِنَا ) لمّا كان اليهود يقولون هذه الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها الرعونة، وأمر بقول: (انْظُرْنَا) بدلاً عن: ( رَاعِنَا ) سداً للذريعة.



ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن الصلاة عندها وعن تجصيصها وإنارة المقابر والكتابة عليها. لأن هذه الأعمال وسيلة إلى عبادة الموتى والتبرك بقبورهم ودعائهم من دون الله كما هو الواقع الآن في كثير من البلاد لمّا خالفوا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل هذه الأعمال في القبور وعملوها فيها وقعوا في الشرك الأكبر.



ومن ذلك الغلو والتعلق فيما يسمونه الآثار الإسلامية والمحافظة عليها كالمساجد القديمة التي ليس حولها سكان وتعطلت منافعها، وهناك فئات تطالب ببقائها وترميمها ويسمونها المساجد الأثرية مع أن هذا العمل يؤدي إلى تعلق الجهال بالتبرك بها والدعاء والصلاة فيها ظناً منهم أن ذلك ينفعهم ويدفع عنهم الضرر ويجلب لهم النفع، وهو بلا شك من أعظم وسائل الشرك.



ولما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوماً يختلفون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان في الحديبية أمر بقطعها سداً لذريعة الشرك. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم. ولما فتح المسلمون بلاد تَسْتُر في المشرق وجدوا سريراً عليه ميت يزعمون أنه دانيال النبي وكانوا يتبركون به ويستسقون به المطر. فأمر الخليفة رضي الله عنه بأن يحفر ثلاثة عشر قبراً في المقبرة ويدفن ليلاً في واحدٍ منها حتى يخفى على الناس مكان قبره ليسد عليهم وسيلة الشرك بالتعلق بهذا القبر والتبرك به كما هو الحاصل الآن مع قبور الأولياء والصالحين.



ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لها في هذين الوقتين فنهى عن الصلاة فيهما لمنع التشبه بالمشركين وسداً ومنعاً منه لذريعة الشرك. فصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم الذي حَمَى حِمَى التوحيد وسد كل الوسائل المفضية إلى الشرك.



ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التصوير وتعليق الصور ونصبها تماثيل وتعليقها لأن ذلك سبب للشرك كما حصل لقوم نوح مع صور الصالحين ولليهود مع صورة العجل وقوم إبراهيم مع التماثيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً)يعني مرتفعاً(إلا سويته) ولما رأى صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها قراماً على الجدار فيه تصاوير أبى أن يدخل البيت حتى أزيل.



ومن بين أظهرنا الآن أناس يدعون إلى إحياء الآثار والبناء عليها حتى ان بعضهم يدعو إلى أن تبنى عليها مساجد تخليداً لها دون نظر منهم - هداهم الله - إلى النهي الوارد والتحذير المؤكد عن ذلك ودون تقدير للنتائج التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا العمل ودون اعتبار بما حصل للأمم السابقة لما غلت بآثار أنبيائها وعظمائها وماجرها ذلك إليه من الشرك لما غلوا في الأنبياء والصالحين وعظموا آثارهم.



فالواجب على الجميع التقيد بما شرعه الله ورسوله. وترك ما نهى الله عنه ورسوله، والواجب علينا في حق الأنبياء والصالحين محبتهم والاقتداء بهم والسير على نهجهم لا العناية بمساكنهم والمواضع التي أقاموا فيها فإن ذلك شر محض نهى الله عنه ونهى عنه رسوله. قال صلى الله عليه وسلم (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما صنعوا) قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً .



فصلى الله وسلم وبارك على من بلغ البلاغ المبين وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك - اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.







صحيفة المدينة (ملحق الرسالة) الجمعه 25 رجب 1425 - الموافق10 سبتمبر 2004 (العدد 15115) السنة التاسعة والستون










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 14:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[SIZE="6"]الشيخ الفوزان : هؤلاء الذين يتكلمون في قاعدة سد الذرائع هؤلاء جهال ما يعرفون قاعدة سد الذرائع ، و يسمعون للملاحدة ......

للاستماع :

https://www.alfawzan.af.org.sa/index.php?q=node/4498[/SIZE]









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 14:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
كرب و بلاء
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم أبو عمّار و جمال

جزاكم الله خير

متابعون إن شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 14:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كرب و بلاء مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم أبو عمّار و جمال

جزاكم الله خير

متابعون إن شاء الله
و فيكَ بارك الله أخي الفاضل كرب و بلاء

من لم يقنعه كلام علماءنا ، فلا حاجة لنا لخزعبلاته و شطحاته .

و نودّ في الحقيقة أن نستفيد من النقاشات العلمية حتى نزداد بصيرة في ديننا

لا أن نبقى ندور في حلقة مفرغة ، و نناقش أمورا قد فصل فيها العلماء

وهذا فيه تضييع للوقت ، وتلبيس على الناس ، و تزهيد في كلام العلماء

و زرع الشك فيهم ـ حفظهم الله تعالى ـ .

نسأل الله العافية









رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 15:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شواهد على هذه القاعدة .










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-27, 21:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أبو عمار
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

فصل
[ في سد الذرائع وحُجِّيَّته
]

لشيخنا الفاضل أبي عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله و نفع به ـ


من هنا بارك الله فيكم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أمحمدي, الشيخ, ردُّ, ومقاومتها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc