الاستقالة و التخلي عن المنصب - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستقالة و التخلي عن المنصب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-25, 12:42   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
albert45
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية albert45
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا أظن أن مصالح الوطيف العمومي ستكتشف ذلك









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-25, 18:04   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
etafati
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بلى اكتشفت ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-26, 15:41   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
ريشة الغد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
طبقا للامر رقم 03/06 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية ن هناك فرق بين الاستقالة والتخلي عن المنصب
فالاستقالة هي حق من حقوق الموظف وحالة من حالات انتهاء الخدمة في الادارات العمومية ، تتم بموجب قرار اداري بناءا على طلب المعني بالامر ، حيث يقد الموظف طلب كتابي يعلن فيه عن ارادته الصريحة بانهاء علاقته بالادارة المستخدمة ولكنه يلتزم بالبقاء في منصبه واداء واجباته الوظيفية الى غاية الفصل في طلبه من السلطة الادارية المختصة بالتعيين ـ التي تلتزم بالبت فيها خلال اجل 02 شهرين من ايداع الطلب مع امكانية تاجيل ذلك بشهرين 02 لضرورة المصلحة ، وبالتالي بعد انقضاء 04 اربعة اشهر من ايداع الطلي تصبح الاستقالة مقبولة بقوة القانون ( انظر المواد من 216 الى 220 من هذا الامر ) .










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-26, 15:54   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
ريشة الغد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اما التخلي عن المنصب فهو خطا تاديبي يتمثل في تغيب الموظف عن العمل لمدة 15 يوم متتالية بدون تقديم مبرر مقبول وذلك بعد اعذاره من الادارة التي تقوم بتوقيع عليه عقوبة العزل طبقا للمادة 184 من الامر رقم 03/06 والتي يترتب عنها حرمانه من التوظيف مستقبلا في مختلف الادرات العمومية والذي لا يمكن رد اعتباره اي محو عقوبته .
وعليه اذا قدم طلب استقالته وغادر منصب عمله ولم يلتزم بواجباته قبل فصل الادارة في طلبه يكون بذلك قد تخلى او اهمل منصبه بالطبع وفقا للشروط التي ذكرتها سابقا في المادة 184 وهذا ما يعرضه لعقوبة العزل .
واشير الى ملاحظة مهمة : التخلي عن المنصب يؤدي الى توقيع عقوبة العزل وليس عقوبة التسريح كما اشار بعض الاعضاء ، لانه وان تشابهت العقوبتين من حيث انهاء علاقة الموظف بالادارة وحرمانه من التوظيف مستقبلا في قطاع الوظيف العمومي ، الا انهما يختلفان فعقوبة العزل هي عقوبة غير مصنفة توقع بسبب ارتكاب مخالفة اهمال المنصب المنصوص عليها في المادة 184 ، اما عقوبة التسريح فهي عقوبة مصنفة في الدرجة الرابعة وليس الثالثة في المادة 163 وتوقع بسبب ارتكاب اخطاء من الدرجة الرابعة المنصوص عليها في المادة 181 وتكون وفقا لاجراءات ادارية واجبة الاتباع اهمها احالة الملف التاديبي للموظف على المجلس التاديبي والتقيد برايه .










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-05, 21:24   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
ميرا محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Post العزل من الوظيفة

السلام عليكم ورحمة الله، أشكر جميع القائمين على خدمة هذا المنتدى الرائع الذي يلبي ويجيب عن كل إنشغالاتنا، إلا أن المشكل الذي أعاني منه هو أنني أشتغل كأمينة ضبط وأنني لا أزال في فترة تربص، وقد شاركت في مسابقة أخرى تابعة للوظيف العمومي ونجحت فيها لكنني لم أقدم لا ترخيصا ولا تعهدا بالإستقالة وذلك لأنني عندما دفعت ملف التوظيف لم أكن قد توظفت بعد في قطاع العدالة، بعد نجاحي في هذه المسابقة قررت الإستقالة من المجلس القضائي إلا أن النائب العام رفضها بحجة ضرورة المصلحة، قدمت تظلما على هذا الرفض أيضا كانت النتيجة الرفض، فقررت أن ألتحق بمنصبي الجديد إلا أنني خائفة من العواقب المتمثلة في قرار العزل، فأرجو ممن لديه أية معلومة أن يزودني بها وهل حقا أن إجراء العزل يكون فقط على مستوى قطاع العدالة ولا يمس الوظيف العمومي، أرجو منكم أن تتفاعلوا معي بخصوص هذا الموضوع وتزودونني بمناشير أو تعليمات صادرة عن الوظيف العمومي وأجركم على الله,










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-07, 18:47   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
ben3ain
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ben3ain
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نفس المعاناة التي تعانين منها اعاني منها ايضا كانك انا اضن ان القدر وضعنا في وظيفة هي الجحيم بعينه ولا مناص من الخروج منها حتى الاستقالة ياعجابة ياربي اللي هي حق مكفول للموظف قانونا ترفض ومن اصحاب القانون نفسهم الذين من المفترض يمثلون العدالة و بحجة واهية هي ضرورة المصلحة يعني ماكفاوكش الموظفين اللي ثم خلينا نشوفو طريقنا و الله رانا في داومة نريد ان نخرج من هذا المازق اللي حصلنا فيه فماسبيل الى ذلك
نريد من اصحاب الخبرة في مجال الوظيف العمومي ان ينورونا باقتراحاتهم و حلولهم ارجو المساعدة ارجوكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 09:17   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
etafati
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الادارات و الوظيف العمومي يضغطون على من لا يعلم القانون وبمجرد الاسرار عليهم يتراجعون










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-08, 21:57   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
ميرا محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا شخصيا حاولت مرارا وتكرارا أن أجلب حقي في قبول الإستقالة فقدمت طعونا الواحد تلوى الآخر حتى على مستوى الوزارة ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى درجة أنه إلتبس علي الأمر في كون الإستقالة حقا من حقوق الموظف أم أنه مجرد إسم في مادة من مواد قانون الوظيف العمومي؟ فحسبي الله ونعم الوكيل










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-09, 12:40   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
ميرا محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم، رمضانكم مبارك، أما بعد كنت قد إستفسرت حول إجراء العزل في قطاع العدالة هل يمس الوظيف العمومي كلية أم يقتصر على القطاع فقط، هل من مجيب، وأقول لكم أنّ الله في عون المرء مادام المرء في عون أخيه، فأرجو من لديه معلومة ولو كانت بسيطة أن ينورني بها لأنني في حيرة من أمري، وأجر الجميع على الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-11, 12:27   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
عيسى قيرش
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحقوق التي تفقد عندما تتعرض للعزل انه لا يسمح لك بالرجوع او التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-11, 13:37   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
ميرا محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذن ما العمل أمام تعسف النائب العام في رفض طلب الإستقالة، هل مفروض علي أن أبقى مسجونة في هذا القطاع الذي لا يلبي طموحاتي، ما هذا القانون الذي يعترف بحق الموظف بالإستقالة من جهة ويفرض عليه البقاء في وظيفته إذا تم رفض طلب الأستقالة من جهة ثانية، وحتى الحلول مسدود فالعزل يعرضة لفقدان حقه في التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية، أين أنتم يا مصالح الوظيف العمومي لمعالجة هذا الأمر، آسفة إن كنت تجاوزت في الكلام، ولكنني جد مقهورة من هذا القانون الذي يقول لك ضمنيا إذهب وابحث على المعرفة لقبول إستقالتك. صح فطوركم










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-18, 12:45   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
starsn
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمو الله وبركاته
لقد نجحت في مسابقة توظيف استاذ مساعد ب والحمد لله، لكن لدي انشغال، في مكونات الملف لم يتم ادراج التعهد بالاستقالة والترخيص من الهيئة المستخدمة، وانا عامل في مؤسسة اقتصادية وطنية
فما الحل، افيدوني افادكم الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-19, 01:20   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
krimo86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة starsn مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمو الله وبركاته
لقد نجحت في مسابقة توظيف استاذ مساعد ب والحمد لله، لكن لدي انشغال، في مكونات الملف لم يتم ادراج التعهد بالاستقالة والترخيص من الهيئة المستخدمة، وانا عامل في مؤسسة اقتصادية وطنية
فما الحل، افيدوني افادكم الله
السلام عليكم،
صح فطوركم،
يا اخي انا مررت بالتجربة شخصيا حيث شاركت في المسابقة دون ادراج الترخيص، والتعهد بالاستقالة في الملف، مع انه كان لدي ترخيص من الهيئة المستخدمة.
ان الترخيص بالمشاركة هو عبارة عن اعذار لصالح الادارة المستخدمة بامكانية الاستقالة في فترة لاحقة، فاذا تم منح هذا الترخيص، معناه ان الهيئة المستخدمة تكون موافقة على تسريح الموظف عند طلبه ذلك.
اما المؤسسة المستقبلة (الجامعة) لا يكون هناك مشكل في حال نجاح المترشح، فلا تضيع المنصب.
لكن احذر يجب ان يكون الامضاء على محضر التنصيب في الجامعة، بعد قبول الاستقالة(امضائها بالموافقة ) من الهيئة الهيئة المستخدمة.
بالتوفيق للجميع









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 11:46   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
starsn
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-21, 12:48   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
faridgueddoum
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

lفيما يخص مشكل الوعد بالاستقالة الذي طرح بقوة لا يوجد قانون يفرض على الموظف تقديم وعد بالاستقالة ممضى من طرف الهيئة المستخدمة
لذا الراغبون في المشاركة في المسابقة الخارجية قصد تغيير المهنة فعليهم المشاركة في المسابقة بصفة عادية دون اعلام الادارة المستخدمة و كذلك صاحبة مناصب المفتوحة للتوظيف
وفي حالة النجاح يقدم الاستقالة للادارة ويذهب الى الادارة التي نجح فيها ليوقع محضر تنصيب
و ملاحظة اخرى ان في حالة الاستقالة فالمسؤول ليس له الحق في رفض الاستقالة بل تاجيلها لمدة اقصاها شهرين وفي هذه الحالة يمكن التحايل بستباق تقديم شهادة طبية تثبت عجز عن العمل










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لخضر, المنصب, الاستقالة, التنصيب, الغسل, الفرق, امضاء, استفسار, سؤال, عاجل, فيما, والتجلي, والتسريح, وعاجل, ضروري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc