وزارة العليــم العالــــي والبحــث العلـمـــــــــــــي
معهد العلوم القانونية والإدارية
الجلفة
السنـــة الجامعيــــــــــــة
2003/2004
v الخطة البحث
v مقدمة مبحث تمهيدي
v الجانب الشكلي للموضوع
v الجانب الموضوعي
v المبحث1: الأهلية
v مطلب1: شروط الأهلية بأنواعها ،عوارضها موانعها
v مطلب2: توفر أهلية الوجوب لدى الابن
v المبحث2: تدرج الأهلية مع السن ومناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون.
v مطلب1: تدرج الأهلية مع السن.
v مطلب2: مناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون.
v الخاتمة.
المراجع:
01/د.إسحاق إبراهيم منصور- نظريتا الحق والقانون – طبعة 2001 ديوان المطبوعات الجامعية .
02/د. فريدة محمدي زواوي مدخل للعلوم القانونية (نظرية الحق) طبعة 2000 -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية .
03/ د. بالحاج العربي – مدخل للعلوم القانونية نظرية الحق . طبعة1987.
04/ القانون المدني طبعة 1999 –وزارة العدل.
مقدمة
إن الهدف من التعليق أومن تحليل قرار أو حكم قضائى أولستشارة قانونية هو، اسقاط ماتحصل عليه الطالب من معلومات قانونية و فقهية على مستوى الدروس و المحاضرات على قضية أوواقعة جرت على أرض الواقع ، و الهدف هو اختبار مدى قدرة الطالب على توظيف معلوماته النظرية وترجمتها واقعيا.
فما المقصود بالتعليق والقرار وكيف يتم ذلك ؟
المبحث التمهيدي: مفهوم التعليق على قرار من المحكمة العليا.
*التعليق لغة: هو الكلام عن الشيء
*التعليق إصطلاحا: هو دراسة موضوعية وتحليلية للنص مدعمة بتفسير وتقييم شخصي لصاحب التعليق.
*القرار: هو مجموعة الأحكام الصادرة عن مختلف الجهاة القضائية مبرزا الطالب من خلال تعليقه مدى إصابة أو عدم إصابة الجهة القضائية مصدر القرار معتمدا في ذلك على النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع محل النزاع .
الجانب الشكلي :
1- أطراف النزاع: الطاعنة: ب – ذ:الولية الشرعية ل:ب – م الطفل الذي كان جنينا أثناء الحادث المطعون ضده: شركة التأمين الجزائرية
2- الوقائع: أ- وقوع الحادث للأب بتاريخ 14/05/1980
ب- ضرر أصحاب الجنين (ب- م)
3- الإجراءات:
أ- رفع دعوى أمام المحكمة وصدور حكم من المحكمة بتاريخ 13/10/1981 يقضي برفض دعوة الطاعنة .
ب- إستئناف من طرف السيدة (ب- م) أمام مجلس قضاة الجلفة وصدور قرار بتاريخ 17/05/1982 يقضي بموافقة المحكمة العليا .
ج- إيداع عليه الطعن بالنقض بتاريخ 08-05-1983 من طرف السيدة (ب- ذ) وصدور قرار يقضى بإبطال القرار الصادر من المجلس
4- الادعاءات:
ادعاء السيدة (ب،ذ)
أ- خرق المادة 25من قانون المدني حيث ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 14-05-1980 وشهادة الميلاد 11-12-1980 أن الابن (ب- م) كان جنيا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بأن الجنين ممتع بالحقوق المدنية اذا ولد حيا
5- المشكل القانوني: هل يكتب الجنين أهلية الوجوب المباشر بعد ولادته؟
هل يتمتع الجنين بالحقوق المدنية بشروط ولادته حيا ؟
6- الحل القانوني : أعمال المادة 25 من القانون المدني تنص أن الجنين (الحيشية الأخيرة ) يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا وبالتالي فيه أهلية الوجوب حيث يتبين من شهادة ميلاد الابن (ب، م) المزداد يوم 11 ديسمبر 1980 أن هذا الولد كان جنيا وقت الحادث وبما أنه ولد حيا فانه يستحق التعويض كسائر الأولاد الأخرين
7- منطوق القرار: قدر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار الصادر في 17 ماي 1982 من مجلس قضاء الجلفة وإعادة القضية و الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئته أخرى وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
المبحث الأول : الأهلية
المطلب الأول : الأهلية بأنواعها و عوارضها وموانعها
يعني إصلاح الأهلية صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق و تحمل الواجبات و ممارسة التصرفات القانونية فالأهلية ذات معنى مزدوج ويعتبر عن معناها الأول بأهلية الوجوب و عن معناها الثاني بأهلية الأداء و هي المقصودة في بحثنا هذا حينما نطلق إصطلاح الأهلية.
و يقصد بأهلية الوجوب مدى صلاحية الشخص لماله من حقوق و ما عليه من واجبات , و هي تلازم الشخصية قد يجعلها تختلط معها إلا أن الفارق هو أن الشخصية تعبير عن وصف مجرد , إما أن يتحقق و يكون كاملا , و إما أن لا يكون أصلا , فالشخصية القانونية لاتكون كاملة , بينما تتسع أهلية الوجوب و تضيق حسب ما يتوفر للشخص من صلاحية الوجوب له أو عليه .
- يقصد بأهلية الأداء : و هي صلاحية الفرد بممارسة حقوقه بنفسه و الإلتزام بالأمور المالية أي أعمال إرادته و ترتبط أيضا بحالته الصحية و هي أن تكون متقدمة أو كاملة أو ناقصة .
و من شروط أهلية الوجوب هو ما نصت عليه المادة 25/2 التي تنص على أن الجنين يتمتع بحقوق مدنية شرط أن يولد حيا و بالتالي فله أهلية الوجوب
- عوارض الأهلية :
01- الجنون و العتة:
الجنون يسبب إضطراب العقل او زواله و العته نقص خلقي أو مرض طارئ أو لكبر السن يصب الإدراك و قد يصل إلى حد إعدام الإدارة فيجعل المعتوه في حكم الصبي غير مميز و المشرع الجزائري يرى أن المعتوه كالمجنون فاقد التمييز و تصرفاته باطلة بطلا نا مطلقا حتى و لو كانت نافعة
02-السفه و الغفلة :
السفه هو تبذير المال على غير مقتضى العقل و الشرع أما الغفلة فهي السذاجة التي لايعرف صاحبها ما ينفعه و ما يضره فيغبن في المعاملات وذالك يحجز عليها لمصلحتها و لمنع إضراره بالغير و حكمها كحكم الصبي المميز أما تصرفاته قبل الحجر تعتبر تصرفات صحيحة لإكتمال تصرفاته لكن بعد الحجر عليها تكون تصرفاته باطلة .
- موانع الأهلية :
على الرغم من اكتمال الشخص أهليته إلا أنه قد يوجد في ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية
1- الحكم بعقوبة جنائية : وفقا للمادة (04) من قانون العقوبات بستطيع المحكوم عليه مباشرة حقوقه المالية مدة الحكم الى غاية زوال المانع
2- الحكم بشهر الافلاس : وفقا للمادة 244/1 من القانون التجاري أن وكيل التفلسة يتولى إدارة أموال المفلس .
3- اجتماع عاهتين : وفقا للمادة 80 من القانون المدني إذا كان الشخص أصم أبكم أوأعمى أبكم أو أعمى أصم و تعذر سبب هتين العاهتين التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يساعده في التصرفات التي تقتضيها مصلحته.
المبحث الثاني : تدرج الأهلية مع السن و مناقشة قرار قضاة الموضوع وقضاة القانون
المطلب الاول : تدرج الاهلية مع السن
01) الجنين : له أهلية وجوب ناقصة ولكن ليس له أهلية أداء
02) الصبي غير المميز : و يبدأ هذا السن بالميلاد الى بلوغ سن 16و هذا ما تضمنته المادة 42 أ 02 قانون مدني : يعتبر غير مميز من لم يبلغ سن 16 سنة
03) الصبي الممسز : و يبدا هذا الدور ببلوغ سن 16 سنة الى غاية سن الرشد 19 سنة و تكون له أهلية الاعتناء فيبرم التصرفات التي تعود عليه بالنفع نفعا محصنا دون الحاجة الى تدخل ولي أو وصي أما التصرفات الدائرة منذ بين النفع و الضرر كالبيع و الشراء والايجار فتكون له أهلية أداء ناقصة تكون قابلة للابطال و هذا لمصلحة القاصر دون المتعاقد الآخر .
04) البالغ الراشد : و يكون هذا ببلوغ سن 19 سنة كاملة طبقا للمادة 40 قانون مدني ، كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية و سن الرشد 19 سنة كاملة .
المطلب الثاني : مناقشة قرار قضاة الموضوع و قضاة القانون
حيث أنه من الادعاءات المقدمة من السيدة (ب.ذ) أن ابنها (ب.م) كان وقت الحادث جنينا و مما نستشفه من الشهادة الطبية الؤرخة في 14/05/1980 و شهادة الميلاد أن الابن ولد حيا و اعتمادا على نص المادة 25 من القانون المدني الجزائري التي تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و اعتمادا على الاسباب المذكورة أعلاه تقدمت السيدة (ب.ذ) بطلب التعويض عما لحقها من ضرر وذلك في القضية المحكومة فيها برفض الدعوى ضدها بتاريخ 13/10/1981 و استأنفت في المجلس في 17/05/1982 و قضى بتأييد حكم المحكمة , لهذه الأسباب تقدمت السيدة (ب.ذ) بصفتها الولي القانوني لإبنها الطاعن في القرار.
- جاء قرار المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس الجلفة في 17/05/1982 و إعادة القضية و الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل من منطوق القرار نستشف أن قضاة المجلس الأعلى لاحظوا عدم تطبيق القانون لأن نص المادة 25 مدني صريح و أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية منذ ميلاده حيا أي أن له أهمية و جوب و هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق ة تحمل الإلتزامات .
- الخاتمة :
من خلال ما سبق التطرق إليه نحت أن مجلس قضاء الجلفة أخطأ حيث تجاوز نص المادة 25 من القانون المدني الصريح و تم نقص ذلك القرار من طرف مجلس قضاء الجلفة و بالتالي كسبت القضية من طرف السيدة (ب.ذ) و تعويضها فيها لحقها من ضرر بإثبات أهمية الوجوب للولد (ب.م) .