الفرق بين الغياب المبرر و الغياب الغير مبرر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفرق بين الغياب المبرر و الغياب الغير مبرر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-04-16, 21:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
تواصل17
عضو جديد
 
الصورة الرمزية تواصل17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الفرق بين الغياب المبرر و الغياب الغير مبرر

بسم الله الرحمن الرحيم

اخوتي اعضاء الاستشارة التربوية

اريد ان اعرف منكم ماهو الفرق بين الغياب المبرر والغياب الغير مبرر

من خلال المناشير والقوانين الخاصة بوزار التربية









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-04-17, 12:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abdel hafid
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الغياب المبرر هو تفسير لوضعية الأستاذ في ذلك اليوم الذي لم يلتحق فيه بمنصبه
أما إذا لم يبرر ذلك فتبقى أسباب الغياب غير واضحة و مبهمة بالنسبة للإدارة
و في الحاليتين للمدير الحق في الخصم من الراتب
لأن الغياب غياب و لو كان مبررا










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-17, 15:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أستاذ شاوي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية أستاذ شاوي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الغياب غير المبرر يستوجب الخصم مباشرة بالإضافة إلى الإجراآت القانونية الأخرى مثل إجراآت التخلي عن المنصب في حالة ما إذا كان الغياب أكثر من ثلاثة أيام ....
أما الغياب المبرر فهو غياب إما بطلب قبل الغياب و بتبرير قنوني بعطلة مرضية أو بوثيقة التبرير بعد 24 ساعة من الغياب لأن هناك مبررات قانونية للغياب لاتخم من الراتب مثل وفات أحد الأصول أو الفروع مثل الزواج ، ختان أحد الأولاد ....، وقد يكون مبرر شخصي يستوجب الخصم لكن بدون متابعة قانونية










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-21, 20:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
farid1982
عضو متألق
 
الصورة الرمزية farid1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

غياب غير المبرر يستوجب الخصم مباشرة بالإضافة إلى الإجراآت القانونية الأخرى مثل إجراآت التخلي عن المنصب في حالة ما إذا كان الغياب أكثر من ثلاثة أيام ....
أما الغياب المبرر فهو غياب إما بطلب قبل الغياب و بتبرير قنوني بعطلة مرضية أو بوثيقة التبرير بعد 24 ساعة من الغياب لأن هناك مبررات قانونية للغياب لاتخم من الراتب مثل وفات أحد الأصول أو الفروع مثل الزواج ، ختان أحد الأولاد ....، وقد يكون مبرر شخصي يستوجب الخصم لكن بدون متابعة قانونية










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-21, 22:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abm75
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلاهما غياب والفرق بينهما المبرر










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-24, 17:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جنون الصمت
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية جنون الصمت
 

 

 
إحصائية العضو










B18

من تغيب لمدة ثلاثة أيام بالتكليف بمهمة من طرف مفتش الإدارة لنفس مدة الغياب واثناء السفر الى مكان المهمة حدث له حادث ودخل المستشفى واعطاه الطبيب ثلاثة أيام عطلة مرضية تبدأ نفس اليوم وتنتهي بنفس مدة المهمة لكنه لم يذهب للمهمة ولا العمل طبعا بشهادة طبية من الطبيب فهل تحسم له مدة الغياب أم تضاف اليها عطلة الأسبوع (الجمعة والسبت)لأن مدة الغياب تنتهي نهاية الأسبوع ومن يقوم بإجراءات الخصم مدير المدرسة أم مفتش الإدارة لأن هناك إزدواجية في المسؤولية ولأصحاب الباع العريض في القانون توضيح لنا الرؤية










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-25, 08:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
imano95
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني: الغيابات
المادة 53- لا يمكن أن يتقاضى العامل أجر فترة لم يعمل فيها مهما كانت وضعيته في الترتيب السلمي، ماعدا في الحالات التي ينص عليها القانون أو التنظيم صراحة، ذلك دون الإخلال بالتدابير التأديبية الواردة في النظام الداخلي.
المادة 54 - زيادة على حالات الغياب لأسباب منصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا أعلم مستخدم بذلك وقدم له التبريرات، مسبقا، للأسباب التالية:
• تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل مستخدمين حسب المادة التي حددتها الأحكام القانونية أو التعاقدية.
• متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية،
• يستفيد العامل ثلاثة (3 ) أيام كاملة مدفوعة الآجر بمناسبة حدث من الأحداث العائلية الآتية: زواج العامل وولادة مولود له، أو زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي من الدرجة الأولي للعامل أو لزوجه، أو وفاة زوج العامل، أو ختان ابن العامل غير أنه في حالتي الولادة أو وفاة يكون التبرير لاحقا .
• تأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل.
المادة 55 – تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
المادة 56- يمكن المستخدم أن يمنح رخصة تغيب خاص غير مدفوع الأجر إلى العمال الذين لهم حاجة ماسة للتغيب حسب الشروط المحددة في لنظام الداخلي.
الفصل الخامس: التكوين والترقية خلال العمل
المادة 57- يجب على كل مستخدم أن يباشر أعمالا تتعلق بالتكوين وتحسين المستوى لصالح العمال، حسب برنامج يعرضه على لجنة المشاركة لإبداء الرأي، كما يجب عليه، في إطار التشريع المعمول به، أن ينظم أعمالا تتعلق بالتمهين لتمكين الشباب من اكتساب معارف نظرية وتطبيقية ضرورية لممارسة مهنة ما.
مادة 58- يتعين على كل عامل متابعة الدروس أو الدورات أو أعمال التكوين أو تحسين المستوى الذي ينظمها المستخدم بغية تجديد المعارف العامة والمهنية والتكنولوجية وتعميقها أو تطويرها.
المادة 59- يمكن المستخدم أن يطالب العمال، الذين تسمح لهم المؤهلات أو الكفاءات، بالمساهمة بشكل فعال في الأعمال التكوينية وتحسين المستوى، التي ينظمها.
المادة 60- يجوز للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوين أو تحسين المستوى المهني للاستفادة من تكييف وقت عمله أو من عطلة خاصة، مع الاحتفاظ بمنصب عمله، بشرط موافقة المستخدم.
المادة 61- تتجسد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المهني.وتكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لأهلية العامل واستحقاقه.










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-27, 18:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
yasser262626
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المدير هو من يقوم باجراءات الخصم في حالتك يمكن ان لا يخصم لك










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-27, 18:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
Seif La Fiesta
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية Seif La Fiesta
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الغياب الغير مبرر يستوجب الخصم وإذا كان عندك اكثر من غياب يمكن تستدعى










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-23, 13:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مراا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 العطل السنوية و العطل الاسبوعية

السلام عليكم أريد ان توضح لي نقطة من فظلك هل للعامل الحق في يوم العطلة الأسبوعية بعد انتهاء من العطلة السنوية مباشرة أي يوم العودة مثلا الأربعاء و يوم الراحة الخميس .هل يستفيد منه وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-27, 17:24   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أبو حسام المنصف
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب ضمن السؤال










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-31, 21:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
zounday
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بينهما هو :
إذاغاب الموظف 12 نصف يوم في السنة فسوف يحال على مجلس التأديب بطلب من المدير
أي أن للموظف الحق في الغياب 12 نصف يوم في السنة مخصومة من راتبه طبعا ، لكن بدون أن يحال على مجلس التأديب
إذن فللمدير السلطة التقديرية في إحالته على مجلس التأديب و هنا يتجلى دور مبرر الغياب.
فالغياب الذي يراه المدير مبررا لا يحسب مع 12 نصف يوم

اخواني المديرين
يجب أن تبحثوا في فلسفة القانون

أشكرك سيدي المدير
سؤال في الصميم يدل على اخلاصك في عملك
ليس من حق الأستاذ أن يغيب وقتما يشاء، فالمواظبة واجبةفي حق التلاميذ، و إلا فسوف ترسل طلبا إلى السيد مدير التربية
موضوعه: طلب اقتراح الاحالة على مجلس التأديب

تحياتي ...










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-06, 22:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
BALI19
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الغياب المبرر هو كل غياب يثبت بوثائق او شهادات .
اما الغياب غير المبرر لا يمكن للموظف ان يقدم وثائق تبرر عدم حضوره .
فالغيابات المبررة منها لايخصم من الراتب كوفاة او زواج احد فروع او ................الموظف . الحج ......الخ. واخرى تخصم من الراتب كالعطل المرضية و الامومة .
فالغيابات غبر المبررة تخصم من الراتب واذا زادت خلال سنة مالية اي من 01/01/ الى 31/12 .اكثر من 24 نصف يوم فيؤسل مدير المؤسسة تقريرا الى مديرية التربية الاتخاد الاجراءات المناسبة .










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-07, 19:00   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
farid1982
عضو متألق
 
الصورة الرمزية farid1982
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجواب ضمن السؤال









رد مع اقتباس
قديم 2017-02-10, 20:09   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

طبعا الفرق بين الغيابين أن الغياب المبرر قانونا لا يترتب عليه عقوبة إدارية كالتنبيه او الأنذار الشفوي أو الإنذار الكتابي ...الخ
بخلاف الغياب غير المبرر أما بالنسبة للخصم فكلاهما يتم الخصم من الراتب










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مبرر, المبرر, الغياب, الغير, الفرق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc