المدة القانونية لرفع دعوة قضائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المدة القانونية لرفع دعوة قضائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-24, 15:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
m23
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية m23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي المدة القانونية لرفع دعوة قضائية

ماهي المدة القانونية لرفع دعوة قضائية لدى المحكمة الإدارية مع العلم أن مشكلتي قائمة مند جانفي 2013 و شكرا









 


قديم 2013-06-24, 20:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

لاسلام عليكم

المادة : 829 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
( يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة اشهر ، ويسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري ، او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او الفردي)

اذ اجل الطعن في القرار الفردي او الجماعي او التنظيمي الذي تصدره الادارة فقرر ان ذلك محدد باربعة (4) اشهر ، يبدا سريانها من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي
او من تاريخ نشر القرار الجماعي او التنظيمي

المادة 830 من نفس القانون تنص
( يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري ، تقديم تظلم الى الجهة الادرية مصدرة القرار في الاجل المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه
يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد ، خلال شهرين (2) بمثابة قرار بالرفض ويبدا هذا الاجل من تاريخ تيليغ التظلم )
وفي حالة سكوت الجهة الادارية ، يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار اليه في الفقرة اعلاه
في حالة رد الجهة الادرية خلال الاجل الممنوح لها يبدا سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض

ملاحظة: يعتبر شرط الميعاد من النظام العام حيث يمكن للخصوم اثارته كما يمكن للقاضي ان يثيره من تلقاء نفسه
اذا ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة الادارية قد انقضى اذا كنت مشكلتك قد بدات من تاريخ شهر جانفي ولم تتخذ اي اجراء

اما اذا قدمت تظلما للجهة المصدرة للقرار ولم يتم الرد عليك بعد انقضاء شهرين تستطيع تقديم طعنك للمحكمة الادا رية لان ميعاد رفع دعوتك ما زال ساريا ولكن قبل انقضاء شهر جوان
مع مراعاة يوم التبليغ الذي لا يحسب ويوم انقضاء الاجل
والسلام










قديم 2013-06-24, 23:22   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
m23
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية m23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
لاسلام عليكم

المادة : 829 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
( يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة اشهر ، ويسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري ، او من تاريخ نشر القرار الاداري الجماعي او الفردي)

اذ اجل الطعن في القرار الفردي او الجماعي او التنظيمي الذي تصدره الادارة فقرر ان ذلك محدد باربعة (4) اشهر ، يبدا سريانها من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي
او من تاريخ نشر القرار الجماعي او التنظيمي

المادة 830 من نفس القانون تنص
( يجوز للشخص المعني بالقرار الاداري ، تقديم تظلم الى الجهة الادرية مصدرة القرار في الاجل المنصوص عليه في المادة 829 اعلاه
يعد سكوت الجهة الادارية المتظلم امامها عن الرد ، خلال شهرين (2) بمثابة قرار بالرفض ويبدا هذا الاجل من تاريخ تيليغ التظلم )
وفي حالة سكوت الجهة الادارية ، يستفيد المتظلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار اليه في الفقرة اعلاه
في حالة رد الجهة الادرية خلال الاجل الممنوح لها يبدا سريان اجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض

ملاحظة: يعتبر شرط الميعاد من النظام العام حيث يمكن للخصوم اثارته كما يمكن للقاضي ان يثيره من تلقاء نفسه
اذا ميعاد رفع الدعوى امام المحكمة الادارية قد انقضى اذا كنت مشكلتك قد بدات من تاريخ شهر جانفي ولم تتخذ اي اجراء

اما اذا قدمت تظلما للجهة المصدرة للقرار ولم يتم الرد عليك بعد انقضاء شهرين تستطيع تقديم طعنك للمحكمة الادا رية لان ميعاد رفع دعوتك ما زال ساريا ولكن قبل انقضاء شهر جوان
مع مراعاة يوم التبليغ الذي لا يحسب ويوم انقضاء الاجل
والسلام

بارك الله فيك و شكرا جزيلا يا اخي









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لرفع, الأدب, القانونية, دعوة, قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc