أعمال محرمة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أعمال محرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-08, 05:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 أعمال محرمة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته






تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108

العقود التجارية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404

الشركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301

الصرف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455

البيوع المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156040

الوقف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156691

الرق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156956

عمل المرأة .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2157510

الجعالة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2158433
......

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 05:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


جمعت أموالها من التسول وبنت بها بيتها فكيف تتوب

السؤال:


إمرأة تسأل بعدما تابت إلي الله عن أموال جمعتها من التسول والكشف للناس فمن هذه الأموال مسكنين لي أبنائها وبعض المشاريع الصغيرة مع العلم أنها أرملة وليس لها دخل ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله :

أولاً : لا شك أن التسول وسؤال الناس من غير حاجة محرم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية

: " وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم مسألة الناس إلا عند الضرورة " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (8/538) .

وقد سبق بيان تحريم التسول والأحوال التي يباح فيها ، والأدلة الدالة على ذلك في جواب السؤال القادم

ثانياً : المال الذي تم جمعه عن طريق التسول وسؤال الناس من غير حاجة مالٌ محرَّم ؛ لأنه أخذ بغير حق شرعي ، والمتصدق به على المتسول إنما تصدق به بناءً على ظنه حاجة السائل وفقره .

وبناء على ذلك : فيلزم هذه المرأة التخلص من هذا المال بإنفاقه في أوجه الخير ، والتصدق به على الفقراء والمساكين ، نيابةً عن أصحابه الذين تبرعوا به .

وما تم إنفاقه من هذا المال ، فلا شيء فيه .

وإذا كانت المرأة محتاجة فإن لها أن تأخذ منه قدر حاجتها وكفايتها ، ويدخل في ذلك ما اشترته بهذا المال من مسكن ومحلات تجارية ونحوها ، فتقتصر من ذلك على قدر حاجتها وحاجة أبنائها ، وتتخلص من الباقي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 05:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المتسولون ، مَن يُعطى منهم ، ومَن يُمنع ؟

السؤال:

كثر موضوع المتسولين ، وخاصة الأطفال ، ويلجأ معظمهم إلى بعض الحيل حتى تعطيهم المال ، مثلاً : يدَّعي بعضهم أنه أعمى ولا يرى ، مع أن عينيه سليمتان ، وهكذا ، كيف أتعامل معهم ؟

هل أعطيهم مالاً أم ماذا ؟

مع العلم أني لا أعرف هل هم صادقون أم لا ؟

ولا يمكنني التأكد هل هم فعلا يحتاجون إلى المال أم يلجئون إلى الحيل لجمع المال ، وإذا ساعدت من هم محتالون - وأنا لا أعرف ذلك - هل آخذ ذنباً ؟ .


الجواب:

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز لأحدٍ أن يسأل الناس مالاً وهو غير محتاج ، أو وهو قادر على التكسب ، وقد أبيح لأصنافٍ أن يسأل الرجلُ منهم الناس

وهم : الفقير المُعدم ، ورجل تحمل ديْناً ، ورجل أصابته جائحة في ماله ، وفي كل تلك الأحوال : لا يجوز السؤال بأكثر من الحاجة ، وبشرط عدم وجود ما يملكه لدفع حاجته ، وعدم قدرته على التكسب لقوام معيشته .

قال علماء اللجنة الدائمة :

يجوز سؤال الناس شيئاً من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ، ولا يقدر على التكسب ، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط ، وأما غير المحتاج ، أو المحتاج الذي يقدر على التكسب :

فلا يجوز له المسألة ، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه ؛ لحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال : تحملتُ حمالة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها

فقال : ( أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) ثم قال : ( يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك

ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة

فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتاً ) رواه أحمد ، ومسلم

والنسائي ، وأبو داود ؛ وحديث : ( من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً ) ؛ وحديث : ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي .

والواجب : مناصحته ، وعلى العلماء بيان هذا للناس في خطب الجمعة وغيرها ، وفي وسائل الإعلام ، ونهر السائل المنهي عنه في قوله تعالى : ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) الضحى/ 10 المراد به :

زجره ورفع الصوت عليه ، وهو يشمل السائل للمال ، والسائل عن الأحكام الشرعية ، لكن هذا لا يمنع إرشاد السائل المخطئ في سؤاله ، ومناصحته بالحكمة والموعظة الحسنة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل شيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 377 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :

ما حكم الدين في التسول ؟ .

فذكر حديث قبيصة السابق ، ثم قال :

" فهذا الحديث قد أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنواع المسألة المباحة ، وأن ما سواها محرم ، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة ، أو تجارة

أو غلة وقف ، أو عقار ، أو كسب يدوي من نجارة ، أو حدادة ، أو زراعة ، أو نحو ذلك : حرمت عليه المسألة .

أما من اضطر إليها : فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة ، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين ، أو النفقة على أهله وأولاده ، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة .

" مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 320 ) .

ثانياً:

ما نراه كثيراً في الشارع ، أو في المساجد من متسولين يسألون الناس أموالهم : ليسوا جميعاً محتاجين على الحقيقة ، بل قد ثبت غنى بعضهم

وثبت وجود عصابات تقوم على استغلال أولئك الأطفال للقيام بطلب المال من الناس ، ولا يعني هذا عدم وجود مستحق على الحقيقة

ولذا نرى لمن أراد أن يعطي مالاً لأحد هؤلاء أن يتفرس فيه ليرى صدقه من عدمه ، والأفضل في كل الأحوال تحويل هؤلاء على لجان الزكاة والصدقات لتقوم بعملها من التحري عن أحوالهم ، ومتابعة شئونهم حتى بعد إعطائهم .

فمن علمتَه أنه ليس بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فلا تعطه ، وإذا علمتَ أنه بحاجة ، أو غلب على ظنك هذا : فأعطه إن شئت ، ومن استوى عندك أمره : فلك أن تعطيه ، ولك أن تمنعه .

ومن أعطى أحداً ممن يجوز له إعطاؤه ظانّاً أنه محتاج : فله الأجر على صدقته تلك ، حتى لو تبين فيما بعد أنه غير محتاج ، وحتى لو كان المال المُعطى له زكاة مال فإنها تجزئه ولا يُلزم بتكرار أدائها .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ

فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ

عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ) .

رواه البخاري ( 1355 ) ومسلم ( 1022 ) .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :

إذا غلب على ظن الإنسان أنَّ الذي أعطاه مستحق للزكاة : أجزأه ، سواء كان متسولاً ، أو كانت هيئته هيئة الفقير : فإنه يجزئه ؛ حتى لو بان بعد ذلك أنه غني ، فإنه يجزئ

ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون : تُصدق الليلة على غني ، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني : " أما صدقتك فقد قبلت " ، والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها

لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين ، هذا شيء متعذر ، أو متعسر ، إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة : فأعطه ، وإذا تبين أنه ليس من أهلها : فزكاتك مقبولة ، والحمد لله .

" اللقاء الشهري " ( 71 / السؤال رقم 9 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 05:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأثم برمي شعر لحيته بعد حلقها ؟

السؤال:

أنا أعمل بالقول الذي يجيز حلق اللحية ، ولكن السؤال عندي هو هل يجوز رمي شعر اللحية أم لا بد من دفنه ؟

وماذا لو رمى الحلاق شعر لحيتي دون علمي هل يكون علي ذنب ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز حلق اللحية ؛ لما فيه من مخالفة الأمر النبوي بإعفائها ، ولما فيه من التشبه بالمشركين من أهل الكتاب والمجوس وغيرهم ، ولما فيه من التشبه بالنساء .

وقد نقل غير واحد من العلماء اتفاق العلماء على تحريم حلق اللحية ، قال ابن حزم رحمه الله : " وَاتَّفَقُوا أَن حلق جَمِيع اللِّحْيَة مُثلَة لَا تجوز " .

انتهى من "مراتب الإجماع " (ص 157).

فإن وجد خلاف لبعض العلماء في ذلك فهو خلاف شاذ لا يلتفت إليه .

فقول السائل : " أعمل بالقول الذي يجيز حلق اللحية " .

بل الواجب على جميع المسلمين أن يعملوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثانيا :

لا يجوز للحلاق أن يحلق اللحى ، لأن ذلك من التعاون على معصية الله ومعصية الرسول ، وأخذ الأجرة على حلق اللحية محرم ، قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" حلق اللحية محرم ، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى : فلا حرج فيه " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14 /462) .

ثالثا :

لا يلزم دفن الشعر بعد حلقه ، ولا الأظفار بعد قصها ، وإن فعل ذلك فهو أفضل وأحسن .

وانظر جواب السؤال رقم :القادم

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 05:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يلزم دفن الشعر أو الأظافر بعد قصّها

السؤال

هل يلزم بعد قص الأظافر أو حلق الشعر أن أقوم بدفنه ؟

الجواب

الحمد لله

لا يلزمك دفنه ، وإن دفنته فهو حسن ، وإن لم تفعل فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى .

وقد وردت أحاديث في الأمر بدفن الشعر والأظافر غير أنها لا تصح .

قال البيهقي في " شعب الإيمان

" : وقد روي حديث دفن الشعر والأظفار من أوجه ، كلُّها ضعيفة " . انتهى

" نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية " ( 1 / 189 ) .

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: " يَدفن الشعر والأظفار ، وإن لم يفعل : لم نَرَ به بأساً "

رواه الخلال في " الترجل " ( ص 19 ) .

وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عن حكم دفن الشعر والأظافر بعد قصها ؟

فأجاب :

" ذَكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظافر أحسن وأولى ، وقد أُثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وأما كون بقائه في العراء ، أو إلقائه في مكان يوجب إثماً : فليس كذلك " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 11 / جواب السؤال رقم 60 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 05:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تأمره والدته بالأخذ من لحيته فهل يطيعها ؟

السؤال:

أنا شاب في التاسعة عشرة ، وقد بدأت لحيتي بالنمو - ولله الحمد - ، لكنها متجعدة بعض الشيء فيما يلي الأذنين ، ووالدتي تكره أن تراها على هذه الصورة

لذلك طلبت مني تقصيرها حتى تذهب تلك التجعدات ، غير أني رفضت رغبة مني في إبقائها على ما هي عليه ودون تعرض لها ، كما أنها تريدني أن أقصرها قليلاً من الأسفل حتى تتساوى من جميع الجهات

. فلا أدري أيهما أولى بالتقديم ، طاعتها أم ترك اللحية على ما هي عليه ؟

علماً أنني قد استخدمت بعض الزيوت لإزالة تلك التجعدات لكن دون فائدة ، ووالدتي تصر على موقفها ، فما رأيكم ؟


الجواب :

الحمد لله

يحرم حلق اللحية ، كما يحرم الأخذ منها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها وإعفائها

روى البخاري (5892) ، ومسلم (259) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ) .

( وفروا اللحى ) : أي : اتركوها وافرة . "

فتح الباري" (10/350) .

قال النووي رحمه الله :

" حَصَلَ لهَذا الحَديثِ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا , وَمَعْنَاهَا كُلّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا ، هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه , وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض

- رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - " يُكْرَه حَلْقهَا وَقَصّهَا وَتَحْرِيقهَا " ... وَالْمُخْتَار تَرْك اللِّحْيَة عَلَى حَالهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْء أَصْلًا " .
انتهى بتصرف يسير .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها

والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (5 / 137) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الواجب : إعفاء اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء .

وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها . فهو خبر باطل عند أهل العلم .

فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم ، فإن السنة حاكمة على الجميع "

انتهى مختصرا من " مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 96-97).

ووجود جعودة في بعض المواضع من اللحية ليس سببا للترخص في الأخذ منها ، ما دامت لم تصل إلى حد تشويه الوجه وتقبيحه .

وتعاهد اللحية بالتسريح ، قد يذهب بهذه الجعودة ، أو يخفف منها .

ولا يجوز لأحد أن يأمر أحدا بحلق لحيته أو تقصيرها ، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الملزم لكل مسلم ، ولا طاعة لأحد إذا أمر بمعصية الله تعالى .

ومن بدايات الطريق : أن تدرب نفسك على الالتزام بأحكام الشريعة .

وعليك بمداراة والدتك ، والتلطف في الرد عليها ، وبيان الحكم الشرعي لها بأدب ولطف .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 05:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل له أن يتفق مع أحد العاملين بالشركة ليخبره بميعاد رفع الأسعار ؟

السؤال:

أعمل بمجال الدهانات ، وأنا متعاقد مع شركة ما في هذا التخصص ، وهذة الشركة تقوم كل فترة برفع الأسعار ، فاتفقت مع أحد العاملين بها على أن يخبرني قبل ميعاد رفع الأسعار حتى أشتري كمية كبيرة قبل غلاء الأسعار

فهل هذا حلال ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن لكل شركة من الشركات أسرارها وبرامجها وتخطيطاتها وطريقة التعامل مع عملائها بما يكفل لها النجاح والاستمرار .

وليس من الأمانة أن يُطلع العاملُ العميلَ على أسرار الشركة وتخطيطاتها المستقبلية ، بل إن ذلك من الخيانة .

وإذا كان الاتفاق مع الموظف بالشركة على أن يخبره برفع السعر والسعر الجديد بمقابل مادي أو منفعي ، فهذا لا يجوز لما يترتب عليه من الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل .

ثانياً :

إذا قُدِّرَ حصول المشتري على المعلومة : فله أن يستفيد منها في شراء الكمية التي يريد .

وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال :

" لا حرج في الاستفادة من هذه المعلومة في الشراء من هذه الشركة ؛ لأنه سيشتري بسعر يومها ، وليس في ذلك ضرر على الشركة .

لكن الموظف الذي أؤتمن على المعلومة ليس له أن يفشي ما أؤتمن عليه ".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 05:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العمل في شركة تقدم استشارات لشركات الاتصالات والبنوك وغيرها

السؤال:

أعمل في شركه عالميه في مجال نظم المعلومات ، وطبيعة عملي تتطلب تقديم استشارات تقنيه ، أو تنفيذ مشروعات تقنيه لمختلف العملاء ، مثل بنوك – اتصالات – حكومي ، وغيرها. هل هناك حرج إذا كان العميل بنكا مثلا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا:

ينبغي للمسلم أن يكون معينا على البر والتقوى ، وأن يكون سدا منيعا أمام الإثم والعدوان ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، فإن لم يستطع أن يكون سدا فلا يجوز له أن يكون جسرا يعبر عليه ذلك الإثم .

قال الله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة / 2 .

ثانيا:

تقديم الخدمات والاستشارات التقنية وغيرها للجهات العامة كالاتصالات والأجهزة الحكومية : جائز ؛ تغليبا لأصله ؛ إذ الأصل في الجهات العامة الحل والإباحة ، إلا إذا كانت الاستشارة أو التقنية متعلقة بأمر محرم

كما لو طُلب منكم تقديم استشارة تقنية تتعلق بالتجسس على المشتركين ، أو تقديم خدمة محرمة ، أو إعلان عن عمل محرم ، أو سلعة محرمة ، أو نحو ذلك ؛ فالواجب عليكم حينئذ الامتناع عن ذلك ، وعدم مباشرته .

ثالثا :

البنوك إذا كانت ربوية ؛ فلا يجوز التعاون معها ولا تقديم الاستشارات لها ؛ ويحرم مباشرة أي من معاملاتها الربوية ، أو الإعانة على هذه المعاملات الربوية . ؛ لما في ذلك من إعانة المرابين

وقد جاء في الصحيح لعن المرابي ، ومن أعانه على الربا ، كما روى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : (هُمْ سَوَاءٌ ) ".

فلا يجوز إقرار الربا أو الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه .

ومعلوم أن كاتب الربا وشاهده ونحوهم ممن يعين على الربا ، لا يلزم أن يكون موظفا عند أحد المرابيَيْن حتى يكون معينا على الربا ، بل إن هذا الإثم يلحقه

حتى ولو كانت إعانته في معاملة عارضة ، قام بها مرة واحدة ، فإنه يصدق عليه : أنه كتب ، أو شهد ، أو أعان .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا محاسب لدى شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضا ربويا ، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة ، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه ؟

فأجاب : " لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم « لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » وقال :

هم سواء » رواه مسلم ، ولعموم قوله سبحانه : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) " .

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/285) .

وهذه المسألة التي سئل عنها الشيخ ابن باز رحمه الله، وأجاب فيها بالتحريم ، أهون من الصورة المذكورة في السؤال ، لما فيها من إعانة قائمة ومتكررة لهذه البنوك الربوية .

وبناء على هذا ، فهذه الشركة التي تعمل بها لها أنشطة مباحة وأخرى محرمة ، فيجوز لك العمل بها بشرط أن تتجنب المشاركة أو الإعانة على الأنشطة المحرمة .

وحينئذ : فالواجب عليك أن تتوقى مباشرة المعاملة التي فيها إعانة ، أو استشارة خاصة بالبنوك الربوية ، وتباشر غيرها من المعاملات المباحة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 06:03   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يجوز لصاحب محل مسلم أن يوظف كافراً يبيع فيه وقت نداء الجمعة الثاني؟

السؤال

: أنا مسلم ، ولديَّ محل تجاري أغلقه أثناء صلاة الجمعة ، مما أثار استياء بعض الزبائن غير المسلمين ، فهل يجوز أن أبقيه مفتوحاً في هذا الوقت ليعمل فيه عمّال غير مسلمين ؟

لأنني أخشى أن أخسر هؤلاء الزبائن .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

المسلم هو من استسلم لأمر الله تعالى ، والظن بك - أخي السائل - أنك تبحث عن الحكم الشرعي بقصد التمسك والعمل به .

ولتعلم – أخي السائل – أن الله تعالى أمر بنص كتابه الكريم بترك البيع بعد نداء الجمعة ، وهو النداء الذي يكون بعد صعود الخطيب للمنبر

فقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الجمعة/9 .

ولم يختلف الفقهاء في المنع من البيع بعد نداء الجمعة الثاني .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (9/225) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني : حرام ، وباطل أيضاً ، وعليه : فلا يترتب عليه آثار البيع ، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع ؛ لأنه لم يملكه ، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين

لأنه لم يملكه ، وهذه مسألة خطيرة ؛ لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ، ثم يأخذونه على أنه ملك لهم" انتهى .

"الشرح الممتع على زاد المستقنع" (8/190 ، 191) .

ويُستثنى من الحكم السابق : من لا يلزمهم السعي لصلاة الجمعة ، وهم : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، والصبي الذي لم يبلغ ، فهؤلاء يصح بيع بعضهم لبعض

على أن يكون كلاً من البائع والمشتري منهم ، ولا يصح البيع إن كان أحدهم طرفاً وكان الطرف الآخر ممن يلزمه السعي لصلاة الجمعة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين : فلا يثبت في حقه ذلك ، لأن الله تعالى إنما نهى عن البيع مَن أمَرَه بالسعي

فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ، ولأن تحريم البيع معلَّل بما يحصل له من الاشتغال عن الجمعة ، وهذا معدوم في حقهم .

وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب : حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم

ويحتمل أن يحرُم أيضاً ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)" انتهى من "المغني" (2/145) باختصار .

وهذا الاحتمال الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله هو الصواب الراجح ؛ لأن النهي في الآية عن التعاون على الإثم والعدوان ظاهر في التحريم ، وهو قول مالك والشافعي ، وهو مذهب أحمد .

ثانياً :

هل يأخذ " الكافر " حكم المكلفين من الرجال بصلاة الجمعة ، أم يأخذ حكم النساء وغيرهم ممن لا تلزمهم صلاة الجمعة ؟

هذا الحكم مبني على مسألة وهي : هل الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة أم لا ؟

فإن كانوا مخاطبين فلا يجوز البيع لهم ولا الشراء منهم ، وإن كانوا غير مخاطبين جاز البيع لهم ، بشرط أن يكون الطرف الثاني غير مكلف بحضور صلاة الجمعة ، كالنساء والصبيان .

والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم : أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة .

قال النووي رحمه الله :

والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

"شرح مسلم" (14/39) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار ، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره ؛ لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ)

ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم ؛ لقوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) ، وقوله صلي الله عليه وسلم لعمرو بن العاص : (أما علمتَ يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله)

وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر ؛ لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ)" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (11/31) .

وعلى هذا ، فلا يجوز تمكين الكافر من البيع والشراء بعد النداء الثاني للجمعة ، لأن في ذلك تمكيناً له من أمر محرم .

وأما قولك بوجود استياء من الزبائن لإغلاقك لمحلك ، وأنك تخشى أن تخسر هؤلاء الزبائن ، فنبشرك بأن (من ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه) ، كما أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

ولا يمكن أن تكون تقوى الله تعالى سبباً للتضييق في الرزق ، وإنما تكون سبباً لسعة الرزق والبركة فيه ، كما قال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)

كما أن في إغلاقك لمحلك دعوة للإسلام ، فوضعك للافتة كُتب عليها "مغلق لفترة صلاة الجمعة" : قد يفتح أبواباً من الأسئلة عن هذا الفعل ، وقد يكون سبباً في إسلام بعض هؤلاء الزبائن ،

ممن يقودهم ذلك الإغلاق للسؤال عن الإسلام ، والقراءة في تشريعاته وأحكامه .

فاستقم كما أمرك الله تعالى ، ولا تشتر دنياك الفانية بآخرتك الباقية ، واعلم أن الأرزاق بيد الله تعالى ، يبسط الرزق لمن يشاء ، ويضيقه على من يشاء ، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-08, 22:08   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
بسمة ღ
مشرفة عـامّة
 
الصورة الرمزية بسمة ღ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع قيم
بارك الله فيك اخي الكريم
جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-09, 02:42   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maria04a4 مشاهدة المشاركة
موضوع قيم
بارك الله فيك اخي الكريم
جزاك الله خيرا
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
اسعدك الله بكل ما تحبي و تتمني

و ادام الله مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 16:24   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم دراسة الاقتصاد الربوي

السؤال :

ما حكم دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل في البنوك الربوية ؟ .

الجواب :

الحمد لله

"دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز

وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان،

وقد قال الله سبحانه : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (24/39) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 16:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختلاف جودة شرح المدرس بين المدرسة والدرس الخصوصي

السؤال :

ما حكم التفريق بين حصة المدرسة وحصة الدرس الخصوصي من حيث إجادة الشرح للطلاب ؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب على المدرس أن يؤدي عمله المطلوب منه ، وألا يقصر في الشرح والإيضاح ، سواء كان درسه داخل المدرسة أو خارجها

وما يفعله بعض المدرسين من الإهمال في الشرح داخل المدرسة ، وتجويده وإتقانه خارجها ، هو من نوع من خيانة الأمانة ، وغش الطلبة والمدرسة .

أما إذا كان يؤدي عمله بإتقان في الجهتين ، لكن يزيد أحدهما عن الآخر جودة وإتقانا لعوامل خارجية ، كطول الوقت ، وقلة عدد الطلاب

أو جودة أذهانهم ، أو تقارب فهمهم ، ونحو ذلك ، فلا حرج في ذلك .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 16:35   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل " محاسباً " في الشركات والمؤسسات والمصانع

السؤال


ما هو الحكم الشرعي في وظيفة المحاسب القانوني ؟ مع التفصيل .

الجواب

الحمد لله

لا تخلو وظيفة " المحاسب القانوني " من مخالفات شرعية ، ويتمثل ذلك في :

1. التعاون على الإثم والعدوان ، ويتمثل ذلك بكتابة الحسابات المتعلقة بالشركات والمصانع والمؤسسات التي تبيع وتشتري وتصنع ما حرَّم الله تعالى

كمصانع الخمور أو الدخان والفنادق السياحية التي تقر الرذيلة وتشجع عليها .

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 .

2. كتابة الربا ، وتوثيقه ، فلا تكاد تخلو شركة أو مؤسسة في حساباتها من قروض ربوية ، أو حسابات ربوية في البنوك

ووظيفة " المحاسب " تتعلق بكتابة هذه الحسابات والأرصدة وقد (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَال َ: هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم ( 1598 ) .

ولا تخلو فتاوى العلماء من الإشارة إلى كلا الأمرين أو أحدهما في الحكم على وظيفة " المحاسب " إلا أن يبيِّن أن عمله ليس فيه ما يخالف الشرع ، فيكون مباحاً .

وهذه طائفة من فتاوى العلماء في حكم هذا العمل :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

لدي مكتب " محاسب قانوني " ، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات ، والشركات ، من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة

وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات ، وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة ، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية

أو لأحد البنوك ، أو لمصلحة الزكاة والدخل ، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات ، ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم الرد عليها :

1. قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك ، وتكون هذه الحسابات دائنة ، أي : مطالَبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك

أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها ، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك ، أي : ربا ، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية

وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة ، وكشوف البنك ، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات ، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة

فهل علينا إثم في ذلك ، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا ؟ .

2. ما حكم إعداد هذه الميزانيات لهذه المؤسسات ، إذا كان المكتب يعلم أنها ستقدم إلى البنك للحصول على قرض ، ولكن المكتب يقدمها للمؤسسة وصاحب المؤسسة يقدمها للبنك ؟ .

3. قمنا بدراسة لإحدى المؤسسات بناء على طلب هيئة فض المنازعات التجارية ، عن حسابات المؤسسة مع البنك ، وذلك من واقع كشوف البنك المقدمة من البنك للمؤسسة

فقمنا بإظهار رصيد المؤسسة بدون العمولات ، ورصيد المؤسسة بالعمولات ، وتم تقديمه للمؤسسة لكي تقدمها للهيئة ، وبحمد الله لم تدفع المؤسسة إلا القليل من تلك الفوائد

فهل يجور عمل مثل تلك الدراسات بالنسبة لمكتبنا ؟ مع العلم أننا قمنا بعمل دراستين مثل ذلك .

فأجابوا :

"لا يجوز لك أن تكون محاسباً لما ذكرت في السؤال ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 20 – 22 ) .

2. وسئلوا – أيضاً - :

إني أعمل عند رجل يتاجر في أعلاف الدواجن ، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها ، وأعمل محاسباً ، وبحكم عملي : أقوم بتسجيل عمولة البنك

وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد ، فما حكم الدِّين في عملي ؟ .

فأجابوا :

"لا يجوز لك ذلك العمل ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) أخرجه مسلم في صحيحه" انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 11 ، 12 ) .

3. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

أنا محاسب لدى شركة تجارية ، وتضطر هذه الشركة للإقراض من البنك قرضاً ربويّاً ، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة ، بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه ؟ .

فأجاب :

"لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال :

هم سواء ) رواه مسلم ؛ ولعموم قوله سبحانه : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 19 / 190 ) .

وانظر فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في هذه الوظيفة ، في جواب السؤال القادم

وانظر تفصيلاً وافياً : في جواب السؤال الثاني

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 16:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل محاسبا في شركة ويكتب الأرقام في القيد للمال الربوي

السؤال :

المحاسب الذي وظيفته عمل ميزانية الشركة ، فهو يجمع الأرقام ويحصي المصروفات والأرباح .. الخ . ضمن هذه الأرقام التي يجمعها المحاسب مبلغ الربا - بالأرقام - الذي تأخذه الشركة من البنك على الرصيد

فهو لا يودع في البنك ولا يطالب البنك بالربا ، وإنما يحسب مصاريف الشركة كلها - مجرد تقييد - مثل الأجور وغيرها وأسعار المواد الخام .. ومن ضمنها هذا الرقم . فهل مجرد كتابة هذا الرقم في الكشف الطويل يكون حراماً ؟


الجواب :

الحمد لله


عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

نعم ، لأنه يدخل في عموم الحديث : " لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " .

والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc