// ** - القانون الأساسي للنقابة الفلانية في الميزان - ** // - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

// ** - القانون الأساسي للنقابة الفلانية في الميزان - ** //

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-04-25, 22:41   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ياسين 87
عضو برونزي
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دبايلية مشاهدة المشاركة
نزل المشروه 00 على المكاتب الولائية 00 و النتيجة 00مدير يراس النقابة و الجماعة تتدز
ان غدا لناظره قريب ؟








 


قديم 2015-04-25, 22:46   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar benhlima مشاهدة المشاركة
متى حدث هذا اخي ياسين ففي ولايتنا على سبيل المثاللم نسمع بهذه الورشات ولم نسمع بعقد جمعية عامة في هذا الإيطار
أم أن الامناء الولائيونقد سلمو للقيادة الوطنية مقترحات من تلقاء أنفسهم أرجو ان توضح لنا هذا الامر وشكرا.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YASSINE-24 مشاهدة المشاركة
نعم زميلي الفاضل ..نزل مشروع صفر الى المكاتب الولائية قصد تقديم مقتراحات ...باستعمال جدول
المادة المراد تغيير مضمونها ...المضمون الجديد ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar benhlima مشاهدة المشاركة
الاخ ياسين ذكر بعض الزملاء وربما قد اطلعت على هذا الموضوع يقول صاحبه بأنهم تسلموا شهادة إدارية جماعية يصرح من خلالها مدير معهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم بأن دفعة 2012 الذين تسلموا شهادات بمحاضر بعد 03/06 بأنهم انهوا التكوين قبل 03/06 وسلموها لمصلحة التكوين والتفتيش بمديرية التربية التابعين لها وسؤالي هل يقبل الوظيف العمومي بهذه الشهادة ويمكن إدماجهم ام لا طبعا من الناحية القانونية .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YASSINE-24 مشاهدة المشاركة
هذه المعلومة لا علم لي بها ...
انا ما اخشاه ان يكون هناك خلط عند البعض ...هناك فئة تم تغير فعلا شهادتهم وهو ما يعرف بقضية معهد القبة ..

هذه الجماعة انهت تكوينها في سنة 2010 و2011 وسمعت حتى 2009..لكنهم استلموا شهاداتهم بعد 03-06-2012 .وتاريخ المداولات كان بعد ذلك التاريخ وتم حرمانهم من الادماج ..حيث تم الاتفاق مع الوظيفة العمومية تغيير تاريخ المداولات بتاريخ الدفعة ..ولحد الان ماهي اخر دفعة .
رجاء هلا دخلتما صلب الموضوع ... نريد مناقشة و إثراء القوانين الأساسية ... ... و ليس الانشغالات النقابية لجهة ما ... فلها مواضيعها ...
سلام ... مع احتراماتي









قديم 2015-05-06, 20:58   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحلقة 3 ...........

الحلقة 3 ...........
في هذه الحلقة سأواصل مع القانون الأساسي لنقابة إينباف ...
المواد من 4 إلى 7 لا تعليق لي عليها ... فمحتواها مقبول ... كما هو الحال بالنسبة للمواد المشابهة لها في قانون الكنابست الأساسي ..
سوف نتطرق الآن إلى:

الفصل الثاني : الأهداف

المادة 08 : يهدف الاتحاد إلى:
1- الدفاع عن مصالح عمال القطاع المادية و المعنوية و الحفاظ على حقوقهم المكتسبة و العمل على ترقيتهم مهنيا و اجتماعيا
2- تمثيل عمال القطاع لدى الهيئات و السلطات المحلية و المركزية.
3- ترقية حقوق الإنسان الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، و البيئية كما هي مقررة في المعاهدات الدولية.
4- نشر الثقافة النقابية و التربوية بين عمال القطاع.
5- المساهمة في بناء مدرسة وطنية تجسد ثوابت الأمة، تساير التقدم العلمي و التكنولوجي في إطار تذوب فيه الفوارق الاجتاعية تكريسا لمكتسبات ديمقراطية التعليم و مجانيته.
6- الدفاع عن المدرسة العمومية بكل مكتسباتها.
7- السعي لإنشاء كونفدراليات أو الانضمام إليها مع الاتحادات الوطنية منها و الدولية فيما لا يتعارض و أهداف الاتحاد و قوانين الجمهورية.

التعليق:

عدد الأهداف يزيد بهدف عن نقابة الكنابست التي اكتفت بـ 06 أهداف ... و السؤال هل كل الأهداف الـ 07 لنقابة لإينباف هي أهداف حقيقية أم هو أيضا الحشو و التكرار ...
1- بالنسبة للشطر الأول من الهدف الأول : الدفاع عن مصالح عمال القطاع المادية و المعنوية أجده كافيا و شاملا و لا يحتاج إلى التكرار و الحشو بعبارات مثل " الحفاظ على حقوقهم المكتسبة " فهي تحصيل حاصل و مضمنة في الشطر الأول ... أما عبارة " ترقيتهم مهنيا و اجتماعيا " فهي أيضا تكرار و كان يمكن أن تندرج في الهدف رقم 03 .. مع حذف كلمة " الإنسان " واستبدالها بكلمة "عمال التربية" لأن النقابة وجدت من أجلهم و نشاطها منحصر في مؤسسات التربية و التكوين، كما تضاف كلمة " المهنية " .. و تصبح المادة رقم 03 كما يلي:
3- ترقية حقوق عمال التربية المهنية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، و البيئية كما هي مقررة في المعاهدات الدولية.
كما تبقى هذه النقطة (الهدف 03) فضفاضة جدا ... و كأنه ثوب أكبر من النقابة ... و بالأخص في شكلها الأول " ترقية حقوق الإنسان " ... :
حقوق اجتماعية: مفهومة .. و كذلك الحقوق الاقتصادية: لكن برأيي المتواضع هي مجرد تكرار و حشو لأن الهدف الأول ينص على الحقوق المادية و المعنوية و هي تشمل كل شيء في الدنيا (مادي + معنوي )
أما ترقية الحقوق الثقافية و الحقوق البيئية لعمال التربية فلا أدري ما يقصد به ... تحديدا .. أرجو أن يمر من هنا من يفهمنا ...
حتى عبارة ترقية الحقوق .. أجدها غريبة ... ربما الأولى الحديث عن ترقية الأداء الوظيفي أو المهني أو ... غيره حتلا لا نبقى ندور في فلك الهدف رقم 01 (الحقوق المادية و المعنوية) ...
فيما يخص الهدف 02 و هو " تمثيل عمال القطاع لدى الهيئات و السلطات المحلية و المركزية." أظنه تحصيل حاصل فالنقابة بقوة القانون تفعل ذلك ... و لا حاجة إلى ذكر ذلك كهدف ... في القانون الأساسي ... لمجرد الحشو ... و نشير إلى أن نقابة كنابست لم تقع في هذا الخطأ ...
فيما يخص الهدف رقم 04 نجد إينباف تنص " نشر الثقافة النقابية و التربوية بين عمال القطاع. " في حين نصت كنابست على " نشر ثقافة المواطنة .. نشر ثقافة قانونية ... ترقية التكوين النقابي " .. و نجيب هنا بما أجبنا به في الحلقة 02 في التعليق على الهدف 04 لنقابة كنابست (من أراد التفصيل فليرجع للحلقة 02) ... ما نضيفه هنا هو ما حقيقة ما تقصده إينباف بمصطلح " نشر الثقافة التربوية " الثقافة النقابية مفهومة ... لكن الثقافة التربوية ... ؟؟؟ مصطلح إينبافي جديد الرجاء تنويرنا ... كثرت أنواع الثقافات لدى النقابات .. ؟؟؟
بالنسبة للهدفين 05 و 06:

هناك تداخل بينهما و كان يمكن صياغتهما كالتالي كاقتراح أولي :
5- المساهمة في بناء مدرسة حديثة تجسد ثوابت الأمة
6- الدفاع عن المدرسة العمومية و مجانية التعليم ..
فكلمة مدرسة حديثة تغني عن كلام مثل " تساير التقدم العلمي و التكنولوجي " لأن لا أحد يؤسس مدرسة لتسير بعكس ذلك .. هو تحصيل حاصل يا جماعة الخير .. كما أن ذكر ثوابت الأمة يغني عن ذكر كلمة " وطنية "
و قولنا مدرسة عمومية (تملكها الدولة ) و قولنا بمجانية التعليم تغنينا عن كثرة الكلام دون طائل بإدراج عبارات مثل " في إطار تذوب فيه الفوارق الاجتاعية تكريسا لمكتسبات ديمقراطية التعليم و مجانيته. "
مع أن لي تساؤل؟ لماذا أدرجت عبارة " ديمقراطية التعليم " ... هل من باب العبارات الرنانة و الحشو لا غير ... ماذا تضيف فوق " عمومية و مجانية التعليم " ..
الهدف رقم 07: ليس لي تعليق ذو أعمية ... هو هدف باختصار يسمح للنقابة بالدخول في تشكيلات تحالف ... الخ

سلام









قديم 2015-05-06, 21:02   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحلقة 3 ...........

محجوووووووووووووووووووز .......................................










قديم 2015-05-08, 17:27   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الحلقة 4 .........

الحلقة 4 .........
سوف أتناول في هذه الحلقة القانون الأساسي لنقابة كنابست و تحديدا:


الباب الثاني: العضوية، حقوق و واجبات المنخرط


المادة 10 : لا تعليق ..
المادة 11 : تنص على أن الانخراط يتم بملء و إمضاء استمارة ..
تعليق: يبدو كأن الانخراط عملية آلية ... المفروض أن ملء الاستمارة و إمضاءها يسمى طلب انخراط أما اكتساب صفة المنخرط فلا يتم حتى يوافق طرف ما (مكتب أو مجلس ) ... و إلا صارت الأمور فوضى و الانخراط في النقابة يتم رغم أنفها من أي شخص قد لا يكون أهلا لذلك لسبب من الأسباب ...
المادة 12: تمنح بطاقة منخرط للمنخرط مقابل دفع اشتراك سنوي ..
تعليق : من المفروض أن يدرج منح بطاقة منخرط للمنخرط كتحصيل حاصل لتقديمه الطلب و قبوله (من طرف هيأة مخولة) .... أما الاشتراك فلا داعي لذكره هنا فهو مذكور في الواجبات .. فلا داعي للتكرار ..
المادة 13: لا تعليق

ثم قبل البدء في سرد الواجبات و الحقوق ذكر في القانون الأساسي العبارة التالية:
" يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات مع مراعاة المادتين 12 و 13 أعلاه " ...
تعليق: و هي عبارة رنانة و جميلة لكن الواقع يكذبها ... فقد وقع أعضاء الصف الأول من النقابة في أخطاء التمييز :
عضو وطني ...
عضو ولائي ...
كادح في القاعدة
و أظن تلك الأخطاء وقعت بحسن نية و الله أعلم بما في الصدور ... و كذلك بسبب قلة الخبرة .. فنقاباتنا نقابات ما زالت تحبو ...
و على سبيل المثال : عندما تعقد صفقة مع شركة التأمين للسيارات .. نجد أن هناك امتيازات ... فعضو المكتب الوطني هو المفضل و يتحصل على أكبر خصم ( ربما 80 أة 85 %) ... ثم تتناقص نسبة الخصم نزولا إلى الكادحين في القاعدة .... و هذا ما كان له أن يكون ... لو تفطن له ...

و إلى حلقة قادمة بحول الله.


سلام









قديم 2015-05-08, 18:55   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
BOUTAHAR ABDELLATIF
مشرف منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف
 
الصورة الرمزية BOUTAHAR ABDELLATIF
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

----------------------------------------------------
- بالنسبة لنقابة إينباف :
الباب الأول: الأسس و المبادئ
الفصل الأول: التسمية و التشكيلة.
المادة 01 : الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين منظمة نقابية مستقلة ، .... الخ
تعليق: نفس التعليق السابق على كلمة مستقلة ... لا أرى لها مكان هنا (مجرد لفظ رنان ) ... فهناك مواد لاحقة تبين الاستقلال بأنواعه : المالي ... عن الأحزاب ... و غيره ...
و لي تساؤل عن كلمة التكوين : ما محلها من الإعراب ... من المعنيون و هل هم ممثلون في النقابة ...
المادة02 : الاتحاد ............. لا يخضع لأية وصاية حزبية.
في رأيي أن هذه المادة فيها نوع من الغموض ... جملة لا يخضع للوصاية ... تترك الأمر غير محسوم ... و هنا ينطبق عليها ما ينطبق على المادة 3 للكنابست ...
سلام ... و أرجو المشاركة البناءة و التقويم و التطوير من إخواني جميعهم ... و ليكن شعارنا ... من أجل غد نقابي أفضل .

أوّلا أشكرك على طرح الموضوع فهو مهم حسب رأيي .
01 - فيما يخص ( منظمة نقابية مستقلة ) : أرى أن الإشارة إليها في التعريف مهم للتمييز بين المنظمات الحرّة والمنظمات الخاضعة للسلطة عموما أو لجهة أخرى كأن تكون تحت هيئة أعلى مثل حزبية أو فرع من منظمة دولية ...إلخ .. .
أمّا عن كلمة التكوين الواردة في التسمية فوجودها يعود إلى إرتباط التربية والتكوين بوزارة واحدة خلال فترة نشأة النقابة 1990 م حيث كانت الوزارة تسمى - وزارة التربية والتكوين - . ثم تغيّرت التسمية لا حقا إلى وزارة التربية والتعليم...
02 - الإتحاد .......لا يخضع لأية وصاية حزبية. ذكرت هذه الإشارة لسببين في إعتقادي
أولا لأنه كما هو معروف أن الإتحاد هو أول منظمة نقابية مستقلة نشأت بعد التعددية النقابية والحزبية في بلا دنا بحكم دستور 1989 ونالت الإعتماد رسميا في شهر أكتوبر 1990 والجميع يذكر إزدحام الساحة بعدد كبير من الأحزاب والتيارات السياسية .
ثانيا رفع لأي إلتباس على تبني المنظمة أي توجه سياسي معيّن بمعنى أنّها مفتوحة لجميع موظفي القطاع دون مراعاة للتوجه السياسي لأي منتسب .










قديم 2015-05-09, 12:09   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BOUTAHAR ABDELLATIF مشاهدة المشاركة
----------------------------------------------------
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BOUTAHAR ABDELLATIF مشاهدة المشاركة

أوّلا أشكرك على طرح الموضوع فهو مهم حسب رأيي .
01 - فيما يخص ( منظمة نقابية مستقلة ) : أرى أن الإشارة إليها في التعريف مهم للتمييز بين المنظمات الحرّة والمنظمات الخاضعة للسلطة عموما أو لجهة أخرى كأن تكون تحت هيئة أعلى مثل حزبية أو فرع من منظمة دولية ...إلخ .. .
أمّا عن كلمة التكوين الواردة في التسمية فوجودها يعود إلى إرتباط التربية والتكوين بوزارة واحدة خلال فترة نشأة النقابة 1990 م حيث كانت الوزارة تسمى - وزارة التربية والتكوين - . ثم تغيّرت التسمية لا حقا إلى وزارة التربية والتعليم...
02 - الإتحاد .......لا يخضع لأية وصاية حزبية. ذكرت هذه الإشارة لسببين في إعتقادي
أولا لأنه كما هو معروف أن الإتحاد هو أول منظمة نقابية مستقلة نشأت بعد التعددية النقابية والحزبية في بلا دنا بحكم دستور 1989 ونالت الإعتماد رسميا في شهر أكتوبر 1990 والجميع يذكر إزدحام الساحة بعدد كبير من الأحزاب والتيارات السياسية .
ثانيا رفع لأي إلتباس على تبني المنظمة أي توجه سياسي معيّن بمعنى أنّها مفتوحة لجميع موظفي القطاع دون مراعاة للتوجه السياسي لأي منتسب .


شكرا على الاهتمام و التوضيحات أخي بوطهار ... ... بارك الله فيك .. لكن حسب ما تقدمت به هناك أشياء تحتاج إلى تحديث : يعني
Mise à jour ... حسب الواقع الحالي .. على كل حال هذه النقاط الأولى هي شكليات يمكن التغاضي عنها ...
أنتظر مداخلاتك في الحلقات الموالية ... منها ما هي في الصميم ... و يجب التنبه و التغيير فيها .
سلام









قديم 2015-05-09, 12:20   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
ياسين 87
عضو برونزي
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على هذا الموضوع الذي
يمس صميم هذا القسم
بوركت
ومزيد من المساهمات في الباب









قديم 2015-05-09, 16:59   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين 87 مشاهدة المشاركة
شكرا على هذا الموضوع الذي
يمس صميم هذا القسم
بوركت
ومزيد من المساهمات في الباب
أسعدتني مشاركتك و شكرا على الكلمة الطيبة .. بارك الله فيك

سلام









قديم 2015-05-10, 21:59   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحلقة 4 ......... تابع ...

قبل البدء في سرد الواجبات و الحقوق ذكر في القانون الأساسي في المادة 14 ذكرت العبارة التالية:

" يتساوى المنخرطون في الحقوق و الواجبات مع مراعاة المادتين 12 و 13 أعلاه "

تعليق:

هي عبارة رنانة و جميلة لكن الواقع يكذبها ... فقد وَقَعَ أعضاء الصف الأول من النقابة في فخ التمييز بين :


عضو وطني ...

عضو ولائي ...

كادح في القاعدة[/QUOTE]

لا يستوون ؟؟؟

في هذه المداخلة نسوق الدليل - للأسف - على التفرقة بين عضو مجلس أو مكتب وطني أو أستاذ عادي ... " مجرد منخرط " ...

هناك في الموقع الرسمي لكنابست خبر يمكن تحميله في شكل ملف مضغوط من هذا الرابط:


أو يمكنكم الدخول على موقع كنابست ...
الخبر هو اتفاق أبرم بين كنابست و سلامة للتأمينات على السيارات و المساكن ... يسري بدءا من 12/03/2015 ...
لكن المؤسف هو أن كاين ناس خير من ناس :
*** عضو مكتب وطني : يستفيد من تخفيض 90 %
** عضو مجلس وطني : يستفيد من تخفيض 80 %
* منخرط على المستوى المحلي (يعني منخرط كادح) : يستفيد من تخفيض 65 %
و بينما أبرم اتفاق مع شركة أوريدو للاتصالات .. و لا يظهر فيها حسب ما هو في موقع النقابة أيضا أي تفرقة أو محاباة بين أعضاء النقابة ... و نأمل أن تكون كل الاتفاقيات مثلها و نبتعد عن طريقة الرشوة المقنعة ... و لنتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم " هلا جلست في بيت أبيك و أمك ... " و تعرفون بقية الحديث و ملابسات قوله ...

و لكم التعليق إخواني ...


سلام









قديم 2015-05-21, 22:22   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحلقة 05 ..........................

سأواصل اليوم بحول الله مع القانون الأساسي لنقابة إينباف .. و كنا توقفنا عند المادة 8

نواصل اليوم مع ما يلي:

الفصل الثالث : مبادئ التسيير ..

المادة 09 : حرية التعبير و إبداء الرأي مضمونتان داخل هيئات الاتحاد
التعليق: مادة لا غبار عليها – نظريا – لكن سنرى فيما بعد هل حددت آليات لهذه الحرية أم لم تحدد ..
المادة 10 : تتخذ القرارات داخل هيىآت الاتحاد بالأغلبية البسيطة (50 %+ 1) و المصيرية بثلثي الأعضاء وفق شروط يحددها النظام الداخلي .
التعليق : هذه المادة غامضة ... لفهم آليات اتخاذ القرارات و هي تحيلنا إلى القانون الداخلي ... كما أنها تتحدث عن "قرارات " و عن " قرارات مصيرية " و لم تحدد كيف ؟ و لا من ؟ يقول أن القرار الفلاني قرار عادي ... و أن القرار العلاني قرار " مصيري " ... يعني الغموض هنا هو سيد الموقف ...
و ربما كان يجدر أن يشار هنا بوضوح : " يحدد القانون الداخلي في الباب الفلاني ... المادة رقم كذا ... " ... آلية اتخاذ القرار ... و نوعية القرارات التي تضفى عليها صفة "المصيرية " ..
و للتأكد من مصداقية هذه الإحالة بحثت في النظام الداخلي عن موضع يتكلم عن اتخاذ القرارات بشكل واضح فلم أجد شيئا ... اسمه " شروط اتخاذ القرارات " كما نص القانون الأساسي ...
المادة 11: تتخذ القرارات الوطنية على ضوء اقتراحات القاعدة مع الوحدة في التنفيذ.
التعليق : بصراحة كلمة " على ضوء " هي كلمة ضبابية و مطاطة و لا مكان لها في قانون أساسي لنقابة وطنية تحترم عقول منخرطيها .. ثم لا أدري ما الذي تضيفه عبارة "مع الوحدة في التنفيذ " ... لأن القرار واضح ... اسمه قرار وطني ( ... ) ... و كل المنخرطين ملزمون بالالتزام به ...
على المادة أن تكون أكثر وضوحا ... مثال : " تتخذ القرارات الوطنية بناءا على ما قررته القاعدة في المحاضر الرسمية على مستوى كل المؤسسات ..." ... أو عبارات أخرى لا تفتح المجال للمناورات و الاجتهادات و تهميش القاعدة و مصادرة كلمتها ...


سلام .. نكمل في حلقة تابعة ...









قديم 2015-08-13, 23:02   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحلقة 06 ..........................

سأواصل اليوم بحول الله مع القانون الأساسي لنقابة إينباف .. و كنا توقفنا عند المادة 11 و انتهينا منها ..

نواصل اليوم دائما مع :

الفصل الثالث : مبادئ التسيير ..


و سوف نتناول المواد : 12، 13 و 14

المادة 12: يضمن الاتحاد استقلالية التسيير لهيئاته طبقالأحكام هذا القانون و النظام الداخلي.
المادة 13: على الهيأة القيادية في الاتحاد الرجوع إلى القاعدة في القضايا المصيرية.
المادة14: لغة التعامل داخل الاتحاد هي اللغة الرسمية (العربية).


التعليق :

التعليق على المادة 12: نلاحظ العودة للغة الخشب و الضبابية ... !!
ماذا تعني عبارة "
يضمن الاتحاد استتقلالية التسيير لهيئاته " ...
هي توحي بدهاء و كان هناك فاعل و مفعول به ... أعلى و أسفل ...
و كأن الاتحاد شيء و هيئاته شيء آخر ... و هي في الحقيقة شيء واحد ...
و كأننا بذلك نجزىء مالا يجزأ ..
و عبارة "
استتقلالية " هي عبارة رنانة .. لكنها مغالطة كبرى .. لأن أي هيأة في كيان نقابي تخضع لقانون و نظام داخلي ... يضبط سيرها ... و لا داعي للأسلوب الإنشائي..
كان يمكن صياغة المادة ببساطة و دقة كما يلي:
المادة 12: ينضبط سير هيئات الاتحاد طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي.
بكل بساطة .. دون سفسطة أو غبرطة ...

التعليق على المادة 13: نلاحظ هنا العودة إلى الضبابية مرة أخرى وكنا قد أشرنا إليها في الحلقة السابقة عند مناقشة أهداف النقابة ..
و الألفاظ الفضفاضة هنا هي :
أولا لفظ "
الرجوع إلى القاعدة " ... و لم تبين لنا هذه المادة .. هل هذا الرجوع هو من باب : " شاوروهم ثم خالفوهم " أم ماذا ؟
يعني هل الرجوع مُلزِمْ أو غير ملزم ؟ .. و بالتفسير الممل : هل أهل " الفوق " ملزمون بالاستشارة و الخضوع لرغبة القاعدة ؟ أم يستشيرونهم من باب " الاحترام الزائف " ثم يقررون ما يريدون بعد أن تذهب محاضر القاعدة لسلة المهملات !!
ثانيا: لفظ "
القضايا المصيرية. " هو لفظ تناولناه من قبل (الحلقة 5) .. وقلنا بأنه لا يسمح لك بأن تعرف ؟ من يحدد بأن قضية ما هي مصيرية أو غير مصيرية ..؟؟؟
و
كان يمكن صياغة المادة ببساطة و دقة كما يلي:
المادة 13: ترجع الهيئات الوطنية للاتحاد إلى القاعدة وتلتزم بقراراتها التي تراها مصيرية (أي القاعدة). كما يحق للقاعدة تفويض الهيئات الوطنية في غير ذلك من القضايا.

التعليق على المادة 14: هي مادة جيدة عموما ... و نشكر الاتحاد على إدراجها ... لكن لي تساؤل بسيط:
لماذا تكون لغة التعامل داخل الاتحاد فقط ؟؟؟ و ماذا عن الخارج ؟؟
يبقى الغموض سيد الموقف ...
هل ستكون مراسلاتها للوصاية و مختلف هيآت الدولة بغير العربية ؟؟؟ الله أعلم ..

سلام









قديم 2015-08-14, 07:29   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الكناباست نقابة كل مناضليها من اسلاك التدريس و بالتالى نضالها من اجل مطالبهم فقط
لونباف فهى نقابة كل الاسلاك و تستعمل سخاء و ضغط اسلاك التدريس لتحقيق مطالب اسلاك لا تضرب بل تعمل على كسر الاضرابات بكل الوسائل .










قديم 2015-08-14, 11:36   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2015-08-14, 12:10   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
أمير جزائري حر
الأَديبُ الحُرّ
 
الصورة الرمزية أمير جزائري حر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحلقة 7 .........

سوف أتابع تناول القانون الأساسي لنقابة كنابست و تحديدا:


الباب الثاني: العضوية، حقوق و واجبات المنخرط


المادة 14 : يتساوى المنخرطون في الحقوق والواجبات مع مراعاة المادتين 12 و 13 أعلاه لا سيما:

أ- الحقوق:

- حق الترشح في هيئات و هياكل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية و كذا حق الانتخاب.
- حق الحصول على المعلومات ومعرفة مناهج العمل للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس
للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية.
- حق الدفاع عنه من طرف
المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية وحمايته أثناء عمله المهني ونشاطه النقابي.

ب-
الواجبات:

- الالتزام واحترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة.
- الالتزام بقرارات هيئات النقابة.
- الالتزام واحترام واجبات وأخلاقيات المهنة.
- المساهمة في تجسيد المهام و النشاطات المختلفة لهيئات و هياكل
المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية.
- دفع الاشتراكات بانتظام.
- حضور الاجتماعات.

التعليقات :

العبارة التمهيدية للمادة 14 و هي "
يتساوى المنخرطون في الحقوق والواجبات " تم التطرق لها في مداخلة سابقة ... وفي موضوع مستقل هو على الرابط:

أ- الحقوق:
- النقطة الأولى : حق الترشح لمختلف هيئات وهياكل المجلس .. لاغبار عليها في الظاهر ...
لكن في الواقع نجد تكريسا لديمومة الكرسي ... و غياب مبدأ التداول.
واقترح تعديلها لتصبح:

- حق الترشح في هيئات وهياكل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، التي لم يسبق له التواجد بها بأي صفة، و كذا حق الانتخاب.

لأن هناك مادة أخرى وهي المادة 76، بدل أن تضبط هذه المادة ، فتحت الباب على مصراعيه للتواجد مدى الحياة ... و قتلت مبدأ التداول ... فهي تنص على :

المادة 76: لا يحق للمنسق الولائي والمنسق الوطني أن يتوليا المسؤولية بهذه الصفة لأكثر من عهدتين متتاليتين.

هذه المادة فيها إشكاليتين لكنني سأعلق عليها سريعا حتى نصل إليها و نحللها بدقة في وقتها ... ما يهمني الآن هي فقط عبارة "
بهذه الصفة " ... يعني بتبادل الأدوار يبقى أعضاء المكتب الولائي هُمْ أنفسهم لا يَحُولُونَ ولا يزولون ... وهو تحايل واضح ...

أكتفي اليوم بهذا القدر ...

يتبع ..

سلام









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
للنقابة, الأحزان, الأساسي, الفلانية, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc