الي الاستاذ شكيب خان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الي الاستاذ شكيب خان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-04-15, 13:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي الي الاستاذ شكيب خان

سلمت الي المحضر القضائي نسخة تنفيذية ممهورة بالصيغة التنفيذية ملخصها ( هدم المساخة الزائدة علي عاتق المدعي عليه) ما هي الاجراءات التي يقوم بها المحضر وكم تدوم المدة ختي تنفيذ الحكم ؟ لقد اخبرت المحضر بانني سادفع مصاريف التنفيذ اذا رفض المدعي عليه تنفيذ القرار . بارك الله فيكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-04-15, 21:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اجراءات تنفيذ سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية
المادة 601 من قانون الاجراءات المدنية الادارية : لا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون الا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية
المادة : 612 من نفس القانون يجب ان يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في اجل 15 يوما
المادة التي نعتمد عليها هي : المادة 625 من نفس القانون المذكور اعلاه تنص على اذا رفض المنفذ عليه تنفيذ الالتزام بعمل او خالف التزاما بالامتناع عن العمل
يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ــــ ويحيل صاحب المصلحة
( طالب التنفيذ ) الى المحكمة للمطالبة بالتعويضات او المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضى بها من قبل
القرار رقم 322746 تاريخ 18/ 01/ 2006 عدد 62 ص: 343 المبدأ : من المقرر قانونا انه في حالة امتناع المدين تنفيذ التزام بعمل او خالف التزاما بالامتناع عن العمل واثبت ذلك القائم بالتنفيذ في محضر يجوز لطالب التنفيذ مطالبة المحكمة بتهديدات مالية لاجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه
يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه وتنجز الاعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-17, 13:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
MAHDI276
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اجراءات تنفيذ سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية
المادة 601 من قانون الاجراءات المدنية الادارية : لا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون الا بموجب نسخة من السند التنفيذي ممهورة بالصيغة التنفيذية
المادة : 612 من نفس القانون يجب ان يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي في اجل 15 يوما
المادة التي نعتمد عليها هي : المادة 625 من نفس القانون المذكور اعلاه تنص على اذا رفض المنفذ عليه تنفيذ الالتزام بعمل او خالف التزاما بالامتناع عن العمل
يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ــــ ويحيل صاحب المصلحة
( طالب التنفيذ ) الى المحكمة للمطالبة بالتعويضات او المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضى بها من قبل
القرار رقم 322746 تاريخ 18/ 01/ 2006 عدد 62 ص: 343 المبدأ : من المقرر قانونا انه في حالة امتناع المدين تنفيذ التزام بعمل او خالف التزاما بالامتناع عن العمل واثبت ذلك القائم بالتنفيذ في محضر يجوز لطالب التنفيذ مطالبة المحكمة بتهديدات مالية لاجبار المنفذ عليه على تنفيذ التزامه
يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه وتنجز الاعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك والسلام

بارك الله فبكم









رد مع اقتباس
قديم 2020-04-17, 16:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عفوا اخي










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc