نزاع عقاري عاجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نزاع عقاري عاجل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-02-05, 09:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zanzan
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 نزاع عقاري عاجل

السلام عليكم

تم رفض الدعوة قيل تعيين الخبير . على اساس انعدام الصفة(في قضية الغاء دفتر اعقاري) اي الطرف المدعي لم يستطع اكتساب الصفة ..وبعد تعيين خبير عقاري تمت المحكمة الادارية بقبول السير في الدعوى .
وهل تستطيع المحكمة الادارية تقديم حكم نهائي تنفيدي فقط لما ورد عن الخبير ولا تعتبره ناقص كونهم فقط كسبو في محكمة الحال
ارجو الرد عااااااااجل من محامي









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-02-08, 07:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا : ان لآراء الخبراء تأثير كبير على قرارات القضاء لكنها لا تفرض عليهم شيئا ابدا
بمعنى : ان السلطة التقديرية للقاضي فله ان يصادق على تقرير الخبير كليا او جزئيا وله ان يحكم دون طلب خبرة ، كما له ان يحكم عكس رأي الخبير
بل يستطيع الغاء الخبرة اذا شابها عيب شكلي او لانحيازها
ثانيا :الغاء الدفتر العقاري يصعب الغاءه الا في حالة واحدة اذا شابه عيب من العيوب التي تجعله غير مشروع
نوضح
بعد توافر الشروط والاجراءات التي استلزمها القانون لتقديم دعوى الغاء الدفتر العقاري ( شرط المصلحة والصفة ) وجب التأكد من مشروعية الدفتر العقاري المطلوب الغاءه
اذا اثبت رافع دعوى الالغاء ان الدفتر العقاري المطلوب الغاءه قد شابه عيب من العيوب التي تجعله غير مشروع الغي الدفتر العقاري اما الاسباب الاخرى نستبعد توفرها لإلغاء الدفتر العقاري لأنه يصدر من المحافظة العقارية بناءا على اجراءات ومواعيد قانونية
ثالثا : في النزاع الاداري
الاحكام الصادرة فيها تكون متمتعة بالقوة التنفيذية بمعنى لا يترتب على رفع المنازعة او الدعوى الادارية وقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه امام مجلس الدولة
الاحكام الصادرة عن المحاكم في المواد المدنية لا تتمتع بالقوة التنفيذية حتى تنتهي مدة الاستئناف فان الامر مخالف في المواد الادارية الاحكام الصادرة فيها تكون متمتعة بالقوة التنفيذية
بمعنى الطعن لا يوقف تنفيذ الاحكام الصادرة في المواد الادارية كما هو عليه في المواد المدنية الاحكام الصادرة فيه لا تنفذ الا بعد صدور حكم نهائي
على ما اعتقد هذا ما ترغب في معرفته واذا اردت ان نساعدك وضح اكثر والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-09, 01:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abdalhak_kaki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-12, 20:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
yacine adryano
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحبا أخ اعطنا تفاصيل قضية أحسن لكي نقوم بافادة انشاءا اللله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخبير محكمة بطلان دفتر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc