استشارة ميراث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة ميراث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-03-08, 22:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dauphin1976
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي استشارة ميراث

السلام عليكم
جدي رحمه الله، أجر قبل موته محل تجاري منذ 30 سنة. يريد الورثة إخراج المستأجر. هل يجوز رفع دعوى قضائية دون استخراج وثيقة نقل الملكية للورثة أم أن وثيقة الفريضة تكفي لإثبات ملكيتهم لهذا العقار.

ما هو ثمن استخراج عقد نقل الملكية.

شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-03-08, 22:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طاهر القلب
مراقب مُنتديـات الأدَب والتّاريـخ
 
الصورة الرمزية طاهر القلب
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل خاطرة المرتبة  الأولى عضو متميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بل يجب نقل ملكية العقار للورثة بعد اعداد الفريضة ...
فهم لا صفة لهم على العقار مادام باسم صاحبه ...
وإن كان تحصيل حاصل ولكن الخطوات واضحة فلا يمكن تجاوزها ...
عند تملكهم لمناباتهم في العقار يمكنهم رفع الدعوى القضائية لاخراج المستأجر من المحل ....
بصفتهم ملاك شرعيين للمحل المؤجر
وبصفتهم الورثة الشرعيين للمؤجر السابق للمحل









رد مع اقتباس
قديم 2020-03-09, 00:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المرجع : مرسوم رقم &^ــ 63 المادة 91
المبدأ : الحقوق الميراثية تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة
لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى امام القضاء
القرار : 572702 المؤرخ في 17/ 02 / 2011 م . المحكمة العليا عدد 1 ص : 92
المأخزذ من الخطـأ وخرق القانون
حيث ان ما ينعاه الطاعن من كون المطعون ضدهم لم تتوفر فيهم الصفة لانهم لم يحررها الشهادة التوثيقية طبقا للمادة 91 من المرسوم 76 ـ 63 المؤرخ في 25 / 03 / 1976 غير صحيح وذلك انه من المقرر قانونا وقضاء ان الحقوق الميراثية تنتقل للورثة بمجرد الوفاة ولا تشكل قيدا على ممارسة الدعوى امام القضاء
الاستنتاج :
القانون يسمح لكم رفع دعوى الاخلاء ضد المستأجر لطرده من العين المؤجرة دون تقديم شهادة توثيقية والسلام
ملاحظة : هناك محاكم مازالت غير خاضعة للقانون لا تطبق قرار المحكمة العليا وترفض قبول رفع الدعوى من قبل الورثة دون تقديم شهادة توثيقية وهناك محاكم لا تعتبرها من الاجراءات الشكلية
اقتصارا للوقت والمشقة بين اروقة المحاكم اقترح عليكم ااستخراج الشهادة التوثيقية لاثبات صفتكم رسميا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc